الخميس، 6 أكتوبر 2016

الجرائم والعقوبات وأحكام ختامیة بقانون الضريبة على القيمة المضافة


التدوينة الـ 13 و الاخيرة فى سلسلة الـ س& ج لدليل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى , فى هذة التدوينة سوف نتاول موضوعين الجرائم و العقوبات بالاضافة الى الأحكام الختامية للقانون .

  ***   الجرائم والعقوبات

س ١٠٠ : ما ھي عقوبة مخالفة أحكام قانون الضریبة علي القیمة  المضافة ؟ مادة ٦٦
ج :- یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا .

س ١٠١ : ما ھي الحالات التي تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون؟   مادة  ٦٦
ج :  تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة:-
١) التأخر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة وضریبة الجدول عن المدة المحددة في المادة ( ١٤ ) من ھذا القانون بما لا یجاوز ستین یوماً .
٢) تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھا زیادة عما ورد بالإقرار .
٣) ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٤) عدم إخطار المصلحة بالتغییرات التي حدثت علي البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .
٥) عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا . وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

 س ١٠٢ : ما ھي عقوبة التھرب الضریبي ؟  مادة ٦٧
ج :- مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر ، یعاقب علي التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین . ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بًمعرفة مالكیھا لھذا الغرض . ویحكم علي الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما ، بحسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة . وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الإجابة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات . وفي جمیع الأحوال تعد جریمة التھرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

س ١٠٣ : ما ھي حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في قانون  الضریبة علي القیمة المضافة ؟  مادة ٦٨
ج : -١) عدم التقدم للمصلحة للتسجیل في المواعید المحددة .
٢) بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون الإقرار عنھا ، وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .
٣) خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كلیاً أو جزئیاً دون وجھ حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
٤) استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥) تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
٦) عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .
٧) انقضاء ستین یوماً علي انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون الإقرار عنھا وسدادھا .
٨) إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .
٩) عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا لًأحكام المادة ( ١٢ ) من ھذا القانون .
١٠ ) اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة ، وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منھا .
١١ ) عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفقاً لأحكام المادة ( ١٣ ) من ھذا القانون .
١٢ ) حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة .
١٣ ) عدم تقدیم إقرار ضریبي نھائي، وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ إلغاء التسجیل.
١٤ ) عدم الالتزام بأحكام المادة ( ٤٠ ) أو المادة ( ٤٢ ) من ھذا القانون .
١٥ ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
١٦ ) قیام المنتج أو الموزع أو التاجر ببیع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول علیھا ھو سعر بیع المستھلك بسعر أعلي من السعر الذي تم احتساب الضریبة علیه ، سواء السعر المعلن من المنتجین أو المستوردین لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة الوزیر ، وذلك كله دون سداد الضریبة المستحقة علي الزیادة في السعر .
17) حیازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن یكون ملصقاً علیھا العلامة الممیزة ( البندرول ) والتي یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة علیھا .
١٨ ) التصرف في السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من اجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة .
١٩ ) عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

س ١٠٤ : ھل یجوز للمسجل التصالح فى حالات المخالفات والتھرب ؟  مادة ٧٢ ق
ج :- ١- لا یجوز رفع الدعوة الجنائیة أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إلا بناء على طلب من الوزیر أو من یفوضه .
٢- و یجوز للوزیر أو من یفوضه التصالح في الجرائم المشار إلیھا ، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة أو كلیھما ، حسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة ، وذلك بالإضافة إلي تعویض لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھ في المادة ( ٦٦ ) إذا كان التصالح في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بھا ، وتعویض یعادل نصف الضریبة أو ضریبة الجدول او كلیھما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جریمة من جرائم التھرب ، أما إذا كان التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في المادة ( ٧١ ) من ھذا القانون فیتحدد التعویض بما لا یجاوز
نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا بھا .
٣- ویترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوة الجنائیة وإلغاء ما ترتب على قیامھا من أثار بما في ذلك العقوبة المقضى بھا .

س ١٠٥ :  من یكون المسئول في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب  من أحد الأشخاص الاعتباریة ؟  مادة ٧٠
ج:- في حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عنه الشریك المسئول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب او رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال.

س ١٠٦ :  ما ھي العقوبة في حالة عدم تمكین موظفي المصلحة من  أداء واجباتھم ؟  مادة ٦٦ بند ٥
ج :- یعد " عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا " مخالفة من مخالفات أحكام ھذا القانون. ویعاقب علیھا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا

  ***  أحكام ختامیة

س ١٠٧ :  ما ھي مزایا التعامل بالفواتیر الضریبیة ؟  مادة ٧٤
ج: یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام حوافز لتشجیع التعامل بالفواتیر الضریبیة علي أن یتضمن ھذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفیذه وذلك بما لا یجاوز ( ١%) من الضریبة المحصلة سنویا وًتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك .

0 التعليقات:

إرسال تعليق