نظراً طلب أحدى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية الافادة بخصوص الجهة المختصة بنظر الاعتراض على نموذج 8 عقارى و ذلك من قطاع البحوث و الاتفاقيات الدولية التابع للمصلحة ,, فقد جاء رأى الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل على انه طبقاً لنص المادة 121 من قانون الضرريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته تختص لجان الطعن بالنظر فى الطعن على نموذج 8 عقارى (للرجوع الى المادة 42 من القانون الضريبة على الدخل و التى تختص التصرفات العقارية يمكن الضغط هنا ).
و ذلك باعتبار ان لجان الطعن طبقا ً لنص المادة المشار اليها تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون المشار اليه .
و اليك صورة ضوئية من الخطاب الموجهة من الادارة العامة للبحوث الى المأمورية .
و ذلك باعتبار ان لجان الطعن طبقا ً لنص المادة المشار اليها تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون المشار اليه .
و اليك صورة ضوئية من الخطاب الموجهة من الادارة العامة للبحوث الى المأمورية .
و للمراجعة المادة المنصوص عليها فى الخطاب و هى المادة 121 المتعلقة بأختصاص لجان الضعن يمكن الضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق