الجمعة، 28 أكتوبر 2016

الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية

هنعتبر ده التدوينة الأولى عن معيار المراجعة المصرى رقم 200 " الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادىء العامة التى تحكمها " ,,, مجموعة التدوينات ده لشرح معايير المراجعة بشكل أبسط و سهل من كتاب الدكتور محمد سمير بلال .
ما الهدف من هذا المعيار ؟
يستهدف هذا المعيارما يلى :
أ وضع معايير وارشادات بشأن اهداف عملية مراجعة القوائم المالية والمبادىء العامة التى تحكمها .
ب تو صيف مسئولية الادارة عن اعداد وعرض القوائم المالية .
ج تحديد اطار اعداد التقارير المالية والذى يستخدم فى اعداد القوائم المالية  والمسمى باطار اعداد التقارير المالية المطبق .

 ما الهدف من مراجعة القوائم المالية ؟
الهدف هو تمكين مراقب الحسابات من ابداء الرأى فيما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت فى كافة جوانبها طبقا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق .

 هل تعد مراجعة القوائم المالية من مهام التأكد ؟
نعم , ومن ثم يسرى عليها ما ورد فى اطار عمليات التأكد فيما يتعلق بعناصر واهداف عملية التأكد .

 ما المتطلبات السلوكية والاخلاقية المتعلقة بعملية مراجعة القوائم المالية ؟
ينبغى على مراقب الحسابات الالتزام بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية المتعلقة بمهام المراجعة . ومن ثم وطبقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 221 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية وتاريخية , فإن هذه المتطلبات السلوكية والاخلاقية تشمل
الجزئين أ , ب من الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة وطبقا للمعيار المذكور فإن على المؤسسة وضع السياسات والاجراءات التى تمدها بدرجة تأكد مناسبة ان المؤسسين والعاملين ملتزمون بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية
ذات العلاقة .

 ما هى المعايير التى يجب على مراقب الحسابات الالتزام بها عند القيام بعملية المراجعة؟
يلتزم مراقب الحسابات بمعايير المراجعة المصرية , ويجب أن يكون على دراية بكافة الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة وأن يأخذها فى حسبانه عند اداء عملية المراجعة .

 ما الذى تحتوى عليه معايير المراجعة المصرية ؟
تحتوى هذه المعايير على مجموعة من :
أ. المبادىء الأساسية .
ب. الاجراءات الضرورية .
ج. الايضاحات والتفسيرات والارشادات المرتبطة بها .
د. الملاحق المرفقة بها .

ما الذى يتطلبه المعيار فى حالة عدم تطبيق مراقب الحسابات الارشادات التى تشتمل عليها الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة ذات الصلة ؟
يجب على مراقب الحسابات فى هذه الحالة أن يكون مستعداً لتفسير كيفية التزامه بالمبادىء الاساسية والاجراءات الضرورية الواردة فى المعيار الذى تناقشة الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة .

 هل يمكن للمراقب اداء عملية المراجعة طبقا لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين ؟
نعم .

ما المقصود بمصطلح "نطاق عملية المراجعة "؟
يشيرهذا المصطلح إلى اجراءات المراجعة الواجب اداؤها طبقا للظروف لتحقيق هدف المراجعة وفقا للحكم الشخصى للمراقب واستناد اً إلى معايير المراجعة المصرية .

 كيف يحدد المراقب الاجراءات اللازمة لاداء عملية المراجعة وفق ا لمعايير المراجعة المصرية ؟
يتم تحديد هذه الاجراءات من خلال الالتزام بكل معيار من المعايير المتعلقة بعملية المراجعة .

هل يمكن للمراقب اداء عملية المراجعة وفق ا لمتطلبات مهنية وقانونية تنظيمية أخرى بالاضافة إلى معايير المراجعة المصرية فى حالة تكليفه بذلك ؟
نعم , بشرط ألا تخالف هذه المعايير القوانين واللوائح المحلية التى تحكم عملية مراجعة القوائم المالية .

 ما الموقف فى حالة وجود اختلاف بين القوانين واللوائح ومعايير المراجعة المصرية ؟
لا تعد عملية المراجعة والتى قد اديت وفقا للقوانين والقوائم المحلية انها تم اداؤها وفق ا لمعايير المراجعة المصرية .

ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بأداء عملية مراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة الالتزام بكل معايير المراجعة المصرية المتعلقة بعملية المراجعة فضلا عن أداء أية اجراءات مراجعة اضافية ضرورية للالتزام بالمعايير المتعلقة بتلك البلد .

متى يكون المراقب قادر ا على الادعاء بالالتزام بمعايير المراجعة المصرية ؟
لايجوز له الادعاء بهذا إلآ فى حالة الامتثال بالكامل لجميع هذه المعايير فى اتمام مهمته.

ما الاسلوب الذى ينبغى على المراقب الالتزام به عند تخطيط واداء عملية المراجعة ؟
يجب على المراقب الالتزام بأسلوب الشك المهنى , وأن يكون مدركا للعوامل التى قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثراً بما يؤدى إلى عدم مصداقيتها .

 ما المقصود بأسلوب الشك المهنى؟
يقصد بذلك :
أولا : تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها .
ثانيا : أن يكون المراقب منتبه ا إلى أدلة المراجعة المتعارضة .
ثالثأ : أن يتساءل المراقب عن مصداقية المستندات أو اقرارات الادارة .
رابعا : الا يفترض المراقب ان الادارة غير أمينة أو أن أمانتها غير قابلة للتساؤل.

 هل تعد اقرارات الادارة وفق ا لاسلوب الشك المهنى بديلا عن الحصول على  أدلة مراجعة كافية وملائمة للتوصل إلى استنتاجات مناسبة لابداء الرأى؟
لا .

 ماهى درجة التأكد التى يحصل عليها مراقب الحسابات عند قيامه بعملية مراجعة طبقا  لمعايير المراجعة المصرية؟
هى درجة تأكد مناسبة بأن القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الهامة والمؤثرة سواء كانت نتيجة غش أو خطأ .

ما مدلول مفهوم درجة التأكد المناسبة ؟
يعنى هذا المفهوم قيام المراقب بتجميع كافة أدلة المراجعة الضرورية واللازمة لتحققه من أن القوائم المالية ككل خالية من اية تحريفا هامة ومؤثرة . ويتضح من هذا ارتباط درجة التأكد المناسبة بعملية المراجعة ككل .

 هل يمكن للمراقب الحصول على تأكد حاسم ؟
لا , وذلك بسبب وجود بعض المحددات المتأصلة والتى قد تؤثر فى قدرته على اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة . وتنشأ هذه المحددات عن عوامل من بينها :
أ. استخدام العينة فى عملية المراجعة .
ب. طبيعة النظام المحاسبى , ونظام الرقابة الداخلية  وامكانية حدوث تخطى وتجاوز من الإدارة لمتطلباته  .
ج. الحقيقة المتعلقة بكون اغلبية أدلة المراجعة أدلة مقنعة اكثر منها حاسمة.

 هل يمكن للمراقب الاعتماد على حكمه الشخصى فى اداء اعمال المراجعة بغرض ابداء الرأى؟
نعم , وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية :
أ.تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات المراجعة فى مجال الحصول على أدلة المراجعة .
ب. التوصل إلى استنتاجات بناء على أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها
مثال ذلك تقييم مدى ملاءمة التقديرات التى اعدتها الادارة عند اعداد القوائم المالية  .

 هل هناك محددات أخرى تؤثر فى اقتناع مراقب الحسابات بأدلة المراجعة المتاحة بغرض التوصل إلى نتائج بشأن تأكيدات محددة؟
نعم , كما فى حالة وجود تأكيدات ذات طبيعة خاصة , وفى مثل هذه الحالة تحدد معايير المراجعة المصرية اجراءات معينة لازمة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة .

هل تعد عملية المراجعة ضمان بخلو القوائم المالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة ؟
لا , نظراً لعدم امكانية الحصول على تأكد حاسم .

 هل يعتبر رأى المراجعة تأكيدا لاستمرارية المنشأة ؟
لا .

 هل يعبر رأى المراجعة عن مدى كفاءة وفعالية ادارة المنشأة ؟
لا .

 على من تقع مسئولية تحديد ومواجهة المخاطر التى تتعرض لها أوجه نشاط المنشأة ؟
تقع على عاتق الادارة .

 ماهى المخاطر التى تلقى اهتمام ا من جانب مراقب الحسابات ؟
يقتصر اهتمام مراقب الحسابات على المخاطر التى قد تؤثر على القوائم المالية .

ما الدور الذى يؤديه مراقب الحسابات فى مجال المراجعة ؟
يمثل هذا الدور فى الحصول على أدلة المراجعة وتقييمها للحصول على درجة التأكد المناسبة بخصوص ما اذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة و وضوح فى جميع جوانبها الهامة طبقا لاطار اعداد التقارير المالية .

 ما مضمون مفهوم درجة التأكد المناسبة ؟
يعترف هذا المفهوم بأمكانية وجود خطر يتمثل فى عدم ملاءمة رأى المراجعة بمعنى ابداء رأى مراجعة غير ملائم عند وقوع تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية , ويطلق على هذا الخطر خطر المراجعة .

ما متطلبات المعيار حول دور مراقب الحسابات ازاء خطر المراجعة ؟
وفقا للمعيار فإنه ينبغى على مراقب الحسابات تخطيط واداء المراجعة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبيا يتماشى مع هدف عملية المراجعة .

 كيف يقوم مراقب الحسابات بتخفيض خطر المراجعة ؟
يتم ذلك عن طريق وضع وأداء اجراءات مراجعة للحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة ليتسنى له التوصل إلى استنتاجات معقولة يبنى عليها رأى المراجعة .
علم ا بأنه لن يتسنى الحصول على درجة تأكد مناسبة الآ عند قيام المراقب بتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبي ا .

مم يتولد خطر المراجعة ؟
 يتولد هذا الخطر من خطر التحريف الهام والمؤثر وهو خطر يؤثر فى القوائم المالية قبل عملية المراجعة .

 مالمقصود بخطر عدم الاكتشاف ؟
هو الخطر الناشىء عن عدم تمكن المراقب من اكتشاف التحريفات التى تؤثر فى القوائم المالية .

 ما واجبات المراقب ازاء خطر المراجعة ؟
أ. يقوم بأداء اجراءات المراجعة لتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة .
ب. يسعى للحد من خطر عدم الاكتشاف بأداء اجراءات مراجعة اضافية استناد اً على هذا التقييم . 
ويرجع فى هذا الصدد إلى معيارى المراجعة التاليين :
.1 معيار المراجعة المصرى رقم 315 الخاص بتفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام .
.2 معيار المراجعة المصرى رقم 331 الخاص باجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها .
وبصفة عامة فإن عملية المراجعة تنطوى على ممارسة الحكم والتقدير المهنى فى وضع اسلوب المراجعة , وذلك من خلال التركيز على الاخطاء التى يمكن حدوثها على مستوى التأكد , ومن ثم القيام بأداء اجراءات المراجعة فى ضوء الاخطار التى تم تقييمها بغرض الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة .
يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 511 والخاص بأدلة المراجعة

هل يعد مراقب الحسابات مسئولا عن اكتشاف التحريفات غير الهامة والتى لاتأثير لها على القوائم المالية ككل ؟
لا , بل يتركز اهتمامه على التحريفات الهامة والمؤثرة , والمقصود بذلك التحريفات المحددة التى لم يتم تصحيحها سواء منفردة أو مجمعة مع مراعاة الاهمية النسبية .وفقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 321 والخاص بالاهمية النسبية فى المراجعة  على مستويين:
أ. مستوى القائمة المالية بأكملها .
ب. مستوى العلاقة مع فئة المعاملات وارصدة الحسابات والافصاحات والتأكيدات ذات الصلة .

 ما رد فعل مراقب الحسابات ازاء خطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى القوائم بأكملها ؟
نظر اً لان هذا الخطر قد يؤدى غالب ا إلى التأثير على العديد من التأكيدات فضلا عن ارتباطه بالأخطار ذات العلاقة بالبيئة الرقابية داخل المنشأة , وقد يؤثر ايضا على الاعتبارات التى يوليها مراقب الحسابات لخطر التحريف الناشىء عن الغش . لذا فإن على مراقب الحسابات دراسة هذا الخطر مع مراعاة ما يلى :
أ. توفر المعرفة والمهارة والقدرة لدى الافراد المكلفين بأداء مسئوليات المهام الجوهرية .
ب. امكانية اشراك خبراء .
ج. مستوى الاشراف الملائم .
د. مدى وجود احداث أو ظروف قد تثير شكوكا جوهرية حول امكانية استمرارية المنشأة فى المستقبل المنظور .

ما واجب مراقب الحسابات ازاء خطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى فئة من المعاملات وارصدة الحسابات ومستوى الافصاح ؟
نظر اً لأن مراعاة هذا الخطر يساعد بصورة مباشرة فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى القيام باجراءات مراجعة اضافية على مستوى التأكد , لذا فإن على مراقب الحسابات السعى للحصول على أدلة مراجعة ملائمة وكافية فى فئة المعاملات وارصدة الحسابات
ومستوى الافصاح بطريقة تمكنه عند الانتهاء من المراجعة من ابداء رأيه حول – – القوائم المالية ككل فى مستوى خطر مراجعة منخفض نسبيا

السبت، 22 أكتوبر 2016

مسئولية مراقب الحسابات

استكمالاً لموضوعات معايير المراجعة و شرح بصورة مبسطة جداً نستكمل اليوم ب معيار المراجعة المصرى رقم 200 الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادىء العامة التى تحكمها ,,
 ما هى مسئولية مراقب الحسابات ؟
تنحصر مسئوليته فى تكوين وابداء رأى على القوائم المالية .

 من المسئول عن اعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبق ا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق ادارة المنشأة , اما مسئولية الاشراف على ذلك فتقع على عاتق المسئولين عن حوكمة المنشأة .

هل تعفى مراجعة القوائم المالية  من قبل المراقب " الادارة والمسئولين عن الحوكمة عن مسئولياتهم المشار اليها سلفاً ؟
لا .

 ما المقصود بمصطلح القوائم المالية  ؟ 
يشير هذا المصطلح إلى عرض هيكلى للقوائم المالية والتى تتضمن عادة ايضاحات مصاحبة المأخوذة من السجلات المحاسبية بهدف عرض الموارد الاقتصادية والتزامات المنشأة فى نقطة زمنية معينة أو التغيرات التى طرأت عليها خلال فترة زمنية وذلك طبقاً  لاطار اعداد التقارير المالية .

هل يشير مصطلح القوائم المالية إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية أم إلى قائمة مالية مستقلة ؟
يشير هذا المصطلح إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية , الآ أنه يمكن أن يشير إلى قائمة مالية مستقلة  كالميزانية أو قائمة الدخل أو الايضاحات المتممة  .

 ماهى مكونات المجموعة الكاملة للقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ؟
تشمل هذه المجموعة الكاملة ما يلى :
أ. الميزانية.
ب. قائمة الدخل .
ج. قائمة التغير فى حقوق الملكية .
د. قائمة التدفق النقدى .
ه. الايضاحات والتى تشمل موجزاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة  .

 على من تقع مسئولية تحديد اطار التقارير المالية الذى يستخدم فى اعداد وعرض القوائم المالية ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق الادارة .

ما الجوانب التى تشملها مسئولية الادارة فى مجال اعداد وعرض القوائم المالية وفقاً لاطار اعداد التقارير المالية المطبق ؟
تشمل هذه المسئولية الجوانب التالية :
أولا : تقييم وتنفيذ والمحافظة على نظام الرقابة الداخلية المتعلق باعداد قوائم مالية خالية من اية تحريفات هامة ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ .
ثانياً: اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها .
ثالثاً: وضع التقديرات المحاسبية المناسبة للظروف .

ما واجب مراقب الحسابات ازاء اطار اعداد القوائم المالية الذى تبنته الادارة فى اعداد قوائمها المالية ؟
يجب على مراقب الحسابات عند التفكير فى قبول عملية المراجعة أو رفضها أن يحدد ما اذا كان اطار اعداد القوائم المالية الذى تتبعه الادارة مقبولا من عدمه .  يرجع فى ذلك إلى معيار المراجعة المصرى رقم 211 والخاص بشروط التكليف بعمليات المراجعة .

 ماهى العوامل التى ينبغى على مراقب الحسابات مراعاتها عند تحديد مدى قبول اطار اعداد القوائم المالية الذى تبنته الادارة ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. طبيعة المنشأة  منشأة تجارية / صناعية / لاتهدف إلى الربح.....الخ
ب. الهدف من القوائم المالية .

 كيف يتم تحديد اطار اعداد التقارير المالية الواجب تطبيقه فى حالة اعداد القوائم المالية بغرض الوفاء باحتياجات مستخدمين محددين للمعلومات المالية ؟
يتم هذا الاطار فى ضوء احتياجات هؤلاء المستخدمين إلى المعلومات . ومن امثلة هذه الأطار :
أ. الاسس الضريبية المحاسبية المستخدمة فى اعداد القوائم المالية المرفقة بالاقرار الضريبى .
ب. الاحكام والقواعد المتعلقة بالرقابة المالية الحكومية المستخدمة فى اعداد القوائم المالية لهيئات حكومية .
ج. قواعد اعداد التقارير المالية وفق ا لاتفاقيات أو عقود .

هل يترتب على امكانية التوزيع الواسع والاستخدام المنتشر للقوائم المالية المتعلقة باحتياجات مستخدمين محددين عدم اعتبارها من قبيل المعلومات المصممة للوفاء باحتياجات مستخدمين محددين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ؟
تظل هذه القوائم رغم استخدامها من قبل مستخدمين آخرين واتساع انتشارها من قبيل المعلومات المصممة للوفاء بمستخدمين محددين من وجهة نظر معايير المراجعة المصرية .
يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811 والخاص بتقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة  .

 ما المصطلح الذى يطلق على القوائم المالية المعدة وفق ا لاطار اعداد التقارير المالية المصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة لمستخدمين متعددين ؟
يطلق على هذه القوائم " القوائم المالية ذات الاغراض العامة " .

ما المعايير التى ينبغى على مراقب الحسابات الرجوع اليها للحصول على المعايير والارشادات الواجب مراعاتها عند تكوين رأى خاص على القوائم المالية ذات الاغراض العامة ؟
يتم الرجوع إلى المعيارين التاليين :
أ معيار المراجعة المصرى - رقم 700 والخاص بتقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة .
ب معيار المراجعة المصرى - رقم 701 والخاص بالتعديلات على تقرير مراقب الحسابات فى حالة لفت الانتباه أوالرأى المتحفظ أو العكسى أو الامتناع عن ابداء الرأى

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة طبقاً  لاسس محاسبية اخرى شاملة ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على احد مكونات القوائم المالية ذات الاغراض العامة أو الخاصة ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على الالتزام بالاتفاقات التعاقدية ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على القوائم المالية الملخصة ؟
يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما الامور الاخرى التى يشملها معيار المراجعة المصرى رقم 800 والتى ينبغى على المراقب مراعاتها ؟
 تتمثل فى امور متعلقة بقبول المهمة والقيام بالمهمة .

المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى

صدر قرار وزير الأستثمار رقم 166 لسنة 2118 بأصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والمنشور بالوقائع المصرية . بالعدد 173 تابع أ  فى 28 يوليو سنة 2008

وبموجب هذا القرار :أولا : يتم العمل بهذه المعايير لدى مراجعة القوائم المالية السنوية أو فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة الخاضعة لآحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بأصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.
ثانيا : يلتزم مراقبو حسابات الشركات المشار اليها فى أولا اعلاه بهذه المعايير أعتبار اً من تاريخ تطبيقها .
ثالثا : تسرى معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص فى المعايير المصرية للمراجعة ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام .
رابعا : يبدأ تطبيق معاييرالمراجعة المرافقة لدى مراجعة أو فحص القوائم المالية .
خامسا : يلغى قرار وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية رقم 652 لسنة 2000 بأصدار معايير المراجعة المصرية .
هيكل المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى .
 

المجموعة المستندية والدفترية فى المشروعات الزراعية




أولاً : المجموعة المستندية :
تعد المستندات المصدر الأساسى للقيد فى الدفاتر والسجلات المحاسبية .
وتنقسم إلى نوعين :
1 - مستندات داخلية : وهى تلك التى تنشأ داخل المنشأة ذاتها ويقتصر إستخدامها داخلياً بين إدارات وأقسام المنشأة المختلفة مثل طلبات شراء البذور والتقاوى والأسمدة الكيماوية ، وأذون صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى من المخازن ، وأوامر تشغيل الآلات والمعدات الزراعية ، وأذون تحويل المحاصيل الزراعية من مواقع إنتاجها إلى مخازن المحاصيل الزراعية أو مراكز التصنيع أو مراكز التسويق الزراعى .

2 - مستندات خارجية : ويقصد بها تلك التى تنشئها المنشآت الأخرى وتوجه إلى المنشأة ، أو تنشئها المنشأة وتوجه إلى الغير وتشمل فواتير شراء مستلزمات الإنتاج ، إو إشعارات الخصم والإضافة ، والشيكات والكمبيالات وأوامر توريد مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى .

ثانياً : المجموعة الدفترية :
تعد المجموعة الدفترية الركيزة الأساسية للنظام المحاسبى ، حيث تعتبر أداة للتسجيل والتحليل والعرض المستمر للمعاملات المالية التى تجريها المنشأة ، وفى نفس الوقت الوسيلة الأساسية لإعداد التقارير والقوائم المالية . ويمكن التمييز بين نوعين من الدفاتر والسجلات :

1 - الدفاتر والسجلات المحاسبية : ويقصد بها مجموعة الدفاتر والسجلات التى يتم فيها قيد العمليات المالية طبقاً للمبادئ والأسس والفروض المحاسبية . وتشمل دفتر اليومية العامة والأستاذ العام فى حالة إتباع الطريقة الإيطالية ، ودفاتر اليومية المساعدة ) أو الفرعية ( والأستاذ المساعد واليومية العامة ) أو يومية العمليات الأخرى ( والأستاذ العام فى حالة إتباع الطريقة الفرنسية ) أو الإنجليزية . ويتحدد نوع هذه الدفاتر على حجم المنشأة ومتطلبات القانون والطريقة المحاسبية التى تتناسب وظروف المنشأة .

2 -  الدفاتر الإحصائية : ويسجل فيها جميع البيانات الإضافية التى تعتبر ضرورية لدراسة نتائج المنشأة ومقارنتها وتحليلها لتساهم فى حل المشاكل الإدارية والمساعدة فى تحقيق المزيد من الرقابة والضبط الداخلى وتشمل هذه الدفاتر على إحصائيات عن وحدات المبيعات والمشتريات وتحليلها حسب الأسواق أو العملاء أو الفترات المالية

شهرة المحل


أولاً - تعريفات شهرة المحل :

1 - الشهرة هى الفرق بين القيمة الاجمالية للمنشأة فى مجموعها واجمالى القيمة العادلة لصافى الأصول المستقلة .
2 - صافى الأصول المستقلة هى تلك الاصول والإلتزامات التى يمكن التعرف عليها وبيعها بصفة مستقلة ودون الحاجة للتخلص من المنشأة بأكملها وهى تشمل الاصول الغير ملموسة القابلة للتعريف (التحديد) مثل براءات الاختراع والتراخيص والعلامات التجارية .
3 - لا يتم الإعتراف بالشهرة المتولدة داخلياً ولكن من الممكن الاعتراف بالشهرة الناتجة عند شراء منشأة أخرى .
4 - الشهرة الموجبة وهى الشهرة التى تنشا فى حالة انخفاض القيمة العادلة للاصول الثابتة عن القيمة الاجمالية لشراء المنشاة ككل .
5 - الشهرة السالبة وهى الشهرة التى تنشأ فى حالة زيادة القيمة العادلة للأصول الثابتة عن القيمة الاجمالية لشراء المنشأة ككل .

ثانياً - المعالجة المحاسبية للشهرة الموجبة :
أ - هناك عدد من الطرق المحاسبية الممكن استخدامها للمحاسبة عن الشهرة وفيما يلى هذه الطرق :
1 - التحميل كأصل والاستهلاك على مدار العمر الافتراضى من خلال قائمة الدخل .
2 - الاستبعاد مقابل الاحتياطيات عند اكتساب الشهرة .
3 - تحميلها كأصل مستديم ما لم يصبح إنخفاض القيمة واضحاً .
4 - تحميلها كرصيد مدين معلق يظهر كبند مخصوم من اجمالى رأس المال والاحتياطيات .
5 - انشاء احتياطى خاص قابل للاستهلاك .
ب - الطريقة الأولى هى الطريقة المعتمدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية لمعالجة الشهرة .
ج - الشهرة المشتراه والتى لم يتم استهلاكها يتم الافصاح عنها كعنصر منفصل ضمن الاصول طويلة الاجل بالميزانية .

ثالثاً - المعالجة المحاسبية للشهرة السالبة :
أ - تظهر الشهرة السالبة فى ميزانية الشركة مخصومة من الأصول فى نفس الميزانية التى صنفت فيها كشهرة .
ب - تعامل الشهرة السالبة كدخل (إيراد) كما يلى :
1 - لمقابلة الخسائر والنفقات المستقبلية المتوقعة المعترف بها فى خطة المشترى للمنشأة .
2 - على مدار العمر المتوسط المتوقع للأصول الغير نقدية المشتراه القابلة للإهلاك (عندما لا يمكن توقع الخسائر والنفقات المستقبلية)
ج - فى بعض الحالات النادرة تتجاوز الشهرة السالبة القيمة العادلة للأصول الغير نقدية المشتراه وفى هذه الحالة يتم الاعتراف بالزيادة فوراً كدخل فى قائمة الدخل .

رابعاً - استهلاك الشهرة :
أ - يتم استهلاك الشهرة باستخدام طريقة القسط الثابت .
ب - يجب استهلاك الشهرة على مدار فترة لا تتجاوز عشرين عام واذا كان سيتم استهلاك الشهرة على مدار فترة اكثر من عشرين عام يجب الإفصاح عن اسباب ذلك بشرط تقييمها مرة سنوياً على الاقل .
ج - يمكن خفض العمر الافتراضى للشهرة ولكن لا يجوز زيادته .
د - لا يجوز اعادة تقيم الشهرة المشتراه وزيادة قيمتها .
هـ- اذا كان هناك انخفاض فى قيمة الشهرة المشتراه فيلزم خفض قيمتها فى الحال من خلال قائمة الدخل بمقدار هذا الانخفاض .

قبول مهمة التأكد

طبعاً قبل الدخول فى موضوع اليوم قد يكون هناك من لم يتابع  التدوينات السابقة و التى تعتبر هذة التدوينة استكمالاً لهم ,,  ولذلك سوف نبدأ بأسترجاع تعريف عملية التأكد .

ما المقصود بعملية التأكد ؟
هى عملية يعبر فيها المحاسب المزاول عن نتيجة تهدف إلى زيادة ثقة المستخدمين المرتقبين بخلاف الطرف المسئول عن موضوع المهمة فى ناتج تقييم أو قياس موضوع التقرير وذلك بالرجوع إلى مقاييس محددة.

متى يقبل المزاول عملية التاكد ؟
لايقبل المزاول عملية التأكد الا اذا توفرت لديه معرفة مبدئية عن ظروف العملية تشير إلى الأمرين التاليين :
أولا : أنه سيتم الوفاء بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ذات العلاقة  مثال ذلك الأستقلالية والكفاءة المهنية(.
ثانياً : توفر الخصائص التالية فى المهمة :
1- ملاءمة موضوع المهمة.
2- ملاءمة المقاييس المحددة المستخدمة واتاحتها للمستخدمين المرتقبين.
3- امكانية وصول المزاول إلى الأدلة الملائمة والكافية المؤيدة للنتيجة التى توصل اليها.
4- أمكانية صياغة النتيجة التى توصل اليها المزاول فى صورة تقرير مكتوب بالنموذج الملائم اما لمهمة التأكد المناسب أو مهمة التاكد المحدود.
5- توفر الاقتناع لدى المزاول بوجود سبب منطقى للمهمة .
وبصفة عامة فإن ينبغى مراعاة المتطلبات الاضافية وفقا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الآخرى لقبول أى مهمة تأكد.

هل يتوفر الاقتناع لدى المزاول بوجود سبب منطقى للمهمة فى حالة فرض قيد على نطاق عمله من قبل الطرف الطالب للمهمة ؟
لا , كما أن هذا الوضع يجعل المزاول فى وضع يعتقد فيه أن الطرف الطالب للمهمة ينوى اساءة أستخدام اسم المزاول بربطة مع الموضوع بصورة غير ملائمة .

هل يمكن للطرف الطالب للمهمة فى حالة عدم توفر جميع الخصائص – والشروط المطلوبة لقبول مهمة التاكد على النحو السابق بيانه أن يحدد – مهمة مختلفة لتفى باحتياجات المستخدمين المرتقبين؟
نعم , ويمكن فى ظل هذا الوضع على سبيل المثال :
أولا : فى حالة عدم توفر مقاييس محددة أصلية مناسبة :أداء عملية تاكد اذا تحققت الشروط التالية : قدرة الطرف الطالب للمهمةعلى تحديد جانب من الموضوع الأساسى الذى يتوافق مع هذه المقاييس .
قدرة المزاول على أداء عملية تأكد متعلقة بهذا الجانب لموضوع مستقل بذاته.
 الاشارة فى تقرير التأكد على أنه غير مرتبط بالموضوع الأساسى بأكمله.
 اختيار أو وضع مقاييس محددة بديلة مناسبة للموضوع الأصلى.
ثانياً : يمكن للطرف طالب المهمة طلب عملية غير عملية تأكد مثال ذلك طلب استشارة أو أداء اجراءات متفق عليها .
هل يمكن للمزاول بعد قبوله عملية تأكد تغييرها إلى عملية بخلاف عملية تأكد ؟لايمكن له ذلك .
هل يمكن للمزاول بعد قبوله مهمة تأكد مناسب تغييرها إلى مهمة تأكد محدود ؟
لايمكن ذلك الا اذا توفر تبرير منطقى .

اضرب أمثلة للمبررات المنطقية التى يجوز معها تغيير مهمة تأكد مناسب إلى مهمة تأكد محدود .
تغير الظروف التى تؤثر فى متطلبات المستخدمين المرتقبين .
وجود سوء فهم حول طبيعة المهمة.

بافتراض أنه قد تم تغيير المهمة من مهمة تأكد مناسب إلى مهمة تأكد محدود ما موقف المزاول بالنسبة للأدلة التى تم الحصول عليها قبل التغيير ؟
يجب عليه عدم تجاهل هذه الأدلة .

عناصر خطر المراجعة

فى هذة التدوينة نتناول عناصر خطر المراجعة عبارة عن س و ج من كتاب تبسيط معايير المراجعة للدكتور محمد بلال رحمه الله , و ان شاء الله  التدوينة التالية هى الاولى و الباقى التدوينات خلال اليومين القادمين تابعونا , و الان نبدأ بالتدوينة 

ما هى عناصر خطر المراجعة ؟
يشتمل خطر المراجعة على العناصر التالية :
أ. الخطر المتأصل .
ب. خطر الرقابة .
ج. خطر عدم الاكتشاف .

ما المقصود بالخطر المتأصل ؟
هو الخطر الناشىء عن تعرض أرصدة حسابات أو فئات معاملات بسبب طبيعتها لتحريفات قد تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات اخرى , مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية مناسبة .  إضرب امثلة للتأكيدات ونوعية المعاملات وارصدة الحسابات والافصاحات التى تتعرض لمثل هذا النوع من الخطر؟
من أمثلة ذلك :أ. الحسابات المعقدة .
ب. الحسابات الناتجة عن التقديرات المحاسبية  لاشتمالها على عدم تأكد جوهرى فى القياس  .
ج. الاصول التى تتعرض لخطر التقادم نتيجة التطورات التكنولوجية بما يؤدى إلى تخفيض فى قيمتها .
د. عجز رأس المال الكافى لاستمرارية المنشأة .

ما المقصود بخطر الرقابة ؟
هو خطر حدوث تحريفات فى ارصدة الحسابات أو فى فئة من المعاملات والتى قد تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات اخرى والتى لايتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها على اساس منتظم عن طريق نظام الرقابة الداخلية .

 هل يمكن منع خطر الرقابة كلي ا وبصورة مطلقة ؟
لا , ويرجع ذلك لوجود محددات متأصلة فى نظام الرقابة الداخلية .

 ما الخصيصة المشتركة التى تجتمع فى كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة ؟
تتمثل هذه الخصيصة فى كون هذين الخطرين من الاخطار التى تخص المنشأة , حيث يتواجدان بصورة منفصلة عند مراجعة القوائم المالية .  ما دور المراقب بالنسبة لتقييم كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة ؟ يقوم المراقب بتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بناء على توقعه لكفاءة تشغيل الرقابة الداخلية , ومن ثم فإن عليه اداء اختبارات لانظمة الرقابة لدعم تقييمه للمخاطر .

 هل يعتبر تقييم مراقب الحسابات لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيد قياس ا دقيق ا لهذا التقييم ؟
لا , حيث أنه يعتبر حكم ا وتقدير شخصيا .

هل تشير معايير المراجعة إلى كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة بصورة منفصلة ؟
لا , حيث أنها تشير إلى تقييم مشترك لخطر التحريف الهام والمؤثر .

 هل بامكان مراقب الحسابات اجراء تقييم منفصل أو مشترك للخطر المتأصل وخطر الرقابة؟
نعم , يجوز له ذلك اعتماد اً على افضل اساليب المراجعة والاعتبارات العملية .

 ما الشكل الذى من خلاله يتم التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة ؟ 
يمكن التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى شكل كمى فى صورة نسب  أو فى شكل غير كمى . وبصورة عامة فإن المعول عليه هو اجراء تقييم ملائم لهذا الخطر وليس الطرق التى يتم بها اجراء التقييم .


 ما المقصود بخطر عدم الاكتشاف ؟
هو الخطر الذى ينشأ نتيجة فشل اجراءات التحقق التى يطبقها المراقب فى اكتشاف تحريفات فى ارصدة الحسابات أو فى فئات المعاملات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات آخرى . وبعبارة اخرى فإن خطر عدم الاكتشاف يعكس مدى فاعلية اجراءات المراجعة التى يطبقها المراقب .

هل يمكن للمراقب تقليل خطر عدم الاكتشاف إلى الصفر ؟
لا , حيث أن المراقب لايقوم عادة بفحص جميع فئات المعاملات أو ارصدة الحسابات أو الافصاحات , وذلك إلى جانب عوامل آخرى من بينها :
أ. قيام المراقب باختياراجراء مراجعة غير ملائم .
ب. اساءة استخدام اجراء مراجعة ملائم.
ج. تفسير نتائج المراجعة بشكل خاطىء .
الآ انه يمكن للمراقب مواجهة هذه العوامل من خلال ما يلى :
.1 التخطيط المناسب .
.2 الحاق أفراد مناسبين بفريق العمل .
.3 اتباع الشك المهنى .
.4 الاشراف .
.5 فحص اعمال المراجعة التى تم اداؤها .

ما العلاقة بين خطر عدم الاكتشاف وتحديد المراقب لطبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة ؟
يوجد ارتباط بين خطر عدم الاكتشاف وتحديد المراقب لطبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة اللازمة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض ومقبول .

ما العلاقة بين خطر عدم الاكتشاف وتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بالنسبة لمستوى التأكيد ؟
هى علاقة عكسية , بمعنى انه كلما زاد اعتقاد المراقب بوجود تحريفات هامة ومؤثرة كلما قلت نسبة خطر عدم الاكتشاف المقبولة , والعكس صحيح .

الخميس، 6 أكتوبر 2016

الجرائم والعقوبات وأحكام ختامیة بقانون الضريبة على القيمة المضافة


التدوينة الـ 13 و الاخيرة فى سلسلة الـ س& ج لدليل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى , فى هذة التدوينة سوف نتاول موضوعين الجرائم و العقوبات بالاضافة الى الأحكام الختامية للقانون .

  ***   الجرائم والعقوبات

س ١٠٠ : ما ھي عقوبة مخالفة أحكام قانون الضریبة علي القیمة  المضافة ؟ مادة ٦٦
ج :- یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا .

س ١٠١ : ما ھي الحالات التي تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون؟   مادة  ٦٦
ج :  تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة:-
١) التأخر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة وضریبة الجدول عن المدة المحددة في المادة ( ١٤ ) من ھذا القانون بما لا یجاوز ستین یوماً .
٢) تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھا زیادة عما ورد بالإقرار .
٣) ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٤) عدم إخطار المصلحة بالتغییرات التي حدثت علي البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .
٥) عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا . وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

 س ١٠٢ : ما ھي عقوبة التھرب الضریبي ؟  مادة ٦٧
ج :- مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر ، یعاقب علي التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین . ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بًمعرفة مالكیھا لھذا الغرض . ویحكم علي الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما ، بحسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة . وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الإجابة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات . وفي جمیع الأحوال تعد جریمة التھرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

س ١٠٣ : ما ھي حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في قانون  الضریبة علي القیمة المضافة ؟  مادة ٦٨
ج : -١) عدم التقدم للمصلحة للتسجیل في المواعید المحددة .
٢) بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون الإقرار عنھا ، وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .
٣) خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كلیاً أو جزئیاً دون وجھ حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
٤) استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥) تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
٦) عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .
٧) انقضاء ستین یوماً علي انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون الإقرار عنھا وسدادھا .
٨) إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .
٩) عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا لًأحكام المادة ( ١٢ ) من ھذا القانون .
١٠ ) اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة ، وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منھا .
١١ ) عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفقاً لأحكام المادة ( ١٣ ) من ھذا القانون .
١٢ ) حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة .
١٣ ) عدم تقدیم إقرار ضریبي نھائي، وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ إلغاء التسجیل.
١٤ ) عدم الالتزام بأحكام المادة ( ٤٠ ) أو المادة ( ٤٢ ) من ھذا القانون .
١٥ ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
١٦ ) قیام المنتج أو الموزع أو التاجر ببیع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول علیھا ھو سعر بیع المستھلك بسعر أعلي من السعر الذي تم احتساب الضریبة علیه ، سواء السعر المعلن من المنتجین أو المستوردین لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة الوزیر ، وذلك كله دون سداد الضریبة المستحقة علي الزیادة في السعر .
17) حیازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن یكون ملصقاً علیھا العلامة الممیزة ( البندرول ) والتي یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة علیھا .
١٨ ) التصرف في السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من اجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة .
١٩ ) عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

س ١٠٤ : ھل یجوز للمسجل التصالح فى حالات المخالفات والتھرب ؟  مادة ٧٢ ق
ج :- ١- لا یجوز رفع الدعوة الجنائیة أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إلا بناء على طلب من الوزیر أو من یفوضه .
٢- و یجوز للوزیر أو من یفوضه التصالح في الجرائم المشار إلیھا ، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة أو كلیھما ، حسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة ، وذلك بالإضافة إلي تعویض لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھ في المادة ( ٦٦ ) إذا كان التصالح في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بھا ، وتعویض یعادل نصف الضریبة أو ضریبة الجدول او كلیھما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جریمة من جرائم التھرب ، أما إذا كان التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في المادة ( ٧١ ) من ھذا القانون فیتحدد التعویض بما لا یجاوز
نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا بھا .
٣- ویترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوة الجنائیة وإلغاء ما ترتب على قیامھا من أثار بما في ذلك العقوبة المقضى بھا .

س ١٠٥ :  من یكون المسئول في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب  من أحد الأشخاص الاعتباریة ؟  مادة ٧٠
ج:- في حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عنه الشریك المسئول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب او رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال.

س ١٠٦ :  ما ھي العقوبة في حالة عدم تمكین موظفي المصلحة من  أداء واجباتھم ؟  مادة ٦٦ بند ٥
ج :- یعد " عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا " مخالفة من مخالفات أحكام ھذا القانون. ویعاقب علیھا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا

  ***  أحكام ختامیة

س ١٠٧ :  ما ھي مزایا التعامل بالفواتیر الضریبیة ؟  مادة ٧٤
ج: یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام حوافز لتشجیع التعامل بالفواتیر الضریبیة علي أن یتضمن ھذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفیذه وذلك بما لا یجاوز ( ١%) من الضریبة المحصلة سنویا وًتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك .

إجراءات الطعن بقانون الضريبة على القيمة المضافة

فى التدوينة التى تحمل رقم 12 من دليل س و ج بقانون الضريبة على القيمة المضافة و الخاصة بالاجراءات الطعن عن تقدير الضريبة و المدة القانونية للطعن و فترة البت للجان الداخلية و الاحال لجنة الطعن بما فى ذلك اختصاصات لجان الطعن و ...

س ٩٤ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل للطعن علي تعدیل وتقدیر الضریبة ؟  مادة ٥٦
ج : للمسجل الطعن علي ذلك التعدیل أو التقدیر خلال ( ثلاثین یوما ) من تاریخ علمه بھذا التعدیل أو التقدیر .

س ٩٥ : ما ھي المدة القانونیة للبت في الطعن بواسطة اللجان الداخلیة ؟  مادة ٥٦ج : تقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة اللجان الداخلیة وذلك خلال ( ستین یوماً ) من تاریخ تقدیم الطعن .

س ٩٦ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل في حالة عدم التوصل لاتفاق مع  المأموریة في المرحلة السابقة ؟ مادة ٥٦
ج : إذا لم یتم التوصل إلي تسویة أوجه الخلاف تقوم المأموریة بإخطار المسجل بذلك ، وعلیھا إحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة خلال ( ثلاثین یوماً ) من تاریخ البت في ھذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول .

س ٩٧ : إذا لم تقم المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة فما ھو الإجراء الذي یجب أن یتم ؟  مادة ٥٦
ج : إذا انقضت مدة الثلاثین یوما اًلمشار إلیھا في السؤال السابق دون قیام المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة علي رئیس ھذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول خلال (خمسة عشر یوماً ) من تاریخ انتھاء المدة المحددة سلفاً ، وعلي رئیس اللجنة خلال (خمسة عشر یوما)ً من تاریخ عرض الأمر علیه أو وصول كتاب المسجل إلیه أن یحدد جلسة لنظر النزاع و یأمر بضم ملف المسجل .

 س ٩٨ : كیف یتم تشكیل لجان الطعن ؟  مادة ٥٧
ج :١) تشكل لجان الطعن بقرار من الوزیر أو من یفوضه من الآتي :
- رئیس من غیر العاملین بالمصلحة وعضویة اثنین من موظفي المصلحة یختارھما الوزیر أو من یفوضه
- واثنین من ذوي الخبرة ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
٢) للوزیر أو من یفوضھ تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة ، ویعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجنة ، ویكون ندبھم بدلاً من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أوأقدم أعضائھا عند غیابه . ولا یكون انعقاد اللجنة صحیحا إًلا إذا حضرھا رئیسھا وثلاثة من أعضائھا علي الأقل ، ویتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزیر ، ویصدر قرار منه أو من یفوضه بتحدیدھا ، وبیان مقارھا ، واختصاصھا المكاني ، ومكافآت أعضائھا .

س ٩٩ : ما ھي اختصاصات وقرارات لجان الطعن وھل یجوز الطعن علیھا قضائیا أًم لا ؟ ( مادة ٥٨ ، مادة ٥٩ ، مادة ٦٠ ، مادة ٦١ ، مادة٦٢ ق )
ج : -١) تختص لجان الطعن بالفصل في جمیع أوجه الخلاف بین المسجلین والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص علیھا في ھذا القانون .
٢) تخطر اللجنة كلاً من المسجل والمصلحة بمیعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادھا ( بعشرة أیام )علي الأقل وذلك بكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول ، ولھا أن تطلب من كل من المصلحة ومن المسجل تقدیم ما تراه ضروریاً من البیانات والأوراق .
٣) وعلي المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكیل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
٤) تصدر اللجنة قرارھا في حدود تقدیر المصلحة وطلبات المسجل ، ویعدل ربط الضریبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضریبة قد حصلت فیكون تحصیلھا بمقتضي ھذا القرار .
٥) تكون جلسات لجان الطعن سریة ، وتصدر قراراتھا مسببة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس ، ویوقع القرارات كل من الرئیس وأمین السر خلال خمسة عشر یوماً علي الأكثر من تاریخ صدورھا .
٦) وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، ویعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصي علیه مصحوبا بًعلم الوصول ، وتكون الضریبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ، ولا یمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة .
٧) لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ الإعلان بالقرار .
٨) یجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوي التي ترفع من المسجل أو علیه في جلسة سریة ، ویكون الحكم فیھا علي وجه السرعة .
٩) تطبق أحكام وإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في قانون الجمارك بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

أحكام عامة و الرقابة بقانون الضريبة على القيمة المضافة



س ٩٠ : ما ھي حالات إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة ؟ مادة ٥٠
ج :- یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالیة :
١. إذا قضى نھائیاً بإفلاسه وأقفلت التفلیسة .
٢. إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموالاً .
٣. إذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین .
٤. إذا توفى عن غیر تركه .
وتختص بالإسقاط لجان یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر أو من یفوضه و تعتمد توصیاتھا بقرار من رئیس المصلحة ویجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبین أنه قام على سبب غیر صحیح ، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان.

س ٩١ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة التصرف في أیا من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول؟ مادة ٤٤
ج :- یحظر التصرف في أیا من السلع المعفاة ممن الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة على الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لأحكام (البند ٤) من ( المادة ٣٠ ) من ھذا القانون . وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

س ٩٢ : متى یجوز للمصلحة إجراء تقدیر للضریبة أو ضریبة الجدول ؟ مادة ٤٨ج :- لا یجوز للمصلحة إجراء تقدیر الضریبة أو ضریبة الجدول أو تعدیل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بیانات أو مستندات متاحة لدیھا وخلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة وتكون ھذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متھربا من أداء الضریبة . وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضریبة أو التنبیه على المسجل بأدائھا أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
س ٩٣ :  ما ھي التصرفات التي تعد تجنبا للضریبة ؟ وما ھو إجراء المصلحة اتجاه ذلك ؟  مادة ٥٤
ج : لا یعتد بأیة معاملة یكون الغرض الرئیسي من إتمامھا أو أحد أغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة وضریبة الجدول أو تأجیله أو تخفیض عبء الضریبة ، ویعتبر في تطبیق ھذه المادة تجنبا للضریبة :
١. التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول ویكون الھدف منھا عدم بلوغ أحدھم أو جمیعھم حد التسجیل المقرر قانونا .
٢. أنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئة المعاملات لأغراض ضریبیة. و یترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضریبة أحقیة المصلحة في إلزام المكلف بالتسجیل أو أداء الضریبة على أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف السوق وقوى التعامل . وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر
أغراض التجنب الضریبي .وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضه وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ویكون قرارھا ملزما للمأموریة المختصة .

ضریبة الجدول



موضوع ضريبة الجدول هو أحد موضوعات دليل س & ج التى سبق نشرها على المدونة ضمن موضوعات قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى ,, و فى هذة التدوينة سوف يتم تناول معنى ضريبة الجدول و فرضها و سعرها و غيرها من أسئلة كما يلى

س ٧٩ : ما ھي ضریبة الجدول ؟ ومتى تفرض ؟  مادة ٣٦
ج: ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا في ( المادة ٢ ) من القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك . وتفرض ضریبة الجدول على بیع أو أداء أو استیراد السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق للقانون .

س ٨٠ : ما ھو سعر ضریبة الجدول على السلع والخدمات التي یتم  تصدیرھا ؟  مادة ٣٦
ج : یكون سعر ضریبة الجدول صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٨١ : ھل تفرض ضریبة الجدول في مراحل تداول السلعة ؟  مادة ٣٦
ج: لا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر في حالة السلعة ولا یعد تغییرا في حالة السلعة عملیة التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكریر أو التنقیة أو الطحن .

س ٨٢ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساسا لربط  ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات ؟  مادة ٣٩
ج: ١.بالنسبة للسلعة والخدمات المحلیة القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا لمجریات الأمور الطبیعیة .
٢. بالنسبة للسلعة والخدمات المستوردة القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من
الضرائب والرسوم المفروضة . وذلك كله ما لم ینص في الجدول المرافق على خلاف ذلك .

س ٨٣ : ما ھو الإجراء المتبع في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول أو زیادة الفئة المفروضة علیھا ؟  مادة ٤٠
ج: یلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقدیم بیان إلي المصلحة بالرصید الموجود لدیھم من ھذه
السلع أو الخدمات في الیوم السابق لسریان ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة ویكون تقدیم ھذا البیان خلال خمسة عشر یوما من ھذا التاریخ وتستحق ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة في تاریخ تقدیم ھذا البیان ویجب أداء ضریبة الجدول المستحقة على ھذه السلع والخدمات خلال المدة التي یحددھا رئیس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشھر من تاریخ استحقاقھا.

س ٨٤ : ھل یوجد حد تسجیل لمنتج أو مستورد لسلعة أو لخدمة مدرجة  بالجدول المرافق لھذا القانون ؟ مادة ٤١
ج: على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل نفسه لدى المصلحة مھما كان حجم مبیعاتھ أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٨٥ : ما ھي الضوابط الملزمة لتشغیل منشأة تتعامل في سلعة أو خدمة بالجدول المرافق للقانون ؟  مادة ٤٢
ج :- لا یجوز إنشاء أو تشغیل أي مصنع أو معمل لإنتاج أیة سلعة أو تأدیة أیة خدمة من السلع والخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجھة الإداریة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التى یقررھا الوزیر المختص بالاتفاق مع الوزیر. وعلي كل منتج لسلعة أو مؤدي خدمة من ھذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي یتم من خلالھ ممارسة النشاط لأي سبب كان سواء توقف كلي أو جزئي ، وعلیه كذلك إخطار المصلحة فور انتھاء فترة التوقف وذلك كله علي النحو الذي یصدر به قرار من رئیس المصلحة .

س ٨٦ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : من ھذه السلع :
 التبغ خام أو غیر مصنوع ، وفضلاته ( تمباك ، وغیره ) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ
١) سیجار ، تبغ الغلیون ، ومكبوس
٢) سیجار توسكاني
٣) السجائر
٤) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط
٥) خلاصات وأرواح التبغ
٦) غیرھا
منتجات النفط
١) بنزین ٩٥ ،٩٢ ، ٩٠ ، ٨٠ ( محلي ، مستورد )
٢) كیروسین
٣) سولار
٤) دیزیل أویل
٥) فویل أویل ( مازوت )
زیوت نباتیة للطعام / زیوت وشحوم حیوانیة أو نباتیة مھدرجة / المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق والحلوي من عجین / البطاطس المصنعة / الأسمدة / المبیدات الزراعیة / الجبس / المقاولات وأعمال التشیید والبناء (تورید وتركیب) / الصابون والمنظفات للاستخدام المنزلي / النقل المكیف بین المحافظات ( أتوبیس ، سكة حدید ) / الخدمات المھنیة والاستشاریة / الإنتاج الإعلامي والبرامجي / الأفلام السینمائیة والتلیفزیونیة والتسجیلیة والوثائقیة وأعمال الدراما التلیفزیونیة والإذاعیة والمسرحیة .

س ٨٧ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول بالإضافة إلي ضریبة القیمة المضافة ؟
ج : من ھذه السلع :میاه غازیة / الجعة (البیرة ) الغیر كحولیة / الكحول / النبیذ / مشروبات روحیة ومشروبات كحولیة / الجعة ( البیرة ) الكحولیة / مستحضرات التجمیل / التلیفزیونات أكبر من ٣٢ بوصة / الثلاجات أكبر من ١٦ قدم / الدیب فریزر / أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة / سیارات خاصة / لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف / سیارات ركوب حتي ١٦٠٠ سم ٣ سیارات ركوب سعة السلندرات من ١٦٠١ حتي ٢٠٠٠ / سیارات ركوب سعة السلندرات أكبر من ٢٠٠٠ سم ٣ / خدمات الاتصالات عن طریقشبكات المحمول .

س ٨٨ : ما ھي الحالات التي یتم فیھا تسویة ضریبة الجدول للسلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : یتم تسویة ضریبة الجدول في الحالات الآتیة :
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف التبغ الخام الوارد بالمسلسل  ١/(أ) بند ٢- غیره  في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة علي ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة على تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ الوارد بالمسلسل ( تابع ١/ب بند ٦- غیرھا ) الواردة بأولا من ٤٢
 -الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- للمسجل الحق في تسویة الضریبة السابق سدادھا علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة الجدول فقط من قیمة ضریبة الجدول في حدود المستحق منھا حتي یتم استنفاذھا وكذلك تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا علي مردودات مبیعاته  من ضریبة الجدول المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف ( زیوت نباتیة للطعام ثابتة / سائلة / جامدة أو منقاة / مكررة ) في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل رقم ( ٤) من الجدول المرافق للقانون بند أولاً .
- یتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال .

س ٨٩ : ما ھي السلع التي یلتزم المستوردون بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم البیع إلیھا لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ؟
ج : یلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم بیع التبغ إلیھا وكیفیة التصرف في كمیات التبغ المستوردة وذلك خلال خمسة عشر یوماً التالیة للشھر الذي تم فیه البیع .

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

تحصیل الضریبة بقانون القيمة المضافة

استكمالاً للمجموعة التدوينات التى سبق نشرها على المدونة و التى تخص قانون القيمة المضافة المصرى ,و التى تناول شرح القانون من خلال العرض عن طريق الاسئلة و اجاباتها من القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية ,
نستعرض فى تلك التدوينة الثامنة جزئية تحصيل الضريبة ...

س ٧٢ :  ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة للخدمات ذات الطبیعة  المستمرة ؟ مادة ٣٣
ج : یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لًأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة ھذه الخدمات . وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :
١) خدمة الاتصالات
٢) خدمة مقاولات التشیید والبناء
٣) خدمات النظافة والحراسة
٤) خدمات نقل البضائع والمواد
٥) خدمات التلكس والفاكس

س ٧٣ :  ھل یسري الحجز الإداري علي شركات الأموال ؟  مادة ٣٤
ج : یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي ھذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون . وتسري أحكام الفقرة الأولي من ھذه المادة علي الشركات والمنشآت، أیاً كان النظام القانوني للمنشأة وفقا لًه .

س ٧٤ : ھل یحق للمسجل تسویة الرصید المستحق علیه من أي أرصدة دائنة له لدى المصالح الأخرى ؟ مادة ٣٥
ج : - تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما یكون مستحقا علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الأیرادیة التابعة لوزارة المالیة .

 س ٧٥ : متى یتم تحصیل الضریبة على السلع المستوردة ؟ مادة ٣١
ج : - تؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ولا یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل قام ببیع سلعة أو تأدیة خدمة لمسجل غیر لازمة لنشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جھة أخرى یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم و غیر المسجل بتعیین ممثل له أو وكیل عنه . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءتھا.

س ٧٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة قیام المسجل باستیراد  خدمة لازمة لممارسة نشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فانه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات أجراءتھا .

س ٧٨ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ؟  مادة ١٧
ج : - یجب على كل شخص غیر مقیم و غیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلا لھ أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . یجب علي الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیل عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیرالمقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

الأحد، 2 أكتوبر 2016

سلسلة سؤال وجواب - 4 - أسئلة محاسبة


السؤال الثانى عشر : 
مطلوب القيود المحاسبية في حالة اتباع الشركه الجرد المستمر للعمليات التالية بشركة يوميات محاسب
- شراء 5 طن سكر بقيمة 25000 جنيه بالاجل من شركة المحاسب وقامت بخصم ضريبه نصف % .
- شراء 3 طن أرز بقيمة 12000 جنيها بالاجل من شركة شريف .
- شراء بالاجل من شركة موسى 5 طن حديد بقيمة 25000 جنيه وتم اضافة 2000 جنيه ضريبة مبيعات بمعرفة المورد شركة موسى وقامت شركه يوميات محاسب بخصم نصف % ضريبة .

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية علماً بان شركة يوميات محاسب تتبع نظام الجرد المستمر

الاجابة :
في حاله الجرد المستمر يوسط المخزون بدل المشتريات
- الاولى
مشتريات اجله وخصم ضرائب
25000 من حـ / المخزون
الى مذكوربن
24875 حـ / الموردين شركة المحاسب
125 حـ /ضرائب خصم منبع


- الثانية
مشتريات اجله
12000 من حـ / المخزون
12000 الى حـ / الموردين شركة شريف

- الثالثة
مشتريات اجله والسلعة خاضعة لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب من المورد
من مذكورين
25000 حـ / المخزون
2000 حـ / ضريبة المبيعات
الى مذكورين
26875 حـ / الموردين شركة موسى
125 حـ / ضرائب مستقطعه من الغير


السؤال الثالث عشر : 
الشركه تتبع الجرد المستمر
قامت شركه السلام بشراء 5 طن حديد بقيمه 25000 جنيه وتم اضافه 2000 جنيه ضريبة مبيعات بمعرفة المورد شركة الضحي وقامت شركه السلام خصم نصف % ضريبة .
وقامت شركه السلام ببيع نفس الكمية للعميل على علي بقيمه 30000 جنيه وتم اضافه 2400 جنيه ضريبة مبيعات وقام العميل بخصم نصف % ضريبة . .

المطلوب :
 

القيود المحاسبية للعمليات السابقة في حالة الشراء والبيع علماً بان شركه السلام تتبع الجرد المستمر
الاجابة :
عند اتباع الجرد المستمر يوسط حساب المخزون عند الشراء فيجعل مدين وعند البيع يثبت قيد بتكلفة البضاعة المباعة كطرف مدين والطرف الدائن هو المخزون
ويثبت قيد المبيعات وهو واحد في حاله الجرد الدوري او المستمر

- أولاً : مشتريات اجله والسلعة خاضعه لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب من المورد
من مذكورين
25000 حـ / المخزون
2000 حـ / ضريبة المبيعات
إلى مذكورين :
26875 حـ /  الموردين - شركة الضحى
125 حـ / ضرائب الخصم والاضافة

ثانيا : قيد البيع
المبيعات في حاله السلعى خاضعة لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب بمعرفه العميل
من مذكورين
32250 حـ /  العملاء – محسن
150 حـ /  ضريبة الخصم والاضافة
إلى مذكورين :
30000 حـ /  المبيعات
2400 حـ /  ضرائب المبيعات

ثالثاً : قيد اثبات تكلفة المبيعات للبضاعة المباعة
25000 من حـ /  تكلفة المبيعات
25000 الي حـ / المخزون



السؤال الرابع عشر :
قامت شركة الصفا ببيع كمية 10 طن أرز بقيمة 100000 جنيه لشركة الوفاء
قامت شركة الوفاء برد 5 طن أرز لشركة الصفا
قامت شركة الصفا بمنح خصم 5000 جنيه لشركة الوفاء وقامت شركه الوفاء بسداد باقي المستحق عليها لشركه الصفا نقدا
المطلوب :
القيود المحاسبية للعمليات السابقة بحسابات شركة الصفا مرة ومرة بحسابات شركة الوفاء .
الاجابة :
دفاتر شركة الصفا مورد اي بائع
القيد الاول
- قيد البيع الاجل
100000 من حـ / العملاء شركة الوفاء
100000 الى حـ / المبيعات
القيد الثانى
- قيد مردودات مبيعات
50000 من حـ / مردودات مبيعات
50000 الى حـ / العملاء شركة الوفاء
القيد الثالث
- قيد خصم للعميل وسداد من العميل
من مذكورين
5000 حـ / خصم مسموح به
45000 حـ / نقدية بالخزينه
50000 الى حـ / العملاء شركة الوفاء
دفاتر شركه الوفاء عميل اي مشتري
القيد الاول
- قيد المشتريات الاجله
100000 من حـ / المشتريات
100000 الى حـ / الموردين شركة الصفا
القيد الثانى
- قيد مردودات مشتريات
50000 من حـ / الموردين شركة الصفا
50000 الي حـ / مردودات مشتريات
القيد الثالث
- قيد الحصول علي خصم من المورد والسداد له
50000 من حـ / الموردين شركة الصفا
الى مذكورين
5000 حـ / خصم مكتسب
45000 حـ / نقدية بالخزينة

  السؤال الخامس عشر : 
قامت شركة السقا يوم3/3 بتصدير كمية 120طن أرز بقيمة 100000 دولار للعميل MARK
ووردت الحصيلة بالبنك يوم 23/3 بصافي مبلغ 99800 دولار بعد خصم مصاريف وعمولات البنك
المطلوب :
القيود المحاسبية علما بان سعر تقويم الدولار 10 جنيه .

الاجابة :
-أولاً : عند التصدير للخارج
1000000 من حـ / عملاء تصدير
1000000 إلى حـ / مبيعات تصدير
( $100000×LE 10 )

- ثانياً : سداد العميل 23-3
عند ورود الحصيله بالصافي
من مذكورين :
998000 حـ / البنك
2000 حـ / مصاريف بنكية
1000000 إلى ح عملاء تصدير

السبت، 1 أكتوبر 2016

خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا


التدوينة السابعة من دليل س & ج أحكام قانون الضريبة المضافة المصرى
س ٥٣ : ما ھو الخصم الضریبي ؟  مادة ٢٢ ق 
ج : للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده او حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیلھ من ھذه الضریبة على مدخلاته بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .
س ٥٤ : ما ھي حالات الخصم الضریبي ؟
ج : للمسجل خلال الفترة الضریبیة أن یخصم من إجمالي الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة ما سبق سداده أو حسابھ من ضریبة على نحو ما یلي :
١- المردودات من مبیعاتھ .
٢ المدخلات والمشتریات بغرض الاتجار
٣ - السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
٤ - الضریبة السابق تحمیلھا في حالة تعدیل القیمة البیعیة للسلعة بمعرفة المسجل .
٥- مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار بقانون القیمة المضافة وھي
والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة أو الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة .
٦ - مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة ٢٣  بقانون القیمة المضافة وھي " الدبلوماسیین والسفارات والمفوضیات والقنصلیات المعفاة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة " .
٧ - مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر القانون بإعفائھا من الضریبة .
ملحوظة : یكون الخصم فى حدود المستحق من الضریبة ، ویرحل ما لم یتم خصمه إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل .

س ٥٥ : ما ھي الحالات التي لا یسري علیھا الخصم الضریبي ؟
ج : ١- ضریبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة وذلك فیما لم یرد به نص خاص في ھذا القانون .
٢- ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣- السلع والخدمات المعفاة .
مع مراعاة أن : السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعداستعمالھا محلیا لًمدة لا تقل عن سنتین لا تخصم .

س ٥٦ : ما ھي كیفیة إجراء الخصم الضریبي في حالة تعدیل القیمة بمعرفة المسجل ؟
ج : إذا كانت قیمة الصفقة عدلت بالزیادة یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع یتم إضافة الزیادة في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره .
ب بالنسبة للمشتري فله خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته باعتبارھا ضریبة على المدخلات أو المشتریات السابق تحمیلھا بالضریبة .
١- إذا كانت قیمة المبیعات قد عدلت بالنقص یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع فلھ خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته من إقراره .
ب بالنسبة للمشتري فعلیه إضافة قیمة النقص في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره . ویتم إظھار التعدیل في قیمة المبیعات بالإقرار المقدم من كل من البائع والمشتري خلال الشھر التالي للشھر الذي حدث فیه التعدیل بشرط توافر المستندات المؤیدة لذلك .

س ٥٧ : ھل یتم خصم الضریبة على السلع المستعملة ؟
ج: تكون القیمة التى تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التى یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعملھا محلیا لمدة لا تقل عن سنتین بواقع ٣٠ % من القیمة البیعیة مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص علیه فى المادة ٢٢ من القانون عند البیع .

س ٥٨ : ما ھي حالات رد الضریبة ؟  مادة ٣٠ ق
ج : ترد الضریبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا
بالمستندات في الحالات الآتیة :
١. الضریبة السابق سدادھا او تحمیلھا على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا سواء صدرت بحالتھا او أدخلت في سلع او خدمات
أخرى بما لا یجاوز الرصید الدائن بشرط تورید قیمة الصادرات إلي احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط
التي یحددھا او وفقا لأي من طرق السداد او التسویات الأخرى التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وذلك كله بشرط ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا .
٢. الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ .
٣. الرصید الدائن الذي مر علیه أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة.
٤. الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وذلك عند تقدیم أول
أقرار ضریبى عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب إلا إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص به للمنشأة وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات الدالة على أحقیة المكلف فى خصم الضریبة او ردھا شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین و المراجعین تفید ذلك.

س ٥٩ : ما ھي مھلة رد الضریبة ؟  مادة ٣٢ ق
ج : ترد الضریبة طبقا لًلشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا بالمستندات.

س ٦٠ : ھل یمكن إجراء مقاصة بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحق علیھ وواجب الأداء ؟ مادة ٣٥ ق
ج : تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحقاً علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون
ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الایرادیة التابعة لوزارة المالیة .

س ٦١ : ما ھي السلع والخدمات المعفاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة ؟
ج : السلع و الخدمات التى تتضمنھا قائمة الإعفاءات المرافقة لھذا القانون.

س ٦٢ : ھل یسري الإعفاء على ما یستورد للإغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمة ومعاھد البحث العلمي ؟  مادة ٢٧ ق
ج :- طبقاً للمادة ( ٢٧ ) من القانون یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء ما یستورد للأغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث العلمي .

س ٦٣ : ھل یسري الإعفاء على الھبات والتبرعات والھدایا للجھاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلیة ؟  مادة ٢٧ ق
ج: یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء الھبات و التبرعات و الھدایا للجھاز الإداري للدولةأو وحدات الإدارة المحلیة.

س ٦٤ : ھل یسري الإعفاء على الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا ؟  مادة ٢٦ ق
ج : تعفي الأشیاء التى تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٥ : ھل یسري الإعفاء على الأمتعة الشخصیة و المتعلقات الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج والجوائز الریاضیة والعلمیة ؟
ج : تعفي الأمتعة الشخصیة للقادمین من الخارج والأشیاء والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كنیاشین و المیدالیات و الجوائز الریاضیة و العلمیة فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٦ : ھل یسري الإعفاءات على الدبلوماسیین والقنصلیات والسفارات الأجنبیة ؟  مادة ٢٣ ق
ج : یعفي من الضریبیة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة :
١. ما یشترى او یستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملین غیر الفخریین المعینین في
الجداول التي تصدرھا وزارة الخارجیة ، وكذلك ما یشتري أو یستورد للاستعمال الشخصي لأزواجھم وأولادھم القصر .
٢. ما یشتري أو یستورد للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة . ویحدد عدد السیارات التي یتناولھا الإعفاء طبقا للبندین 1 , 2 بسیارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سیارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضیة وسیارتین للاستعمال الرسمي للقنصلیة ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة زیادة ھذا العدد .
٣. ما یستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاینة من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وكذلك سیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة الذین لا یستفیدون من الإعفاء المقرر في البند ( ١) من ھذه الفقرة بشرط أن یتم الورود خلال ستة أشھر من وصول المستفید من الإعفاء ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة مد ھذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الأحوال
والتصدیق على ذلك من وزارة الخارجیة .

س ٦٧ : ھل تسري الإعفاءات على السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي ؟  مادة ٢٨ ق 
ج: تعفي من الضریبة كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات المعنیة في ھذا القانون اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیعھا .

س ٦٨ : ھل یجوز للمستفید بالإعفاء التصرف فى السلع المعفاة فى غیر الغرض الذى أعفیت من أجلھ ؟ و متى یحق التصرف في الأشیاء التي تم إعفاءھا ؟  مادة ٢٤
 ج : یحظر التصرف فى الأشیاء التى أعفیت طبقا لأحكام المادة ٢٣ من ھذا القانون في غیر الأغراض التى أعفیت من أجلھا خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقا لحالة ھذه الأشیاء وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ السداد ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك. وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

س ٦٩ : ھل یسري الإعفاء على العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة ؟  مادة ٢٦ ق 
ج: تعفى العینات التي تستھلك فى أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة و ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧٠ : ھل یسري الإعفاء على المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا  وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ؟ مادة ٢٦
ج: تعفى المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك ، وذلك في ضوء الحدود والشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧١ : ھل یجوز التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة  أو استعمالھا فى غیر الغرض الذى أعفیت من اجله ؟ مادة ٤٤
ج: یحظر التصرف فى أي من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري ھذا الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة علي الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لًأحكام البند ٤ من المادة ٣٠ من ھذا القانون ، وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

سلسلة سؤال وجواب - 3 - أسئلة محاسبة

السؤال الثامن :
بتاريخ 27 - 2 تمت العمليات التالية بشركة يوميات محاسب
قام العميل حسين بسداد 15000 جنيه نقداً من المستحق عليه .
قامت شركة يوميات محاسب بسداد مبلغ 10000 نقداً من تحت حساب المورد شركة المحاسب .
قامت شركة يوميات محاسب باعطاء الموظف طه 1000 عهدة مستديمة لمقابلة المصروفات النثرية .

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
- القيد الاول
عند التحصيل النقدي من العميل
15000 من حـ / الخزينة
15000 الى حـ / العملاء ( حسين )


- القيد الثانى
عند السداد النقدي للمورد
10000 من حـ / الموردين ( المحاسب )
10000 إلى حـ / الخزينة


- القيد الثالث
عند اعطاء عهده نقدا لاحد الموظفين
1000 من حـ / العهد ( طه)
1000 إلى حـ / الخزينة



  السؤال التاسع :
بتاريخ 28-2 قامت شركة يوميات محاسب بصرف المرتبات الشهرية للعاملين
بلغت اجمالي مرتبات الشركة مبلغ 6000 جنيه وتم خصم ما يلي :
300 ضرائب كسب عمل
400 حصة العاملين في التامينات
وتم صرق الباقي نقداً فاذا علمت ان حصة الشركة في التامينات 800 جنيه

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
عند صرف مرتبات نقدا وخصم ضرائب كسب عمل وتامينات واثبات حصة الشركة في التامينات
6800 من حـ / مصاريف عمومية
( 6000 مرتبات  + 800 حصة الشركة في التامينات )
الي مذكورين
300 حـ / ضرائب كسب عمل
1200 حـ / هيئة التامينات الاجتماعية ( 800
+ 400 )
5300 حـ / الخزينة


السؤال العاشر :
بتاريخ 5-3 قامت شركة يوميات محاسب بالعمليات التالية
سداد المستحق للتامينات نقداً وقدره 1200
سداد المستقطع من العاملين كضرائب علي المرتبات وقدرها 300 جنيه نقداً
الحصول علي قرض بنكي بمبلغ 100000 جنيه

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
- عند سداد مستحقات هيئه التامينات نقداً
1200 من حـ / هيئة التامينات
1200 الي حـ / النقدية


- عند سداد ضريبة المرتبات نقداً
300 من حـ / ضرائب كسب عمل
300 الي حـ / النقدية


- عند الحصول علي قرض بنكي واضافته للحساب
10000 من حـ / البنك
10000 الي حـ / قروض


السؤال الحادى عشر :
بتاريخ 15-3 تم فك الوديعة السابق انشاؤها يوم 15-2 بمبلغ 10000 جنيه
وقام البنك باضافه مبلغ 10100 تمثل قيمه الوديعه بالعائد

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
- عند فك الوديعة واثبات العائد او الفائدة
10100 من حـ / البنك
الي مذكورين
10000 حـ / ودائع
100 حـ /  فوائد دائنة - فوائد ودائع


- سلسلة سؤال وجواب - 3 - أسئلة محاسبة من هنا