الأحد، 26 يونيو 2016

اجابات امتحان تحديد مستوى محاسبة مالية




أستكمالاً لتدوينة امتحان تحديد مستوى محاسبة مالية 
وبناءاً على طلبات الاعضاء تم إعداد الاجابات النموذجية للأسئلة
- قبل ما تشوف الاجابات حل الامتحان فى ورقة خارجية - بعدين طابق الاجابات مع اجابتك

- السؤال الأول :

- السؤال الثانى :
- رأس المال جزء من حقوق الملكية .
• صافى رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الخصوم المتداولة .
• رأس المال المستثمر (إجمالي الاستثمار ) = الأصول طويلة الأجل + رأس المال العامل . رأس المال المستثمر (إجمالي الاستثمار ) = حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل .
- السؤال الثالث :

1- تحليل العمليات المالية
2- تسجيل العمليات المالية ( قيود اليومية )
3- ترحيل العمليات المالية إلى حسابات الأستاذ والترصيد
4- إعداد ميزان المراجعة ( قبل التسوية )
5- تسجيل قيود التسوية (التسويات الجردية )
6- ترحيل قيود التسوية
7- إعداد ميزان المراجعة ( بعد التسوية )
8- إعداد القوائم المالية
9- قيود الإقفال

- السؤال الرابع :
القوائم المالية الختامية : 4 قوائم مالية
( قائمة الدخل - قائمة المركز المالى ( الميزانية)- قائمة التدفقات النقدية - قائمة التغير فى حقوق الملكية )


- السؤال الخامس :
قائمة المركز المالى :
قائمة بتوضح المركز المالى للمنشاة من أصول وإلتزامات ويمكن إعدادها فى أى وقت فى السنة المالية
(ممكن تتعمل كل شهر - 3 شهور - كل يوم )
الميزانية العمومية : قائمة بتوضح المركز المالى للمنشأة من أصول وإلتزامات ويتم إعدادها فى نهاية السنة المالية فقط
(31 / 12 / .... القطاع الخاص - 30 / 6 / .... القطاع الحكومى )


- السؤال السادس :
عناصر قائمة التغير فى حقوق الملكية هى عناصر حقوق الملكية وهى :
اولاً : راس المال
ثانياً : الاحتياطات
ثالثاً : الارباح المرحلة
رابعاً : جارى الشركاء


- السؤال السابع :
جارى إعداده .......



-  السؤال الثامن :
1 - رصيد المخزون اول المدة + صافى المشتريات - رصيد المخزون اخر المدة .
2 - الانشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية .
3 - هى مركز مالى تقديرى وليس فعلى يوضح اصول وخصوم المنشاة فى العام أو الأعوام القادمة .
4 - طريقة القسط الثابت والقسط المتناقص وطريقة عدد الوحدات المنتجة .
5 - الاصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة .
6 - (الاصول المتداولة - المخزون ) ÷ الخصوم المتداولة .
7 - ت . البضاعة المباعة + مخزون اخر المدة - مخزون اول المدة + موردين اول المدة - موردين اخر المدة .
8 - الإيرادات والمصروفات .
9 - التاجير التمويلى هو قيام شركة بتأجير الأصل الثابت من شركة اخرى مقابل مبلغ إيجار .
( وبعد نهاية فترة التأجير قد تؤول ملكية الأصل الى المستأجر )
10 - الاهلاك المحاسبى : هو اهلاك الاصول الثابتة وفقا للنسب التى تحددها الشركة والقائمين عليها .
اما الاهلاك الضريبى : هو اهلاك الاصول الثابتة وفقا للنسب التى تقرها مصلحة الضرائب .

-  السؤال التاسع :

1 - (خطأ ) : معدل دوران البضاعة = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط المخزون .
2 - ( خطأ ) : هو تدفق نقدى خاص بالانشطة الاستثمارية .
3 - (خطأ ) : معدل الاهلاك الضريبى الخاص بالمبانى هو 5%
4 - (خطأ ) : القيد من حـ / المستفيد , الى حـ / اوراق الدفع
5 - (صحيحة ) : حيث ان المبلغ المستحق للمورد اقل من 300ج فلا تستحق عليه ضريبة خصم .
6 - (خطأ ) : الحساب الوحيد الذى لايظهر فى ميزان المراجعة هو حـ / مخزون أخر المدة .
7 - (خطأ ) قيد اقفل العهدة :
من مذكورين
1200 حـ / مستلزمات النظافة
300 حـ / الخزينة
1500 الى حـ / العهدة
8 - (خطأ ) : شهرة المحل هى احدى الأصول الثابتة الغير ملموسة وتهلك .
9 - (خطأ) : قيد مد فترة خطاب الضمان : من حـ / مصاريف بنكية (عمولة مد خطاب الضمان) , الى حـ / البنك .
10- (خطأ ) : طريقة ما يرد اولا يصرف اولا احدى طرق (تسعير ) صرف المخزون وليس تقييم المخزون .

-  السؤال العاشر :
جارى إعداده .......


 الموضوع إعداد محاسب :    محمد محسن 


الجمعة، 24 يونيو 2016

ما الفرق بين شركات التخصيم و شركات التأجير التمويلى

كلاهما يندرج تحت مؤسسات التمويل غير المصرفية و لكن ....

شركات التخصيم (Factoring Companies)
بدأ نشاط التخصيم مؤخرا في السوق المصرية، وتوجد حاليا شركتان فقط للتخصيم في جمهوية مصر العربية ولكن من المتوقع أن يزيد هذا العدد في السنوات القليلة القادمة. تقوم شركات التخصيم بتمويل الإحتياجات التشغيلية للشركات بتقديم خدماتها للشركة البائعة (تخصيم المقبوضات) بما يمكن الشركة البائعة من أن تبيع حسابات المقبوضات أو فواتير العملاء إلي المشترين والاوراق التجارية لشركة التخصيم، حيث يقوم المخصم خدمات اساسية وهي التمويل الفوري (في شكل دفعة مقدمة تصل إلي 90% من قيمة الفاتورة )بمكا يمكن الشركة تقديم سيولة يمكن إعادة ضخها في الشركة والضمان (حيث يضمن المخصم ضمان سداد الفاتورة في حالة تعثر المشتري أو تأخرة عن السداد )والتحصيل (حيث يقوم المخصم بتحصيل الفواتير من المشترين عن إستحقاقها وذلك مقابل رسوم).

تختلف خدمة تخصيم المقبوضات عن القرض المصرفي في ثلاثة أوجة رئيسية ،شركة التخصيم تركز الإهتمام علي قيمة وجودة المقبوضات أكثر من الملاءة المالية للشركة التخصيم ليس قرضا بل هو شراء للأصول المالية للشركة. يتضمن القرض المصرفي طرفين بينما تتضمن خدمة التخصيم ثلاثة اطراف ويبين الشكل التالي كيفية عمل شركات التخصيم.


شركات التأجير التمويلى Financial Leasing
تقوم فكرة التأجير التمويلي على الفصل بين الملكية الاقتصادية والملكية القانونية، أي باستعمال الأصل دون تملكه. فالعائد المتوقع من أصل مالي معين أكثر أهمية من تملك هذا الأصل نفسه، إذ أن الثروة الحقيقية تتمثل بالاستعمال وليس في مجرد التملك.

ووفقاً لنظام التأجير التمويلي تقوم المؤسسة بشراء ما يحتاج إليه المشروع من أصول إنتاجية، أو تقوم بإجراء التوسيعات المطلوبة. والذي يكون بناء على طلب المشروع الذي يرغب في الاستحواذ على أصل إنتاجي معين أو بإجراء توسيع في مشروعه، فيقوم المشروع طالب التمويل بتحديد المواصفات الفنية لهذا الأصل، بل إنه قد يختاره بنفسه، كما أن له أن يناقش البائع في شروطه، ومن ثم تقوم المؤسسة التي تمارس نشاط التأجير التمويلي بالتعاقد مع المشروع طالب التمويل بعقد التأجير التمويلي والذي مفاده أن المؤسسة تشتري الأصول التي اختارها المشروع طالب التمويل وتؤجرها له مع وعد بالبيع خلال مدة الإيجار، والتي يتم تحديدها بالعقد، ولقاء أجرة يتفق عيها الطرفين، بحيث تغطي الأجرة بجملتها ثمن الشراء وتكاليف الصفقة والفوائد ويضاف إليها هامش ربح معقول لهذه المؤسسة، وتبقى الأصول على ملكية المؤسسة المؤجرة، وعند انتهاء مدة العقد يكون المشروع المستفيد (المستأجر) أمام ثلاث خيارات تتمثل إما برد الأصل إلى المؤسسة المالية أو بطلب تجديد مدة العقد بأجزرة أقل أو بشراء الأصل من المؤسسة المالية بثمن زهيد.

ويلاحظ على نظام التأجير التمويلي أنه قد وفر مشاق كثيرة على المشاريع سواءً القائمة منها أو التي بصدد الإنشاء، فقد يكون المشروع لديه موارد مالية ولكن لا يريد استنفاذها فله عندئذ الرجوع إلى التأجير التمويلي. فبدلاً من أن يجمد رأس المال بشراء الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل تقوم المؤسسة المالية بذلك وتؤجرها له بأجرة يتفقان عليها.

كما أنه بالمقابل لا يتكلف المؤجر خلال مدة الإيجار بأية تكاليف إصلاح أو صيانة... الخ، بل يتحمل المستأجر ذلك، وتكون نتيجة ذلك فائدة تعود على المشروع طالب التمويل وذلك بحصوله على الآلات والمعدات اللازمة له دون أن يكلف بدفع ثمنها فوراً، إذ يبقى ملتزماً بالأجرة فقط، أما المؤسسة المالية فتكون في مأمن من إفلاس المشتري أو إعساره، حيث لا تدخل هذه الأصول في أموال التفليسة، إذ أنها تبقى مملوكة للمؤجر خلال مدة الإيجار.

تقوم شركات التأجير التمويلي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية التأجير التمويلى Leasing وهو عبارة عن عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم أو المستأجر Lease)) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Leas-or) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول لأحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.

ويعد التأجير التمويلي اقل تعقيدا في متطلباتة من القروض المصرفية ويستغرق وقتا اقل للحصول علية وتقدم الشركات العاملة في هذا المجال مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات

الخميس، 23 يونيو 2016

طـرق تـداول الأوراق الـتجـاريـة في الـقـانـون التجاري

طـرق تـداول الأوراق الـتجـاريـة في الـقـانـون التجاري

1. الـتـظـهـيــــر
2. الـمـنـاولــــة

 أولاً  : الـتـظـهــــــــــيـر 

هــو الــتـوقــيـع عـلـى ظـهــر الـــورقــة الـتــجـــاريـــــة تـوقـيــعــاً يـنـتـقـــل بـمـــــوجـبـــه الحــــــق الـثــــابـــت في هـــذه الـورقــة إلــى الـمــُـظَـهــَر إلـيـــه

يراعى في تظهير الورقة التجارية 
  • · كـل ورقـة تـجـاريـة ولــو لـم يُـصرح فـيهـا أنهـا مـسـحـوبة لأمـر تـتـداول بـالـتـظـهـيـر 
  • · يشـتـرط في الـمـُظهـر الأهـلـيـة الكـامـلـة.
  • · لا يُـقـبـل الـتـظهـير الجزئي لـلـورقـة الـتجاريـة.
  • · لا يُـقــبـل الـتـظـهـيـر الـمعـلق عـلى شـرط.
  • · لابـد أن يُـزيـل الـتـظـهـيـر بـتـوقـيـع الـمـُظـهـر عـلى الـورقـة نفـسها أو عـلى ورقة مسـتقـلة تلصق بها.
  • · الـتـظـهـيـر الـمـشـطـوب يعــتـبـر كـأن لـم يـكـن.
  • · لا يـجـوز تـداول الـورقـة الـتجارية التي يـضـع فـيهـا الـسـاحـب عـبارة (لـيـسـت لأمـر) أو أية عـبارة أخـرى تـفـيـد هـذا المعــنى إلا بـإتـباع إجـراءات حـوالـة الـحــق. 
  • · إذا اشتمل الـتـظهـيـر عـلى عـبارة الـقـيـمـة لـلـتحـصـيـل أو الـقـيـمـة لـلـقــبـض أو الـقـيـمة لـلـتـوكـيـل جاز لـلـحـامـل استعمال جـمـيـع الحـقـوق الـنـاشـئـة عـن الـورقـة الـتـجـاريـة ولـكـن لا يـجـوز له تـظهـيـرهـا إلا عـلى سـبـيـل الـتـوكـيــل .

أنـواع الـتـظهـيـر

1. تـظـهـيـر تـام نـاقـل لـلـمـلـكـيـــههـو الـتـظـهـيـر الذي يـتـرتـب عـلـيـة انتقال مـلـكـيـة الحـق الـثـابـت في الـورقـة الـتـجـاريـة إلـى الـمـُظـهـر إلـيـة وكـذلـك جـمـيـع الـحـقـوق والـضـمـانـات الـمـتـعـلـقـة بـهـا ويـحـرر الـتـظـهـيـر عـلى ظـهـر الـورقـة الـتـجـاريـة وهـو الأكـثـر انتشارا في الـعـمـل.

2. تـظـهـيـر تأميني أو لـلـرهــن
هـو الـتـظـهـيـر المـقـصود بـه رهـن الـحـق الـثـابـت فـى الـورقـة الـتـجـاريـة لـضـمـان ديـن فـى ذمـة الـمـُظـهـِر لـلـمُـظـهَـر الـيـة وهـذا الـرهـن يـعـود بـالـنـفـع عـلـى الـتـجـار لأنـه يـمـكـنـهـم مـن الـحـصـول عـلى الـقـروض بـضـمان هـذه الأوراق، والأمـر يـسـتـلـزم أن يـكـتـب صـراحـاً ضـمـن بـيـانـات الـتـظـهـيـر (والـقـيـمـة لـلـرهـن) أو (والـقـيـمـة لـلـضـمـان)

3. تـظـهـيـر تـوكـيـلى لـلـتـحـصـيـل
التظهير التوكـيلى بمثابة توكـيل للمُظهر إلـيه فى تحصيل قـيمة الورقة التجارية، وغالـباً يتولى ذلـك بنك ويعـتبر التظهير توكيلياً إذا إشـتمل عـلى عـبارة (والقـيمة للتحصيل) أو (والقـيمة للقـبض) ويُخول التظهير التوكيلى للوكيل الحق فى قـبض قـيمة الورقة التجارية لحساب المُظهر وهـذه الوكالة لا تنقـضى بوفاة الموكـل أو الحجز عـلـيه.



ثانياً : الـمـنـاولــة 

وهى إحـد الطرق الـتجارية لـتـداول الأوراق بين المتعاملين وتسمى طريقة التسلـيم حيث تكـون الورقة لحاملها، وتكون الحيازة فى هـذه الحالة هى سند الملكية وهـو إجـراء سهـل وسـريع يـتـفـق مع وظائف الأوراق الـتجارية، وإن كان يسـبب مشـاكـل عـديـدة فى بعـض الحالات.

استحقاق الكمبيالة أو السند الإذنى 

طـرق تعـيـيـن الاستحقاق


  • · الاستحقاق لدى الإطـلاع 
  • · الاستحقاق بعـد مدة معـينة من الإطلاع
  • · الاستحقاق بعـد مدة معـينة من تاريخ الإصدار
  • · الاستحقاق في تاريخ معـين 
إتباع أى طريقة أخرى فى تحديـد ميعاد الإسـتحـقـاق أو الجـمـع بـيـن أكـثـر من طـريـقـة يـُبـطـل الورقة التجارية

احتجاج عــدم الـدفــع (الـبـروتـسـتـو)

هـو عـبارة عـن ورقة يحـررها محضر المحكـمة التجارية لإثبات امتناع المدين عـن سـداد الكمبيالة أو السند الإذنى، وهـو وسيلة قاطعة لإثبات تقاعـس المدين ويترتب عـلية التـشهـيـر بالمدين والإضرار بسمعـته في السـوق، ويمكن أن يصل الأمر إلى إشهار إفـلاسه إذا توقـف تماماً عـن السداد .

ميعـاد الـبـروتـسـتـو

ويُجـرى احتجاج عـدم الدفع (البروتستو) طبقاً لـقـانون الـتجارة 17 لسنة 1999 خلال الأربعة أيام التالية ليوم
الإستحـقاق، وتسمى هـذه الـفـتـرة (فـترة الإحتجاج) وتراعى فـيها الـضـوابـط الـتـالـيـة:

  • · لا يُحـسـب يوم الإسـتحـقاق ضـمـن مهـلة الإحـتجاج 
  • · إذا صادف الـيـوم الأخـير عـطـلة رسـمية إمـتـد الإحـتجاج ليوم العـمـل التالى.
  • · إذا تخـلـلت فـترة الإحـتجاج يوم عـطـلة إُحـتسـب هـذا اليوم ضمن المـيعـاد.

قـســيـمـة الــبــــدل (الـفـيــشــة)

هــى قـسـيـمـه بـديـلـه لـكــل ورقــه تـجـاريـه مــودعـه تـحـتــوى عـلـى بـيـانـاتها بـصـوره كامـلـه وتـتـكون مــــن أصــــــل وعـــــدة صــــــــور حـــســـــب نـوعـيـــــة الـســــــــداد.
و تفـيـد قـسـيـمـة الـبـدل فى عـمـلـيات الضـبط اليومى وأيضاً عـمليات الضـبـط أثـناء الجـرد الشهـرى والجـرد الـمـفـاجئ وذلك بعـد إرسال الـورقـة الـتجارية لـلـتحـصـيـل حـيـث أنها تحـتـوى عـلى كـل بـيانـاتهـا وتعـتـبـر بـديـلة لها تماماً لحـيـن إتـمام الـتحـصيـل.


بـيـانـات قـسـيـمـة الـبـدل
  • · اسـم الـبـنـك مـقـدم الـورقــه التجـاريـه و فـرعـه
  • · اسـم الـبــنـك الـمسحـــوبـه عـلــيــه وفــرعــــه
  • · اسـم الــعـمــيــــــــل ورقـــــــــم حــــســـــابــــه
  • · اســـم الـمـديـــــن وعـنــــوانــه بالـكــــــامـــــــل
  • · الــرقـــم الـمـســلــسـل لـلـورقــة الـتـجــاريـــــة
  • · تـاريــــــــــــــــخ اسـتـحــــقـــــــــــــــاقـهــــــــا
  • · الــقــيــــمـــــــــه بـالارقـــــــام و الـحــــــــروف
  • · تــــــــــــــــــــاريـخ إســـتـــــــــــلامـهــــــــــــــا
  • · تـعـلــيــمــــــــــــات الــبــروتـســــــــــــتــــــــــو
  • · الـتــعــلــيــمــــــات الـخـاصـــــه إن وجــــــــدت

الشيك

فى البداية الشيك يعتبر احد الاوراق التجارية مع الكمبيالة و السند الاذنى و قد تم توضيح الفرق بين الثلاثة فيما سبق فى أحدى التدوينة و يمكن مراجعة التدوينة من خلال الضغط على ( الكمبيالة والشيك والسند الإذنى )

و الان نبدأ موضوعنا مع الشيك ,,,,,,,,,,,,

 الـشـيـــــــــــــك 

هــــــو صــــك يـأمــــر فـيــــه شـخـــص (السـاحـب) شـخـصــاً آخـــر (المسحــوب عـلـيــه) وهــو (الـبـنــك) بـأن يـدفــع مـبـلـغـاً مـن الـمـال لأمر شخص ثالـث هــو(الـمـسـتـفـيد) بمجــرد الإطــلاع) عـلـى هــذا الصــك.

 بـيـانـاتـه الإلزامية 

  • · كـلـمـة شـيـــــك مـكـتــــوبـة عـلى مــتــــن الـصــك
  • · تـــاريــــــــــخ ومــكـــــــــــان الإصــــــــــــــــــــــــــدار
  • · أسم الـبـنــــك الـمــسـحـــــــــــوب عــلــــيــــــــــه
  • · المـبــلــــــــــــــغ بالـحـــــــــــــــروف والأرقــــــــــــام
  • · الأمر بالـدفع لدى الإطلاع غـير معـلق عـلى شـرط
  • · محـرر عـلى نـمـاذج الـبـنـك الـمـسـحــوب عـلـيـــه
  • · أســــــــــــــــم الـمـســتــفـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــد
  • · أســــــــم وتـــــوقــيـــــــع الـســـــــــــــــــــاحـــــــب
  • · في جـمـيـع الأحـوال التي يـتـطـلـب فـيـهـا الـقـانـون الـتـوقـيـع عـلى الـورقـة الـتـجـاريـة بـالإمـضـاء، يـجـوز أن يـقـوم الـخـاتـم و بـصـمـة الإصـبـع مـقـام هـذا الإمـضـاء. 
  • · وفـى جـمـيـع الأحـوال يـجـب أن يـكون الـتـوقـيـع مـقـروءاً أو يـسـهـل مـعـه الـتـعـرف عـلـى أسـم الـمـوقـع ولـقـبـه وإلا جـاز لـلـمحـكـمة أن تـعـتـبـر الـتـوقـيـع كـأن لـم يـكـن. 

 بيانات يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك 

  • · كـلمة شيك فى متن الصك وباللغـة التي كُتب بها
  • · إسم الـبنك المسحـوب عـليه
  • · محـرر عـلى نماذج البنك المسحوب عـليه
  • · أمر غـير معـلق عـلى شـرط 
  • · مـبلغ مكتوب بالأرقام والحـروف
  • · تاريخ إصـدار الشـيك
  • · أسم وتوقـيع من أصدر الشـيك

 بيانات لا يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك 


  • · إذا خلا الشـيـك من بيان مكان الإصدار، يُعـتـبـر أنه صدر في موطن الساحـب
  • · إذا خلا الشـيـك من بيان مكان الوفاء، يُعـتـبـر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجـد به المركز الرئيسي للبنك المسحـوب عـليه.

تـداول وتـظـهـيـر الـشـيـكـات

 تـظـهـيـر الـشـيـك هـو بيان يُشترط لصحـته أن يُكتب عـلى ظهر الشـيك نفـسه بقـصد تداوله ونـقـل كافة الحـقـوق الـناشـئة عـن الشـيك إلى المُظهر إلـيه ويجـوز أن يقـتصر التظهير على توقـيع المُظهـر.

 الـشـيـك لـحـامـلـة يتم تـداوله بالمناولة من يـد إلى أخـرى دون حاجة إلى تدخـل شخـص أخـر

 الـشـيـك الـقـابـل لـلـتـظـهـيـر وهـو الـشـيـك الـمـشـروط دفـعـة لـشـخـص مـسـمـى سـواء كان يـحـمـل شـرط الأمـر أو لا يـحـمـلـه

 الـشـيـك الغـيـر قـابـل لـلـتـظـهـيـر وهـو الـشـيـك الذي يـحـمـل عـبارة لـيـس لأمـر أو أى عـبـارة أخـرى تـفـيـد هـذا الـمـعـنـى وفـى هـذه الحـالـة لا يـتـم تـداولـه إلا بـطـريـق حـوالـة الـحــق

إذا كان التظهير على بـيـاض جـاز لـلـحـامـل
  • · أن يـمـلأ الـبـيـاض بـكـتـابـة أسـمـه أو أسـم شـخـص آخـر. 
  • · أن يـظـهـر الـشـيـك مـن جـديـد عـلـى بـيـاض أو إلـى شـخـص آخـر. 
  • · أن يـسـلـم الـشـيـك إلـى شـخـص آخـر دون أن يـمـلأ الـبـيـاض ولـو لـم يـظـهـره. 
يُعـتـبـر حائـز الـشـيـك الـقـابـل للـتـظـهـيـر أنـه حـامـلـه الـشـرعى مـتى كانـت الـتـظـهـيـرات الـواردة بالـشـيـك غـيـر مـنـقـطـعـه ولـو كـان آخـرهـا تـظـهـيـراً عـلـى بـيـاض، والـتـظـهـيـرات الـمـشـطـوبـة تـعـتـبـر فـى هـذا الـشـأن كأن لـم تـكـن، وإذا أعـقـب الـتـظـهـيـرعـلى بـيـاض تـظـهـيـر آخـر أعـتـبـر الـمـوقـع عـلى الـتـظـهـيـر أنه هـو الـذى آل إلـيـه الـشـيـك بالـتـظـهـيـرعـلى بـيـاض.

 حـوالـــة الـحــــق اتـفـاق بـيـن الـدائـن وشـخـص آخـر يـحـول بـمـوجـبـــه الـدائـــن الـى هـــذا الـشـخـص حـقــه الــذى فـى ذمـه الـمـديـــن فـيـحــل هـذا الـشــخـص مـحـل الـدائــن فـى الـحـــق نـفـســـه بـجـمـيــع مـقـومــاتـــه وخـصائـصـــه.

 مـقـابـل الـوفــاء مقابـل الـوفـاء في الشـيـك هـو الديـن الذي للساحب طرف البنك المسحوب عـليه والذي يؤدى منه البنك قـيـمة الـشـيـك لـلـمـسـتـفـيـد أو الـحـامـل فـهـو يـعـتـبـر إلـتـزام الـمـسـحـوب عـليـه تجاه الـسـاحـب والذي عـلى أسـاسـه يـتـلـقـى أمـراً مـنه بـدفـع الـمـبـلغ الـمـبـيـن في الـشـيـك لـلـمـسـتـفـيـد.

شـروط مـقـابـل الـوفـاء 
  • · ان يـكـون مـبـلـغ مـن الـمـال فلا يجـوز أن يكون بضاعة أو أوراق مالية أو ما شابه. 
  • · أن يـكـون مـسـتـحـق الأداء بمعـنى أن يكون حـق الساحـب تجاه المسحـوب عـليه واجـب الأداء فى تاريخ الإصدار فلا يجـوز أن يكون آجـل أو مجـمـد . 
  • · ان يـكـون مـسـاويـاً لـمـبـلـغ الـشــيـك. 
  • · أن يكـون قـابـل لـلـتـصـرف فـيـه بـمـوجـب الـشـيـك. 
الـوفــاء الجزئي  
  • إذا لم يسمح حـساب العـمـيـل بصـرف كـامـل قـيـمـة الـشـيـك فـإنـه يـتـعـيـن أن يُعـرض عـلى الـمـسـتـفـيـد الـمـقـابـــل الـنـاقـص (الجزئي) هــو مـا يـسـمـح بـه حـســاب الـعـمـيـــل ولـحـامـــل الـشـيـك الـقـبـول أو الـرفــض. 
  • · فى حالـة رفـض الـمـسـتـفـيـد أن يـصـرف الـمـقـابـل الـجـزئـى يـتـم رفـض الـشـيـك بـعـبـارة: (عـدم كـفـايـة الـرصـيـد ورفـض الـمـسـتـفـيـد الـوفـاء الجـزئـى) 
  • · فى حالة قـبول الـمـسـتفـيـد المقابـل الجـزئى يتم إسـتيفاء توقـيعـة بإسـتلام المبلغ المـتاح عـلى ظهـر الشـيـك ويُسـتـنـزل هـذا المبلغ من قـيـمة الـشـيـك عـلى ظهـرة ويتم الإحـتـفـاظ بأصـل الـشـيـك وتـسـلـيم الـمـسـتـفـيـد صـورة مـنه بعـد إسـتـنـزال المـبـلـغ الـمـنـصـرف أو شهادة تـفـيـد الـمـبـلغ المتبقي له بعـد قـبـول الـمـقـابـل الجزئي ويُـسـتـوفى مـن المـسـتـفـيـد إقـرار يـفـيـد قـبـولـه الـوفـاء الجزئي. 
  • · يعـتـبـر شـرط العائـد فى الـشـيـك كأن لم يـكـن يجـوز بمـوجـب إتـفـاق خـاص بـيـن الـسـاحـب والـمـسـحـوب عـلـية، الـنـص فـى الـشـيـك عـلى الـوفـاء بـه فـى مـقـر بـنـك آخـر. 
  • · يـضـمـن الـسـاحـب وفـاء قـيـمـة الـشـيـك، وكـل شـرط يـعـفـى بـه الـسـاحـب نـفـسـه مـن هـذا الـضـمـان يـعـتـبـر كـأن لـم يـكـن. 

أنـواع الـشـيـكـات

  • · شـيـك بنكي 
  • · شـيـك مصرفي 
  • · شـيـك معـتـمــد 
  • · شـيـك خـطــــى 
  • · شـيـك مـسـطـر 

الشـيـك البنكي  : مسحـوب من دفــتــــــــــــر الـشـيـــــكات الـمــســلـــــم لـلـعـمـيــــــل مـن الـبـنـــك.

الشـيـك المصرفى : الشيك المصرفى هـو شيك يـقـوم البنك بسحـبه عـلى نفـسه لصالح مستفيد كـطلب أحـد عـمـلائة مقابـل عـمولة محددة حيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أحياناً الحـصول عـلى شـيك مصـرفى لضمان وجـود مقابل الوفاء بالبنك خـشـية تـقـديـم الـشـيـك ورفـضـة لـعـدم وجـود رصـيد فيتقدم العـميل للبنك بطلب الحصول على شيك مصرفى ويقوم البنك بخصم القيمة من حسابة وتجنيبها فى حساب خاص لديه وإصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوباً على نفسة.

الشـيـك المعـتـمـد  : الشيك المعـتمد هـو شيك يقوم البنك بإعـتماده مقـبولاً للدفع لصالح المسـتـفـيـد كـطلب أحـد عـملائة مقابـل عـمـولة محـددة حـيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أيضاً الحـصـول عـلى شيك معـتمد لضمان وجود مقابل الوفاء بالبنك خشية تقديم الشيك ورفـضة لعـدم وجـود رصيد أيضاً فـيتقدم العميل للبنك بطلب الحصول عـلى شيك معـتمد ويقوم البنك بخـصم القـيمة من حـسابة وتجـنيبها فى حـساب خاص لديه وإعـتماد شيك مسحوباً من دفتر شيكات العـميل لصالح المستفـيد وهو ما كان يطلق عـليه سابقاً شيك مقـبول الدفع.

الشـيـك الخـطـى  : وهو شيك يباع ضمن دفتر فارغ يتم شراؤة من المكتبات ويكتب عليه أسم البنك المراد الصرف منه، وتـم إلـغـاء التعامل بهذا النوع من الشيكات بعـد تفـعـيـل أحـكـام الـشيك بقانون التجارة الجديد.

الشـيـك المـسـطـر : هـى شـيـكات عـاديـة يـمـيـزهـا أن يُـوضـع عـلى صـدر الشـيـك من الـسـاحـب أو الحـامـل خـطـيـن مـتـوازيـيـن دون إشـتـراط إتـجـاه مـعـيـن لـهـذيـن الخـطـيـن فـلا يـجـوز وفـائـه إلا فـى الـتـاريـخ الـمـبـيـن فـيـه كـتـاريـخ لإصـداره وقـد يـكـون الـتـسـطـيـر عـامـاً أو خـاصـاً.

الـتـسـطـيـر الـعـــام : وهـو الـذى يـتـرك فـيـه الـفـراغ بـيـن الـخـطـيـن المتوازيـيـن عـلى بـياض أو يـُكـتـب بـيـن الخـطـيـن (دون تـحـديـد) كـلمة بـنـك ولا يجـوز للمـسحـوب عـلية أن يـدفـع قـيمة الشـيـك إلا إلى بـنـك.

الـتـسـطـيـر الـخـاص  : وهـو الـذى يُـذكـر فـيـه إسـم بـنـك مـعـيـن بـيـن الـخـطـيـن ولا يـجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفى الـشـيـك إلا لـلـبـنـك الـمـذكـور بـيـن الـخـطـيـن، ويـجـوز لـلـبـنـك الـمـذكـور أسـمـه بـيـن الـخـطـيـن أن يـُوكـل بـنـك أخـر فى قـبـض الـقـيـمـة.

 *    أحـكـام عـامـة في الـتـسـطـيـر

  • · يجـوز تحـويـل الـتسـطـيـر الـعـام إلى خـاص بذكـر أسـم الـبـنـك بـيـن الخـطـيـن 
  • · أما الـتسـطـيـر الخاص فلا يجـوز تحويـله إلى تسطير عام 
  • · لا يجـوز شـطـب الـتـسـطـيـر أو أسـم الـبـنـك المذكـور بـيـن الخـطـيـن وإذا حـدث ذلـك أعـتبـر كأن لـم يكن ويظـل التسطير على حـالـتـه لـتـحـقـيـق غـرضــه. 
  • · لا يجـوز للـبـنـك أن يـتـسـلـم شـيـكـاً مسـطـراً لـلـوفـاء بقـيـمته إلا من أحـد عـملائه أو من بـنـك آخـر 
  • · لا يجـوز للبنك أن يقـبـض قـيـمة هـذا الشـيك لحـسـاب أشـخـاص غـيـر عـملائـه. 

  *  المواعـيـد الـمقـررة لصرف قـيـمـة الـشـيـك

  • إذا قـُدم الشيك للوفاء قـبـل الـيوم المبين فـيه كـتاريخ إصداره، وجـب الوفاء به في يوم تـقـديـمه باستثناء: 
  • · الـشـيـكـات الـحـكـومـيـه 
  • · الـشـيـكـات الـمـسـطـــرة 
  • · الـشـيكات الـثـابـتـة الـتاريخ حتى 30 / 9 / 2016 
  • · فلا تـكـون مـسـتحـقـة الـوفـاء إلا في الـتـاريـخ الـمـبـيـن عـلـيهـا كـتاريـخ إصــدار. 
  • · الشـيـك الـمسـحـوب في مـصـر والـمـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تقديمه لـلـوفـاء خـلال 6 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره. 
  • · الشـيـك الـمـسـحـوب في أي بـلـد خـارج مـصـر ومـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تـقـديـمـه لـلـوفـاء خـلال 8 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره. 

   *  حـالـة تـزاحـم الـشـيـكـات

قـد يحـدث أن يـقـدم المسـتـفـيـد عـدة شـيكات للـتحـصيـل في وقـت واحـد ويـكـون مـقـابـل الـوفـاء لا يـكـفـى لـسـدادهـم جـمـيـعـاً في هـذه الـحـالة يـراعـى مـا يلي:
  • · ترتـيـب تـواريخ إصـدارها مـن الأقـدم إلى الأحـدث 
  • · إذا كانت صـادرة من دفـتـر واحـد وتحـمـل تاريخ واحـد أعـتـبـر الـشـيـك الأسـبـق رقـمـاً، صادراً قـبـل غـيـره 
  • · إذا كانت صـادرة من دفـاتـر مخـتـلـفـة وجـب الـوفـاء أولاً بالـشـيـك الأقـل قـيـمـة فـالأكـثـر وهـكـذا. 

   *    إيـقـاف صـرف الـشـيـكـات

الاعتراض عـلى الـوفـاء بـقـيـمـة الـشــيـك:
في بعـض الحالات يـطـلـب العـميـل أو الـمسـتـفـيـد إيقاف صـرف شـيـك صـدر من الأول لصـالح الثانى. وهـناك أسـباب متعـددة لإيـقاف الصـرف فإن كـان من جانب العـميـل (الساحـب) فعادة يكـون السـبب لـنـزاع نشـأ بـيـنه وبـيـن المسـتفـيـد بعـد إصـدار الـشـيك، وإن كان من جانب المسـتـفـيـد فعادة يكـون السـبب فـقـد الـشـيـك المسـلم له من العـمـيـل قـبـل تـقـديمه للصـرف.


   *     الإجـراء الواجـب اتخاذه من جـانب الـبـنـك

  • · فـور تلقى البنك طلب إيقاف صرف شيك فيجـب التأكد إستلام الطلب بالساعة والتاريخ 
  • · يتم فـوراً الـتأكـد من عـدم صرف الشـيـك 
  • · فى حالة فـقـد الشـيك يجـب تحـريـر محـضـر فى قـسـم الشـرطـة وإرفـاق صـورة مـنه بـطـلـب الإيـقـاف. 
  • · عـند إيقاف الصرف لابد أن يصبح البنك حكماً عـدلاً بين كلاً من العـميل والمستفـيد وعـلية أن يقـوم فـوراً بتجـنيب مقابل الوفاء بهذا الشـيك فى حـساب مستقـل لحين الفصل فى النزاع أو تسوية الموقـف بينهـما إما رضاءً أو قـضاءً. 
  • · إذا ضاع شيك لحامله أو هـلك جاز لمالكه أن يعـترض لدى المسحـوب عـليه (البنك) عـلى الوفاء بقيمتة ويجـب أن يشـتمل الإعـتراض عـلى رقـم الشـيك ومبلغه وأسـم ساحـبه وكـل بيان آخـر يساعـد عـلى التعـرف عـليه والظـروف التى أحاطت بـفـقـده أو هـلاكه وإذا تعـذر تقديم بعـض هـذه البيانات وجـب ذكـر أسـباب هذا التعـذر. 
  • · ومتى تلقى الـمسحـوب عـليه الاعتراض وجـب عـليه الامتناع عـن الوفاء بقـيمة الـشـيك لحائزه وتجـنـيـب مـقابـل الـوفاء إلى أن يفـصل فى أمـره. 
  • · ويـقـوم المعـترض بنشـر بيانات الشـيك المفـقـود أو الهـالـك في أحـد الـصحـف اليومية ويكـون باطلاً كـل تصـرف يقع عـلى الشـيك بعـد تاريخ هـذا النشـر. 

   *    متى يـمـتـنع الـبـنـك عـن صـرف شـيـك ؟  

  • · إذا وُجـِد بالـشـيـك أى عـيـوب ظاهـرة (مـمـزق – مكـتـوب بصورة غـيـر مـقـرؤة – مكـتـوب بحـبـر غـيـر واضح) 
  • · إذا وُجـِد بـالـشـيـك عـيـوب فى تـظـهـيـراتـه 
  • · إذا وُجـِدت البـيانات مـحـرفـة عـلى نحـو يُـغـايـر البـيانات الأصـلية 
  • · إذا كـان الـشـيـك غـيـر قابـل للتـظهـيـر وتـقـدم به مـسـتـفـيـد أخـر 
  • · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصـه بـيـان إلـزامى وغـيـر ثابـت الـتـاريخ قـبـل 1/10/2016 
  • · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصه كـتابـة المـبـلـغ بالحـروف والأرقـام 

   *     رفـض الـشـيــك

يتم رفـض الشيك من البنك المسحـوب عـليه لهذه الأسباب
  • · لـيـس لـلـسـاحـب حـسـاب طـرفـنـا 
  • · الـتـوقـيع غـيـر مـطـابـق 
  • · الـحـسـاب مـغـلـق طـرفـنـا 
  • · الـشـيـك معـلـق عـلى شـرط 
  • · عـدم كفاية الرصيد ورفـض المسـتفـيـد المقابـل الجـزئى 
  • · عـدم وجـود رصـيـد 
  • · الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه ولا يـوجـد رصـيـد 
  • · الـشـيـك يـفـقـد أحـد الأركان الـقـانونـيـة اللأزمة لـصحـتـه 
  • · الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه والـقـيـمـة مـجـنـبـة طـرف 

الأربعاء، 22 يونيو 2016

الأصول الثابتة _ Fixed assets

قبل البدء فى موضوع اليوم نتعرف على مجموعة من المصطلحات التالى ذكرها  :
- القيمة الدفترية هي القيمة التي يظهر بها الأصل الثابت بعد خصم مجمع الإهلاك الخاص به . ( التكلفة – مجمع الإهلاك ) .
- التكلفة cost هي مبلغ النقدية أو القيمة العادلة للمقابل المقدم من أجل الحصول على الأصل الثابت
 ( سعر الشراء + جميع التكاليف اللازمة للحصول على الأصل )
- القيمة القابلة للإهلاك هى  تكلفة الأصل الثابت ناقصاً القيمة التخريدية له ( القيمة الدفترية – قيمة الخردة )
- القيمة التخريدية هي صافي القيمة المتوقع الحصول عليها نتيجة التخلص من الأصل الثابت في نهاية عمره الإنتاجي بعد خصم تكاليف التخلص منه .


 --  تعريف الأصول الثابتة : هي عبارة عن موجودات تمتلكها الشركة بغرض استخدامها أو الاحتفاظ بها للمساعدة في العملية الإنتاجية وليس بغرض إعادة بيعها.

--- خصائص الأصول الثابتة :
1- لها كيان مادي ملموس ( ترى وتحس ويطلق عليها الأصول الملموسة )
2- يتم اقتنائها لأغراض استخدامها في العملية الإنتاجية .
لاحظ إذا كانت الأصول الثابتة غير مستخدمة في العملية التشغيلية للشركة فإنها من الناحية المحاسبية لا تعتبر أصول ثابتة ( تكوين سلعي )
3- تتميز بأنها طويلة الأجل بطبيعتها ( مدة تزيد عن فترة محاسبية ) .

---- عناصر تكلفة اقتناء الأصول الثابتة :
هي جميع ما تتحمله المنشأة في سبيل الحصول على الأصل الثابت وإعداده للاستخدام في الغرض المخصص له.

الأراضي - ثمن الشراء
- عمولة السمسرة ، أتعاب المحاماة ، الرسوم القانونية لنقل الملكية ( عقود التسجيل والرخص ).
- تكلفة إعداد الأرض للغرض المخصص لها ( تسوية ، إزالة مباني قديمة ) ويخصم من ذلك ثمن بيع الأنقاض إن وجدت .
- أي إضافات أخرى ليس لها عمر افتراضي محدد ( إنشاء طرق جديدة ، تركيب شبكات للصرف ) .

المباني
جميع ما ينفق منذ بدء حفر الأساسات وحتى يصبح المبنى جاهز للاستخدام متضمنة الأبحاث التي يتم إجراؤها على التربة قبل البدء في حفر الأساسات.

الآلات والأصول الأخرى - ثمن الشراء ( مع مراعاة خصم أي خصم تجاري في حالة وجوده )
- تكاليف النقل
- رسوم الاستيراد والضرائب غير المستردة .
- التأمين على الأصل " أثناء النقل ".
- إنشاء قواعد خراسانية للأصل وتركيبها .
- اختبار صلاحية الأصل للاستخدام .


أولاً: شراء الأصل الثابت من خارج المنشأة 

1- الأصل جاهز للاستعمال

قيد الشراء

 ** من حـ / الأصل الثابت – نوع الأصل
      ** إلى حـ/ دائنون creditor

قيد السداد

** من حـ/ دائنون
     ** إلى حـ / الصندوق أو البنك

2- الأصول تلزمها تجهيزات
يظهر لنا حساب وسيط يسمى مشروعات تحت التنفيذ ينقسم إلى

إنفاق استثماري                    
تـكـويـن سـلـعي يظهر عند سداد دفعة دون أن يتم عند استلام الأصل وإنفاق مبالغ لتجهيزه حتى يصبح استلام الأصل صالح للاستخدام

ثانياً : الاقتناء عن طريق التبرع ( الهبة )

يتم التبرع من جهة خارجية أو داخلية وفي هذه الحالة يتم الاستفسار عن سعر الأصل في السوق

** من حـ/ الأصل الثابت – نوع الأصل
     ** إلى حـ/ احتياطي رأسمالي
لاحظ أنه عمليا تقوم مصلحة الضرائب بأخذ ضرائب دمغة على الاحتياطي الرأسمالي الظاهر بالقوائم المالية لذا يفضل بدلا منه تكوين حـ/ احتياطي عام .
وفي حالة التبرع من خارج البلاد يتم إضافة الرسوم الجمركية والضرائب الغير مستردة على القيمة السوقية للأصل.

ثالثاً : الأصول المصنعة داخليا

( تظهر في شركات المقاولات / شركات إنتاج السيارات ) 
لإنتاج أي سلعة " إنتاجية أو استهلاكية " يجب استخدام عدد من عناصر لإنتاجها ( المواد المباشرة، عنصر العمل المباشر، أي مصاريف أخرى )
وعند إثبات ذلك الأصل يتم تحديد تلك المصاريف ويتم تخفيض تلك المصاريف التي تم صرفها لإنتاج ذلك الأصل .

** من حـ / الأصل الثابت – نوع الأصل
     إلى مذكورين

    حـ / مخزن مواد
    حـ/ الأجور الصناعية
    حـ/ مصاريف أخرى