‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحاسبة الضريبية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المحاسبة الضريبية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 10 ديسمبر 2016

التصرفات العقارية م42 ق91 لسنة 2005

مادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته :
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
                        معدلة بموجب القرار رقم 101 لسنة 2012
تفرض ضريبة بسعر 2.5% و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .
و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .
و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة .
يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .
                       معدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013
تفرض ضریبة بسعر 2.5 % وبغیر أى تخفیض على إجمالى قیمة التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضي للبناء علیها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف علیها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علیها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنیة منه أو غیر ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغیر ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غیر مشهرة.
ویستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضریبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إلیه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقدیم العقار كحصة عینیة فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف ویسرى مقابل التأخیر المقرر بالمادة ) ١١٠ ( من قانون الضریبة على الدخل اعتباراً من الیوم التالي لإنتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات یكون على مكاتب الشهر العقاري تحصیل الضریبة وتوریدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الشهر ، ما لم یكن قد تم سداد الضریبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاریخ .
وفى تطبیق أحكام هذه المادة یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالوصیة أو التبرع أو بالهبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق انتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً ، ولا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة البیوع الجبریة إداریة كانت أو قضائیة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة أو للتحسین ، كما لا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلیة أو الأشخاص الإعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
و یخصم ما تم سداده من هذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبیق البند (٧) من المادة (19) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.

                                  ( مادة "51" من اللائحة التنفيذية )
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل ‏أصلاً من أصول المنشأة.‏
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة ‏الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 ‏عقارى).
                         مستبدلة بنص القرار رقم 172 لسنة 2015‏
فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى ) و يكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر ).
على مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف ايصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقارى مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية ) مبيناً به سداده للضريبة .
و يجب على مكاتب الشهر العقاري فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة و تسليه صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة , مالم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة .
و على كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى (9 عقارى ) و (38 عقارى) مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ , و يتم التوريد وفقاً لما تأتى :
(1) المكاتب التى تقع جغرافيا فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتى :
أ‌- بالنسبة لشرق و غرب و شمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن .
ب‌- بالنسبة لجنوب و وسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع .
(2) المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذة المنطقة .
(3) المحافظات التى يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة , تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى .

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

ضريبة الخصم والإضافة ( الخصم من المنبع )


- يعنى ايه ضرائب ؟
الضرائب دى عبارة عن مبالغ بتدفع للبلد (الحكومة يعنى ) ودى بتعتبرها الحكومة حقها مقابل الخدمات المختلفة اللى بتقدمها للشركات والافراد زى خدمات المرافق والطرق والخدمات الصحية والتعليمية ده بالنسبة للافراد ، وخليتك تمارس النشاط التجارى بتاعك على ارضها وتحقيق ارباح ده بالنسبة للشركات .
فهى عايزة مقابل الخدمات دى فلوس علشان تعرف تمول للخدمات دى وتقدر تقدمها وتطور فيها ، فانت بتبقى مطالب بدفع الفلوس دى مقابل الخدمة اللى انت بتاخدها (يعنى الفلوس دى ضريبة الخدمة اللى بتاخدها من الدولة ) .
- طب ايه هى انواع الضرائب ؟
فى انواع ضرائب كتير بتتفرض على الافراد وعلى الشركات
أ /على الافراد الطبيعين : ومن اشهرها :
1- ضريبة الدخل : ودى فلوس بتدفعها على الدخل الشهرى بتاعك (المرتب يعنى ).
2- الضرائب العقارية : دى فلوس بتدفعها على المبانى والاراضى اللى انت بتمتلكها .
3- الضريبة على التركات : الفلوس اللى بتدفع على التركة او الثروة .
4- ضريبة المهن الحرة : دى فلوس بتدفع على اصحاب المهن الحرة (المهن الحرة زى الحداد ، النجار ، السباك ، مصمم جرافيك ، الدكتور ، المهندس ، المحاسب
، اى شغلانة مبتخضعش لنظام الشركات والهيئات )
ب/ على الشركات : ومن اشهرها :
1- ضريبة الارباح التجارية والصناعية : ودى الفلوس اللى بتدفعها الشركة على ارباحها اللى حققتها خلال السنة .
2- ضريبة المبيعات : ودى الفلوس اللى بتدفعها الشركة على مبيعاتها (كل المبيعات بتتفرض عليها ضرايب ماعدا ، التصدير واى حاجة الشركة بتبيعها لجهات معفاة من ضريبة المبيعات) الحاجتين دول بس مبتدفعش عليهم الشركة اى فلوس
3- ضريبة الخصم والاضافة (ضريبة الخصم من المنبع):
احنا قولنا دلوقتى ان ضريبة المبيعات : دى فلوس بتدفعها الشركة على مبيعاتها لصالح الدولة او الحكومة ، طب حد يقولى الشركة بتتحمل الضريبة دى وبتدفعها ؟، لا طبعا بتحملها على الزبون (العميل )، يعنى لو الشركة بتبيع حاجة ب 100ج والمفروض تدفع عليها ضريبة مبيعات 10% يعنى 10ج فتروح تبيع الحاجة دى ب110ج للزبون (ال100 +10) تاخد هى ال 100 ج وتدى 10ج لمصلحة الضرائب .
طب حد يسال بقى ويقول طب ممكن ياخد ال 110 ج من الزبون وياخدهم فى جيبه وميديش ال 10ج للضرايب ؟
اه طبعا وارد جدا انها تحصل وبكذا طريقة (وده بقى اسمه التهرب الضريبى  )ان الشركة بتتهرب من دفع الفلوس اللى عليها لصالح الحكومة او الدولة .
الدولة بقى شافت ان التهرب الضريبى زاد جدا وان شركات كتيييير مبتدفعش الضرايب اللى عليها وبتتهرب من دفع الفلوس علشان كدة ظهرت ( ضرائب الخصم من المنبع ) يعنى ضريبة الخصم من المنبع دى وسيلة استخدمتها الحكومة علشان تقلل التهرب من ضريبة المبيعات ، طب ازاى ؟
دلوقتى الحكومة (متمثلة فى مصلحة الضرائب) بتعرف مبيعات اى شركة عن طريق واحد بس (البيانات اللى بتقدمها الشركة للمصلحة اللى بتبين مبيعاتها )
(اللى هى بمعنى اصح فواتير البيع) وطبعا ممكن لو الشركة باعت ب1000 تقدم فواتير بس ب900 ومتقدمش ال 100 تقدم 90 بس(تخنصر10ج فى جيبها) فمصلحة الضرائب معتمدة على مصدر واحد (اللى هى فواتير الشركة اللى بتبيع) علشان كدة فى شركات كتير بتتهرب ، فمصلحة الضرايب عايزة مصدر تانى تقدر تحكم بيه مبيعات اى شركة ، (دلوقتى اى حركة بيع بيبقى ليها طرفين بايع ومشترى والمصلحة بتاخد فلوس من البايع (ضريبة المبيعات) وبتاخد البيانات اللى بتحدد البايع يدفع كام (من البايع برده) فقررت انها تاخد نفس البيانات بس من المشترى تطابقها ببيانات البايع علشان تحاسبه لو كان بيتهرب)
طب بتاخد البيانات من المشترى ازاى؟
من خلال ضريبة الخصم من المنبع : انها بتخلى المشترى يخصم مبلغ صغير من المبلغ اللى المفروض يدفعه للبايع (المبلغ ده بيبقى ليه نسبة معينة من مبلغ الفاتورة ) ويروح مجمع كل الفلوس اللى خصمها من البايع ويروح موردها للمصلحة (يعنى بيقول للمصلحة دى فلوس انا خصمتها من الموردين اللى اشتريت منهم خلال فترة معينة ) فلما تيجى بقى مصلحة الضرايب تعمل فحص على البايع فتقوله انت دفعت ضريبة مبيعات ب 10 ج يخصوا 10 فواتير
بس الزبون خصم عليك مبلغ 5 ج يخصوا 12 فاتورة يبقى انت متهرب بقيمة فاتورتين ، وتكون بالشكل ده عندها مصدرين لمبيعات اى شركة مش مصدر واحد وتقدر تحكم التهرب نوعا ما .
يعنى من الكلام ده نقدر نقول ان ضريبة الخصم من المنبع : (هى فلوس بيخصمها العميل من المورد ويروح موردها لمصلحة الضرائب مرفق معاها بيان الفواتير اللى خاصم عليها المبالغ دى)
طب دلوقتى المورد (البايع) يقول انا راجل ملتزم مبتهربش ذنبى ايه ان يتخصم منى مبلغ يقلل مكسبى
علشان النقطة دى مصلحة الضرايب قالت ان اى مبلغ يتخصم منك لصالح ضريبة الخصم من المنبع (هيتخصم من الفلوس اللى انت المفروض تدفعها على ارباحك اللى هى ضريبة الارباح التجارية ) يعنى لو مثلا الشركة حققت ارباح 100000 ج وانت المفروض تدفع عليهم ضرايب 10% يعنى 10000 ج والعملاء خصموا عليك طول السنة 1000 ج ضريبة خصم على مبيعاتك فانت تخصم ال1000 ج من ال 10000 ج وتدفع 9000 ج بس .
معلومات كدة على الماشى :
1- ضريبة الخصم من المنبع مبتتخصمش لاى فاتورة اقل من 300 ج وفقا لقانون الضرائب ( لازم يكون مبلغ الفاتورة 300ج او اكبر).
2- ضريبة الخصم من المنبع ليها 3 معدلات او نسب :
أ – 0.5% من اجمالى الفاتورة على التوريدات (يعنى لو المورد بيبيع سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 0.5%)
ب – 2% من اجمالى الفاتورة على الخدمات (يعنى لو المورد بيقدم خدمة مش سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 2% )
جـ - 5 % من اجمالى الفاتورة على الاتعاب والاستشارات ( يعنى لو المورد يبقدم استشارة زى المحامى زى مكتب الحسابات ، العميل بيخصم 5%)

3 – ضريبة الخصم من المنبع بتتفرض على اجمالى مبلغ الفاتورة قبل ضريبة المبيعات ، يعنى ايه ؟
يعنى لو عندى فاتورة توريدات ب10,000.00 جم وهفرض عليها ضريبة مبيعات 10% يعنى 1,000.00 جم ودى فاتورة توريدات يعنى العميل هيخصم منى 0.5 % (ضريبة خصم واضافة) هتتخصم بقى على ال 10,000.00 قيمة الفاتورة من غير ضريبة المبيعات يعنى مش هتتفرض على ال 11,000.00
وده وفقا لقانون الضرائب (لا تفرض ضريبة على ضريبة ).
4 - ضريبة الخصم بتتورد كل 3 شهور لمصلحة الضرايب عن طريق نموذج (يسمى نموذج 41)، العميل بيجمع كل المبالغ اللى خصمها من الموردين خلال كل 3 شهور ويروح عامل بيها شيك او تحويل لصالح مصلحة الضرايب .
5 – فى شركات بتبقى معفاه من ضريبة الخصم من المنبع مينفعش العميل يخصم منها اى مبلغ زى مثلا (الشركات اللى شغالة بنظام الدفعات المقدمة ، الشركات المساهمة ودى بتتعفى لمدة 10سنين من انشاءها ، الشركات اللى بتخضع لقانون الاستثمار)
6 – كل مبلغ بيخصمه العميل من المورد بيديله مقابل المبلغ ده اشعار بيقول انه خصم منه مبلغ معين لصالح ضريبة الخصم فبيبقى اسمه (اشعار خصم) ، المورد بيجمع كل اشعارات الخصم ويحتفظ بيها علشان لما تيجى الضرايب تفحص وتقولك انت مخصوم ليك عندى 1000 ج مثلا ، طب فين اشعارتهم ؟
تروح انت مطلع الاشعارات (ييبقى كدة عندك مايثبت الفلوس اللى انت خاصمها)


 شكل نموذج 41

المعالجة المحاسبية :
لازم تفرق بين ضرائب الخصم بالنسبة للبائع (المورد) وبالنسبة للمشترى (العميل)
اولاً : فى دفاتر البائع (المورد) 

امتى بتظهر ضرايب الخصم ؟ بتظهر ضرايب الخصم فى دفاتر البائع لما يطلع فاتورة للعميل (ومتوافر فيها شروط الخضوع لضريبة الخصم)
دلوقتى الفاتورة طلعت والمورد عايز :
1 - يحمل العميل بالمديونية اللى عليه ( اللى هى عبارة عن قيمة الفاتورة + ضريبة المبيعات (علشان قولنا ان ضريبة المبيعات بتتحمل على الزبون ) – ضريبة الخصم (اللى العميل بيخصمها من المورد وبيوردها للحكومة).

2 - عايز يثبت المبيعات بتاعته اللى هتتحط فى قائمة الدخل .
3 - عايز يثبت ضريبة الخصم اللى اتخصمت منه وضريبة المبيعات اللى المفروض يسددها لمصلحة الضرايب .
فبيعمل كل ده فى قيد بمجرد انه يطلع الفاتورة للعميل ، طب دلوقتى ايه اللى زاد عنده ؟ فى كذا حاجة زادت
- اولاً : مديونية العملاء زادت يعنى العملاء زادوا والعملاء دى اصول متداولة (اصول زادت يعنى مدينة ) .
- ثانياً : المبيعات زادت عنده بقيمة البضاعة اللى باعها (يعنى المبيعات زادت يعنى ايراد زاد يبقى دائن) .
- ثالثاً : ضريبة المبيعات زادت مادام المبيعات زادت يبقى الضرايب اللى هدفعها عليها هتزيد والضرايب دى فلوس المفروض تدفع للحكومة يعنى التزام عليا يعنى خصم من خصومى زاد (يبقى دائن ) .
- رابعاً : بقى ظهرت ضرايب الخصم بالقيمة اللى خصمها العميل على المورد يعنى ضرايب الخصم زادت بس نيجى بقى ونقول ضرائب الخصم تعتبر ايه بالنسبة للمورد (اصول ولا خصوم ولا مصروف ولا ايراد)؟
ضرائب الخصم دى عبارة عن فلوس حقى العميل خصمها منى وحطها فى حسابى عند مصلحة الضرايب يعنى فلوس ليا وملكى عند مصلحة الضرايب المصلحة هتخصمها من الفلوس اللى عليا للمصلحة فمادام دى تعتبر حق ليا وملكى فتعتبر اصل من اصولى (واصل زاد يبقى مدين ) ويبقى القيد بالشكل ده :
مثلا بعت بضاعة 10,000 جم وفى ضريبة مبيعات 1000 جم وضريبة خصم 50 جم .
10950 من حـ / العميل ( بقيمة الفاتورة 10000 + ضريبة المبيعات 1000 – ضريبة الخصم 50 )
50 من حـ / ضريبة الخصم (الفلوس اللى ليا عند مصلحة الضرايب اللى العميل خصمها منى )
10000 الى حـ / المبيعات (قيمة الفاتورة اللى انا بعت بيها البضاعة )
1000 الى حـ / ضريبة المبيعات (الالتزام اللى زاد عليا – الفلوس اللى هسددها لمصلحة الضرايب )

طب دلوقتى حـ /ضريبة الخصم بيفضل يزيد بكل مبلغ هيخصمه عليا العملاء (علشان الفلوس اللى ليا عند مصلحة الضرائب هتزيد) طب هيتقفل ازاى ؟
احنا قولنا ان المبلغ ده هيتخصم من الفلوس اللى عليا لمصلحة الضرايب فى اخر السنة (اللى هى الفلوس اللى بتدفعها على ارباحى ) واسمها (ضريبة الارباح التجارية والصناعية ) يعنى التزام عليا وانا هخفضه بقيمة الفلوس اللى ليا (اللى هى ضريبة الخصم ) وادفع الفرق للمصلحة ، يعنى من الكلام ده فى التزام هيقل (ضريبة الارباح التجارية ) يعنى خصوم هتقل يعنى مديونية الفلوس اللى ليا عند المصلحة هقفلها فى الفلوس اللى عليا يعنى اصل بيقل (يعنى دائن) .
ويبقى القيد :
من حـ/ ضريبة الارباح التجارية (الالتزام اللى هيقل بقيمة ضريبة الخصم )
الى حـ / ضريبة الخصم (الاصل اللى اتقفل وخفض الالتزام اللى عليا )


ثانياً : فى دفاتر المشترى (العميل)
المشترى بقى عايز يثبت ايه لما بيشترى بضاعة من المورد
- اولاً : عايز يثبت ان البضاعة دخلت المخزن عنده (يعنى المخزن زاد بقيمة البضاعة )(يعنى اصل زاد يبقى مدين)
- ثانياً : يثبت ان المورد عايز منه فلوس (يعنى التزام عليه زاد )(يعنى خصم زاد يبقى دائن) .
- ثالثاً : عايز يثبت ضريبة المبيعات (الفلوس اللى دفعها زيادة على قيمة البضاعة اللى اشتراها ) (يعنى ضريبة مبيعات على مشترياته) (يعنى فلوس حقه عند مصلحة الضرايب هتتخصم من ضريبة المبيعات على مبيعاته )(يعنى اصل زاد يبقى مدين)
-رابعاً : بقى الفلوس اللى خاصمها من المورد (اللى هى ضريبة الخصم) ودى المفروض يوردها لمصلحة الضرايب باسم المورد فلغاية ما يوردها دى التزام عليه (يعنى خصم زاد يبقى دائن) ويكون القيد بالشكل ده :
من حـ / المخزن (الاصل اللى زاد بقيمة البضاعة )
من حـ / ضريبة المبيعات (الفلوس اللى دفعها زيادة عن قيمة البضاعة وبقت اصل ليه عند مصلحة ضرايب المبيعات تتخصم من الفلوس اللى عليه هناك)
الى حـ/ المورد (الإلتزام اللى زاد عليه اللى هى حق البضاعة اللى عايزها المورد منه )
الى حـ / ضرائب الخصم (الفلوس اللى خصمها من المورد وبقت التزام عليها لازم يوردها لمصلحة الضرايب باسم المورد)

طب دلوقتى حـ / ضرائب الخصم هيفضل يزيد بكل مبلغ بخصمه من الموردين ويفضل الالتزام يزيد عليا لحد ما اسدد الالتزام ده ، وزى ما قولنا فوق انه بيتسدد كل 3 شهور لمصلحة الضرايب عن طريق نموذج 41 ، النموذج ده العميل بيجمع كل المبالغ اللى خصمها من الموردين خلال ال 3 شهور ويسددها لمصلحة الضرايب عن طريق تحويل بنكى او شيك ، وساعتها ضرائب الخصم اتقفلت (يعنى التزام عليا نقص - يعنى خصم نقص يبقى مدين) وانا دفعت الفلوس عن طريق البنك (يعنى البنك نقص - يعنى اصل نقص يبقى دائن) ويكون القيد كده :
من حـ/ ضرائب الخصم (الإلتزام اللى سددته خلاص عن طريق البنك )
الى حـ / البنك ( اللى نقص بالشيك او التحويل اللى طالع لصالح مصلحة الضرايب)


إعداد المحاسب / محمد محسن

الخميس، 6 أكتوبر 2016

الجرائم والعقوبات وأحكام ختامیة بقانون الضريبة على القيمة المضافة


التدوينة الـ 13 و الاخيرة فى سلسلة الـ س& ج لدليل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى , فى هذة التدوينة سوف نتاول موضوعين الجرائم و العقوبات بالاضافة الى الأحكام الختامية للقانون .

  ***   الجرائم والعقوبات

س ١٠٠ : ما ھي عقوبة مخالفة أحكام قانون الضریبة علي القیمة  المضافة ؟ مادة ٦٦
ج :- یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا .

س ١٠١ : ما ھي الحالات التي تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون؟   مادة  ٦٦
ج :  تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة:-
١) التأخر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة وضریبة الجدول عن المدة المحددة في المادة ( ١٤ ) من ھذا القانون بما لا یجاوز ستین یوماً .
٢) تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھا زیادة عما ورد بالإقرار .
٣) ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٤) عدم إخطار المصلحة بالتغییرات التي حدثت علي البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .
٥) عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا . وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

 س ١٠٢ : ما ھي عقوبة التھرب الضریبي ؟  مادة ٦٧
ج :- مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر ، یعاقب علي التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین . ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بًمعرفة مالكیھا لھذا الغرض . ویحكم علي الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما ، بحسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة . وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الإجابة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات . وفي جمیع الأحوال تعد جریمة التھرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

س ١٠٣ : ما ھي حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في قانون  الضریبة علي القیمة المضافة ؟  مادة ٦٨
ج : -١) عدم التقدم للمصلحة للتسجیل في المواعید المحددة .
٢) بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون الإقرار عنھا ، وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .
٣) خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كلیاً أو جزئیاً دون وجھ حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
٤) استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥) تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
٦) عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .
٧) انقضاء ستین یوماً علي انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون الإقرار عنھا وسدادھا .
٨) إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .
٩) عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا لًأحكام المادة ( ١٢ ) من ھذا القانون .
١٠ ) اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة ، وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منھا .
١١ ) عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفقاً لأحكام المادة ( ١٣ ) من ھذا القانون .
١٢ ) حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة .
١٣ ) عدم تقدیم إقرار ضریبي نھائي، وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ إلغاء التسجیل.
١٤ ) عدم الالتزام بأحكام المادة ( ٤٠ ) أو المادة ( ٤٢ ) من ھذا القانون .
١٥ ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
١٦ ) قیام المنتج أو الموزع أو التاجر ببیع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول علیھا ھو سعر بیع المستھلك بسعر أعلي من السعر الذي تم احتساب الضریبة علیه ، سواء السعر المعلن من المنتجین أو المستوردین لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة الوزیر ، وذلك كله دون سداد الضریبة المستحقة علي الزیادة في السعر .
17) حیازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن یكون ملصقاً علیھا العلامة الممیزة ( البندرول ) والتي یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة علیھا .
١٨ ) التصرف في السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من اجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة .
١٩ ) عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

س ١٠٤ : ھل یجوز للمسجل التصالح فى حالات المخالفات والتھرب ؟  مادة ٧٢ ق
ج :- ١- لا یجوز رفع الدعوة الجنائیة أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إلا بناء على طلب من الوزیر أو من یفوضه .
٢- و یجوز للوزیر أو من یفوضه التصالح في الجرائم المشار إلیھا ، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة أو كلیھما ، حسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة ، وذلك بالإضافة إلي تعویض لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھ في المادة ( ٦٦ ) إذا كان التصالح في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بھا ، وتعویض یعادل نصف الضریبة أو ضریبة الجدول او كلیھما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جریمة من جرائم التھرب ، أما إذا كان التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في المادة ( ٧١ ) من ھذا القانون فیتحدد التعویض بما لا یجاوز
نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا بھا .
٣- ویترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوة الجنائیة وإلغاء ما ترتب على قیامھا من أثار بما في ذلك العقوبة المقضى بھا .

س ١٠٥ :  من یكون المسئول في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب  من أحد الأشخاص الاعتباریة ؟  مادة ٧٠
ج:- في حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عنه الشریك المسئول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب او رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال.

س ١٠٦ :  ما ھي العقوبة في حالة عدم تمكین موظفي المصلحة من  أداء واجباتھم ؟  مادة ٦٦ بند ٥
ج :- یعد " عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا " مخالفة من مخالفات أحكام ھذا القانون. ویعاقب علیھا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا

  ***  أحكام ختامیة

س ١٠٧ :  ما ھي مزایا التعامل بالفواتیر الضریبیة ؟  مادة ٧٤
ج: یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام حوافز لتشجیع التعامل بالفواتیر الضریبیة علي أن یتضمن ھذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفیذه وذلك بما لا یجاوز ( ١%) من الضریبة المحصلة سنویا وًتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك .

إجراءات الطعن بقانون الضريبة على القيمة المضافة

فى التدوينة التى تحمل رقم 12 من دليل س و ج بقانون الضريبة على القيمة المضافة و الخاصة بالاجراءات الطعن عن تقدير الضريبة و المدة القانونية للطعن و فترة البت للجان الداخلية و الاحال لجنة الطعن بما فى ذلك اختصاصات لجان الطعن و ...

س ٩٤ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل للطعن علي تعدیل وتقدیر الضریبة ؟  مادة ٥٦
ج : للمسجل الطعن علي ذلك التعدیل أو التقدیر خلال ( ثلاثین یوما ) من تاریخ علمه بھذا التعدیل أو التقدیر .

س ٩٥ : ما ھي المدة القانونیة للبت في الطعن بواسطة اللجان الداخلیة ؟  مادة ٥٦ج : تقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة اللجان الداخلیة وذلك خلال ( ستین یوماً ) من تاریخ تقدیم الطعن .

س ٩٦ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل في حالة عدم التوصل لاتفاق مع  المأموریة في المرحلة السابقة ؟ مادة ٥٦
ج : إذا لم یتم التوصل إلي تسویة أوجه الخلاف تقوم المأموریة بإخطار المسجل بذلك ، وعلیھا إحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة خلال ( ثلاثین یوماً ) من تاریخ البت في ھذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول .

س ٩٧ : إذا لم تقم المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة فما ھو الإجراء الذي یجب أن یتم ؟  مادة ٥٦
ج : إذا انقضت مدة الثلاثین یوما اًلمشار إلیھا في السؤال السابق دون قیام المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة علي رئیس ھذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول خلال (خمسة عشر یوماً ) من تاریخ انتھاء المدة المحددة سلفاً ، وعلي رئیس اللجنة خلال (خمسة عشر یوما)ً من تاریخ عرض الأمر علیه أو وصول كتاب المسجل إلیه أن یحدد جلسة لنظر النزاع و یأمر بضم ملف المسجل .

 س ٩٨ : كیف یتم تشكیل لجان الطعن ؟  مادة ٥٧
ج :١) تشكل لجان الطعن بقرار من الوزیر أو من یفوضه من الآتي :
- رئیس من غیر العاملین بالمصلحة وعضویة اثنین من موظفي المصلحة یختارھما الوزیر أو من یفوضه
- واثنین من ذوي الخبرة ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
٢) للوزیر أو من یفوضھ تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة ، ویعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجنة ، ویكون ندبھم بدلاً من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أوأقدم أعضائھا عند غیابه . ولا یكون انعقاد اللجنة صحیحا إًلا إذا حضرھا رئیسھا وثلاثة من أعضائھا علي الأقل ، ویتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزیر ، ویصدر قرار منه أو من یفوضه بتحدیدھا ، وبیان مقارھا ، واختصاصھا المكاني ، ومكافآت أعضائھا .

س ٩٩ : ما ھي اختصاصات وقرارات لجان الطعن وھل یجوز الطعن علیھا قضائیا أًم لا ؟ ( مادة ٥٨ ، مادة ٥٩ ، مادة ٦٠ ، مادة ٦١ ، مادة٦٢ ق )
ج : -١) تختص لجان الطعن بالفصل في جمیع أوجه الخلاف بین المسجلین والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص علیھا في ھذا القانون .
٢) تخطر اللجنة كلاً من المسجل والمصلحة بمیعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادھا ( بعشرة أیام )علي الأقل وذلك بكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول ، ولھا أن تطلب من كل من المصلحة ومن المسجل تقدیم ما تراه ضروریاً من البیانات والأوراق .
٣) وعلي المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكیل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
٤) تصدر اللجنة قرارھا في حدود تقدیر المصلحة وطلبات المسجل ، ویعدل ربط الضریبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضریبة قد حصلت فیكون تحصیلھا بمقتضي ھذا القرار .
٥) تكون جلسات لجان الطعن سریة ، وتصدر قراراتھا مسببة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس ، ویوقع القرارات كل من الرئیس وأمین السر خلال خمسة عشر یوماً علي الأكثر من تاریخ صدورھا .
٦) وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، ویعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصي علیه مصحوبا بًعلم الوصول ، وتكون الضریبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ، ولا یمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة .
٧) لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ الإعلان بالقرار .
٨) یجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوي التي ترفع من المسجل أو علیه في جلسة سریة ، ویكون الحكم فیھا علي وجه السرعة .
٩) تطبق أحكام وإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في قانون الجمارك بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

أحكام عامة و الرقابة بقانون الضريبة على القيمة المضافة



س ٩٠ : ما ھي حالات إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة ؟ مادة ٥٠
ج :- یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالیة :
١. إذا قضى نھائیاً بإفلاسه وأقفلت التفلیسة .
٢. إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموالاً .
٣. إذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین .
٤. إذا توفى عن غیر تركه .
وتختص بالإسقاط لجان یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر أو من یفوضه و تعتمد توصیاتھا بقرار من رئیس المصلحة ویجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبین أنه قام على سبب غیر صحیح ، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان.

س ٩١ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة التصرف في أیا من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول؟ مادة ٤٤
ج :- یحظر التصرف في أیا من السلع المعفاة ممن الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة على الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لأحكام (البند ٤) من ( المادة ٣٠ ) من ھذا القانون . وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

س ٩٢ : متى یجوز للمصلحة إجراء تقدیر للضریبة أو ضریبة الجدول ؟ مادة ٤٨ج :- لا یجوز للمصلحة إجراء تقدیر الضریبة أو ضریبة الجدول أو تعدیل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بیانات أو مستندات متاحة لدیھا وخلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة وتكون ھذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متھربا من أداء الضریبة . وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضریبة أو التنبیه على المسجل بأدائھا أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
س ٩٣ :  ما ھي التصرفات التي تعد تجنبا للضریبة ؟ وما ھو إجراء المصلحة اتجاه ذلك ؟  مادة ٥٤
ج : لا یعتد بأیة معاملة یكون الغرض الرئیسي من إتمامھا أو أحد أغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة وضریبة الجدول أو تأجیله أو تخفیض عبء الضریبة ، ویعتبر في تطبیق ھذه المادة تجنبا للضریبة :
١. التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول ویكون الھدف منھا عدم بلوغ أحدھم أو جمیعھم حد التسجیل المقرر قانونا .
٢. أنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئة المعاملات لأغراض ضریبیة. و یترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضریبة أحقیة المصلحة في إلزام المكلف بالتسجیل أو أداء الضریبة على أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف السوق وقوى التعامل . وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر
أغراض التجنب الضریبي .وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضه وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ویكون قرارھا ملزما للمأموریة المختصة .

ضریبة الجدول



موضوع ضريبة الجدول هو أحد موضوعات دليل س & ج التى سبق نشرها على المدونة ضمن موضوعات قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى ,, و فى هذة التدوينة سوف يتم تناول معنى ضريبة الجدول و فرضها و سعرها و غيرها من أسئلة كما يلى

س ٧٩ : ما ھي ضریبة الجدول ؟ ومتى تفرض ؟  مادة ٣٦
ج: ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا في ( المادة ٢ ) من القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك . وتفرض ضریبة الجدول على بیع أو أداء أو استیراد السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق للقانون .

س ٨٠ : ما ھو سعر ضریبة الجدول على السلع والخدمات التي یتم  تصدیرھا ؟  مادة ٣٦
ج : یكون سعر ضریبة الجدول صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٨١ : ھل تفرض ضریبة الجدول في مراحل تداول السلعة ؟  مادة ٣٦
ج: لا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر في حالة السلعة ولا یعد تغییرا في حالة السلعة عملیة التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكریر أو التنقیة أو الطحن .

س ٨٢ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساسا لربط  ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات ؟  مادة ٣٩
ج: ١.بالنسبة للسلعة والخدمات المحلیة القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا لمجریات الأمور الطبیعیة .
٢. بالنسبة للسلعة والخدمات المستوردة القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من
الضرائب والرسوم المفروضة . وذلك كله ما لم ینص في الجدول المرافق على خلاف ذلك .

س ٨٣ : ما ھو الإجراء المتبع في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول أو زیادة الفئة المفروضة علیھا ؟  مادة ٤٠
ج: یلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقدیم بیان إلي المصلحة بالرصید الموجود لدیھم من ھذه
السلع أو الخدمات في الیوم السابق لسریان ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة ویكون تقدیم ھذا البیان خلال خمسة عشر یوما من ھذا التاریخ وتستحق ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة في تاریخ تقدیم ھذا البیان ویجب أداء ضریبة الجدول المستحقة على ھذه السلع والخدمات خلال المدة التي یحددھا رئیس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشھر من تاریخ استحقاقھا.

س ٨٤ : ھل یوجد حد تسجیل لمنتج أو مستورد لسلعة أو لخدمة مدرجة  بالجدول المرافق لھذا القانون ؟ مادة ٤١
ج: على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل نفسه لدى المصلحة مھما كان حجم مبیعاتھ أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٨٥ : ما ھي الضوابط الملزمة لتشغیل منشأة تتعامل في سلعة أو خدمة بالجدول المرافق للقانون ؟  مادة ٤٢
ج :- لا یجوز إنشاء أو تشغیل أي مصنع أو معمل لإنتاج أیة سلعة أو تأدیة أیة خدمة من السلع والخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجھة الإداریة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التى یقررھا الوزیر المختص بالاتفاق مع الوزیر. وعلي كل منتج لسلعة أو مؤدي خدمة من ھذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي یتم من خلالھ ممارسة النشاط لأي سبب كان سواء توقف كلي أو جزئي ، وعلیه كذلك إخطار المصلحة فور انتھاء فترة التوقف وذلك كله علي النحو الذي یصدر به قرار من رئیس المصلحة .

س ٨٦ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : من ھذه السلع :
 التبغ خام أو غیر مصنوع ، وفضلاته ( تمباك ، وغیره ) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ
١) سیجار ، تبغ الغلیون ، ومكبوس
٢) سیجار توسكاني
٣) السجائر
٤) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط
٥) خلاصات وأرواح التبغ
٦) غیرھا
منتجات النفط
١) بنزین ٩٥ ،٩٢ ، ٩٠ ، ٨٠ ( محلي ، مستورد )
٢) كیروسین
٣) سولار
٤) دیزیل أویل
٥) فویل أویل ( مازوت )
زیوت نباتیة للطعام / زیوت وشحوم حیوانیة أو نباتیة مھدرجة / المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق والحلوي من عجین / البطاطس المصنعة / الأسمدة / المبیدات الزراعیة / الجبس / المقاولات وأعمال التشیید والبناء (تورید وتركیب) / الصابون والمنظفات للاستخدام المنزلي / النقل المكیف بین المحافظات ( أتوبیس ، سكة حدید ) / الخدمات المھنیة والاستشاریة / الإنتاج الإعلامي والبرامجي / الأفلام السینمائیة والتلیفزیونیة والتسجیلیة والوثائقیة وأعمال الدراما التلیفزیونیة والإذاعیة والمسرحیة .

س ٨٧ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول بالإضافة إلي ضریبة القیمة المضافة ؟
ج : من ھذه السلع :میاه غازیة / الجعة (البیرة ) الغیر كحولیة / الكحول / النبیذ / مشروبات روحیة ومشروبات كحولیة / الجعة ( البیرة ) الكحولیة / مستحضرات التجمیل / التلیفزیونات أكبر من ٣٢ بوصة / الثلاجات أكبر من ١٦ قدم / الدیب فریزر / أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة / سیارات خاصة / لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف / سیارات ركوب حتي ١٦٠٠ سم ٣ سیارات ركوب سعة السلندرات من ١٦٠١ حتي ٢٠٠٠ / سیارات ركوب سعة السلندرات أكبر من ٢٠٠٠ سم ٣ / خدمات الاتصالات عن طریقشبكات المحمول .

س ٨٨ : ما ھي الحالات التي یتم فیھا تسویة ضریبة الجدول للسلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : یتم تسویة ضریبة الجدول في الحالات الآتیة :
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف التبغ الخام الوارد بالمسلسل  ١/(أ) بند ٢- غیره  في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة علي ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة على تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ الوارد بالمسلسل ( تابع ١/ب بند ٦- غیرھا ) الواردة بأولا من ٤٢
 -الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- للمسجل الحق في تسویة الضریبة السابق سدادھا علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة الجدول فقط من قیمة ضریبة الجدول في حدود المستحق منھا حتي یتم استنفاذھا وكذلك تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا علي مردودات مبیعاته  من ضریبة الجدول المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف ( زیوت نباتیة للطعام ثابتة / سائلة / جامدة أو منقاة / مكررة ) في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل رقم ( ٤) من الجدول المرافق للقانون بند أولاً .
- یتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال .

س ٨٩ : ما ھي السلع التي یلتزم المستوردون بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم البیع إلیھا لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ؟
ج : یلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم بیع التبغ إلیھا وكیفیة التصرف في كمیات التبغ المستوردة وذلك خلال خمسة عشر یوماً التالیة للشھر الذي تم فیه البیع .

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

تحصیل الضریبة بقانون القيمة المضافة

استكمالاً للمجموعة التدوينات التى سبق نشرها على المدونة و التى تخص قانون القيمة المضافة المصرى ,و التى تناول شرح القانون من خلال العرض عن طريق الاسئلة و اجاباتها من القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية ,
نستعرض فى تلك التدوينة الثامنة جزئية تحصيل الضريبة ...

س ٧٢ :  ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة للخدمات ذات الطبیعة  المستمرة ؟ مادة ٣٣
ج : یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لًأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة ھذه الخدمات . وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :
١) خدمة الاتصالات
٢) خدمة مقاولات التشیید والبناء
٣) خدمات النظافة والحراسة
٤) خدمات نقل البضائع والمواد
٥) خدمات التلكس والفاكس

س ٧٣ :  ھل یسري الحجز الإداري علي شركات الأموال ؟  مادة ٣٤
ج : یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي ھذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون . وتسري أحكام الفقرة الأولي من ھذه المادة علي الشركات والمنشآت، أیاً كان النظام القانوني للمنشأة وفقا لًه .

س ٧٤ : ھل یحق للمسجل تسویة الرصید المستحق علیه من أي أرصدة دائنة له لدى المصالح الأخرى ؟ مادة ٣٥
ج : - تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما یكون مستحقا علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الأیرادیة التابعة لوزارة المالیة .

 س ٧٥ : متى یتم تحصیل الضریبة على السلع المستوردة ؟ مادة ٣١
ج : - تؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ولا یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل قام ببیع سلعة أو تأدیة خدمة لمسجل غیر لازمة لنشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جھة أخرى یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم و غیر المسجل بتعیین ممثل له أو وكیل عنه . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءتھا.

س ٧٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة قیام المسجل باستیراد  خدمة لازمة لممارسة نشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فانه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات أجراءتھا .

س ٧٨ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ؟  مادة ١٧
ج : - یجب على كل شخص غیر مقیم و غیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلا لھ أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . یجب علي الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیل عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیرالمقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

السبت، 1 أكتوبر 2016

خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا


التدوينة السابعة من دليل س & ج أحكام قانون الضريبة المضافة المصرى
س ٥٣ : ما ھو الخصم الضریبي ؟  مادة ٢٢ ق 
ج : للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده او حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیلھ من ھذه الضریبة على مدخلاته بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .
س ٥٤ : ما ھي حالات الخصم الضریبي ؟
ج : للمسجل خلال الفترة الضریبیة أن یخصم من إجمالي الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة ما سبق سداده أو حسابھ من ضریبة على نحو ما یلي :
١- المردودات من مبیعاتھ .
٢ المدخلات والمشتریات بغرض الاتجار
٣ - السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
٤ - الضریبة السابق تحمیلھا في حالة تعدیل القیمة البیعیة للسلعة بمعرفة المسجل .
٥- مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار بقانون القیمة المضافة وھي
والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة أو الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة .
٦ - مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة ٢٣  بقانون القیمة المضافة وھي " الدبلوماسیین والسفارات والمفوضیات والقنصلیات المعفاة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة " .
٧ - مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر القانون بإعفائھا من الضریبة .
ملحوظة : یكون الخصم فى حدود المستحق من الضریبة ، ویرحل ما لم یتم خصمه إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل .

س ٥٥ : ما ھي الحالات التي لا یسري علیھا الخصم الضریبي ؟
ج : ١- ضریبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة وذلك فیما لم یرد به نص خاص في ھذا القانون .
٢- ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣- السلع والخدمات المعفاة .
مع مراعاة أن : السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعداستعمالھا محلیا لًمدة لا تقل عن سنتین لا تخصم .

س ٥٦ : ما ھي كیفیة إجراء الخصم الضریبي في حالة تعدیل القیمة بمعرفة المسجل ؟
ج : إذا كانت قیمة الصفقة عدلت بالزیادة یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع یتم إضافة الزیادة في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره .
ب بالنسبة للمشتري فله خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته باعتبارھا ضریبة على المدخلات أو المشتریات السابق تحمیلھا بالضریبة .
١- إذا كانت قیمة المبیعات قد عدلت بالنقص یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع فلھ خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته من إقراره .
ب بالنسبة للمشتري فعلیه إضافة قیمة النقص في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره . ویتم إظھار التعدیل في قیمة المبیعات بالإقرار المقدم من كل من البائع والمشتري خلال الشھر التالي للشھر الذي حدث فیه التعدیل بشرط توافر المستندات المؤیدة لذلك .

س ٥٧ : ھل یتم خصم الضریبة على السلع المستعملة ؟
ج: تكون القیمة التى تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التى یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعملھا محلیا لمدة لا تقل عن سنتین بواقع ٣٠ % من القیمة البیعیة مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص علیه فى المادة ٢٢ من القانون عند البیع .

س ٥٨ : ما ھي حالات رد الضریبة ؟  مادة ٣٠ ق
ج : ترد الضریبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا
بالمستندات في الحالات الآتیة :
١. الضریبة السابق سدادھا او تحمیلھا على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا سواء صدرت بحالتھا او أدخلت في سلع او خدمات
أخرى بما لا یجاوز الرصید الدائن بشرط تورید قیمة الصادرات إلي احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط
التي یحددھا او وفقا لأي من طرق السداد او التسویات الأخرى التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وذلك كله بشرط ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا .
٢. الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ .
٣. الرصید الدائن الذي مر علیه أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة.
٤. الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وذلك عند تقدیم أول
أقرار ضریبى عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب إلا إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص به للمنشأة وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات الدالة على أحقیة المكلف فى خصم الضریبة او ردھا شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین و المراجعین تفید ذلك.

س ٥٩ : ما ھي مھلة رد الضریبة ؟  مادة ٣٢ ق
ج : ترد الضریبة طبقا لًلشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا بالمستندات.

س ٦٠ : ھل یمكن إجراء مقاصة بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحق علیھ وواجب الأداء ؟ مادة ٣٥ ق
ج : تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحقاً علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون
ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الایرادیة التابعة لوزارة المالیة .

س ٦١ : ما ھي السلع والخدمات المعفاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة ؟
ج : السلع و الخدمات التى تتضمنھا قائمة الإعفاءات المرافقة لھذا القانون.

س ٦٢ : ھل یسري الإعفاء على ما یستورد للإغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمة ومعاھد البحث العلمي ؟  مادة ٢٧ ق
ج :- طبقاً للمادة ( ٢٧ ) من القانون یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء ما یستورد للأغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث العلمي .

س ٦٣ : ھل یسري الإعفاء على الھبات والتبرعات والھدایا للجھاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلیة ؟  مادة ٢٧ ق
ج: یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء الھبات و التبرعات و الھدایا للجھاز الإداري للدولةأو وحدات الإدارة المحلیة.

س ٦٤ : ھل یسري الإعفاء على الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا ؟  مادة ٢٦ ق
ج : تعفي الأشیاء التى تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٥ : ھل یسري الإعفاء على الأمتعة الشخصیة و المتعلقات الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج والجوائز الریاضیة والعلمیة ؟
ج : تعفي الأمتعة الشخصیة للقادمین من الخارج والأشیاء والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كنیاشین و المیدالیات و الجوائز الریاضیة و العلمیة فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٦ : ھل یسري الإعفاءات على الدبلوماسیین والقنصلیات والسفارات الأجنبیة ؟  مادة ٢٣ ق
ج : یعفي من الضریبیة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة :
١. ما یشترى او یستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملین غیر الفخریین المعینین في
الجداول التي تصدرھا وزارة الخارجیة ، وكذلك ما یشتري أو یستورد للاستعمال الشخصي لأزواجھم وأولادھم القصر .
٢. ما یشتري أو یستورد للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة . ویحدد عدد السیارات التي یتناولھا الإعفاء طبقا للبندین 1 , 2 بسیارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سیارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضیة وسیارتین للاستعمال الرسمي للقنصلیة ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة زیادة ھذا العدد .
٣. ما یستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاینة من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وكذلك سیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة الذین لا یستفیدون من الإعفاء المقرر في البند ( ١) من ھذه الفقرة بشرط أن یتم الورود خلال ستة أشھر من وصول المستفید من الإعفاء ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة مد ھذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الأحوال
والتصدیق على ذلك من وزارة الخارجیة .

س ٦٧ : ھل تسري الإعفاءات على السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي ؟  مادة ٢٨ ق 
ج: تعفي من الضریبة كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات المعنیة في ھذا القانون اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیعھا .

س ٦٨ : ھل یجوز للمستفید بالإعفاء التصرف فى السلع المعفاة فى غیر الغرض الذى أعفیت من أجلھ ؟ و متى یحق التصرف في الأشیاء التي تم إعفاءھا ؟  مادة ٢٤
 ج : یحظر التصرف فى الأشیاء التى أعفیت طبقا لأحكام المادة ٢٣ من ھذا القانون في غیر الأغراض التى أعفیت من أجلھا خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقا لحالة ھذه الأشیاء وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ السداد ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك. وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

س ٦٩ : ھل یسري الإعفاء على العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة ؟  مادة ٢٦ ق 
ج: تعفى العینات التي تستھلك فى أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة و ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧٠ : ھل یسري الإعفاء على المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا  وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ؟ مادة ٢٦
ج: تعفى المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك ، وذلك في ضوء الحدود والشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧١ : ھل یجوز التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة  أو استعمالھا فى غیر الغرض الذى أعفیت من اجله ؟ مادة ٤٤
ج: یحظر التصرف فى أي من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري ھذا الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة علي الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لًأحكام البند ٤ من المادة ٣٠ من ھذا القانون ، وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .