الخميس، 11 مايو 2017

نطاق سريان الضريبة وسعرها

أهلا بيك فى التدوينة الأولى من الكتاب الثانى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين من مجموعة تدوينات نصوص قانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية , قبل البدأ فى نصوص الباب الاول نطاق سريان الضريبة و سعرها من الكتاب الثانى , نذكر سيادتك أذا كنت تريد الرجوع الى فهرس الكتاب الثانى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أضغط هنا ,,,, اما اذا كنت تريد الرجوع الى التدوينة الرئيسى بالقانون فأضغط هنا ,,,,,, و الان نبدأ فـ 


الكتاب الثانى : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول : نطاق سريان الضريبة وسعرها

 مادة (6) : 

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونية سنة 2014
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى كما تسرى الضريبة على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.

( مادة "8" من اللائحة التنفيذية)
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :‏
‏1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:‏ المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.‏
‏2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون ‏المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى .‏
‏3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية ‏المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.‏
‏4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون ‏المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني .‏
‏5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى ‏يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع ‏فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية ‏التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى ‏يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.‏
‏6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير ‏التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.‏
‏7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.‏
‏  *  8 - مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.‏
‏ * 9 - مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.‏
 تم إضافة البندين رقم[8]،[9] بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر                                                 ‏بتاريخ31/12/2007.‏
و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن ‏السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.‏

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف ‏الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.‏

( مادة " 8 مكرراً" من اللائحة التنفيذية)
فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (17)، والمادة (32) من القانون، تُعد مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى للشخص الطبيعى المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
تم أضافتها بالقرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6/4/2015 .

 مادة (7) : 

تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
تم الغائها بنص المادة 8 بموجب قانون 101 لسنة 2012 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 49 "أ" بتاريخ 26/12/2012

مادة (8) :

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل
                    تم تعديلها بموجب ق 51 لسنة 2011 علي النحو الاتي: -
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه حتي 10000000 ج 20 %
اكثر من 10000000 جنيه 25 %
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اول يوليو 2011
                  تم تعديلها بموجب قانون رقم 101 لسنة 2012
تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : 5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه (15% )
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى واحد مليون جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : اكثر من واحد مليون جنيه (25%)
                            تم تعديلها بموجب قانون رقم 11 لسنة 2013
تكون أسعار الضریبة على النحو الآتي:
الشریحة الأولى: حتى ٥٠٠٠ جنیه فى السنة معفاة من الضریبة.
الشریحة الثانیة: أكثر من ٥٠٠٠ جنیه حتى ٣٠٠٠٠ جنیه (10% )
الشریحة الثالثة: أكثر من ٣٠٠٠٠ جنیه حتى ٤٥٠٠٠ جنیه (١٥% )
الشریحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنیه حتى ٢٥٠٠٠٠ جنیه. (20 %)
الشریحة الخامسة: أكثر من ٢٥٠٠٠٠ جنیه ( 25 % )
و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
                              تم تعديلها بموجب قانون رقم 96 لسنة 2015
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الاولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أ:ثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

( مادة "9" من اللائحة التنفيذية )
يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة ‏للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد ‏مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه ‏من أى إيراد آخر.‏
تستبدل بنص من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6/4/2015

فى تطبيق احكام المادتين (6/ فقرة أولى) , و(8) من القانون , و تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم , ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها , وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات وما فى حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من اى ايراد اخر.

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

استكمالاً لتدوينات كتابة نصوص القانون الخاص بالضريبة على الدخل المصرى رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية للقانون نستكمل فى هذة التدوينة القانون و نبدأ بالكتاب الثانى من القانون بعنوان : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين , و قبل الدخول فى النصوص ,,, ( للرجوع الى تدوينة الفهرس الخاص بمجموعة التدونيات المعددة للقانون أضغط هنا ) .
الكتاب الثانى : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
و ينقسم الكتاب الثانى كما هو واضح من الفهرس الخاص بالقانون الى سبعة أبواب


و سوف نحاول خلال التدوينات القادمة استعراض كافة النصوص على ان يتم تقسيمها على حسب الابواب بحيث تحتوى كل تدوينة على أحد أبواب الكتاب الثانى وهكذا كما يلى :-
الباب الاول :نطاق سريان الضريبة وسعرها (أضغط هنا للدخول الى نصوص الباب)
الباب الثانى :
الباب الثالث :
الباب الرابع :