‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الضريبة على الدخل. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الضريبة على الدخل. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 11 مايو 2017

نطاق سريان الضريبة وسعرها

أهلا بيك فى التدوينة الأولى من الكتاب الثانى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين من مجموعة تدوينات نصوص قانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية , قبل البدأ فى نصوص الباب الاول نطاق سريان الضريبة و سعرها من الكتاب الثانى , نذكر سيادتك أذا كنت تريد الرجوع الى فهرس الكتاب الثانى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أضغط هنا ,,,, اما اذا كنت تريد الرجوع الى التدوينة الرئيسى بالقانون فأضغط هنا ,,,,,, و الان نبدأ فـ 


الكتاب الثانى : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول : نطاق سريان الضريبة وسعرها

 مادة (6) : 

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونية سنة 2014
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى كما تسرى الضريبة على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.

( مادة "8" من اللائحة التنفيذية)
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :‏
‏1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:‏ المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.‏
‏2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون ‏المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى .‏
‏3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية ‏المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.‏
‏4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون ‏المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني .‏
‏5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى ‏يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع ‏فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية ‏التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى ‏يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.‏
‏6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير ‏التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.‏
‏7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.‏
‏  *  8 - مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.‏
‏ * 9 - مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.‏
 تم إضافة البندين رقم[8]،[9] بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر                                                 ‏بتاريخ31/12/2007.‏
و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن ‏السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.‏

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف ‏الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.‏

( مادة " 8 مكرراً" من اللائحة التنفيذية)
فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (17)، والمادة (32) من القانون، تُعد مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى للشخص الطبيعى المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
تم أضافتها بالقرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6/4/2015 .

 مادة (7) : 

تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
تم الغائها بنص المادة 8 بموجب قانون 101 لسنة 2012 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 49 "أ" بتاريخ 26/12/2012

مادة (8) :

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل
                    تم تعديلها بموجب ق 51 لسنة 2011 علي النحو الاتي: -
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه حتي 10000000 ج 20 %
اكثر من 10000000 جنيه 25 %
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اول يوليو 2011
                  تم تعديلها بموجب قانون رقم 101 لسنة 2012
تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : 5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه (15% )
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى واحد مليون جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : اكثر من واحد مليون جنيه (25%)
                            تم تعديلها بموجب قانون رقم 11 لسنة 2013
تكون أسعار الضریبة على النحو الآتي:
الشریحة الأولى: حتى ٥٠٠٠ جنیه فى السنة معفاة من الضریبة.
الشریحة الثانیة: أكثر من ٥٠٠٠ جنیه حتى ٣٠٠٠٠ جنیه (10% )
الشریحة الثالثة: أكثر من ٣٠٠٠٠ جنیه حتى ٤٥٠٠٠ جنیه (١٥% )
الشریحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنیه حتى ٢٥٠٠٠٠ جنیه. (20 %)
الشریحة الخامسة: أكثر من ٢٥٠٠٠٠ جنیه ( 25 % )
و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
                              تم تعديلها بموجب قانون رقم 96 لسنة 2015
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الاولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أ:ثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

( مادة "9" من اللائحة التنفيذية )
يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة ‏للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد ‏مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه ‏من أى إيراد آخر.‏
تستبدل بنص من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6/4/2015

فى تطبيق احكام المادتين (6/ فقرة أولى) , و(8) من القانون , و تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم , ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها , وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات وما فى حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من اى ايراد اخر.

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

استكمالاً لتدوينات كتابة نصوص القانون الخاص بالضريبة على الدخل المصرى رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية للقانون نستكمل فى هذة التدوينة القانون و نبدأ بالكتاب الثانى من القانون بعنوان : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين , و قبل الدخول فى النصوص ,,, ( للرجوع الى تدوينة الفهرس الخاص بمجموعة التدونيات المعددة للقانون أضغط هنا ) .
الكتاب الثانى : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
و ينقسم الكتاب الثانى كما هو واضح من الفهرس الخاص بالقانون الى سبعة أبواب


و سوف نحاول خلال التدوينات القادمة استعراض كافة النصوص على ان يتم تقسيمها على حسب الابواب بحيث تحتوى كل تدوينة على أحد أبواب الكتاب الثانى وهكذا كما يلى :-
الباب الاول :نطاق سريان الضريبة وسعرها (أضغط هنا للدخول الى نصوص الباب)
الباب الثانى :
الباب الثالث :
الباب الرابع :

الجمعة، 17 مارس 2017

الأحكام العامة بقانون 91 لسنة 2005

التدوينة الرابعة ف سلسلة تدوينات نص قانون 91 لسنة 2005 ( قانون الضريبة على الدخل المصرى ) و اللائحة التنفيذية و تعديلاته حتى أخر تحديث ,,  و على ان تكون التدوينة الثالثة تتناول الكتاب الأول كاملاً و الخاص بالاحكام العامة للقانون و اللائحة التنفيذية و نبدأ الان فى استعراض النصوص , بالتوفيق للجميع و فى اخر التدوينة يمكن الرجوع الى الموضوع الرئيسى حتى تنتقل بين كافة نصوص القانون و اللائحة .
الكتاب الأول : أحكام عامة
 مادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الضريبة : الضريبة على الدخل.
- الوزير : وزير المالية.
- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع : الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع : الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
*- توزيعات الأرباح : أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص, بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح, سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30/6/2014

( مادة "1 " من اللائحة التنفيذية )
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص ‏عليها فى القانون.‏

( مادة " 2 " من اللائحة التنفيذية ‏ )
يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. ‏وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.‏
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة ‏دائمة.‏

 مادة (2) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :-
1- إذا كان له موطن دائم فى مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :-
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى.


( مادة "3" من اللائحة التنفيذية )
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين :‏
‏1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.‏
‏2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها ‏الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.‏
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات ‏الآتية:‏
‏1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.‏
‏2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.‏
‏3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.‏
‏4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو ‏حقوق التصويت.‏
وفي جميع الاحوال لايعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز ادارة فعلي اذا تبين ‏لمصلحة الضرائب ان الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ‏.
‏ مضافة بالقرار الوزاري 193 لسنة 2006 بتاريخ 3/4/2006 ‏

 مادة (3) :
يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :
(أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.
*(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية,سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014
 مادة (4) :
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص :
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي :
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.


( مادة "4" من اللائحة التنفيذية )
يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة ‏من المادة (4) من القانون ، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.‏


( مادة "5" من اللائحة التنفيذية )
يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى ‏تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه ‏كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم ‏العلاقة بين المؤسسات المستقلة.‏

 مادة (5) :
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.


( مادة "6" من اللائحة التنفيذية )
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية :‏
‏1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:‏
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه ‏الممول نهاية لسنته المالية.‏
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة ‏المالية له.‏
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.‏
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة ‏المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.‏
‏2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:‏
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد ‏الشركة.‏
ب - تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة ‏المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.‏
ويكون سعر الضريبة ، المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون ، هو الواجب التطبيق سواء ‏بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب ‏الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق ‏تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط .


                                ( مادة "7 " من اللائحة التنفيذية ) ‏
يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص ‏له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:‏
‏1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون.‏
‏2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .‏
‏3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :‏
‏ [ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة ‏أو المركز الرئيسي .‏
‏ [ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .‏
‏4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهراً .‏
و بكدا انته الكتاب الاول : أحكام عامة بتلك التدوينة و للرجوع الى التدوينة الرئيسية لنصوص القانون و الفهرس أضغط هنا 

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005 ج 2

هذة التدوينة الثالثة فى سلسلة نصوص قانون 91 لسنة 2005 ( الضريبة على الدخل المصرى ),,, و التدوينة مكملة للتدوينة السابقة الخاصة بمواد الاصدار فتلك التدوينة تعتبر الجزء الثانى من مواد الاصدار من المادة الرابعة و حتى التاسعة و الاخيرة فى مواد الاصدار ,, و لمراجعة الجزء الاول من مواد الاصدار يمكن الضغط هنا

المادة الرابعة:
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين :
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
            بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
تُلغى المادة (136) والبند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
            بنص القانون رقم 11لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
تلغي المادة الأولي من القرا ر بقانون رقم (101) لسنة 2012 ، ويلغي التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين (3)،(4) من المادة (50)من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغي المادة (52) بند 2 فقرة (أ) والمادة (56) مكررا من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/6/2014
يلغى البندان 3 , 4 من المادة 31 و البند 8 من المادة 50 و البندان 5,4 من المادة 53 و المادة 59 مكرراً "3" من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه .

** ملحق الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2005 _ قواعد تطبيق أحكام العفو الضريبى .
المادة الخامسة :
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
          بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26/12/2012
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
      بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/06/2014
فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرر 4) و (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه يعتد فى تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على اساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للاوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الاغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة الى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به .
                              ** ملحق الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 _ قواعد انقضاء الخصومة .
المادة السادسة :
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
           بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26/12/2012
ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
             بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
           ** ملحق الكتاب الدورى الدورى رقم 4 لسنة 2005 _ قواعد أنهاء المنازعات المقيدة او المنظورة أمام المحاكم .
المادة السابعة:
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
المادة ا‍لثامنة :
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

( المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية )‏
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
             (المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 لسنة 2015‏)
يٌنشر هذا القرار ف الوقائع المصرية , و يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/4/2015 .
المادة التاسعة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

‏( المادة الثانية من اللائحة التنفيذية )‏

‏ تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:‏
‏1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:‏
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.‏
ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية ‏اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على ‏الدخل.‏
‏2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :‏
أ - الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.‏
‏ ب - الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار ‏إليه. ‏
‏(المادة الثانية من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 لسنة 2015‏)
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها مواد جديدة بأرقام (8 مكرراً) ,و(26 مكرراً),و(26 مكرراً ا ),و(32 مكرراً),و(47مكررا),و(52 مكرراً),و(52 مكرراً 1) ,و(52 مكرراً 2) ,و(52 مكرراً 3) ,و(52 مكرراً 4) ,و(52 مكرراً 5) ,و(72/9,8 ) ,و(77 مكرراً) ,و(82 مكرراً) ,و(114 مكرراً) ,و(115/ فقرة ثانية ),و(117 مكرراً)...

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005

قبل الدخول فى كتب سابقة الذكر فسوف نقوم بعرض مواد الاصدار الخاصة بالقانون و سوف يتم تقسيمها على تدوينين , على ان تكون تلك التدوينة الاول و نعرض فيها حتى المادة الثالثة من مواد الاصدار و لمتابعة الجزء الثانى من مواد الاصدار يمكن متابعة الرابط اخر التدوينة الحالية ,,,
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , و قد أصدرناه :--
المادة الأولى : 
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
بنص القانون رقم 11الصادر لسنة 2013 و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1/9/2013 م .
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

بنص القرار بقانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6/ الفقرة الأولى ) , (13/ الفقرة الاخيرة ) , (17/ الفقرة الاولى ), (32),
(50/ الفقرة 7,10) , (59/ الفقرة الاولى) , (59مكررا) , (59مكرر "1") , (59 مكررا "2") , (72) , (73) , (86) , (135) , (138/ الفقرة الاولى / أ) , من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه , النصوص الاتية :

بنص القرار بقانون رقم 44 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم22 مكرر "ج" بتاريخ 4/6/2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبة الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون حنيه من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطعا و تحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
و يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذة الضريبة فى تمويل خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المحتص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الاخرى .

يستبدل بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار لايه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.


(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ‏)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة. 
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 الصادر لسنة 2015‏)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (9) , و ( البند 2 من الفقرة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 12) , و (15) , و (24) , و (42) , و (51) , و (55) , و (60) , و (61) , و (63) , و (74) , و (76) , و (الفقرة الاولى من المادة 82 ) , و (89) ,و (110) , و (111) , و (122) , و (145) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها النصوص الآتية .

 المادة الثانية : 
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
بنص القانون رقم 11 الصادر لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20مكرر بتاريخ 18/5/2013
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (36) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (133) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف إلى عجز المادة (1) من قانون الضريبة الى الدخل المشار اليه , و يضاف الى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) ,و يضاف الى المادة (19) من القانون المشار اليه فقرة ثانية , و يضاف الى المادة (59) من ذات القانون فقرة ثالثة .
بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015.
‏( المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية ‏)‏

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.‏
(المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172الصادر لسنة 2015‏)
تُلغى المواد أرقام (20) و(48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
المادة الثالثة :

تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :
بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم 6 للمادة (24) ، وفقرة ثانية للمادة (94) .
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف الى قانون الضريبة على الدخل المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا و بابان جديدان للكتاب الثانى " الباب السادس _ توزيعات الارباح " و يتكون من ثلاثة مواد ( 46مكررا) , ( 46مكررا 1), (46 مكررا 2) " و الباب السابع _ أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية " و يتكون من أربعة مواد ( 46مكررا 3) , (46 مكررا 4 ) , ( 46 مكررا5) , (56 مكررا), ( 92مكررا ) , (135 مكررا) ..
انته بذلك الجزء الاول من مواد الاصدار , للدخول الى الجزء الثانى من مواد الاصدار أضغط هنا ,,, للرجوع الى التدوينة الرئيسية لنصوص القانون أضغط هنا 

الثلاثاء، 14 مارس 2017

نص قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005

كما وعدناكم من قبل كتابة نص القانون الضريبة على الدخل المصرى رقم 91 لسنة 2005 و اللائحة التنفيذية و تعديلاته حتى تاريخ اليوم موسم أقرار 2016 , فان شاء الله  التدوينة ده هى الأولى و نستعرض فيها الفهرس للقانون على أن يكون هناك نسخة خاصة بـ يوميات محاسب بصيغة pdf هتكون موجود على البيدج خلال أيام , و قد تكون حين تقرأ تلك الكلمات موجودة بالفعل , و الان نبدأ فى موضوع التدوينة .
هيتم تقسيم التدوينات على حسب حجم النص سواء كان كتاب او باب او فصل ولكن كل باب هيكون فيه فهرس و روابط لكل التدوينات التابعة للباب الرئيسي , على ان تكون تحتوى على نص القانون بالاضافة الى المواد التى تخصه من اللائحة التنفيذية ..
و الان ممكن نشوف الفهرس العام لنص القانون و اللائحة ....

و الى هنا انتهت التدوينة الاولى و لكن فى باقى الروابط اللى هتكون مفتاحك الى كل كتاب و كما بالصورة الثانية (الفهرس) هم عبارة عن 8 كتب على النحو التالى :-
الكتاب الأول : قريباالكتاب الثانى : قريباالكتاب الثالث :الكتاب الرابع :الكتاب الخامس : قريبا
الكتاب السادس: قريبا
الكتاب السابع : قريبا
الكتاب الثامن : قريبا
بأذن الله , لما نخلص كل باب هيظهر لسيادتك اسم 
الكتاب كما سبق و الضغط على ( أسم الكتاب ) هتنتقل الى التدونية المراد , و كذلك هيتم ترتيب روابط التدوينة و ترقيمها للتسهيل .... و الى اللقاء فى التدوينات القادمة :) 

السبت، 10 ديسمبر 2016

الجهة المختصة بنظر الاعتراض على نموذج 8 عقارى


نظراً طلب أحدى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية الافادة بخصوص الجهة المختصة بنظر الاعتراض على نموذج 8 عقارى و ذلك من قطاع البحوث و الاتفاقيات الدولية التابع للمصلحة ,, فقد جاء رأى الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل على انه طبقاً لنص المادة 121 من قانون الضرريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته تختص لجان الطعن بالنظر فى الطعن على نموذج 8 عقارى (للرجوع الى المادة 42 من القانون الضريبة على الدخل و التى تختص التصرفات العقارية يمكن الضغط هنا ).
و ذلك باعتبار ان لجان الطعن طبقا ً لنص المادة المشار اليها تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون المشار اليه .
و اليك صورة ضوئية من الخطاب الموجهة من الادارة العامة للبحوث الى المأمورية . 



و للمراجعة المادة المنصوص عليها فى الخطاب و هى المادة 121 المتعلقة بأختصاص لجان الضعن يمكن الضغط هنا 

اختصاص لجان الطعن م 121ق 91 لسنة 2005

من الكتاب الساس التزامات الممولين و غيرهم , الباب الساس أجراءات الطعن و بخصوص المادة رقم 121 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية التى تخص المادة فقد جاء نص المادة على النحو التالى :-
تختص لجان الطعن بالفصل
فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.


( مادة "140" من اللائحة التنفيذية )
على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان) ‏بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول،  فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز ‏الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل،  ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول،  فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا ‏لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن.‏
وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .‏
ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ‏ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجـنة بكـتاب موصى علـيه مصحـوباً بعـلم الوصـول عـلى ‏النموذج رقم (40 لجان).‏
استبدلت بقرار وزاري 159 لسنة 2007الصادر في 13 / 3 /  2007‏
يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على ‏النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى بإرسال ‏المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة فى ‏حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق ‏والمستندات المعروضة عليها.

التصرفات العقارية م42 ق91 لسنة 2005

مادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته :
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
                        معدلة بموجب القرار رقم 101 لسنة 2012
تفرض ضريبة بسعر 2.5% و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .
و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .
و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة .
يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .
                       معدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013
تفرض ضریبة بسعر 2.5 % وبغیر أى تخفیض على إجمالى قیمة التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضي للبناء علیها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف علیها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علیها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنیة منه أو غیر ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغیر ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غیر مشهرة.
ویستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضریبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إلیه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقدیم العقار كحصة عینیة فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف ویسرى مقابل التأخیر المقرر بالمادة ) ١١٠ ( من قانون الضریبة على الدخل اعتباراً من الیوم التالي لإنتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات یكون على مكاتب الشهر العقاري تحصیل الضریبة وتوریدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الشهر ، ما لم یكن قد تم سداد الضریبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاریخ .
وفى تطبیق أحكام هذه المادة یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالوصیة أو التبرع أو بالهبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق انتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً ، ولا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة البیوع الجبریة إداریة كانت أو قضائیة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة أو للتحسین ، كما لا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلیة أو الأشخاص الإعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
و یخصم ما تم سداده من هذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبیق البند (٧) من المادة (19) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.

                                  ( مادة "51" من اللائحة التنفيذية )
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل ‏أصلاً من أصول المنشأة.‏
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة ‏الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 ‏عقارى).
                         مستبدلة بنص القرار رقم 172 لسنة 2015‏
فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى ) و يكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر ).
على مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف ايصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقارى مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية ) مبيناً به سداده للضريبة .
و يجب على مكاتب الشهر العقاري فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة و تسليه صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة , مالم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة .
و على كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى (9 عقارى ) و (38 عقارى) مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ , و يتم التوريد وفقاً لما تأتى :
(1) المكاتب التى تقع جغرافيا فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتى :
أ‌- بالنسبة لشرق و غرب و شمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن .
ب‌- بالنسبة لجنوب و وسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع .
(2) المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذة المنطقة .
(3) المحافظات التى يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة , تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى .