الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

تحصیل الضریبة بقانون القيمة المضافة

استكمالاً للمجموعة التدوينات التى سبق نشرها على المدونة و التى تخص قانون القيمة المضافة المصرى ,و التى تناول شرح القانون من خلال العرض عن طريق الاسئلة و اجاباتها من القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية ,
نستعرض فى تلك التدوينة الثامنة جزئية تحصيل الضريبة ...

س ٧٢ :  ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة للخدمات ذات الطبیعة  المستمرة ؟ مادة ٣٣
ج : یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لًأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة ھذه الخدمات . وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :
١) خدمة الاتصالات
٢) خدمة مقاولات التشیید والبناء
٣) خدمات النظافة والحراسة
٤) خدمات نقل البضائع والمواد
٥) خدمات التلكس والفاكس

س ٧٣ :  ھل یسري الحجز الإداري علي شركات الأموال ؟  مادة ٣٤
ج : یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي ھذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون . وتسري أحكام الفقرة الأولي من ھذه المادة علي الشركات والمنشآت، أیاً كان النظام القانوني للمنشأة وفقا لًه .

س ٧٤ : ھل یحق للمسجل تسویة الرصید المستحق علیه من أي أرصدة دائنة له لدى المصالح الأخرى ؟ مادة ٣٥
ج : - تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما یكون مستحقا علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الأیرادیة التابعة لوزارة المالیة .

 س ٧٥ : متى یتم تحصیل الضریبة على السلع المستوردة ؟ مادة ٣١
ج : - تؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ولا یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل قام ببیع سلعة أو تأدیة خدمة لمسجل غیر لازمة لنشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جھة أخرى یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم و غیر المسجل بتعیین ممثل له أو وكیل عنه . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءتھا.

س ٧٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة قیام المسجل باستیراد  خدمة لازمة لممارسة نشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فانه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات أجراءتھا .

س ٧٨ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ؟  مادة ١٧
ج : - یجب على كل شخص غیر مقیم و غیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلا لھ أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . یجب علي الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیل عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیرالمقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

0 التعليقات:

إرسال تعليق