الخميس، 23 يونيو 2016

الشيك

فى البداية الشيك يعتبر احد الاوراق التجارية مع الكمبيالة و السند الاذنى و قد تم توضيح الفرق بين الثلاثة فيما سبق فى أحدى التدوينة و يمكن مراجعة التدوينة من خلال الضغط على ( الكمبيالة والشيك والسند الإذنى )

و الان نبدأ موضوعنا مع الشيك ,,,,,,,,,,,,

 الـشـيـــــــــــــك 

هــــــو صــــك يـأمــــر فـيــــه شـخـــص (السـاحـب) شـخـصــاً آخـــر (المسحــوب عـلـيــه) وهــو (الـبـنــك) بـأن يـدفــع مـبـلـغـاً مـن الـمـال لأمر شخص ثالـث هــو(الـمـسـتـفـيد) بمجــرد الإطــلاع) عـلـى هــذا الصــك.

 بـيـانـاتـه الإلزامية 

  • · كـلـمـة شـيـــــك مـكـتــــوبـة عـلى مــتــــن الـصــك
  • · تـــاريــــــــــخ ومــكـــــــــــان الإصــــــــــــــــــــــــــدار
  • · أسم الـبـنــــك الـمــسـحـــــــــــوب عــلــــيــــــــــه
  • · المـبــلــــــــــــــغ بالـحـــــــــــــــروف والأرقــــــــــــام
  • · الأمر بالـدفع لدى الإطلاع غـير معـلق عـلى شـرط
  • · محـرر عـلى نـمـاذج الـبـنـك الـمـسـحــوب عـلـيـــه
  • · أســــــــــــــــم الـمـســتــفـــــيــــــــــــــــــــــــــــــــد
  • · أســــــــم وتـــــوقــيـــــــع الـســـــــــــــــــــاحـــــــب
  • · في جـمـيـع الأحـوال التي يـتـطـلـب فـيـهـا الـقـانـون الـتـوقـيـع عـلى الـورقـة الـتـجـاريـة بـالإمـضـاء، يـجـوز أن يـقـوم الـخـاتـم و بـصـمـة الإصـبـع مـقـام هـذا الإمـضـاء. 
  • · وفـى جـمـيـع الأحـوال يـجـب أن يـكون الـتـوقـيـع مـقـروءاً أو يـسـهـل مـعـه الـتـعـرف عـلـى أسـم الـمـوقـع ولـقـبـه وإلا جـاز لـلـمحـكـمة أن تـعـتـبـر الـتـوقـيـع كـأن لـم يـكـن. 

 بيانات يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك 

  • · كـلمة شيك فى متن الصك وباللغـة التي كُتب بها
  • · إسم الـبنك المسحـوب عـليه
  • · محـرر عـلى نماذج البنك المسحوب عـليه
  • · أمر غـير معـلق عـلى شـرط 
  • · مـبلغ مكتوب بالأرقام والحـروف
  • · تاريخ إصـدار الشـيك
  • · أسم وتوقـيع من أصدر الشـيك

 بيانات لا يترتب على تخلفها فقد الصك وصف الشيك 


  • · إذا خلا الشـيـك من بيان مكان الإصدار، يُعـتـبـر أنه صدر في موطن الساحـب
  • · إذا خلا الشـيـك من بيان مكان الوفاء، يُعـتـبـر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجـد به المركز الرئيسي للبنك المسحـوب عـليه.

تـداول وتـظـهـيـر الـشـيـكـات

 تـظـهـيـر الـشـيـك هـو بيان يُشترط لصحـته أن يُكتب عـلى ظهر الشـيك نفـسه بقـصد تداوله ونـقـل كافة الحـقـوق الـناشـئة عـن الشـيك إلى المُظهر إلـيه ويجـوز أن يقـتصر التظهير على توقـيع المُظهـر.

 الـشـيـك لـحـامـلـة يتم تـداوله بالمناولة من يـد إلى أخـرى دون حاجة إلى تدخـل شخـص أخـر

 الـشـيـك الـقـابـل لـلـتـظـهـيـر وهـو الـشـيـك الـمـشـروط دفـعـة لـشـخـص مـسـمـى سـواء كان يـحـمـل شـرط الأمـر أو لا يـحـمـلـه

 الـشـيـك الغـيـر قـابـل لـلـتـظـهـيـر وهـو الـشـيـك الذي يـحـمـل عـبارة لـيـس لأمـر أو أى عـبـارة أخـرى تـفـيـد هـذا الـمـعـنـى وفـى هـذه الحـالـة لا يـتـم تـداولـه إلا بـطـريـق حـوالـة الـحــق

إذا كان التظهير على بـيـاض جـاز لـلـحـامـل
  • · أن يـمـلأ الـبـيـاض بـكـتـابـة أسـمـه أو أسـم شـخـص آخـر. 
  • · أن يـظـهـر الـشـيـك مـن جـديـد عـلـى بـيـاض أو إلـى شـخـص آخـر. 
  • · أن يـسـلـم الـشـيـك إلـى شـخـص آخـر دون أن يـمـلأ الـبـيـاض ولـو لـم يـظـهـره. 
يُعـتـبـر حائـز الـشـيـك الـقـابـل للـتـظـهـيـر أنـه حـامـلـه الـشـرعى مـتى كانـت الـتـظـهـيـرات الـواردة بالـشـيـك غـيـر مـنـقـطـعـه ولـو كـان آخـرهـا تـظـهـيـراً عـلـى بـيـاض، والـتـظـهـيـرات الـمـشـطـوبـة تـعـتـبـر فـى هـذا الـشـأن كأن لـم تـكـن، وإذا أعـقـب الـتـظـهـيـرعـلى بـيـاض تـظـهـيـر آخـر أعـتـبـر الـمـوقـع عـلى الـتـظـهـيـر أنه هـو الـذى آل إلـيـه الـشـيـك بالـتـظـهـيـرعـلى بـيـاض.

 حـوالـــة الـحــــق اتـفـاق بـيـن الـدائـن وشـخـص آخـر يـحـول بـمـوجـبـــه الـدائـــن الـى هـــذا الـشـخـص حـقــه الــذى فـى ذمـه الـمـديـــن فـيـحــل هـذا الـشــخـص مـحـل الـدائــن فـى الـحـــق نـفـســـه بـجـمـيــع مـقـومــاتـــه وخـصائـصـــه.

 مـقـابـل الـوفــاء مقابـل الـوفـاء في الشـيـك هـو الديـن الذي للساحب طرف البنك المسحوب عـليه والذي يؤدى منه البنك قـيـمة الـشـيـك لـلـمـسـتـفـيـد أو الـحـامـل فـهـو يـعـتـبـر إلـتـزام الـمـسـحـوب عـليـه تجاه الـسـاحـب والذي عـلى أسـاسـه يـتـلـقـى أمـراً مـنه بـدفـع الـمـبـلغ الـمـبـيـن في الـشـيـك لـلـمـسـتـفـيـد.

شـروط مـقـابـل الـوفـاء 
  • · ان يـكـون مـبـلـغ مـن الـمـال فلا يجـوز أن يكون بضاعة أو أوراق مالية أو ما شابه. 
  • · أن يـكـون مـسـتـحـق الأداء بمعـنى أن يكون حـق الساحـب تجاه المسحـوب عـليه واجـب الأداء فى تاريخ الإصدار فلا يجـوز أن يكون آجـل أو مجـمـد . 
  • · ان يـكـون مـسـاويـاً لـمـبـلـغ الـشــيـك. 
  • · أن يكـون قـابـل لـلـتـصـرف فـيـه بـمـوجـب الـشـيـك. 
الـوفــاء الجزئي  
  • إذا لم يسمح حـساب العـمـيـل بصـرف كـامـل قـيـمـة الـشـيـك فـإنـه يـتـعـيـن أن يُعـرض عـلى الـمـسـتـفـيـد الـمـقـابـــل الـنـاقـص (الجزئي) هــو مـا يـسـمـح بـه حـســاب الـعـمـيـــل ولـحـامـــل الـشـيـك الـقـبـول أو الـرفــض. 
  • · فى حالـة رفـض الـمـسـتـفـيـد أن يـصـرف الـمـقـابـل الـجـزئـى يـتـم رفـض الـشـيـك بـعـبـارة: (عـدم كـفـايـة الـرصـيـد ورفـض الـمـسـتـفـيـد الـوفـاء الجـزئـى) 
  • · فى حالة قـبول الـمـسـتفـيـد المقابـل الجـزئى يتم إسـتيفاء توقـيعـة بإسـتلام المبلغ المـتاح عـلى ظهـر الشـيـك ويُسـتـنـزل هـذا المبلغ من قـيـمة الـشـيـك عـلى ظهـرة ويتم الإحـتـفـاظ بأصـل الـشـيـك وتـسـلـيم الـمـسـتـفـيـد صـورة مـنه بعـد إسـتـنـزال المـبـلـغ الـمـنـصـرف أو شهادة تـفـيـد الـمـبـلغ المتبقي له بعـد قـبـول الـمـقـابـل الجزئي ويُـسـتـوفى مـن المـسـتـفـيـد إقـرار يـفـيـد قـبـولـه الـوفـاء الجزئي. 
  • · يعـتـبـر شـرط العائـد فى الـشـيـك كأن لم يـكـن يجـوز بمـوجـب إتـفـاق خـاص بـيـن الـسـاحـب والـمـسـحـوب عـلـية، الـنـص فـى الـشـيـك عـلى الـوفـاء بـه فـى مـقـر بـنـك آخـر. 
  • · يـضـمـن الـسـاحـب وفـاء قـيـمـة الـشـيـك، وكـل شـرط يـعـفـى بـه الـسـاحـب نـفـسـه مـن هـذا الـضـمـان يـعـتـبـر كـأن لـم يـكـن. 

أنـواع الـشـيـكـات

  • · شـيـك بنكي 
  • · شـيـك مصرفي 
  • · شـيـك معـتـمــد 
  • · شـيـك خـطــــى 
  • · شـيـك مـسـطـر 

الشـيـك البنكي  : مسحـوب من دفــتــــــــــــر الـشـيـــــكات الـمــســلـــــم لـلـعـمـيــــــل مـن الـبـنـــك.

الشـيـك المصرفى : الشيك المصرفى هـو شيك يـقـوم البنك بسحـبه عـلى نفـسه لصالح مستفيد كـطلب أحـد عـمـلائة مقابـل عـمولة محددة حيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أحياناً الحـصول عـلى شـيك مصـرفى لضمان وجـود مقابل الوفاء بالبنك خـشـية تـقـديـم الـشـيـك ورفـضـة لـعـدم وجـود رصـيد فيتقدم العـميل للبنك بطلب الحصول على شيك مصرفى ويقوم البنك بخصم القيمة من حسابة وتجنيبها فى حساب خاص لديه وإصدار الشيك لصالح المستفيد مسحوباً على نفسة.

الشـيـك المعـتـمـد  : الشيك المعـتمد هـو شيك يقوم البنك بإعـتماده مقـبولاً للدفع لصالح المسـتـفـيـد كـطلب أحـد عـملائة مقابـل عـمـولة محـددة حـيث تطلب بعـض الجهات أو الأفـراد أيضاً الحـصـول عـلى شيك معـتمد لضمان وجود مقابل الوفاء بالبنك خشية تقديم الشيك ورفـضة لعـدم وجـود رصيد أيضاً فـيتقدم العميل للبنك بطلب الحصول عـلى شيك معـتمد ويقوم البنك بخـصم القـيمة من حـسابة وتجـنيبها فى حـساب خاص لديه وإعـتماد شيك مسحوباً من دفتر شيكات العـميل لصالح المستفـيد وهو ما كان يطلق عـليه سابقاً شيك مقـبول الدفع.

الشـيـك الخـطـى  : وهو شيك يباع ضمن دفتر فارغ يتم شراؤة من المكتبات ويكتب عليه أسم البنك المراد الصرف منه، وتـم إلـغـاء التعامل بهذا النوع من الشيكات بعـد تفـعـيـل أحـكـام الـشيك بقانون التجارة الجديد.

الشـيـك المـسـطـر : هـى شـيـكات عـاديـة يـمـيـزهـا أن يُـوضـع عـلى صـدر الشـيـك من الـسـاحـب أو الحـامـل خـطـيـن مـتـوازيـيـن دون إشـتـراط إتـجـاه مـعـيـن لـهـذيـن الخـطـيـن فـلا يـجـوز وفـائـه إلا فـى الـتـاريـخ الـمـبـيـن فـيـه كـتـاريـخ لإصـداره وقـد يـكـون الـتـسـطـيـر عـامـاً أو خـاصـاً.

الـتـسـطـيـر الـعـــام : وهـو الـذى يـتـرك فـيـه الـفـراغ بـيـن الـخـطـيـن المتوازيـيـن عـلى بـياض أو يـُكـتـب بـيـن الخـطـيـن (دون تـحـديـد) كـلمة بـنـك ولا يجـوز للمـسحـوب عـلية أن يـدفـع قـيمة الشـيـك إلا إلى بـنـك.

الـتـسـطـيـر الـخـاص  : وهـو الـذى يُـذكـر فـيـه إسـم بـنـك مـعـيـن بـيـن الـخـطـيـن ولا يـجـوز لـلـمـسـحـوب عـلـيـه أن يـوفى الـشـيـك إلا لـلـبـنـك الـمـذكـور بـيـن الـخـطـيـن، ويـجـوز لـلـبـنـك الـمـذكـور أسـمـه بـيـن الـخـطـيـن أن يـُوكـل بـنـك أخـر فى قـبـض الـقـيـمـة.

 *    أحـكـام عـامـة في الـتـسـطـيـر

  • · يجـوز تحـويـل الـتسـطـيـر الـعـام إلى خـاص بذكـر أسـم الـبـنـك بـيـن الخـطـيـن 
  • · أما الـتسـطـيـر الخاص فلا يجـوز تحويـله إلى تسطير عام 
  • · لا يجـوز شـطـب الـتـسـطـيـر أو أسـم الـبـنـك المذكـور بـيـن الخـطـيـن وإذا حـدث ذلـك أعـتبـر كأن لـم يكن ويظـل التسطير على حـالـتـه لـتـحـقـيـق غـرضــه. 
  • · لا يجـوز للـبـنـك أن يـتـسـلـم شـيـكـاً مسـطـراً لـلـوفـاء بقـيـمته إلا من أحـد عـملائه أو من بـنـك آخـر 
  • · لا يجـوز للبنك أن يقـبـض قـيـمة هـذا الشـيك لحـسـاب أشـخـاص غـيـر عـملائـه. 

  *  المواعـيـد الـمقـررة لصرف قـيـمـة الـشـيـك

  • إذا قـُدم الشيك للوفاء قـبـل الـيوم المبين فـيه كـتاريخ إصداره، وجـب الوفاء به في يوم تـقـديـمه باستثناء: 
  • · الـشـيـكـات الـحـكـومـيـه 
  • · الـشـيـكـات الـمـسـطـــرة 
  • · الـشـيكات الـثـابـتـة الـتاريخ حتى 30 / 9 / 2016 
  • · فلا تـكـون مـسـتحـقـة الـوفـاء إلا في الـتـاريـخ الـمـبـيـن عـلـيهـا كـتاريـخ إصــدار. 
  • · الشـيـك الـمسـحـوب في مـصـر والـمـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تقديمه لـلـوفـاء خـلال 6 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره. 
  • · الشـيـك الـمـسـحـوب في أي بـلـد خـارج مـصـر ومـسـتـحـق الـوفـاء في مـصـر يـجـب تـقـديـمـه لـلـوفـاء خـلال 8 شـهـور مـن تـاريـخ تـحـريـره. 

   *  حـالـة تـزاحـم الـشـيـكـات

قـد يحـدث أن يـقـدم المسـتـفـيـد عـدة شـيكات للـتحـصيـل في وقـت واحـد ويـكـون مـقـابـل الـوفـاء لا يـكـفـى لـسـدادهـم جـمـيـعـاً في هـذه الـحـالة يـراعـى مـا يلي:
  • · ترتـيـب تـواريخ إصـدارها مـن الأقـدم إلى الأحـدث 
  • · إذا كانت صـادرة من دفـتـر واحـد وتحـمـل تاريخ واحـد أعـتـبـر الـشـيـك الأسـبـق رقـمـاً، صادراً قـبـل غـيـره 
  • · إذا كانت صـادرة من دفـاتـر مخـتـلـفـة وجـب الـوفـاء أولاً بالـشـيـك الأقـل قـيـمـة فـالأكـثـر وهـكـذا. 

   *    إيـقـاف صـرف الـشـيـكـات

الاعتراض عـلى الـوفـاء بـقـيـمـة الـشــيـك:
في بعـض الحالات يـطـلـب العـميـل أو الـمسـتـفـيـد إيقاف صـرف شـيـك صـدر من الأول لصـالح الثانى. وهـناك أسـباب متعـددة لإيـقاف الصـرف فإن كـان من جانب العـميـل (الساحـب) فعادة يكـون السـبب لـنـزاع نشـأ بـيـنه وبـيـن المسـتفـيـد بعـد إصـدار الـشـيك، وإن كان من جانب المسـتـفـيـد فعادة يكـون السـبب فـقـد الـشـيـك المسـلم له من العـمـيـل قـبـل تـقـديمه للصـرف.


   *     الإجـراء الواجـب اتخاذه من جـانب الـبـنـك

  • · فـور تلقى البنك طلب إيقاف صرف شيك فيجـب التأكد إستلام الطلب بالساعة والتاريخ 
  • · يتم فـوراً الـتأكـد من عـدم صرف الشـيـك 
  • · فى حالة فـقـد الشـيك يجـب تحـريـر محـضـر فى قـسـم الشـرطـة وإرفـاق صـورة مـنه بـطـلـب الإيـقـاف. 
  • · عـند إيقاف الصرف لابد أن يصبح البنك حكماً عـدلاً بين كلاً من العـميل والمستفـيد وعـلية أن يقـوم فـوراً بتجـنيب مقابل الوفاء بهذا الشـيك فى حـساب مستقـل لحين الفصل فى النزاع أو تسوية الموقـف بينهـما إما رضاءً أو قـضاءً. 
  • · إذا ضاع شيك لحامله أو هـلك جاز لمالكه أن يعـترض لدى المسحـوب عـليه (البنك) عـلى الوفاء بقيمتة ويجـب أن يشـتمل الإعـتراض عـلى رقـم الشـيك ومبلغه وأسـم ساحـبه وكـل بيان آخـر يساعـد عـلى التعـرف عـليه والظـروف التى أحاطت بـفـقـده أو هـلاكه وإذا تعـذر تقديم بعـض هـذه البيانات وجـب ذكـر أسـباب هذا التعـذر. 
  • · ومتى تلقى الـمسحـوب عـليه الاعتراض وجـب عـليه الامتناع عـن الوفاء بقـيمة الـشـيك لحائزه وتجـنـيـب مـقابـل الـوفاء إلى أن يفـصل فى أمـره. 
  • · ويـقـوم المعـترض بنشـر بيانات الشـيك المفـقـود أو الهـالـك في أحـد الـصحـف اليومية ويكـون باطلاً كـل تصـرف يقع عـلى الشـيك بعـد تاريخ هـذا النشـر. 

   *    متى يـمـتـنع الـبـنـك عـن صـرف شـيـك ؟  

  • · إذا وُجـِد بالـشـيـك أى عـيـوب ظاهـرة (مـمـزق – مكـتـوب بصورة غـيـر مـقـرؤة – مكـتـوب بحـبـر غـيـر واضح) 
  • · إذا وُجـِد بـالـشـيـك عـيـوب فى تـظـهـيـراتـه 
  • · إذا وُجـِدت البـيانات مـحـرفـة عـلى نحـو يُـغـايـر البـيانات الأصـلية 
  • · إذا كـان الـشـيـك غـيـر قابـل للتـظهـيـر وتـقـدم به مـسـتـفـيـد أخـر 
  • · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصـه بـيـان إلـزامى وغـيـر ثابـت الـتـاريخ قـبـل 1/10/2016 
  • · إذا كـان الـشـيـك يـنـقـصه كـتابـة المـبـلـغ بالحـروف والأرقـام 

   *     رفـض الـشـيــك

يتم رفـض الشيك من البنك المسحـوب عـليه لهذه الأسباب
  • · لـيـس لـلـسـاحـب حـسـاب طـرفـنـا 
  • · الـتـوقـيع غـيـر مـطـابـق 
  • · الـحـسـاب مـغـلـق طـرفـنـا 
  • · الـشـيـك معـلـق عـلى شـرط 
  • · عـدم كفاية الرصيد ورفـض المسـتفـيـد المقابـل الجـزئى 
  • · عـدم وجـود رصـيـد 
  • · الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه ولا يـوجـد رصـيـد 
  • · الـشـيـك يـفـقـد أحـد الأركان الـقـانونـيـة اللأزمة لـصحـتـه 
  • · الـشـيـك مُعـتـرض عـلـيـه والـقـيـمـة مـجـنـبـة طـرف 

0 التعليقات:

إرسال تعليق