الجمعة، 17 مارس 2017

الأحكام العامة بقانون 91 لسنة 2005

التدوينة الرابعة ف سلسلة تدوينات نص قانون 91 لسنة 2005 ( قانون الضريبة على الدخل المصرى ) و اللائحة التنفيذية و تعديلاته حتى أخر تحديث ,,  و على ان تكون التدوينة الثالثة تتناول الكتاب الأول كاملاً و الخاص بالاحكام العامة للقانون و اللائحة التنفيذية و نبدأ الان فى استعراض النصوص , بالتوفيق للجميع و فى اخر التدوينة يمكن الرجوع الى الموضوع الرئيسى حتى تنتقل بين كافة نصوص القانون و اللائحة .
الكتاب الأول : أحكام عامة
 مادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الضريبة : الضريبة على الدخل.
- الوزير : وزير المالية.
- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع : الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع : الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
*- توزيعات الأرباح : أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص, بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح, سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30/6/2014

( مادة "1 " من اللائحة التنفيذية )
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص ‏عليها فى القانون.‏

( مادة " 2 " من اللائحة التنفيذية ‏ )
يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. ‏وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.‏
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة ‏دائمة.‏

 مادة (2) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :-
1- إذا كان له موطن دائم فى مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :-
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى.


( مادة "3" من اللائحة التنفيذية )
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين :‏
‏1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.‏
‏2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها ‏الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.‏
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات ‏الآتية:‏
‏1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.‏
‏2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.‏
‏3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.‏
‏4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو ‏حقوق التصويت.‏
وفي جميع الاحوال لايعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز ادارة فعلي اذا تبين ‏لمصلحة الضرائب ان الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ‏.
‏ مضافة بالقرار الوزاري 193 لسنة 2006 بتاريخ 3/4/2006 ‏

 مادة (3) :
يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :
(أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.
*(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية,سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014
 مادة (4) :
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص :
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي :
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.


( مادة "4" من اللائحة التنفيذية )
يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة ‏من المادة (4) من القانون ، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.‏


( مادة "5" من اللائحة التنفيذية )
يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى ‏تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه ‏كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم ‏العلاقة بين المؤسسات المستقلة.‏

 مادة (5) :
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.


( مادة "6" من اللائحة التنفيذية )
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية :‏
‏1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:‏
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه ‏الممول نهاية لسنته المالية.‏
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة ‏المالية له.‏
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.‏
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة ‏المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.‏
‏2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:‏
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد ‏الشركة.‏
ب - تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة ‏المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.‏
ويكون سعر الضريبة ، المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون ، هو الواجب التطبيق سواء ‏بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب ‏الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق ‏تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط .


                                ( مادة "7 " من اللائحة التنفيذية ) ‏
يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص ‏له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:‏
‏1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون.‏
‏2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .‏
‏3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :‏
‏ [ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة ‏أو المركز الرئيسي .‏
‏ [ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .‏
‏4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهراً .‏
و بكدا انته الكتاب الاول : أحكام عامة بتلك التدوينة و للرجوع الى التدوينة الرئيسية لنصوص القانون و الفهرس أضغط هنا 

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005 ج 2

هذة التدوينة الثالثة فى سلسلة نصوص قانون 91 لسنة 2005 ( الضريبة على الدخل المصرى ),,, و التدوينة مكملة للتدوينة السابقة الخاصة بمواد الاصدار فتلك التدوينة تعتبر الجزء الثانى من مواد الاصدار من المادة الرابعة و حتى التاسعة و الاخيرة فى مواد الاصدار ,, و لمراجعة الجزء الاول من مواد الاصدار يمكن الضغط هنا

المادة الرابعة:
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين :
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
            بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
تُلغى المادة (136) والبند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
            بنص القانون رقم 11لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
تلغي المادة الأولي من القرا ر بقانون رقم (101) لسنة 2012 ، ويلغي التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين (3)،(4) من المادة (50)من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغي المادة (52) بند 2 فقرة (أ) والمادة (56) مكررا من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/6/2014
يلغى البندان 3 , 4 من المادة 31 و البند 8 من المادة 50 و البندان 5,4 من المادة 53 و المادة 59 مكرراً "3" من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه .

** ملحق الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2005 _ قواعد تطبيق أحكام العفو الضريبى .
المادة الخامسة :
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
          بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26/12/2012
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
      بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/06/2014
فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرر 4) و (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه يعتد فى تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على اساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للاوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الاغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة الى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به .
                              ** ملحق الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 _ قواعد انقضاء الخصومة .
المادة السادسة :
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
           بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26/12/2012
ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
             بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
           ** ملحق الكتاب الدورى الدورى رقم 4 لسنة 2005 _ قواعد أنهاء المنازعات المقيدة او المنظورة أمام المحاكم .
المادة السابعة:
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
المادة ا‍لثامنة :
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

( المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية )‏
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
             (المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 لسنة 2015‏)
يٌنشر هذا القرار ف الوقائع المصرية , و يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/4/2015 .
المادة التاسعة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

‏( المادة الثانية من اللائحة التنفيذية )‏

‏ تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:‏
‏1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:‏
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.‏
ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية ‏اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على ‏الدخل.‏
‏2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :‏
أ - الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.‏
‏ ب - الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار ‏إليه. ‏
‏(المادة الثانية من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 لسنة 2015‏)
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها مواد جديدة بأرقام (8 مكرراً) ,و(26 مكرراً),و(26 مكرراً ا ),و(32 مكرراً),و(47مكررا),و(52 مكرراً),و(52 مكرراً 1) ,و(52 مكرراً 2) ,و(52 مكرراً 3) ,و(52 مكرراً 4) ,و(52 مكرراً 5) ,و(72/9,8 ) ,و(77 مكرراً) ,و(82 مكرراً) ,و(114 مكرراً) ,و(115/ فقرة ثانية ),و(117 مكرراً)...

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005

قبل الدخول فى كتب سابقة الذكر فسوف نقوم بعرض مواد الاصدار الخاصة بالقانون و سوف يتم تقسيمها على تدوينين , على ان تكون تلك التدوينة الاول و نعرض فيها حتى المادة الثالثة من مواد الاصدار و لمتابعة الجزء الثانى من مواد الاصدار يمكن متابعة الرابط اخر التدوينة الحالية ,,,
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , و قد أصدرناه :--
المادة الأولى : 
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
بنص القانون رقم 11الصادر لسنة 2013 و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1/9/2013 م .
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

بنص القرار بقانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6/ الفقرة الأولى ) , (13/ الفقرة الاخيرة ) , (17/ الفقرة الاولى ), (32),
(50/ الفقرة 7,10) , (59/ الفقرة الاولى) , (59مكررا) , (59مكرر "1") , (59 مكررا "2") , (72) , (73) , (86) , (135) , (138/ الفقرة الاولى / أ) , من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه , النصوص الاتية :

بنص القرار بقانون رقم 44 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم22 مكرر "ج" بتاريخ 4/6/2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبة الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون حنيه من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطعا و تحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
و يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذة الضريبة فى تمويل خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المحتص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الاخرى .

يستبدل بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار لايه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.


(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ‏)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة. 
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 الصادر لسنة 2015‏)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (9) , و ( البند 2 من الفقرة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 12) , و (15) , و (24) , و (42) , و (51) , و (55) , و (60) , و (61) , و (63) , و (74) , و (76) , و (الفقرة الاولى من المادة 82 ) , و (89) ,و (110) , و (111) , و (122) , و (145) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها النصوص الآتية .

 المادة الثانية : 
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
بنص القانون رقم 11 الصادر لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20مكرر بتاريخ 18/5/2013
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (36) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (133) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف إلى عجز المادة (1) من قانون الضريبة الى الدخل المشار اليه , و يضاف الى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) ,و يضاف الى المادة (19) من القانون المشار اليه فقرة ثانية , و يضاف الى المادة (59) من ذات القانون فقرة ثالثة .
بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015.
‏( المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية ‏)‏

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.‏
(المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172الصادر لسنة 2015‏)
تُلغى المواد أرقام (20) و(48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
المادة الثالثة :

تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :
بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم 6 للمادة (24) ، وفقرة ثانية للمادة (94) .
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف الى قانون الضريبة على الدخل المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا و بابان جديدان للكتاب الثانى " الباب السادس _ توزيعات الارباح " و يتكون من ثلاثة مواد ( 46مكررا) , ( 46مكررا 1), (46 مكررا 2) " و الباب السابع _ أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية " و يتكون من أربعة مواد ( 46مكررا 3) , (46 مكررا 4 ) , ( 46 مكررا5) , (56 مكررا), ( 92مكررا ) , (135 مكررا) ..
انته بذلك الجزء الاول من مواد الاصدار , للدخول الى الجزء الثانى من مواد الاصدار أضغط هنا ,,, للرجوع الى التدوينة الرئيسية لنصوص القانون أضغط هنا 

الاعتمادات المستندية


الاعتمادات المستندية
Letter of Credit (LC)
يعنى ايه اعتماد مستندى : الاعتماد المستندى ده وسيلة من وسائل الدفع يعنى لما اشترى بضاعة ممكن اسدد حقها بشيك او من الخزنة دى وسيلة زيهم بالظبط بتستخدم فى حالة الاستيراد من برة البلد بس، ليه؟ علشان المورد اللى بره مبيبقاش ضامنك ولا ضامن ظروف بلدك وعايز يضمن حقه انه اول ما يشحنلك البضاعة تبعتله الفلوس فدايما بيطلب منك أنك تسددله بالطريقة دى
طب ازاى؟ من خلال ان بيبقى فى وسيط بينك وبينه يستلم منه مستندات الشحنة ويعتمدها ويتاكد من شحن البضاعة ويستلم منك الفلوس وهو اللى يدي كل واحد حقه .
طب الوسيط ده بقي مين؟ ده البنك بتاعك هو اللى بيقوم بالدور ده انه بيضمنك عنده وبيضمنلك ان المورد مش هياخد فلوس لحد ما مستندات بضاعتك توصل
طب هتيجى تسال وتقول وانا مالى بمستندات البضاعة انا عايز البضاعة
هنا بقي اللى يضمنلك البضاعة شركات التامين بس (البنك مش بتاع بضاعة البنك بتاع مستندات وورقيات بس المستندات سليمة يدفع ويحول الفلوس)
طب مين بقي اللى بياخد منه الفلوس بتاعت البضاعة؟ ده البنك بتاع المورد اللى برة بيبعت للبنك بتاع العميل (المشترى ) مستندات الشحنة ويروح مستلم الفلوس .
من الكلام اللى فات ده نقدر نقول ان اطراف الاعتماد المستندى (4 اطراف):
1 – المشترى (المستورد) وده اللى بيخلى البنك بتاعه يفتح اعتماد مستندى علشان يشترى بضاعة من برة
2 –المورد (المصدر) وده اللى بيبعلى البضاعة
3- البنك (فاتح الاعتماد) وده البنك بتاع المشترى اللى بيفتح الاعتماد المستندى
4- البنك (المراسل) وده بنك المورد اللى بيراسل البنك التانى (اللى هو فاتح الاعتماد) وبيتابع معاه الفلوس هتوصل امتى وبيجهزله مستندات الشحنة

معلومات كده على الماشى :
اولاً : ايه هى مستندات الشحنة اللى بنكررها دى؟ دى عبارة عن المستندات اللى بياخدها البنك فاتح الاعتماد من المورد وبيراجعها وبيعتمدها وعلى الاساس ده بيبتدى يسدد حق البضاعة للمورد .
طب دى عبارة عن ايه؟ اى شحنة فى الدنيا مينفعش ميبقاش فيها المستندات دى:
1 - الفاتورة : ودي الفاتورة اللى بتبقى صادرة من المورد موضحة فيها البضاعة وقيمتها .
2 - شهادة المنشأ : لازم اى بضاعة فى الدنيا يبقى ليها شهادة منشأ اللى بتقول البضاعة دى صنعت فين، يعنى فى انهى بلد، ومين الشركة المصنعة ليها.
3 - بوليصة الشحن : وده المستند اللى بيثبت ان شركة النقل استلمت البضاعة من المورد واستلمتها سليمة ومش معيوبة وبيبقى فيها برده المكان اللى هى استلمت البضاعة منه وهتوديها فين وطبعا البوليصة بيختلف شكلها على حسب نوع الشحن (هل هو برى او بحرى او جوى ).
4 - شهادة الوزن : دى الورقة اللى بتثبت وزن البضاعة كام ودى فحالة البضاعة اللى بيبقى ليها اوزان زى السكر والرز.
5 - بيان التعبئة : ودى اللى بتستخدم فى حالة استيراد كذا سلعة مختلفة فى نفس الشحنة يعنى مثلا استوردت اجهزة منزلية وكهربائية فى نفس الشحنة فالشهادة دى بتقولى الصناديق س,ص,ع فيها اجهزة كهربائية والصناديق أ,ب,ت فيها اجهزة منزلية.
6 - شهادة المواصفات : ودى الورقة اللى بتوصفلى البضاعة عاملة ازاى من حيث (احجامها ومقاستها والوانها ...الخ)
7- شهادة المعاينة : ودى شهادة بتصدر من شركة مختصة فى معاينة البضاعة من حيث حالتها ومواصفتها وبتم المعاينة وهى الشحنة فى المينا خارج المخازن علشان بعد المعاينة ما تخلص والشهادة تطلع ميجيش المورد يلعب فيها ومغير البضاعة واهميتها ان المستورد (المشترى)يطمن على البضاعة اللى اشتراها.
8 - الشهادة الصحية : ودى الشهادة اللى بتستخرج من وزارة الصحة بتاعت البلد المصدرة واللى بتثبت ان البضاعة دى صالحة للاستخدام الادمى وغير منتهية الصلاحية والشهادة دى بتستخدم فى حالة السلع الغذائية ( اللحوم , المشروبات ,الالبان )
هى دى بقى مستندات الشحنة ولازم تكون كاملة مكملة علشان البنك يعتمدها ويضمنك عند المورد ويدفعلك فلوسها .

فيه انواع للاعتمادات المستندية ؟ اه طبعا
اولاً : من حيث قوة الاعتماد :
يعنى ايه من حيث قوته : يعنى الاعتماد بيادى دوره اللى هو (وسيلة السداد مع وجود الضمانات الكافية للطرفين) بشكل فعال وقوى ولا لأ
بس فى قوتين: القوة الاولى هى قوة البنك (فاتح الاعتماد) :
وهنا هيبقى ف نوعين من الاعتماد:
1 – اعتماد قابل للالغاء : ومن خلاله بيقدر البنك (فاتح الاعتماد) انه يلغى الاعتماد فى اى وقت دون الرجوع للمستفيد اللى هو المورد وده فى الحياة العملية مش موجود علشان ضعيف جدا وبيضمنش حقوق حد .
2– اعتماد غير قابل للالغاء : وده محدش يقدر يلغيه الا بتراضى المستفيد (المورد او المصدر) والمستورد وده اللى معمول بيه دلوقتى.
القوة التانية وهى قوة البنك المراسل (بتاع المورد):
برده فى نوعين :
1- اعتماد معزز: وده معناه ان البنك المراسل بيعزز ضمان البنك فاتح الاعتماد وبيضمن هو كمان انه يسدد للمورد فلوسه.
2- اعتماد غير معزز : وده العكس انه مش بيعزز ضمان البنك فاتح الاعتماد وبيبقى البنك فاتح الاعتماد هو الضامن الوحيد.
ثانياً : من حيث طريقة الدفع للبائع (المورد) فيه 3 انواع للاعتمادات :
1- اعتماد الاطلاع : يعنى البنك فاتح الاعتماد بيتطلع على مستندات الشحنة ويتاكد من صحتها يروح مسدد علطول للمورد .
2- اعتماد القبول : يعنى المورد بيكتب كمبيالة على البنك فاتح الاعتماد او البنك المعزز (المراسل) بقيمة البضاعة وبيكون تاريخ استحقاقها مؤجل لفترة زمنية (يتم الاتفاق عليها فى العقد) من تاريخ الفاتورة وبيقدمها المورد ضمن المستندات بتاعت الشحنة ويبقى البنك (فاتح الاعتماد) اوالبنك المعزز (المراسل) احداهما مطالب بسداد الكمبيالة فى ميعادها .
3- اعتمادات الدفعات المقدمة : يعنى المورد اللى هو المستفيد بيكون محتاج دفعة من قيمة الاعتماد علشان يقدر يمول باقى البضاعة للعميل (المشترى) فبياخد الدفعات وبتتخصم من قيمة الفاتورة بعد كده .
ثالثاً : من حيث طريقة سداد المشترى هناك 3 انواع من الاعتمادات:
1- اعتماد مغطى كليا : يعنى المشترى هو اللى بيشيل تمن البضاعة (اللى هو قيمة الاعتماد) كله والبنك مبيدهوش تسهيل فى اى حاجة وبيتخصم قيمة الاعتماد بالكامل من رصيد المشترى لدى البنك
2- اعتماد مغطى جزئيا : يعنى المشترى بيشيل جزء من تمن البضاعة (اللى هو قيمة الاعتماد) بيتخصم من رصيده بالبنك والبنك بيمول المشترى بباقى القيمة بتاعت الاعتماد وطبعا البنك بياخد مصاريف وعمولة على الجزء اللى هيموله للعميل غير طبعا الفوائد اللى بيحسبها على العميل لغاية ما يسدد قيمة التمويل ده .
3- اعتماد غير مغطى : يعنى المشترى مبيتخصمش حاجة من رصيده فى البنك والبنك بيموله قيمة الاعتماد بالكامل وده طبعا بيبقى متوقف على مدى التسهيلات اللى مدهاله البنك وبيتعامل نفس معاملة الجزء الغير مغطى فى النوع رقم (2) .
رابعاً : الاعتمادات من حيث الشكل :
1- اعتماد قابل للتحويل : يعنى اعتماد نقدر نحوله من مستفيد لمستفيد اخر (من مورد لمورد اخر) وده بنستخدمه فى حالة اذا كان المورد الأول مجرد وكيل للمورد الاصلى فبيتم تحويل الاستفاده من الوكيل ده ونحولها الى المورد الاصلى اللى هو المصدر الرئيسى للمنتج ده.
2- اعتماد متجدد : يعنى اعتماد بيفضل مفتوح بين المستورد والمصدر مش مقتصر على عملية بيع وشراء معينة ويتم تجديد قيمته تلقائيا مع كل مستندات شحنة جديدة بيقدمها المستورد للبنك فاتح الاعتماد والاعتماد ده بيستخدم فى حالة العملاء الكبار اللى استيرادهم لسلع معينة بتكون بشكل مستمر ودورى.
3- الاعتماد الظهير (اعتماد مقابل اعتماد) : وهو اعتماد بيفتحه الوكيل للمنتج الاصلى للبضاعة (المصنع)مقابل الاعتماد الاول اللى معمول من المشترى للوكيل وده فى حالة رفض المشترى او المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل فالوكيل يروح فاتح اعتماد للمصدر الرئيسى (المنتج الاصلى ) مقابل الاعتماد الاولانى .
نيجى بقى ونقول ايه هى خطوات فتح الاعتماد المستندى :
1- فى الاول بيتفق العميل (المستورد) والمورد (المصدر) على كل حاجة (البضاعة – سعرها – مواصفتها – ميعاد شحنها – طريقة دفعها (وهى الاعتماد المستندى)
ودى بتبقى فاتورة اولية للحاجة اللى هيستوردها العميل . (Pro forma invoice2- لما بيتفقوا بيطلب المستورد من المصدر فاتورة مبدئية ) .
3 - العميل بيستلم الفاتورة الاولية ويروح مسلمها للبنك بتاعه علشان البنك يفتح الاعتماد المستندى ويخصم بقى المصاريف والعمولات الخاصة بالاعتماد .
4 – البنك بيدى اشعار لبنك (المصدر – المراسل) انه فتح الاعتماد لصالح العميل بتاعه ساعتها المصدر يبتدى يجهز فى ورق الشحنة (اللى هى مستندات الشحنة) ويروح باعتها للبنك بتاع العميل (المستورد) واول ما توصل للبنك ويتاكد من صحة الاوراق يروح محول الفلوس للمورد (المصدر) . 


إعداد محاسب / محمد محسن

خطابات الضمان

خطابات الضمان
(Letter OF Guarantee)

يعنى ايه خطاب ضمان، قبل ما نعرف معنى خطاب ضمان لازم نعرف الاول ان اى معاملة تجارية (يعنى اى عمليه بيع وشراء) لازم بتتكون من طرفين (بايع ومشترى ) البايع بيورد بضاعة او بيقدم خدمة او بياخد مقاولة (بضاعة وخدمة) والمشترى بيدفع تمن البضاعة او الخدمة او المقاولة ، طب البايع بيضمن ان المشترى يدفعله فلوسه ازاى ؟ 
فى كذا طريقة (شيك – كمبيالة –اعتماد مستندى لو تصدير ) نيجى بقى للمشترى بيضمن ازاى ان المورد يوردله البضاعه اللى اتفقوا عليها او يقدمله الخدمة او ينفذ المقاولة (علشان حقه برده ان يضمن الحاجات دى ؟!) بيضمنها ازاى بقى (عن طريق خطاب الضمان)
يبقى خطاب الضمان : وسيلة بيضمن بيها المشترى ان البايع يلتزم بوعوده وينفذ اللى اتفقوا عليه سواء (توريد او خدمة او مقاولة )او اى حاجة اتفقواعليها والبايع ملزم انه ينفذها طب مين بقى اللى بيضمن للمشترى الكلام ده ؟ لازم يكون حد قوى حد يقدر يضمن البايع انه ينفذ ولو منفذش يبقى ملتزم قدام المشترى انه يديله حقه واللى يقدر يعمل كده لازم يكون مسيطر على البايع وعلى فلوسه او على جزء من فلوسه ومين ده بقى اللى بتتوافر فيه كل ده (هو بنك البايع ).
يبقى لو قولنا مفهوم خطاب الضمان بشكل تانى : هو ورقة بتطلع من بنك البايع (المورد يعنى) بيضمن فيها العميل بتاعه عند الشخص المستفيد اللى هو المشترى، وبيتعهدله ان العميل بتاعه اللى هو البايع هينفذ الاتفاق اللى ما بينهم وان لو منفذش الاتفاق المشترى يروح بالورقة دى للبنك ويصرف قيمتها كاملة من البنك زيه زى الشيك بالظبط .
طب من الكلام اللى فات نقدر نقول مين هما أطراف خطاب الضمان؟ 3 أطراف بس وهما:
1- الآمر بفتح خطاب الضمان : اللى هو المورد (البايع) اللى بيقوم بفتح خطاب الضمان وفقا لطلب المشترى (العميل) .
2- المستفيد : اللى هو المشترى (العميل) اللى طلب انه يتفتحله خطاب الضمان .
3- البنك : اللى هو بيضمن البايع وهيسدد الملبغ لصالح العميل لو الاتفاق متنفذش .

نيجى بقى ونقول ايه هى خطوات فتح خطاب الضمان :
1- اول حاجة المشترى (العميل ) بيبعت طلب للبايع (المورد ) بيطلب فيه بفتح خطاب ضمان بقيمة معينة (بتكون نسبة من تمن المناقصة او من الخدمة – بتختلف على حسب نوع الخطاب وعلى حسب العقد ) وهو عايز يفتحه لضمان ايه بالظبط (الجدية – حسن التنفيذ- الصيانة (خدمة ما بعد البيع)) ولمدة اد ايه والكلام ده ممكن يكون فى امر التوريد او فى العقد او فى كراسة شروط او طلب خاص .
2- تانى حاجة البايع (المورد) ياخد (امر التوريد او العقد او كراسة الشروط) الحاجة اللى بتوضح سبب فتح خطاب الضمان ويرفقه بالطلب اللى هيوديه للبنك بتاعه بيطلب فيه من البنك انه يفتح خطاب الضمان بالشروط اللى اتفق فيها مع العميل (المشترى) .
3- البنك بقى بياخد الطلب من المورد (البايع) ويراجعه مع المرفقات ويصدر خطاب ضمان لصالح المشترى (العميل)، اول ما البنك بيصدر خطاب الضمان بيخصم قيمته من حساب البايع (المورد) او بيخصم جزء من قيمته (الجزء اللى بيتخصم من حساب المورد (البايع) سواء كان بكامل قيمة الخطاب او بجزء منه ده بيتسمى غطاء خطاب الضمان او تامين خطاب الضمان ) يعنى الجزء اللى بيغطيه العميل من الخطاب وبيتخصم من حسابه طب بالنسبة بقى للجزء اللى مبيتخصمش من الحساب ده بيبقى تسهيل من البنك للعميل بتاعه اللى هو (المورد- البايع) وحجم التسهيل ده بيتوقف على حاجات كتير (مركز العميل فى السوق – موقفه المالى – حجم نشاطه – اتسيله خطابات ضمان قبل كده ولا (اتسيله يعنى المورد منفذش وعوده والتزاماته فراح المشترى صرف خطاب الضمان من البنك ) وفقا للحاجات دى البنك بيحدد هيخصم من العميل كام وهو هيسهله فى كام يعنى لو خطاب ضمان بقيمة 10000جم ووفقا لمعطيات البنك قالت ان العميل هيشيل 70% فيبقى كدة العميل هيتخصم من حسابه ال 7000 جم (غطاء خطاب ضمان) والبنك هيسهله فى 3000 (هيسهله مش معناها ان البنك هيشلها عنه او هيدفعاله لو جه المشترى يصرف خطاب الضمان ) (مفيش بنك بيخسر او بيتعامل لله وللوطن :) ) هو مجرد بيديله ميزه انه مش هيخصم ال 10000 كلهم بيخصم جزء منها طول ما انت بتنفذ اللى اتفقت عليه مع العميل وما اخلتش بوعودك فبالتالى العميل مش هيقدم الخطاب للبنك علشان يصرفه. ولكن افرض بقى اخليت بوعودك والتزاماتك والعميل هيصرف الخطاب اللى انت متحمل منه تلقائيا 7000جم هيروح البنك خاصم منك بقية قيمة الخطاب اللى هى 3000 جم ويدى قيمة الخطاب كله ال(10000) للعميل .
 
معلومات كده على الماشى:
اولاً : البنك بيستفاد ايه لما بيضمنك عند العميل (المشترى)؟
البنك طبعا لازم يكون مستفيد (مصاريف وعمولات بياخدها على كل خطاب ضمان بيطلع وعلى كل تعديل بتعمله على خطاب الضمان )
ثانياً : ايه هى محتويات خطاب الضمان ؟ يعنى مضمون ورقة خطاب الضمان؟
رقم الخطاب - تاريخ الاصدار - نوع الخطاب - اسم المستفيد وعنوانه - الغرض من اصدار الخطاب - قيمة الخطاب - تعهد من البنك بدفع قيمة الخطاب للعميل لو الاتفاق متنفذش – تاريخ انتهاء الخطاب - توقيع مسئول البنك وختم البنك .
ثالثاً : مدة خطاب الضمان؟
مفيش مدة محددة بتختلف من عملية للتانية ومن عميل للتانى ومن نشاط لنشاط للتانى فى شركات بتطلبها سنة وفى ناس بتطلبها3شهور او نص سنة .
رابعاً : فى انواع من خطابات الضمان ولا؟
طبعا ليه انواع واشهر 5 انواع :
1 - خطاب ضمان ابتدائى : يعنى ايه؟ وده من اسمه انه بيتعمل فى البداية خالص فى بداية التعامل بين البايع والمشترى ,فالمشترى بيكون عايز يعرف مدى جدية البايع وهل هو فعلا جاهز للتعامل ولا لأ وده بيستخدم فى مجال المقاولات والتوريدات بحيث ان المقاول او المورد بيعمل خطاب ضمان للعميل علشان يثبت جديته وانه عايز يعمل الشغلانة دى وده بتبقى نسبته (1% للمقاولات و 2% للتوريدات) من قيمة المناقصة.
2- خطاب ضمان دفعات مقدمة : وده بعد ما بترسي المناقصة على مورد معين بيطالبه العميل بانه يلغى خطاب الضمان الابتدائى ويبدله بخطاب ضمان دفعة مقدمة طب يعنى ايه خطاب ضمان دفعة مقدمة ؟ فى نظام المقاولات والتوريدات بيبقى المفروض على العميل اللى هو المشترى انه يسدد كل فترة دفعة تحت الحساب للمورد علشان المورد يعرف يشتغل ويعرف يجيب خامات يشتغل بيها فالمشترى بيطلب خطاب ضمان من المورد مقابل الدفعة تحت الحساب اللى بيدفعها بنفس القيمة بالظبط علشان لو المورد منفذش المقاولة او العملية يضمن ان يرجعله قيمة الدفعة المقدمة اللى دفعها وده بتبقى نسبته (مش ثابته على حسب امر التوريد والاتفاق المبرم).
3 - خطاب ضمان نهائي : وده علشان يضمن بيه العميل حسن التنفيذ من قبل المورد وانه ينفذ زى ما اتفقوا وفى الميعاد اللى اتفقوا عليه وده برده نسبته (مش ثابته وعلى حسب امر التوريد والاتفاق المبرم ) .

4 - خطاب ضمان الصيانة : وده خطاب ضمان بيطلبه العميل من البايع اللى بيقدمله خدمة صيانة على حاجة، يعنى مثلا شركة محمد عملت صيانة لاجهزة الكمبيوتر بتاعت شركة احمد فشركة احمد عايزة تضمن ان الاجهزة دى لو حاصلها اى حاجة شركة محمد تيجىتعملها صيانة للأجهزة بمعنى اصح بتضمن (خدمة ما بعد البيع ).
5 - خطاب الضمان الجمركى : وده من اسمه بيبقى خطاب ضمان لمصلحة الجمارك علشان تضمن أنك هتسددلها الرسوم الجمركية والضرايب المستحقة اللى مفروض تدفعها على البضائع اللى انت مستوردها او ممكن يتعمل بشكل مؤقت ازاى يعنى(في شركات بتستورد بضائع بغرض انها تبيعها لجهات معفاه من الضرايب او انها تعدل فيها حاجات وترجع تصدرها برة البلد ، في الحالتين دول الجمارك مبتفرضش عليك رسوم جمركية او ضرايب بس هي عايزة تضمن فعلا انك هترجع تصدرها تانى او تبيعها لجهة معفاه علشان في شركات كتير بتستغل النقطة دى علشان متدفعش فالجمارك بتروح واخدة منك خطاب ضمان بقيمة الرسوم والضرايب لحد ما تتاكد انك هترجع تصدر او تبيعها لجهة معفاه وتروح لاغية الخطاب علشان كدة احنا قولنا عليه مؤقت ) .


 إعداد محاسب / محمد محسن

المدين والدائن والقيد المحاسبى 2



-  يعنى ايه مدين ويعنى ايه دائن :
احنا قولنا ان اى معاملة بيبقى ليها طرفين او اكثر اطراف بتدى واطراف بتاخد ، المحاسبة بقى بتسميهم مدين ودائن طب بعرفها ازاى ،اعرف منين مين هو الطرف المدين والطرف الدائن ؟ فى طريقتين بيكملوا بعض ومن خلالهم نقدر نحدد مين هو الطرف المدين ومين هو الطرف الدائن .


- الطريقة الاولى : الطريقة البلدى بمعنى اصح :
الطرف اللى بياخد بيزيد باللى خده يبقى مديون باللى خده وزاد بيه للشخص اللى اداه يبقى مدين .
الطرف اللى بيدى بينقص باللى اداه يبقى مداين الشخص اللى خد منه باللى ادهوله ونقص بيه يبقى داين او دائن .

مثال 1:
محمد ادى لأحمد 50 ج :
يبقى محمد هو اللى ادى الـ50 ج يعنى هو اللى نقص فبقى هو اللى مداين احمد بال 50 ج يبقى محمد دائن ( العاطى )
واحمد خد 50ج من محمد يعنى فلوسه زادت ب50 ج فبقى مديون لمحمد بقيمة ال50 ج اللى خدها منه  و هيبقى أحمد مدين ( الآخد ).
مثال 2 :
شركة (يوميات محاسب) ادت شركة (المحاسب) بضاعة على الحساب (يعنى مدفعتش فلوسها ) (يعنى خدت البضاعة وهتدى فلوسها بعدين)
لازم تاخد بالك جدا جدا : فى علم المحاسبة مينفعش اقول انا الشركة اللى انا زادت او قلت لا انا بشوف ايه الطرف اللى زاد فى الشركة (يعنى ايه الحاجة اللى جوة الشركة ) زادت وايه الحاجة اللى قلت جوة الشركة .
فى المثال ده شركة (يوميات محاسب) باعت بضاعة لشركة (المحاسب) على الحساب دلوقتى عايزين نحدد مين الطرف المدين والطرف الدائن فى كل شركة :
اولاً : لو انت محاسب فى شركة (المحاسب) :
ايه الطرف المدين : الشركة دلوقتى اشترت بضاعة والبضاعة بتتحط فى المخزن يعنى المخزن زاد بقيمة البضاعة اللى اشتريتها يبقى مديون بقيمة البضاعة دى يبقى المخزن هو الطرف المدين .
ايه الطرف الدائن : دلوقتى شركة (يوميات محاسب) ادت البضاعة للشركة يعنى شركة (يوميات محاسب) قلت ونقصت باللى ادته تبقى مداينة الشركة يبقى شركة (يوميات محاسب) هى الدائن .
ثانياً : لو انت محاسب فى شركة (يوميات محاسب) : 

ايه الطرف المدين : دلوقتى الشركة باعت بضاعة لشركة (ٍالمحاسب) يعنى شركة (المحاسب) هى اللى خدت وزادت بقيمة البضاعة اللى خدتها فبقت مديونة بالقيمة دى فشركة (المحاسب) هى الطرف المدين.
ايه الطرف الدائن : دلوقتى الشركة باعت البضاعة للشركة (المحاسب) يعنى المخزن بتاع الشركة نقص بقيمة البضاعة اللى طلعت منه يبقى مداين شركة (المحاسب) بالبضاعة يبقى المخزن دائن .

ويبقى كدة ملخص الطريقة الاولى ان (الطرف اللى بياخد بيزيد باللى خده ومديون بقيمة اللى خده للطرف التانى يعنى مدين له ، والطرف الى بيدى بينقص باللى اداه وبيبقى مداين الطرف التانى باللى ادهوله يعنى دائن ) . 
الطريقة التانية : الجدول السحرى
دلوقتى احنا قولنا ان المحاسبة بتقسم جميع الحسابات (الاطراف يعنى ) الى 4 اقسام رئيسية وهما (الاصول والإلتزامات والمصاريف والايرادات)
1- اى حساب (طرف) تبع الاصول طبيعته مدينة ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين فى المعاملة دى يعنى مدين فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو دائن فى المعاملة يبقى دائن فى القيد .
2 –اى حساب (طرف) تبع الإلتزامات طبيعته دائن ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته( قيمة الخصوم يعنى او الالتزامات ) فى الشركة يبقى هو دائن فى المعاملة دى يعنى دائن فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين فى المعاملة يبقى مدين فى القيد .
3 - اى حساب (طرف) تبع المصروف طبيعته مدينة ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين فى المعاملة دى يعنى مدين فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو مدين برده فى المعاملة يبقى مدين برده فى القيد (المصروف قل او زاد بيفضل مدين )
مثال :
يعنى عندى مصروف الكهرباء فى شهر يناير قيمته 200جـ فهو مدين ، فى شهر فبراير قل وبقى 100جـ هيفضل برده مصروف واتدفع يعنى (مدين ).
4 - اى حساب (طرف) تبع الايرادات طبيعته دائنة ، المعاملة اللى حصلت عليه زودت قيمته فى الشركة يبقى هو دائن فى المعاملة دى يعنى دائن فى القيد ، المعاملة اللى حصلت عليه نقصت قيمته فى الشركة يبقى هو دائن برده فى المعاملة يبقى دائن برده فى القيد (الايراد قل او زاد بيفضل دائن )
مثال :
يعنى عندى ايراد بيجى من ايجار محل فى شهر يناير اجرته ب 500ج فهو دائن ، فى شهر فبراير اجرته ب 300ج هيفضل برده ايراد وجالى يعنى (دائن).
وده شكل الجدول السحرى :

 
 بعد ماخلصنا الطريقتين لازم تعرف انهم بيكملوا بعض ولازم النتيجة تبقى واحدة الطرف (الحساب) اللى بطلعهولك اى طريقة مدين لازم الطريقة التانية تطلعهولك مدين مينفعش تطلعه داين (مستحيل ) ونفس الكلام للحساب (الطرف ) الدائن .

يعنى ايه (من حـ - إلى حـ)
اولا ال (حـ) دى اختصار لكملة حساب يعنى بقول من حساب كذا او الى حساب كذا ، طب امتى بحط (من) اومتى بحط (الى) ؟
اى طرف مدين بحط قبليه (من) ، واى طرف دائن بحط قبليه (الى) (هى تتحفظ كده :) ) .
معلومة على الماشى
من حـ / الى حـ بتستخدم بس فى المحاسبة اليدوية (محاسبة الدفاتر) وبنسبة 99 % مفيش شركات دلوقتى شغالة دفتريا كل الشركات بتشتغل الشغل بتاعها عن طريق برامج محاسبية ودى بقى انواعها كتييييييييييير جدا وبقت تسهل كتير على المحاسب (البرامج دى مفهاش حتة (من حـ) و(الى حـ)) ، المحاسب بقى يختار الحساب او الطرف ويحط قيمته مدين او دائن على حسب هو عايز ايه .

- دلوقتى بعد ما شرحنا قيد اليومية ويعنى ايه مدين ودائن وازاى تحدد مين هو الطرف المدين والطرف الدائن ، ايه بقى الخطوات اللى تعملها علشان تعمل اى قيد يقابلك ؟
1- لازم تكون ملم بجميع الحسابات ( اللى هى الاطراف ) اللى بتتعامل معاها الشركة يعنى عارف شجرة الحسابات بتاعت الشركة كويس ودى بتيجى من الخبرة وبمرورك على شركات كتير مختلفة المجال ولازم تعرف كل حساب من الحسابات بيعبر عن انهى طرف من الاطراف .
2 – لازم تعرف تاريخ المعاملة علشان تعرف هتعمل القيد بتاعك فى اى شهر (مينفعش تكون المعاملة مثلا فى مارس وانت تعملها فى ابريل او تعملها فى فبراير)علشان لازم تكون البيانات اللى بتقدمها لاصحاب الشركة تكون صح ومش مغلوطة .
3– لازم تعرف اطراف اى معاملة : ودى بتحصل لما تقرا المعاملة كويس وتشوف ايه الاطراف (الحسابات ) اللى هتتاثر بالمعاملة دى (ايه الاطراف اللى هتزيد وايه الاطراف اللى هتقل نتيجة المعاملة دى ) 

مثال :
الشركة دفعت اجور، يبقى مين الاطراف اللى اتاثرت : اولا الاجور ده مصروف من ضمن المصاريف اللى بتدفعها الشركة ودفعت اجور يبقى مصروف الاجور ده زاد ويبقى ده اول طرف ، طب هى دفعت الفلوس دى عن طريق ايه ؟ دفعتها عن طريق البنك يبقى البنك نقص يبقى ده الطرف التانى فى المعاملة ، وهكذا .
بعد ما حددت الاطراف لازم تحدد مين الطرف المدين ومين الطرف الداين وده زى ماشرحنا فوق بنحدده ازاى .
4 – لازم تعرف قيمة المعاملة يعنى الطرف اللى زاد زاد بكام والطرف اللى قل نقص بكام ،يعنى لو فى المثال اللى فوق قالك ان الشركة دفعت اجور 200,000.00 يبقى مصروف الاجور زاد بال 200,000.00 والبنك نقص بنفس القيمة 200,000.00.
وبكدة يبقى انت تقدر تعمل اى قيد .
مثال :
فى 15 / 1 دفعت الشركة ايجار المكتب ب2000 ج ودفعت رسوم نظافة ب200 ج والكهرباء ب 350 ج من خزينة الشركة .
هتمسك المعاملة بقى زى ما احنا ما قولنا :
اولا : هتبص على تاريخ المعاملة وهى 15 / 1 يعنى كدة هتعمل القيد فى شهر يناير ،
ثانيا : بيقولك ان الشركة دفعت مصاريف من خزينة الشركة والمصاريف عبارة عن (ايجار , نظافة , كهرباء) وقالك دفع المصاريف دى من خزينة الشركة يبقى ايه هى الاطراف اللى اتاثرت بالمعاملة : 

1- مصروف الايجار , 2- مصروف النظافة , 3 – مصروف الكهرباء , 4 – خزنة الشركة
ثالثا : عايز اعرف مين المدين ومين الدائن ؟
هعملها بطريقة الجدول السحرى وانت اعملها بالطريقة البلدى
المصاريف دى احنا قولنا ان طبيعتها مدينة ولما بتزيد او بتقل فبتفضل مصروف يعنى مدينة وهنا المصاريف زادت يبقى ال 3 مصاريف (مدين )
خزينة الشركة دى اصل من الاصول علشان دى فلوس بتاعت الشركة وتمتلكها واحنا قولنا ان الاصول طبيعتها مدينة ولو زادت هتفضل مدينة ولو نقصت هتبقى دائنة
وهنا هى خرجت منها فلوس يعنى نقصت يعنى (دائنة) ،يبقى كدة عندى 3 اطراف مدينة وطرف دائن
رابعا : قيمة الاطراف عندنا اول طرف الايجار زاد ب2000 ج , تانى طرف النظافة ب200 ج , تالت طرف الكهرباء زاد ب 350 ج , رابع طرف بقى الخزنة دفع مصروف الايجار ومصروف النظافة ومصروف الكهرباء يعنى نقص ب2000 + 200 +350 يعنى نقص ب2550
ويبقى شكل القيد كده
من مذكورين (علشان فى كذا طرف مدين)
2000 حـ / مصروف الايجار
200 حـ / مصروف النظافة
350 حـ / مصروف الكهرباء
       2550 الى حـ / خزينة الشركة
ويكون شرح القيد (دفع مصاريف الكهرباء والايجار والنظافة من خزينة الشركة)
(الشرح بمزاجك بس اهم حاجة يكون معبر عن المعاملة)
خلى بالك :
1- ان مجموع الاطراف المدينة = مجموع الاطراف الدائنة = 2550 (لازم اطراف القيد (المدين والدائن )تكون متساوية) .
2 – محطناش (من حـ )فى الجانب المدين علشان فى اكتر من طرف مدين فكلمة (من مذكورين ) بتغنى عن كملة (من حـ) ونفس الكلام لو كان فيه اكتر من طرف داين .


 إعداد محاسب / محمد محسن

الثلاثاء، 14 مارس 2017

نص قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005

كما وعدناكم من قبل كتابة نص القانون الضريبة على الدخل المصرى رقم 91 لسنة 2005 و اللائحة التنفيذية و تعديلاته حتى تاريخ اليوم موسم أقرار 2016 , فان شاء الله  التدوينة ده هى الأولى و نستعرض فيها الفهرس للقانون على أن يكون هناك نسخة خاصة بـ يوميات محاسب بصيغة pdf هتكون موجود على البيدج خلال أيام , و قد تكون حين تقرأ تلك الكلمات موجودة بالفعل , و الان نبدأ فى موضوع التدوينة .
هيتم تقسيم التدوينات على حسب حجم النص سواء كان كتاب او باب او فصل ولكن كل باب هيكون فيه فهرس و روابط لكل التدوينات التابعة للباب الرئيسي , على ان تكون تحتوى على نص القانون بالاضافة الى المواد التى تخصه من اللائحة التنفيذية ..
و الان ممكن نشوف الفهرس العام لنص القانون و اللائحة ....

و الى هنا انتهت التدوينة الاولى و لكن فى باقى الروابط اللى هتكون مفتاحك الى كل كتاب و كما بالصورة الثانية (الفهرس) هم عبارة عن 8 كتب على النحو التالى :-
الكتاب الأول : قريباالكتاب الثانى : قريباالكتاب الثالث :الكتاب الرابع :الكتاب الخامس : قريبا
الكتاب السادس: قريبا
الكتاب السابع : قريبا
الكتاب الثامن : قريبا
بأذن الله , لما نخلص كل باب هيظهر لسيادتك اسم 
الكتاب كما سبق و الضغط على ( أسم الكتاب ) هتنتقل الى التدونية المراد , و كذلك هيتم ترتيب روابط التدوينة و ترقيمها للتسهيل .... و الى اللقاء فى التدوينات القادمة :) 

الثلاثاء، 7 مارس 2017

المدير المالي ومهامه ليكون ناجح ومتميز


يعتبر أهم معيار من معايير النّجاح في كلّ شركة هو نجاح مديرها المالي أو فشله.
المدير المالي : هو الشّخص المسؤول مالياً في الشّركة أمام مجلس الإدارة، وعليه يترتب معرفة كل صادرة وواردة في المؤسسة بحيث يكون هو من لديه التبريرات في الميزانيّات النهائيّة والحسابات الختاميّة في الشركة، ووضع دراسات الجدوى وإدارة المصادر الماليّة.
مهام المدير المالي الناجح:

- إنشاء علاقة مالية قويّة وراسخة بين الشركة والمتعاملين مع الشركة. 
- إعداد التقارير الماليّة والحسابات الختاميّة للشركة.
- إعداد التقارير الماليّة الدورية والطارئة وقائمة المركز المالي للشركة وعرضه على مجلس الإدارة.  
- إعداد قائمة التدفّقات النّقدية .  
- التأكّد من دقّة أرصدة الحسابات وصحّة سير العمليّات.  
- وضع الأنظمة والقوانين والأصول المحاسبيّة في الشركة ومراجعتها وتدقيقها.  
- وضع الخطط الاستراتيجية الماليّة وتقييمها وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.  
- تقييم المعاملات الماليّة ذات الحجم الكبير وأثرها على الشركة في حال تنفيذها.  
- اعتماد مصادر التّمويل الأفضل للشركة وعرضها على الإدارة مع تبيان وتوضيح لمزايا وعيوب المصادر وأثرها على الشركة مستقبلاً.  
- اختيار موظفي الدائرة الماليّة واختبارهم وتحديد مستوى قدراتهم الماليّة والعقليّة.  
- إعداد دراسات الجدوى للمشاريع التي تنوي الشركة والعمل عليها وإيضاح جديتها.  
- إعداد الموازنة العامة والموازنة التشغيليّة عن الفترة الزمنيّة القادمة وحتّى نهاية السّنة المالية.  
- متابعة الموازنة طوال فترة السّنة الماليّة وتعقّب الخلل والعجز فيها وتفادي الأخطار التي قد تلحق الدّمار بالشركة.  
- إيجاد التبريرات المناسبة والمقنعة في حالات العجز المالي أو الخلل الذي قد يطرأ خلال العمل.  
- إعداد سياسة الجرد وآلية العمل عليها واعتمادها والإشراف على تنفيذها.  
- توزيع الأرباح أو تحديد الخسائر على الشّركاء وإعداد كشوفات الحسابات لكل المساهمين. - الموافقة على الدّفعات الكبيرة والتي تحتاج إلى سيولة كبيرة.  
- متابعة أرصدة البنوك والسّندات والأسهم وتحضيرها وعمل التقارير الخاصة بها.

إعداد أستاذ /  Bassel Zeino

السبت، 4 مارس 2017

معيار المراجعة المصرى رقم 260 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة

تدوينة معيار المراجعة المصرى رقم 260 الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة , من كتاب تبسيط معايير المراجعة المصرية للدكتور سمير بلال رحمه الله ,
ان شاء الله التدوينة تحتوى على المعيار كاملاً , و لاستكمال يمكن الدخول على قسم معايير المراجعة بالمدونة .
و الان نبدأ مع المعيار , 


القسم الأول :  تمهيد 

س:  ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس و توفير ارشادات حول كيفية مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية بين مراقب الحسابات وبين الجهة أو الشخص المسئول عن الحوكمة فى المنشاة .

س :  بم تتعلق المناقشة موضوع المعيار ؟
تتعلق بموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .

س:  هل يوفر هذا المعيار ارشادات خاصة بالاتصال بين المراقب وطرف ثالث خارج المنشأة كجهة اشرافية أو رقابية ؟

لا.

س : ما المقصود بمصطلح  الحوكمة  ؟
يتمثل مصطلح الحوكمة  لأغراض هذا المعيار فى الدور المسند إلى الاشخاص الموكل اليهم الاشراف والرقابة ومتابعة النشاط ومدى تحقيق المنشأة لأهدافها ممثلة فى :
أ - الالتزام بالقوانين السارية .
ب - مصداقية إعداد التقارير المالية .
ج-  كفاءة وفاعلية العمليات وإعداد التقارير المالية لمن يهمه الأمر .

س:  هل يعد القائمون بالإدارة ضمن المسئولين عن الحوكمة ؟
لايعدون من قبيل المسئولين عن الحوكمة الآ عند ادائهم لمهام الحوكمة المشار اليها سلفا .

س:  ما المقصود بموضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة ؟
المقصود بها النتائج التى تم التوصل اليها من خلال مراجعة القوائم المالية والتى يرى مراقب اهميتها وضرورتها فى تلبية احتياجات المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة فى الاشراف على عمليات إعداد التقارير المالية والافصاح و تتضمن موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة الموضوعات التى نمت إلى علم المراقب كنتيجة لتنفيذ إجراءات المراجعة .

س : هل تتطلب معايير المراجعة من المراقب تصميم إجراءات معينة لتحقيق أهداف خاصة باهتمامات المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة ؟

لا.

القسم الثانى : الأشخاص المناسبون والمسئولون عن الحوكمة الذين يتم الاتصال بهم

س:  ما متطلبات المعيار بشأن تحديد الأشخاص المناسبين بالمنشأة المسئولين عن الحوكمة والذين سيتم ابلاغهم بنتائج عمليات المراجعة ؟
تتمثل هذه المتطلبات فيما يلى :
أولا : يجب على المراقب تحديد هؤلاء الأشخاص المناسبين .
ثانيا : تعتبر لجنة المراجعة فى مصر المسئولة عن الحوكمة فيما يتعلق بأعمال المراقب غير لأن هذا لايلغى دور ومسئولية مجلس الادارة واللجان الاشرافية الأخرى عن الحوكمة فى المنشأة .
ثالثا : قد يقرر المراقب فى ضوء أهمية الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة ابلاغ نتيجة المراجعة إلى لجنة المراجعة بمفردها أو إلى مجلس الإدارة بأكمله .
رابعا : يجب على المراقب الاتفاق مع المنشأة على الشخص الذى سيتم ابلاغه بنتائج عملية المراجعة  وذلك فى الحالات التى لايكون فيها هيكل الحوكمة محددا بدقة أو عدم تحديد المسئولين عن الحوكمة بوضوح أولأسباب قانونية كما فى حالة المنشأة التى تدار من قبلالملاك أو التى لاتهدف إلى الربح  .
خامسا : يجب تضمين خطاب التعيين لعملية المراجعة الأمور التالية :
أ - دور المراقب فى ابلاغ موضوعات المراجعة ذات الصلة  بالحوكمة والتى سيتم التوصل اليها من خلال اجراءات المراجعة فقط .
ب- عدم التزام المراقب بتصميم اجراءات مراجعة لتحقيق أهداف خاصة باهتمامات مسئولى الحوكمة بالمنشأة .
وقد يتضمن الخطاب أيضا :
1. شرح الشكل الذى سيتم به ابلاغ موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .
2. تحديد المسئول الذى سيتم ابلاغه .
3. تحديد الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة المتفق على ابلاغها . وقد اشار المعيار إلى أن فاعليه الاتصال تزداد من خلال تطوير علاقة عمل بناءه بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة مع مراعاة المحافظة على استقلالية وموضوعية المراقب .

القسم الثالث : موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة والتى يتمابلاغها للمسئولين عن الحوكمة

س : ما هى موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة والتى يتم عادة ابلاغها للمسئولين عن الحوكمة ؟
تتمثل هذه الموضوعات عادة فيما يلى :
1. المنهج والنطاق العام لعملية المراجعة بما فى ذلك أية محددات متوقعة لعملية المراجعة أو أية متطلبات اضافية .
2. اختيار وتغيير السياسات والممارسات المحاسبية الهامة والتى لها أو قد يكون لها ( تأثير على القوائم المالية للمنشأة .
3. التأثير المتوقع للمخاطر على القوائم المالية  مثال ذلك المطالبات القضائية القائمة والتى ينبغى الافصاح عنها فى القوائم المالية  .
4. التسويات الناتجة عن عملية المراجعة والتى لها تاثير هام على القوائم المالية  سواء سجلتها المنشأة أم لا  .
5. حالات عدم التأكد الهامة المتعلقة بأحداث وظروف معينة والتى تزيد الشك فى مدى قدرة المنشأة على الاستمرار .
6. حالات الخلافات مع الإدارة والتى لها منفردة أو مجمعة تأثير هام على القوائم المالية أو على تقرير المراقب .
7. التقديرات المتوقعة فى تقرير مراقب الحسابات .
8. الموضوعات التى تثير اهتمام المسئولين عن الحوكمة بالمنشأة ،
ومن أمثلتها :
أ- نقاط الضعف فى نظم الرقابة الداخلية .
ب- التساؤلات حول مدى نزاهة الإدارة .
ج- مدى تورط الإدارة فى أمور الغش .
9 .التحريفات غير المصححة المكتشفة خلال عملية المراجعة والتى ترى الإدارة عدم اهميتها سواء بصورة فردية أو مجمعة .
11. الموضوعات الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها ضمن شروط عملية  المراجعة .

القسم الرابع : توقيت الاتصال

س :  ما الأساس الزمنى للابلاغ من قبل المراقب عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة ؟
يجب على المراقب الابلاغ بصفة دورية ليتسنى للمسئولين عن الحوكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة فى التوقيت المناسب . وينبغى على المراقب المناقشة مع المسئولين عن الحوكمة حول اساس وتوقيت الاتصال ويتوقف الابلاغ المبكر بصورة عامة على طبيعة الموضوع محل المناقشة .


القسم الخامس : وسائل الاتصال

س :  ما هى وسائل الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة ؟
قد تكون وسيلة الاتصال بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة شفويا أو كتابة .

س : ما هى العوامل التى تؤثر فى قرار المراقب حول تحديد وسيلة الاتصال ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :

أ - حجم وهيكل التشغيل وإجراءات الاتصال فى المنشأة محل المراجعة .
ب - طبيعة وحساسية ومدى أهمية الموضوع محل المراجعة والمطلوب الابلاغ عنه .
ج- الترتيبات المتعلقة بدورية عقد الاجتماعات أو إعداد التقارير عن نتائج عملية المراجعة ذات الصلة بالحوكمة .
د - مقدار الاتصال واستمرارية الحوار بين المراقب والمسئولين عن الحوكمة .

س:  ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بالابلاغ عن بعض نتائج المراجعة ذات الصلة بالحوكمة بصورة شفهية ؟

يجب على المراقب توثيق ذلك الابلاغ فى أوراق العمل ، كما ينبغى توثيق أى ردود حول هذا الموضوع وقد يكون من الافضل فى حالات معينة حسب  حساسية وأهمية الموضوع أن يقوم بتعزيز الابلاغ الشفهى بالكتابة .

س:  ما هى صورة التوثيق التى يمكن للمراقب استخدامها ؟يتم ذلك التوثيق فى صورة نسخ من محاضر الاجتماعات والمناقشات التى تمت بين المراقب وبين المسئولين عن الحوكمة .

س : هل يحتاج المراقب إلى مناقشة موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة بصورة مبدئية مع الإدارة ؟

عادة ماتتم هذه المناقشة المبدئية حول تلك الموضوعات ، فيما عدا الموضوعات التى تثير تساؤلات حول نزاهة الإدارة وهذه المناقشة ضرورية لتوضيح الحقائق والاتجاهات واذا وافقت الإدارة على ابلاغ هذه الموضوعات إلى المسئولين عن الحوكمة فإن المراقب ليس له حاجة إلى اعادة ابلاغ الإدارة مرة ثانية .


القسم السادس : المتطلبات الأخرى للمعيار

أولا : فيما يتعلق بتعديل تقرير المراقب و متابعة أثر المعلومات السابق ابلاغها فى اعوام سابقة
س : هل يعد ابلاغ المراقب للمسئولين عن الحوكمة بديلا لتعديل تقريره فى الحالات  ؟ التى تتطلب ذلك وفقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 701
 لا.

س:  هل يتطلب المعيار من المراقب متابعة الآثار الناجمة عن موضوعات المراجعة ذات الصلة بالحوكمة فى الأعوام السابقة على القوائم المالية للعام الحالى ؟
نعم ، مع مراعاة ما اذا كان الموضوع له استمرارية فى الاهمية وله صلة بالحوكمة ومدى ضرورة اعادة ابلاغه مرة أخرى للمسئولين عن الحوكمة .

ثانيا : فيما يتعلق بالسرية
س:  هل هناك متطلبات لمراعاة السرية فيما يتعلق بابلاغ نتائج المراجعة إلى المسئولين عن الحوكمة ؟
يجب على المراقب الرجوع إلى المتطلبات المهنية والقانونية والتى تلزمه بمراعاة السرية وذلك قبل قيامه بابلاغ نتائج المراجعة إلى المسئولين عن الحوكمة . وينبغى عليه أيض ا اللجوء إلى مستشار قانونى فى الحالات التى يكون من المتوقع فيها حدوث تداخل بين الاخلاقيات المهنية والالتزامات القانونية الخاصة بالسرية والتى يكون فيها إعداد التقرير أمراً معقداً .

ثالثا : فيما يتعلق بمتطلبات القوانين واللوئح بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن الأمور ذات الصلة بالحوكمة
س : هل يتعرض هذا المعيار للمتطلبات القانونية ومتطلبات الجهات الرقابية بشأن قيام المراقب بالابلاغ عن الأمور ذات الصلة بالحوكمة ؟لا.