‏إظهار الرسائل ذات التسميات أسئلة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أسئلة. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 29 يونيو 2017

اوعى تعمل دبلومة



اكبر خطأ ممكن تغلطه كمحاسب عاوز يطور نفسه مهنيا انك تعمل دبلومة في المحاسبة والمراجعة او الضرائب وده للأسباب دي وعن تجربه

الوقت المستغرق سنتين ومتوسط التكلفه 6000 جنيه وفي المقابل :

* هتتعلم تعليم اكاديمي بحت ملوش علاقة بالواقع العملي يعني رجعت للجامعة تاني برجليك

* هتتعلم حاجات انت مش محتاجها زي الاحصاء والاقتصاد كانك طالب جامعة

* مفيش اي مهنية في الدبلومة ولا حالات عملية حقيقية والابحاث من على النت والدكاتره عارفين

* اللي بيشرحلوك من دكاترة نفسهم معظمهم ان لم يكن كلهم مش شغالين في الواقع العملي وميعرفوش مشاكله ومعظمهم واقف عند رسالته اللي ناقشها في سنة 1990 والنقد هنا للمنظومة مش للاساتذة

* هتتحول في اقل من شهر لواحد مجرد انه بيدور على حد يسجله حضور وعاوز ينجح وبس

* الدبلومة في الغالب سبوبه للدكاتره عشان تشتري كتبهم وده بنشوفه في الشيتات واكتب اسمك في المكتبه ودرجات اعمال السنه

* الدبلومة مش الشهادة اللي هتنورلك السي في ولاحاجة ولاحد بيبصلها اصلا



تعالو بقى نشوف ب 6000 جنيه وسنتين تقدر تعمل ايه ؟


* بفلوس الدبلومة تاخد حوالي 10 كورسات يخلوك سوبر مان

* ممكن تتعلم في السنتين دول شهادة مهنية بتكلفه اكبر شويه

* ممكن تنزل فيهم مكتب محاسبة متوسط وتقضي فيه السنتين وتخرج منه برنس

وفي الآخر عمرك سمعت عن حد اشتغل عشان عمل دبلومة ؟

- رجاء حط عمرك وفلوسك في المكان الصح
- لو انت مختلف معايا في الرأي رأيك يهمني
- لو عندك تجربه مع الدبلومه ياريت تحكيلنا لو ايجابيه او سلبيه
- لو تعرف حد عمل دبلومه اوعى تسيبه هاته هنا يقولنا رأيه



إعداد أستاذ / أحمد عبد التواب

الجمعة، 16 ديسمبر 2016

سلسلة سؤال وجواب - 5 - أسئلة محاسبة



  السؤال السادس عشر : 
قامت شركه النور ببيع سياره بمبلغ 50000 جنيها نقداً بتاريخ 1-7-2016
مع العلم بانه تم شراء السياره في 1-1-2013 بقيمه 100000 جنيه نقداً
والشركه تتبع طريقة القسط الثابت ونسبه الاهلاك 20%

المطلوب : 
المطلوب القيود المحاسبيه للسياره من 2013 حتي تاريخ البيع .
الاجابة :
1/1/2013
اثبات عملية شراء السيارة :
100000 من حـ / الأصول- السيارات
100000 إلى حـ / النقدية
.................................
31/12/2013
احتساب مصروف الاهلاك
100000×%20 = 20000
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك
.....................................
31/12/2014
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك

.......................................
31/12/2015
20000 من حـ / مصروف. الاهلاك
20000 الى حـ / مجمع الاهلاك

...................................
1-7-2016
- اثبات عملية البيع :
احتساب م. الاهلاك عن 6 شهور
20000×%20× ( 6/12)
10000 من حـ / مصروف. الاهلاك
10000 الى حـ / مجمع الاهلاك


- اثبات عملية بيع الأصل
من مذكورين
50000 حـ / النقدية
70000 حـ / مجمع الاهلاك
إلى مذكورين :
100000 حـ / الأصول - السيارات
20000 حـ / ارباح راسمالية


  السؤال السابع عشر :
حصلت شركة العمار علي عقد مقاولة بمبلغ 100000جنيه تم سداد 25% نقدا بتاريخ 22-4 من العميل شركه أيمن عصام كدفعة مقدمة من قيمة العقد تخصم بنفس النسبة المستخلصات ويقوم العميل شركة أيمن عصام باستقطاع الضرائب نصف % من قيمة من كل مستخلص و5% تامين ضمان أعمال يسدد بعد سنة وتقوم شركة العمار ضريبة المبيعات علي كل مستخلص 2.9% باضافة .
تم تقديم المستخلص رقم 1 بتاريخ 6-6  بعد اعتماده بمبلغ 20000 جنيه قيمه الاعمال المنفذه من بدايه الاعمال حتي 2-6 وتم استلام صافي قيمة المستخلص نقداً .
بتاريخ 22-7 تم تقديم المستخلص رقم 2 بقيمة اعمال منذ بداية الاعمال بمبلغ 50000 جنيه وتم استلام صافي قيمة المستخلص نقدا بتاريخ 28-7 .

المطلوب : 
القيود المحاسبية للعمليات السابقة .
الاجابة :

- قيد الدفعة المقدمة
25000 من حـ / النقدية
25000 الي حـ / دفعة مقدمة

- قيد أول مستخلص
من مذكورين
5000 حـ / الدفعة المقدمة
100 حـ / ضرائب ا ت ص
1000 حـ / تامين ضمان اعمال
14480 حـ / عملاء - ايمن عصام
إلي مذكورين
20000 حـ / ايرادات عمليات
580 حـ / ضريبة مبيعات
- قيد السداد
14480 من حـ / النقدية
14480 الي حـ / العملاء أيمن عصام

- قيد المستخلص الثاني
من مذكورين
7500 حـ / الدفعة المقدمة
150 حـ / ضرائب ا ت ص
1500 حـ / تامين ضمان اعمال
21720 حـ / عملاء أيمن عصام
الي مذكورين
30000 حـ / ايرادات عمليات
870 حـ / ضريبة مبيعات
 - قيد السداد
21720 من حـ / النقدية
21720 الي حـ / العملاء أيمن عصام


  السؤال الثامن عشر :
 قامت شركه الضياء بتأجير مخزن لمدة سنة بقيمة 30000 جنيهاً سنوياً اعتبارا من 1-5 2016 حتي 30-4-2017 وقامت بتحصيل القيمه نقداً بتاريخ 1-5 بالاضافة الي شهرين تأمين .
المطلوب : 
القيود المحاسبية للعمليات السابقة .
الاجابة :

- قيد تحصيل ايراد يخص عامين متداخلين واثبات التامين من الغير .

35000 من حـ / النقدية
الي مذكورين
20000 حـ / ايرادات
10000 حـ / إيرادات مقدمة ( دائنين )
5000 حـ / تأمينات من الغير (دائنين )

دي ناتج القيود لكن ممكن تقيد باكثر من طريقة ولكن جميعها تعطي نفس النتيجة بتحميل 2016 بايرادات بمبلغ 20000 ورصيد للايرادات المقدمة بالميزانية في 10000 + 5000 تأمين شهرين .

السبت، 5 نوفمبر 2016

معيار المراجعة المصرى رقم 220 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

ان شاء الله هيتم تقسيم س و ج الخاص بالمعيار رقم 220 الى تدوينتين , هتكون ده التدوينة الاولى و هتبدأ بيها بالتمهيد للمعيار  و المصطلحات الورادة بالمعيار و فـ اخر التدوينة هنشير الى التدوينة  الثانية , بالتوفيق  ,,,

1- ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير ارشادات عن المسئوليات المحددة للعاملين بالمؤسسة فيما يتعلق باجراءات مراقبة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية بما فى ذلك مراجعة القوائم المالية .

2- ما المتطلبات الرئيسية لهذا المعيار ؟
أولا : يجب قراءة هذا المعيار مع الجزئين أ , ب من الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة .
ثانيا : تلتزم المؤسسة بوضع نظام لمراقبة الجودة بحيث يهدف إلى تزويدها بدرجة تأكد مناسبة حول امتثال المؤسسة والعاملين بها للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن المؤسسة أو الشركاء المسئولين بها للظروف .

3- ما هى التزامات فريق العمل بالمؤسسة وفق ا لهذا المعيار ؟
يجب على فريق العمل أداء ما يلى :
أ.  تنفيذ اجراءات لمراقبة الجودة بحيث يمكن تطبيقها على كل عملية مراجعة .
ب.  تزويد المؤسسة بالمعلومات ذات العلاقة والتى تمكنها من تطبيق الجزء المتعلق بمراقبة الجودة فى المؤسسة والخاص بالاستقلالية .
ج.  الاعتماد على نظم المؤسسة ما لم يرد نص على خلاف ذلك فى المعلومات التى قدمتها المؤسسة  فيما يتعلق بالامور التالية :
1.كفاءة العاملين وتعيينهم وتدريبهم .
2. تحقيق الاستقلالية .
3. المحافظة على العلاقة مع العملاء .
4. قبول العملاء واستمرارية العميل القائم .
5. متابعة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية .
تعاريف المصطلحات الواردة فى المعيار

4-  ما المقصود بالشريك ؟
هو أى شخص لديه صلاحية وحق تمثيل المؤسسة فيما يتعلق بالارتباطات الخاصة بأداء مهام الخدمات المهنية .

5-ما المقصود بالشريك المسئول ؟
هو شريك أو أى شخص آخر فى المؤسسة تتوفر فيه الخصائص التالية :
أ- أن يكون مسئولا عن المهام وادائها وكذلك عن التقرير الصادر عن المؤسسة .
ب- أن يكون متوفر اً له صلاحية ملائمة من قبل الجهة التنظيمية أو القانونية أوالمهنية .

6- ما المقصود بمصطلح  فحص ماقبل الاصدار  ؟
هى عملية مصممة بغرض تقديم تقييم موضوعى قبل صدور تقرير مراقب  الحسابات عما يلى :
أ - الاحكام الجوهرية التى اتخذها فريق العمل .
ب-  الاستنتاجات التى توصل اليها فريق العمل عند صياغة التقرير .

7-  ما المقصود بمصطلح  فاحص ماقبل الاصدار  ؟
هو شريك أو اى شخص آخر فى المؤسسة أو من خارجها أو فريق مكون من هؤلاء الافراد بحيث تتوفر فيهم الخصائص التالية :
أ - التأهيل المناسب .
ب-  توفر الخبرة الملائمة والكافية فضلا عن الصلاحية لللتقييم الموضوعى والاحكام الهامة التى قدمها فريق العمل والاستنتاجات التى توصل اليه عند صياغة التقرير وذلك قبل صدور التقرير .

8-  ما المقصود بمصطلح  فريق العمل ؟
هم كل الافراد الذين يقومون بأداء المهمة بما فى ذلك الخبراء الذين تعاقدت معهم المؤسسة لأمر يتعلق بهذه المهمة .

9- ما المقصود بمصطلح  المؤسسة ؟
هى الممارس الفرد أو المكتب أو أى منشأه اخرى للمحاسبين المهنيين .

10- ما المقصود بمصطلح  الفحص ؟
يقصد به الاجراءات المعدة بغرض تقديم دليل على التزام فريق العمل بسياسات واجراءات مراقبة الجودة فى المؤسسة عند أداء المهمة .

11- ما المقصود بمصطلح  المنشأة المقيدة  ؟
هى المنشأة التى تم قيد اسمها وأوراقها المالية وادوات مديونيتها فى سوق اوراق مالية معترف بها أو تلك التى يتم تداول اسهمها طبق ا لاحكام سوق أوراق مالية معترف بها أو أية جهة مماثلة.

12-  ما المقصود بالمتابعة ؟
هى عملية تتضمن دراسة مستمرة وتقييم ا دائم ا لنظام مراقبة الجودة فى المؤسسة شاملة الفحص الدورى لمجموعة من المهام المؤداه بهدف تمكين المؤسسة من الحصول على درجة تأكد مناسبة بأن نظام مراقبة الجودة فى المؤسسة يعمل
بفاعلية .

13- ما المقصود بفروع المؤسسة ؟
هى الوحدات التى تخضع لرقابة وملكية الادارة المشتركة مع المؤسسة .

14- ما المقصود بالافراد؟
هم الشركاء والعاملون .

15- ما المقصود بالمعايير المهنية ؟
تتمثل المعايير المهنية فيما يلى :
أ - معايير اداء العمل كما حددتها معايير المراجعة المصرية . -
ب-  المعيار المصرى لمراقبة الجودة والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال والمتعلق بالرقابة على الجودة فى المؤسسات المهنية التى تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الاخرى المتعلقة بها .
ج-  المتطلبات الاخلاقية والسلوكية الواردة بالجزئين أ , ب من الميثاق العام لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة .

16- ما المقصود بمصطلح  درجة التأكد المناسبة  ؟
يمثل مستوى عالي ا ليس مطلق ا من التأكد .

17- ما المقصود بمصطلح العاملين  ؟
هم المهنيون بخلاف الشركاء بما فى ذلك أى خبراء تعينهم المؤسسة .

18- ما المقصود بالشخص الخارجى المؤهل تأهيلا مناسبا ؟
هو شخص من خارج المؤسسة تتوفر لديه الامكانيات والكفاءة للقيام بدور الشريك المسئول .
ومن أمثلة ذلك :
أ-  شريك من مؤسسة اخرى . -
ب - موظف لديه خبرة ملائمة من جهة محاسبية مهنية مصرح لاعضائها  بالقيام بعمليات المراجعة والفحص المحدود للمعلومات والتاريخية أو غير ذلك من مهام التأكد أو الخدمات الاخرى المتعلقة بها .
ج-  موظف لدى منظمة تقدم خدمات لمراقبة الجودة ذات العلاقة .

مسئولية الشريك المسئول تجاه جودة اعمال المراجعة

التدوينة التالية تعتبر الجزء الثالث و الاخير من معيار المراجعة المصرى رقم 220 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية,,,

1- ما مسئوليه الشريك المسئول باعتباره قائد ا للمؤسسة  تجاه جودة اعمال المراجعة وفق ا لهذا المعيار ؟
يتحمل الشريك المسئول مسئولية تحقيق الجودة الشاملة لاعمال المراجعة المكلف بها فى كافة مراحلها , باعتباره مثلا يحتذى به اعضاء فريق العمل . وبناء عليه فإن عليه أن يقدم من خلال افعاله والرسائل التى تصدر منه لفريق العمل التأكيد على اهمية الامور التالية :
أ. الالتزام بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية فى اداء العمل . -
ب. الالتزام بسياسات واجراءات مراقبة الجودة التى وضعتها المؤسسة . -
ج. اصدرا تقرير المراقب على نحو ملائم للظروف كما يجب أن تؤكد افعاله ورسائله أن الجودة ضرورية لاداء عمليات المراجعة .

2- ما دور الشريك المسئول حول مدى التزام أعضاء فريق العمل بالمتطلبات الاخلاقية والسلوكية فى اطار مسئولياته عن تحقيق جودة المراجعة ؟
يتمثل دوره فى هذا النطاق فى الامور التالية :
أولا : أن يكون متيقظ ا فيما يتعلق بالحصول على ادلة بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات الاخلاقية والسلوكية  الواردة فى الجزئين أ ,ب من الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة  .
ثانيا : التحقق والملاحظة للامور الاخلاقية فيما بين الشريك المسئول والاعضاء الآخرين فى فريق العمل اثناء عملية المراجعة .
ثالثا : تحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه حيال عدم التزام اعضاء فريق العمل بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية وذلك بالتشاور مع المسئولين الآخرين فى المؤسسة  .
رابعا : القيام مع غيره من اعضاء فريق العمل بتوثيق المسائل المحددة بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية وكيفية حلها كلما كان ذلك مناسبا .

 3- ما دور الشريك المسئول حول التحقق من الالتزام بمتطلبات الاستقلالية فى عملية المراجعة ؟
يجب على الشريك المسئول التوصل إلى نتيجة حول مدى الالتزام بمتطلبات الاستقلالية فى عملية المراجعة , ومن ثم فإن عليه اداء ما يلى :
أ.  الحصول من المؤسسة على معلومات متعلقة بتحديد وتقييم الظروف والعلاقات التى تشكل تهديد اً للاستقلالية .
ب. تقييم المعلومات الخاصة بالمخالفات لسياسات واجراءات المؤسسة المتعلقة بالاستقلالية وتحديد مدى تهديدها للاستقلالية فى أداء عملية المراجعة .
ج. اتخاذ الاجرءات المناسبة للقضاء على التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى  مقبول باستخدام ادوات الحماية .
د . إخطار المؤسسة فور اً فى حالة فشله فى حل مسألة التهديدات والاستفسار عن الاجراء المناسب .
ه.توثيق النتائج التى تم التوصل اليها فيما يتعلق بالاستقلالية وكذلك المناقشات التى تمت مع المؤسسة والمدعمة لهذه النتائج .

4-  ماهى مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة فى اطار تحقيق جودة المراجعة ؟
بصفة عامة فإن ينبغى أن يشعر الشريك المسئول بالرضا عن الاجراءات الملائمة المطبقة فيما يتعلق بقبول المهمة واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة , وكذلك الاقتناع بأن النتائج التى توصل اليها فى هذا الصدد ملائمة وأنه قد تم توثيقها . وفى هذا الاطار فإنه ينبغى على الشريك المسئول مراعاة الامور التالية :
أ.  جواز اتخاذه قرار بقبول أو الاستمرارية فى عملية المراجعة بغض النظر عن البدء فى المهمة من عدمه .
ب.  مراعاة ملاءمة احدث القرارت المتخذه . -
ج.  اجراء دراسة للامور التالية فيما يتعلق بقبول المهمة واستمرار العلاقات مع العملاء وبعض مهام المراجعة المحددة : -
نزاهة اصحاب حقوق الملكية الاساسيين . - نزاهة الادارة العليا . - نزاهة المسئولين عن حوكمة المنشأة . - مدى تمتع فريق العمل بالتأهيل اللازم للقيام بعملية المراجعة وتوفر - الوقت والموارد له . مدى امكانية التزام المؤسسة وفريق العمل بالمتطلبات الاخلاقية والسلوكية . مع اجراء المشورة فى حالة اثارة مسائل تتعلق بالامور الموضحة سلف .
د.  دراسة الامور الجوهرية التى قد تكون ظهرت اثناء عملية المراجعة الحالية أو السابقة وتأثيرها على استمرارية العلاقة .
ه.  ابلاغ المؤسسة فور اً بأية معلومات توصل اليها والتى تؤدى إلى اتخاذ المؤسسة قرار اً يتضمن رفضه عملية المراجعة فيما لو تم العلم بها بصورة مسبقة .

5- ماهى مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بتعيين فريق العمل فى اطار تحقيق جودة المراجعة ؟
أولا : يجب أن يشعر الشريك المسئول عن الرضا عن فريق العمل بأكمله وبأنه يمتلك القدرات والكفاءات وتوفر الوقت اللازم لاداء عملية المراجعة بما يتفق مع المعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية على نحو يمكن المؤسسة و الشركاء المسئولين من اصدار تقارير مراجعة ملائمة للظروف .
ثانيا : يجب أن تشتمل القدرات والكفاءات التى ينبغى على الشريك المسئول  مراعاتها عند تكليف فريق العمل ما يلى :
أ. توفر الفهم والخبرة العلمية المتعلقة بالمهام ذات الطبيعة والتعقيد - المماثل للمهمة ويتم التحقق من توفر الفهم والخبرة من خلال التدريب والمشاركة فى العمل .
ب. توفر الفهم للمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية .
ج. توفر المعرفة الفنية الملائمة ويشمل ذلك المعرفة بتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمهمة .
د. توفر المعرفة بالانشطة والاعمال التى يمارسها العميل .
ه. القدرة على اتخاذ الاحكام الشخصية المهنية .
و. توفر الفهم لسياسات واجراءات مراقبة جودة المراجعة .

6- ماهى مسئوليات الشريك فيما يتعلق بالتوجيه والاشراف واداء عملية المراجعة طبقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية واصدار التقرير بصورة ملائمة للظروف ؟
تنحصر مسئوليات الشريك المسئول فى الامور التالية :
أولا : يجب على الشريك المسئول عند مباشرة عملية المراجعة إخطار اعضاء فريق العمل بما يلى :
أ. مسئوليات أعضاء الفريق والتى تشمل ما يلى : -المحافظة على حالة ذهنية ومستوى ملائم . تحقيق مستوى ملائم من الشك المهنى .اداء العمل المسند اليهم طبق ا للمبادىء الاخلاقية مع بذل العناية المهنية الواجبه.
ب. اهداف العمل الذى يقومون به مع مراعاة توضيح هذه الاهداف من خلال التدريب الملائم لاعضاء الفريق الاقل خبرة  .
ثانيا : تشجيع أعضاء فريق العمل على طرح الأسئلة على الاعضاء الاكثر خبرة تحقيقا للتواصل بين أعضاء فريق العمل .
ثالثا : الاشراف على اعمال المراجعة , ويشمل ذلك الجوانب التالية :
أ متابعة تقدم مهمة المراجعة . -
ب. مراعاة قدرات اعضاء فريق العمل وكفاءتهم .
ج. مراعاة توفر الوقت الكافى لاتمام الفريق للعمل .
د. مراعاة مدى توفر فهم فريق العمل للتعليمات . -
ه. التحقق من أداء العمل وفق ا للبرنامج المخطط لاداء المهمة . -
و. مناقشة المسائل الجوهرية التى قد تطرأ اثناء اداء المهمة مع التحقق من اهميتها ومن ثم اجراء التعديل الملائم على البرنامج المخطط لاداء المهمة .
ز. تحديد الامور التى تحتاج إلى طلب المشورة أو الدراسة من قبل اعضاء فريق العمل الاكثر خبرة اثناء القيام بالمهمة .
رابعا : القيام إلى جانب اعضاء الفريق الاكثر خبرة بفحص العمل المؤدى من قبل اعضاء الفريق الاقل خبرة  ويشمل هذا الفحص دراسة الامور التالية :
أ. مدى اداء العمل وفق ا للمعايير المهنية والشروط التنظيمية والقانونية .
ب. مدى حدوث امور طارئة هامة والتى تحتاج إلى دراسة .
ج .مدى اجراء طلب المشورة اللازمة ومدى توثيق النتائج المترتبة عليها وتنفيذها
د. مدى الحاجة إلى اجراء مراجعة لطبيعة وتوقيت ونطاق العمل المؤدى .
ه. مدى تعزيز العمل المؤدى للنتائج التى تم التوصل اليها ومدى توثيق العمل المؤدى بصورة ملائمة .
و. مدى كفاية وملاءمة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها فى تدعيم تقرير المراقب.
ز مدى تحقيق اهداف اجراءات المهمة .

7- ماهى الامور التى ينبغى مراعاتها عند قيام الشريك المسئول بفحص اعمال المراجعة قبل اصدار تقرير مراقب الحسابات ؟
أولا : يتم اداء الفحص بغرض التحقق من توثيق اعمال المراجعة بغرض التوصل إلى اقتناع بالحصول على ادلة المراجعة الملائمة والكافية لدعم النتائج التى تم التوصل اليها من اصدار تقرير مراقب الحسابات .
ثانيا : تتم المناقشة مع فريق العمل قبل اصدار التقرير .
ثالثا : يتم اداء الفحص فى الوقت المناسب فى مراحل ملائمة اثناء عملية المراجعة بما يمكن من حل الامور الجوهرية دوريا وفى التوقيت المناسب
رابعا : ليست هناك حاجة إلى فحص كل الوثائق الخاصة بعملية المراجعة , وانما يجب أن يشمل الفحص الاجزاء الهامة من الاحكام الشخصية , وخاصة فيما يتعلق بالامور الصعبة أو محل النزاع التى يتم تحديدها اثناء القيام بعملية المراجعة والاخطار الجوهرية وغيرها من المسائل التى يرى الشريك المسئول انها ذات اهمية .
خامسا : يجب توثيق مدى وتوقيت عمليات الفحص وكذلك كيفية حل الامور التى اثيرت خلال الفحص .
سادسا : فى حالة تغيير الشريك المسئول يجب على الشريك المسئول الجديد فحص اعمال المراجعة التى تم اداؤها حتى تاريخ التغيير , وعلى نحو يمكن من التحقق من أن هذا العمل السابق اداؤه تم تخطيطه واداؤه وفق ا للمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتظيمية .
سابعا : فى حالة اشتراك اكثر من شريك فى اداء عملية المراجعة يجب إخطار فريق العمل بصورة واضحة بمسئولية كل شريك .

8- ماهى مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بطلب المشورة التشاور فى اطار تحقيق جودة المراجعة ؟
تتمثل هذه المسئوليات فيما يلى :
أولا : قيام فريق العمل باجراء طلب المشورة حول الامور الصعبة أو محل الخلاف
ثانيا : الاقتناع بقيام فريق العمل بالمشاورة بصورة ملائمة اثناء العمل فيما بينهم ومع غيرهم ذوى المستويات المهنية الملائمة داخل المؤسسة أو خارجها حول الامور الجوهرية الفنية والاخلاقية .
ثالثا : الاقتناع بسلامة توثيق طلب المشورة  المشاورات  فيما يتعلق بالامور التالية :
أ.طبيعة المشاورات .
ب. نطاق المشاورات .
ج. موضوع التشاور .
د. نتائج التشاور والقرارات المتخذة بشأنها والاسس التى تم بناء  القرارات عليها
رابعا : إخطار اعضاء فريق العمل بامكانية قيامهم بتوجيه انتباهه هو أو غيره داخل المؤسسة فى حالة وجود اختلاف فى الرأى داخل الفريق مع من تم طلب المشورة منهم دون الخوف من أى انتقام .

9- ما المسئوليات التى تقع على عاتق الشريك المسئول لمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة فيما يتعلق بفحص ما قبل الاصدار ؟
يجب على الشريك المسئول فى هذه الحالة القيام بما يلى :
أولا : التحقق من تعيين فاحص ماقبل الاصدار مع مراعاة أى تغييرات فى الظروف تقتضى هذا التعيين .
ثانيا : مناقشة الامور الجوهرية التى قد تطرأ اثناء عملية المراجعة والتى تم تحديدها اثناء فحص ما قبل الاصدار مع فاحص ماقبل الاصدار .
ثالثا : عدم اصدار تقرير المراقب الآ اذا تم استكمال فحص ماقبل الاصدار .

10- ما هى الامور الرئيسية التى عادة ما يشملها فحص ماقبل الاصدار ؟
تتمثل هذه الامور الرئيسية فيما يلى :
أ. مناقشة فحص القوائم المالية مع الشريك المسئول أو أية معلومات اخرى متعلقة بالموضوع والتقرير وملاءمته .
ب. فحص اوراق عمل منتقاه فيما يتعلق بالاحكام الشخصية الجوهرية التى اتخذها فريق العمل والنتائج التى توصلوا اليها  مع ملاحظة أن الذى يحدد مدى الفحص هو تشابك المهمة والخطر الناشىء عن عدم ملاءمة التقرير للظروف.

11- ما هى الامور التفصيلية التى يشملها فحص ماقبل الاصدار ؟
يشمل فحص ماقبل الاصدار دراسة ما يلى :
1. تقييم فريق العمل لمدى استقلالية المؤسسة فيما يتعلق بالمهمة المحددة .
2. المخاطر الجوهرية التى تم تحديدها اثناء القيام بالمهمة وتقييم ردود الافعال تجاهها وكذلك تقييم فريق العمل ورد فعله تجاه خطر الغش . وذلك فى ضوء معايير المراجعة المصرية التالية :
أ المعيار رقم 315  تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام
ب المعيار رقم 331  اجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقيمها
3. الاحكام الشخصية التى تم اتخاذها وخاصة فيما يتعلق بالاهمية النسبية والمخاطر الجوهرية .
4. مدى اجراء طلب المشورة  التشاور  بصورة ملائمة حول الامور المتعلقة باختلاف الرأى وكذلك النتائج المترتبة .
5. تحديد مدى اهمية التحريفات التى تم تصحيحها والتى لم يتم تصحيحها وحسمها اثناء اداء المهمة .
6. الامور التى ينبغى ابلاغها لادارة العميل والمسئولين عن الحوكمة والاطراف الاخرى  الجهات التنظيمية والرقابية اذا تطلب الامر ذلك  .
7. مدى تدعيم مستندات المراجعة المنتقاه للفحص للعمل المؤدى  وخاصة فيما يتعلق بالاحكام الشخصية الجوهرية  وكذلك مدى تدعيمها للنتائج التى تم التوصل اليها .
8. ملاءمة التقرير المزمع اصداره .

12- هل يمكن أن يشمل فحص ما قبل الاصدار لعمليات مراجعة القوائم المالية لجهات بخلاف الشركات المقيدة الامور المشار اليها فى الاجابة على السؤال السابق ؟
نعم يمكن أن يشمل الفحص بعض أو كل الامور وفقا لما تتطلبه الظروف .

13- هل يترتب على فحص ما قبل الاصدار تقليل من مسئوليات الشريك المسئول ؟
لا .

14- ما متطلبات المعيار بشأن متابعة سياسات واجراءات تحقيق جودة المراجعة ؟
يتطلب المعيار من المؤسسة وضع سياسات واجراءات بغرض تزويدها بدرجة تأكد مناسبة حول ملاءمة كفاية السياسات والاجراءات المتعلقة بنظام مراقبة الجودة وبأنه يتم الالتزام بها وتعمل بفاعليه .

15- ما مسئوليات الشريك المسئول فيما يتعلق بمتابعة نظام مراقبة الجودة ؟
ينبغى على الشريك المسئول أن يضع فى اعتباره نتائج عملية المتابعة والواردة فى آخر معلومات نشرتها المؤسسة ووحداتها الخارجية وغيرها من المؤسسات كلما امكن ذلك .
وعلى أن يراعى فى هذا الصدد ما يلى :
أ. احتمال تأثير اوجه القصور الواردة فى تلك العمليات على عملية المراجعة .
ب.  مدى كفاية الاجراءات التى اتخذتها المؤسسة لتصحيح هذا الوضع وتأثيرذلك على عملية المراجعة .

16- هل يعنى وجود قصور فى نظم مراقبة الجودة بالمؤسسة بالضرورة عدم اداء عملية مراجعة معينة وفقا للمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والقانونية وكذلك عدم ملاءمة تقرير مراقب الحسابات ؟
لا.

شروط التكليف بعمليات المراجعة معيار المراجعة المصرى رقم 210

فى تدوينة اليوم عن تبسيط معايير المراجعة نتناول المعيار 210 و الخاص بشروط التكليف بعمليات المراجعة من خلال الـ س & ج
1- ما الهدف من هذا المعيار ؟
يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير ارشادات تتعلق بما يلى :
ا . ألاتفاق على شروط المهمة مع العميل .
ب.  رد فعل مراقب الحسابات تجاه طلب العميل تغيير شروط المهمة وفقا لشروط اخرى تتطلب تقديم درجة تأكيد أقل .
2- ما متطلبات هذا المعيار ؟
يتطلب هذا المعيار ضرورة اتفاق مراقب الحسابات على شروط المهمة , على أن يتم توثيق هذا الاتفاق فى صورة خطاب ارتباط بالمراجعة أو فى أى شكل تعاقدى آخر . ويساعد هذا المعيار المراقب فى اعداد خطابات الارتباط الخاصة بمراجع القوائم المالية . ويرجع إلى نموذج خطاب ارتباط لاداء مهمة مراجعة والملحق بالمعيار .

3- كيف يتحدد هدف ونطاق المراجعة فى مصر ؟
يحدد القانون ذلك , ومع ذلك فإنه يمكن للمراقب توفير معلومات تعريفيه مفيدة لعملائه من خلال خطاب الارتباط على عمليات مراجعة .

 4- متى يرسل المراقب خطاب الارتباط إلى العميل ؟
يتم ارسال هذا الخطاب قبل بدء المراجعة تجنب ا لاى فهم خاطىء للمهمة .

5-  ما المحتويات الرئيسية لخطاب الارتباط بعملية مراجعة ؟
تتمثل هذه المحتويات فيما يلى :
1.  الهدف من مراجعة القوائم المالية .
2. مسئولية الادارة عن القوائم المالية طبقا لما هو وارد فى معيار المراجعة المصرى رقم 200
3. نطاق المراجعة متضمن ا الاشارة إلى ما يلى :
  •  تطبيق التشريعات واللوائح والقوانين السارية . 
  • اصدارات الهيئات المهنية ذات العلاقة والتى يجب على المراقب الالتزام بها .
4. كل لتقارير أو المراسلات لابلاغ نتائج المهمة .
5ذكر الحقيقة المتعلقة بوجود مخاطر لايمكن تجنبها فى عملية المراجعة فضلا عن امكانية وجود تحريفات هامة لايتم اكتشافها نظراً لطبيعة الاختبارات والمحددات المتأصلة فى عملية المراجعة وفى النظام المحاسبى ونظام الرقابة الداخلية المطبق .
6.الحق المطلق للمراقب فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على كافة المعلومات المطلوبة لأغراض المراجعة .

6-ماهى الامور الاخرى الضرورية التى قد يري المراقب ضرورة تضمينها فى خطابالارتباط ؟
1.الترتيبات المتعلقة بتخطيط المراجعة .
2.توقعات المراقب بحصوله على اقرارات مكتوبة من الادارة فيما يتعلق بعمليةالمراجعة .
3.حصول المراقب على ما يفيد استلام العميل لخطاب الارتباط ومصادقته على شروط المهمة التى يتضمنها الخطاب .
4.تحديد الخطابات أو التقارير التى يتوقع أن يصدرها المراقب للعميل .
5.اسس احتساب اتعاب المراجعة وكيفية سدادها .

7- ماهى الامور الاضافية التى قد يرى المراقب ملاءمة تضمينها فى خطاب الارتباط  ؟
تتمثل هذه الامور فيما يلى :
أ. الترتيبات المتعلقة باشتراك خبراء أو مراقبين آخرين فى أداء بعض اجزاء من المراجعة .
ب .الترتيبات المتعلقة باشراك المراجعين الداخليين وموظفى العميل فى اجزاء من المراجعة .
ج. الترتيبات الواجب اداؤها مع المراقب السابق ان وجد فى السنة الاولى للتعيين .
د. اية قيود على مسئولية المراقب ان وجدت .
ه. الاشارة إلى اية اتفاقيات اخرى معقودة بين المراقب والعميل . 

8- فى حالة كون مراقب الحسابات للشركة الام هو نفسه مراقب حسابات الشركات التابعة أو الفروع , فما هى العوامل التى تؤثر فى اتخاذه قرارا بارسال خطاب ارتباط منفصل لكل شركة تابعة أو فرع ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. الجهة التى تقوم بتعيين مراقب الحسابات للشركة التابعة أو الفرع .
ب.مدى اصدار تقرير مراجعة منفصل للشركة التابعة أو الفرع .
ج. المتطلبات القانونية .
د. نطاق عمل المراجعة المؤدى من قبل المراقبين الآخرين .
ه. نسبة مساهمة الشركة الأم فى حقوق ملكية الشركات التابعة .
و. درجة استقلالية ادارة الشركة التابعة .

9-هل ينبغى أن تحدد شروط التكليف بعمليات المراجعة اطار اعداد التقارير المالية المطبق؟
نعم ... وفى ضوء متطلبات المراجعة المصرى رقم 200 و بصفة عامة – فإنه طبق ا للمعيار لايجوز لمراقب الحسابات أن يقبل مهمة مراجعة للقوائم المالية الآ اذا توصل إلى ان اطار اعداد التقارير المالية الذى تبنته الادارة مقبول .

10- هل يمكن للمراقب أن يقبل المهمة فى حالة وجود قصور فى اطار اعداد التقارير المالية أو فى حالة تطبيق اطار آخر مقبول لاعداد التقارير المالية ؟
نعم , يمكن ذلك على أن تتم المناقشة مع الادارة فى اوجه القصور , وذلك إلى جانب كونه قادراً على توضيح اوجه القصور بصورة كافية تجنب ا لتضليل المستخدمين.
على ان يراعى فى هذه الحالة ما يلى :
أولا : متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701 والخاص بالتعديلات على تقرير مراقب الحسابات وفقا للفقرة 5منه .
ثانيا : تجنب المراقب استخدام مصطلح ) تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عند ابداء رأيه على القوائم المالية طبق ا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق .

11- ما متطلبات المعيار فى حالة قبول المراقب مهمة مراجعة تستخدم اطار اعداد تقارير مالية مطبق لم تضعه منظمة مصرح لها أو معترف بها لاصدار معايير للقوائم المالية ذات غرض عام , مع اكتشاف المراقب عيوبا فى هذا الاطار لم يكن يتوقعها عند قبوله لهذه المهمة ؟
يتطلب المعيار فى هذه الحالة أن يناقش المراقب أوجه القصور مع الادارة والطرق التى يمكن اتباعها للتعامل مع هذا القصور , فإذا اسفرت أوجه القصور عن قوائم مالية مضللة مطبق القواعد التالية :
أولا : اذا تم الاتفاق مع الادارة على تطبيق اطار اعداد تقارير مالية أخرى مقبول فعلى مراقب الحسابات أن يعد خطاب ارتباط جديد يشير فيه إلى تغيير اطار اعداد التقارير المالية .
ثانيا : اذا رفضت الادارة تطبيق اطار اعداد تقارير مالية آخر يراعى المراقب تأثير اوجه القصور على تقريره , ويراعى فى هذا الشأن متطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 701

12- ما متطلبات المعيار بالنسبة للمراجعات المتكررة لنفس العميل ؟
يتطلب المعيار ضرورة قيام مراقب الحسابات بالتحرى حول مدى وجود ظروف تتطلب اعادة النظر فى شروط المهمة ومدى الحاجة إلى تذكير العميل بشروط المهمة الحالية .وقد يتوصل المراجع إلى قرار بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد .

13- ما العوامل التى تؤثر فى اتخاذ المراقب قرار ا بضرورة ارسال خطاب ارتباط جديد للعميل ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. وجود مؤشرات لعدم تفهم العميل بصورة صحيحة لهدف ونطاق المراجعة
ب. وجود شروط جديدة أو خاصة للمهمة .
ج. حدوث تغييرات فى الادارة العليا أو مجلس الادارة أو فى الملكية .
د. حدوث تعديل جوهرى فى طبيعة العمل أو حجم نشاط العميل .
ه. صدور تشريعات ومتطلبات قانونية تقتضى ذلك .
و. موافقة الادارة على استخدام اطار آخر لاعداد القوائم المالية فى حالة وجود قصور فى الاطار المطبق وعلى نحو ما سبق ايضاحه  .

14- ما متطلبات المعيار فى حالة طلب العميل من مراقب الحسابات تغيير شروط المهمة قبل الانتهاء منها على نحو يؤدى إلى الحصول على درجة أقل من التأكد ؟
أولا : على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة مدى معقولية وملاءمة ذلك الطلب فى ضوء الامور التالية :
أ. دراسة المبرر المقدم لطلب التغيير , والذى يكون راجعا لاحد الاسباب التالية :
1. توفر ظروف معينة قد تؤثر على الحاجة إلى خدمة المراجعة
2. سوء فهم لطبيعة عملية المراجعة أو الخدمات ذات العلاقة المطلوبة منها .
3. وجود قيود مفروضة على نطاق المراجعة من قبل الادارة أو بسبب ظروف معينة .
ب. اعتبار تغيير الظروف التى تؤثر على احتياجات المنشأة أو التفهم الخاطىء للخدمة المطلوبة من الاسباب المنطقية لتغيير شروط المهمة .
ج. لايمكن النظر إلى طلب تغيير شروط المهمة على أنه طلب منطقى اذا كان مبنيا على معلومات خاطئة أو ناقصة أو غير مرضية د. يجب على المراقب قبل الموافقة على طلب تغيير شروط المهمة دراسة أية تأثيرات قانونية أو تعاقدية يتضمنها هذا التغيير .
ثانيا : فى حالة توصل المراقب إلى نتيجة مؤداها ان هناك اسباب ا منطقية تقتضى تغيير المهمة وكانت أعمال المراجعة مؤداه وفقا لمعايير المراجعة المصرية وعلى نحو يتوافق مع هذا التغيير , فإن التقرير الصادر يجب أن يكون ملائما لشروط المهمة المعدلة بحيث لايشير التقرير فى هذه الحالة إلى إى من الامور التالية :
أ. المهمة الاصلية .
ب. اى اجراء تم اداؤه فى المهمة الاصلية فيما عدا الاجراءات المتفق عليها  فى حالة تغيير التكليف من المراجعة إلى تكليف باداء اجراءات متفق عليها .
ثالثا : ينبغى فى حالة تغيير شروط المهمة الاتفاق فيما بين مراقب الحسابات والعميل على الشروط الجديدة .
رابعا : اذا لم تكن مبررات تغيير شروط المهمة منطقية فينبغى على مراقب الحسابات ألآ يوافق على هذا التغيير .

15- ما متطلبات المعيار فى حالة عدم موافقة مراقب الحسابات على تغيير التكليف باداء المراجعة مع عدم السماح له باستكمال اعمال المراجعة وفق ا لشروط التكليف الاصلية ؟
يجب على مراقب الحسابات فى هذه الحالة اداء ما يلى :
أولا : الاعتذار عن اداء المهمة .
ثانيا : مراعاة الالتزامات التعاقدية أو اية امور اخرى تتطلب منه إخطار الاطراف الأخرى المتمثلة فى مجلس الادارة أو المساهمين  بالظروف التى ادت إلى اعتذاره عن اداء المهمة .

الجمعة، 28 أكتوبر 2016

الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية

هنعتبر ده التدوينة الأولى عن معيار المراجعة المصرى رقم 200 " الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادىء العامة التى تحكمها " ,,, مجموعة التدوينات ده لشرح معايير المراجعة بشكل أبسط و سهل من كتاب الدكتور محمد سمير بلال .
ما الهدف من هذا المعيار ؟
يستهدف هذا المعيارما يلى :
أ وضع معايير وارشادات بشأن اهداف عملية مراجعة القوائم المالية والمبادىء العامة التى تحكمها .
ب تو صيف مسئولية الادارة عن اعداد وعرض القوائم المالية .
ج تحديد اطار اعداد التقارير المالية والذى يستخدم فى اعداد القوائم المالية  والمسمى باطار اعداد التقارير المالية المطبق .

 ما الهدف من مراجعة القوائم المالية ؟
الهدف هو تمكين مراقب الحسابات من ابداء الرأى فيما اذا كانت القوائم المالية قد اعدت فى كافة جوانبها طبقا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق .

 هل تعد مراجعة القوائم المالية من مهام التأكد ؟
نعم , ومن ثم يسرى عليها ما ورد فى اطار عمليات التأكد فيما يتعلق بعناصر واهداف عملية التأكد .

 ما المتطلبات السلوكية والاخلاقية المتعلقة بعملية مراجعة القوائم المالية ؟
ينبغى على مراقب الحسابات الالتزام بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية المتعلقة بمهام المراجعة . ومن ثم وطبقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 221 مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية وتاريخية , فإن هذه المتطلبات السلوكية والاخلاقية تشمل
الجزئين أ , ب من الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة وطبقا للمعيار المذكور فإن على المؤسسة وضع السياسات والاجراءات التى تمدها بدرجة تأكد مناسبة ان المؤسسين والعاملين ملتزمون بالمتطلبات السلوكية والاخلاقية
ذات العلاقة .

 ما هى المعايير التى يجب على مراقب الحسابات الالتزام بها عند القيام بعملية المراجعة؟
يلتزم مراقب الحسابات بمعايير المراجعة المصرية , ويجب أن يكون على دراية بكافة الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة وأن يأخذها فى حسبانه عند اداء عملية المراجعة .

 ما الذى تحتوى عليه معايير المراجعة المصرية ؟
تحتوى هذه المعايير على مجموعة من :
أ. المبادىء الأساسية .
ب. الاجراءات الضرورية .
ج. الايضاحات والتفسيرات والارشادات المرتبطة بها .
د. الملاحق المرفقة بها .

ما الذى يتطلبه المعيار فى حالة عدم تطبيق مراقب الحسابات الارشادات التى تشتمل عليها الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة ذات الصلة ؟
يجب على مراقب الحسابات فى هذه الحالة أن يكون مستعداً لتفسير كيفية التزامه بالمبادىء الاساسية والاجراءات الضرورية الواردة فى المعيار الذى تناقشة الاصدارات المهنية لممارسات المراجعة .

 هل يمكن للمراقب اداء عملية المراجعة طبقا لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين ؟
نعم .

ما المقصود بمصطلح "نطاق عملية المراجعة "؟
يشيرهذا المصطلح إلى اجراءات المراجعة الواجب اداؤها طبقا للظروف لتحقيق هدف المراجعة وفقا للحكم الشخصى للمراقب واستناد اً إلى معايير المراجعة المصرية .

 كيف يحدد المراقب الاجراءات اللازمة لاداء عملية المراجعة وفق ا لمعايير المراجعة المصرية ؟
يتم تحديد هذه الاجراءات من خلال الالتزام بكل معيار من المعايير المتعلقة بعملية المراجعة .

هل يمكن للمراقب اداء عملية المراجعة وفق ا لمتطلبات مهنية وقانونية تنظيمية أخرى بالاضافة إلى معايير المراجعة المصرية فى حالة تكليفه بذلك ؟
نعم , بشرط ألا تخالف هذه المعايير القوانين واللوائح المحلية التى تحكم عملية مراجعة القوائم المالية .

 ما الموقف فى حالة وجود اختلاف بين القوانين واللوائح ومعايير المراجعة المصرية ؟
لا تعد عملية المراجعة والتى قد اديت وفقا للقوانين والقوائم المحلية انها تم اداؤها وفق ا لمعايير المراجعة المصرية .

ما متطلبات المعيار فى حالة قيام المراقب بأداء عملية مراجعة طبق ا لمعايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين ؟
يجب على المراقب فى هذه الحالة الالتزام بكل معايير المراجعة المصرية المتعلقة بعملية المراجعة فضلا عن أداء أية اجراءات مراجعة اضافية ضرورية للالتزام بالمعايير المتعلقة بتلك البلد .

متى يكون المراقب قادر ا على الادعاء بالالتزام بمعايير المراجعة المصرية ؟
لايجوز له الادعاء بهذا إلآ فى حالة الامتثال بالكامل لجميع هذه المعايير فى اتمام مهمته.

ما الاسلوب الذى ينبغى على المراقب الالتزام به عند تخطيط واداء عملية المراجعة ؟
يجب على المراقب الالتزام بأسلوب الشك المهنى , وأن يكون مدركا للعوامل التى قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثراً بما يؤدى إلى عدم مصداقيتها .

 ما المقصود بأسلوب الشك المهنى؟
يقصد بذلك :
أولا : تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها .
ثانيا : أن يكون المراقب منتبه ا إلى أدلة المراجعة المتعارضة .
ثالثأ : أن يتساءل المراقب عن مصداقية المستندات أو اقرارات الادارة .
رابعا : الا يفترض المراقب ان الادارة غير أمينة أو أن أمانتها غير قابلة للتساؤل.

 هل تعد اقرارات الادارة وفق ا لاسلوب الشك المهنى بديلا عن الحصول على  أدلة مراجعة كافية وملائمة للتوصل إلى استنتاجات مناسبة لابداء الرأى؟
لا .

 ماهى درجة التأكد التى يحصل عليها مراقب الحسابات عند قيامه بعملية مراجعة طبقا  لمعايير المراجعة المصرية؟
هى درجة تأكد مناسبة بأن القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الهامة والمؤثرة سواء كانت نتيجة غش أو خطأ .

ما مدلول مفهوم درجة التأكد المناسبة ؟
يعنى هذا المفهوم قيام المراقب بتجميع كافة أدلة المراجعة الضرورية واللازمة لتحققه من أن القوائم المالية ككل خالية من اية تحريفا هامة ومؤثرة . ويتضح من هذا ارتباط درجة التأكد المناسبة بعملية المراجعة ككل .

 هل يمكن للمراقب الحصول على تأكد حاسم ؟
لا , وذلك بسبب وجود بعض المحددات المتأصلة والتى قد تؤثر فى قدرته على اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة . وتنشأ هذه المحددات عن عوامل من بينها :
أ. استخدام العينة فى عملية المراجعة .
ب. طبيعة النظام المحاسبى , ونظام الرقابة الداخلية  وامكانية حدوث تخطى وتجاوز من الإدارة لمتطلباته  .
ج. الحقيقة المتعلقة بكون اغلبية أدلة المراجعة أدلة مقنعة اكثر منها حاسمة.

 هل يمكن للمراقب الاعتماد على حكمه الشخصى فى اداء اعمال المراجعة بغرض ابداء الرأى؟
نعم , وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية :
أ.تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات المراجعة فى مجال الحصول على أدلة المراجعة .
ب. التوصل إلى استنتاجات بناء على أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها
مثال ذلك تقييم مدى ملاءمة التقديرات التى اعدتها الادارة عند اعداد القوائم المالية  .

 هل هناك محددات أخرى تؤثر فى اقتناع مراقب الحسابات بأدلة المراجعة المتاحة بغرض التوصل إلى نتائج بشأن تأكيدات محددة؟
نعم , كما فى حالة وجود تأكيدات ذات طبيعة خاصة , وفى مثل هذه الحالة تحدد معايير المراجعة المصرية اجراءات معينة لازمة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة .

هل تعد عملية المراجعة ضمان بخلو القوائم المالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة ؟
لا , نظراً لعدم امكانية الحصول على تأكد حاسم .

 هل يعتبر رأى المراجعة تأكيدا لاستمرارية المنشأة ؟
لا .

 هل يعبر رأى المراجعة عن مدى كفاءة وفعالية ادارة المنشأة ؟
لا .

 على من تقع مسئولية تحديد ومواجهة المخاطر التى تتعرض لها أوجه نشاط المنشأة ؟
تقع على عاتق الادارة .

 ماهى المخاطر التى تلقى اهتمام ا من جانب مراقب الحسابات ؟
يقتصر اهتمام مراقب الحسابات على المخاطر التى قد تؤثر على القوائم المالية .

ما الدور الذى يؤديه مراقب الحسابات فى مجال المراجعة ؟
يمثل هذا الدور فى الحصول على أدلة المراجعة وتقييمها للحصول على درجة التأكد المناسبة بخصوص ما اذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة و وضوح فى جميع جوانبها الهامة طبقا لاطار اعداد التقارير المالية .

 ما مضمون مفهوم درجة التأكد المناسبة ؟
يعترف هذا المفهوم بأمكانية وجود خطر يتمثل فى عدم ملاءمة رأى المراجعة بمعنى ابداء رأى مراجعة غير ملائم عند وقوع تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية , ويطلق على هذا الخطر خطر المراجعة .

ما متطلبات المعيار حول دور مراقب الحسابات ازاء خطر المراجعة ؟
وفقا للمعيار فإنه ينبغى على مراقب الحسابات تخطيط واداء المراجعة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبيا يتماشى مع هدف عملية المراجعة .

 كيف يقوم مراقب الحسابات بتخفيض خطر المراجعة ؟
يتم ذلك عن طريق وضع وأداء اجراءات مراجعة للحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة ليتسنى له التوصل إلى استنتاجات معقولة يبنى عليها رأى المراجعة .
علم ا بأنه لن يتسنى الحصول على درجة تأكد مناسبة الآ عند قيام المراقب بتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض نسبي ا .

مم يتولد خطر المراجعة ؟
 يتولد هذا الخطر من خطر التحريف الهام والمؤثر وهو خطر يؤثر فى القوائم المالية قبل عملية المراجعة .

 مالمقصود بخطر عدم الاكتشاف ؟
هو الخطر الناشىء عن عدم تمكن المراقب من اكتشاف التحريفات التى تؤثر فى القوائم المالية .

 ما واجبات المراقب ازاء خطر المراجعة ؟
أ. يقوم بأداء اجراءات المراجعة لتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة .
ب. يسعى للحد من خطر عدم الاكتشاف بأداء اجراءات مراجعة اضافية استناد اً على هذا التقييم . 
ويرجع فى هذا الصدد إلى معيارى المراجعة التاليين :
.1 معيار المراجعة المصرى رقم 315 الخاص بتفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام .
.2 معيار المراجعة المصرى رقم 331 الخاص باجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها .
وبصفة عامة فإن عملية المراجعة تنطوى على ممارسة الحكم والتقدير المهنى فى وضع اسلوب المراجعة , وذلك من خلال التركيز على الاخطاء التى يمكن حدوثها على مستوى التأكد , ومن ثم القيام بأداء اجراءات المراجعة فى ضوء الاخطار التى تم تقييمها بغرض الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة .
يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 511 والخاص بأدلة المراجعة

هل يعد مراقب الحسابات مسئولا عن اكتشاف التحريفات غير الهامة والتى لاتأثير لها على القوائم المالية ككل ؟
لا , بل يتركز اهتمامه على التحريفات الهامة والمؤثرة , والمقصود بذلك التحريفات المحددة التى لم يتم تصحيحها سواء منفردة أو مجمعة مع مراعاة الاهمية النسبية .وفقا لمعيار المراجعة المصرى رقم 321 والخاص بالاهمية النسبية فى المراجعة  على مستويين:
أ. مستوى القائمة المالية بأكملها .
ب. مستوى العلاقة مع فئة المعاملات وارصدة الحسابات والافصاحات والتأكيدات ذات الصلة .

 ما رد فعل مراقب الحسابات ازاء خطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى القوائم بأكملها ؟
نظر اً لان هذا الخطر قد يؤدى غالب ا إلى التأثير على العديد من التأكيدات فضلا عن ارتباطه بالأخطار ذات العلاقة بالبيئة الرقابية داخل المنشأة , وقد يؤثر ايضا على الاعتبارات التى يوليها مراقب الحسابات لخطر التحريف الناشىء عن الغش . لذا فإن على مراقب الحسابات دراسة هذا الخطر مع مراعاة ما يلى :
أ. توفر المعرفة والمهارة والقدرة لدى الافراد المكلفين بأداء مسئوليات المهام الجوهرية .
ب. امكانية اشراك خبراء .
ج. مستوى الاشراف الملائم .
د. مدى وجود احداث أو ظروف قد تثير شكوكا جوهرية حول امكانية استمرارية المنشأة فى المستقبل المنظور .

ما واجب مراقب الحسابات ازاء خطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى فئة من المعاملات وارصدة الحسابات ومستوى الافصاح ؟
نظر اً لأن مراعاة هذا الخطر يساعد بصورة مباشرة فى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى القيام باجراءات مراجعة اضافية على مستوى التأكد , لذا فإن على مراقب الحسابات السعى للحصول على أدلة مراجعة ملائمة وكافية فى فئة المعاملات وارصدة الحسابات
ومستوى الافصاح بطريقة تمكنه عند الانتهاء من المراجعة من ابداء رأيه حول – – القوائم المالية ككل فى مستوى خطر مراجعة منخفض نسبيا

السبت، 22 أكتوبر 2016

مسئولية مراقب الحسابات

استكمالاً لموضوعات معايير المراجعة و شرح بصورة مبسطة جداً نستكمل اليوم ب معيار المراجعة المصرى رقم 200 الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادىء العامة التى تحكمها ,,
 ما هى مسئولية مراقب الحسابات ؟
تنحصر مسئوليته فى تكوين وابداء رأى على القوائم المالية .

 من المسئول عن اعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبق ا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق ادارة المنشأة , اما مسئولية الاشراف على ذلك فتقع على عاتق المسئولين عن حوكمة المنشأة .

هل تعفى مراجعة القوائم المالية  من قبل المراقب " الادارة والمسئولين عن الحوكمة عن مسئولياتهم المشار اليها سلفاً ؟
لا .

 ما المقصود بمصطلح القوائم المالية  ؟ 
يشير هذا المصطلح إلى عرض هيكلى للقوائم المالية والتى تتضمن عادة ايضاحات مصاحبة المأخوذة من السجلات المحاسبية بهدف عرض الموارد الاقتصادية والتزامات المنشأة فى نقطة زمنية معينة أو التغيرات التى طرأت عليها خلال فترة زمنية وذلك طبقاً  لاطار اعداد التقارير المالية .

هل يشير مصطلح القوائم المالية إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية أم إلى قائمة مالية مستقلة ؟
يشير هذا المصطلح إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية , الآ أنه يمكن أن يشير إلى قائمة مالية مستقلة  كالميزانية أو قائمة الدخل أو الايضاحات المتممة  .

 ماهى مكونات المجموعة الكاملة للقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ؟
تشمل هذه المجموعة الكاملة ما يلى :
أ. الميزانية.
ب. قائمة الدخل .
ج. قائمة التغير فى حقوق الملكية .
د. قائمة التدفق النقدى .
ه. الايضاحات والتى تشمل موجزاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة  .

 على من تقع مسئولية تحديد اطار التقارير المالية الذى يستخدم فى اعداد وعرض القوائم المالية ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق الادارة .

ما الجوانب التى تشملها مسئولية الادارة فى مجال اعداد وعرض القوائم المالية وفقاً لاطار اعداد التقارير المالية المطبق ؟
تشمل هذه المسئولية الجوانب التالية :
أولا : تقييم وتنفيذ والمحافظة على نظام الرقابة الداخلية المتعلق باعداد قوائم مالية خالية من اية تحريفات هامة ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ .
ثانياً: اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها .
ثالثاً: وضع التقديرات المحاسبية المناسبة للظروف .

ما واجب مراقب الحسابات ازاء اطار اعداد القوائم المالية الذى تبنته الادارة فى اعداد قوائمها المالية ؟
يجب على مراقب الحسابات عند التفكير فى قبول عملية المراجعة أو رفضها أن يحدد ما اذا كان اطار اعداد القوائم المالية الذى تتبعه الادارة مقبولا من عدمه .  يرجع فى ذلك إلى معيار المراجعة المصرى رقم 211 والخاص بشروط التكليف بعمليات المراجعة .

 ماهى العوامل التى ينبغى على مراقب الحسابات مراعاتها عند تحديد مدى قبول اطار اعداد القوائم المالية الذى تبنته الادارة ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. طبيعة المنشأة  منشأة تجارية / صناعية / لاتهدف إلى الربح.....الخ
ب. الهدف من القوائم المالية .

 كيف يتم تحديد اطار اعداد التقارير المالية الواجب تطبيقه فى حالة اعداد القوائم المالية بغرض الوفاء باحتياجات مستخدمين محددين للمعلومات المالية ؟
يتم هذا الاطار فى ضوء احتياجات هؤلاء المستخدمين إلى المعلومات . ومن امثلة هذه الأطار :
أ. الاسس الضريبية المحاسبية المستخدمة فى اعداد القوائم المالية المرفقة بالاقرار الضريبى .
ب. الاحكام والقواعد المتعلقة بالرقابة المالية الحكومية المستخدمة فى اعداد القوائم المالية لهيئات حكومية .
ج. قواعد اعداد التقارير المالية وفق ا لاتفاقيات أو عقود .

هل يترتب على امكانية التوزيع الواسع والاستخدام المنتشر للقوائم المالية المتعلقة باحتياجات مستخدمين محددين عدم اعتبارها من قبيل المعلومات المصممة للوفاء باحتياجات مستخدمين محددين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ؟
تظل هذه القوائم رغم استخدامها من قبل مستخدمين آخرين واتساع انتشارها من قبيل المعلومات المصممة للوفاء بمستخدمين محددين من وجهة نظر معايير المراجعة المصرية .
يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811 والخاص بتقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة  .

 ما المصطلح الذى يطلق على القوائم المالية المعدة وفق ا لاطار اعداد التقارير المالية المصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة لمستخدمين متعددين ؟
يطلق على هذه القوائم " القوائم المالية ذات الاغراض العامة " .

ما المعايير التى ينبغى على مراقب الحسابات الرجوع اليها للحصول على المعايير والارشادات الواجب مراعاتها عند تكوين رأى خاص على القوائم المالية ذات الاغراض العامة ؟
يتم الرجوع إلى المعيارين التاليين :
أ معيار المراجعة المصرى - رقم 700 والخاص بتقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة .
ب معيار المراجعة المصرى - رقم 701 والخاص بالتعديلات على تقرير مراقب الحسابات فى حالة لفت الانتباه أوالرأى المتحفظ أو العكسى أو الامتناع عن ابداء الرأى

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة طبقاً  لاسس محاسبية اخرى شاملة ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على احد مكونات القوائم المالية ذات الاغراض العامة أو الخاصة ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على الالتزام بالاتفاقات التعاقدية ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على القوائم المالية الملخصة ؟
يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما الامور الاخرى التى يشملها معيار المراجعة المصرى رقم 800 والتى ينبغى على المراقب مراعاتها ؟
 تتمثل فى امور متعلقة بقبول المهمة والقيام بالمهمة .

قبول مهمة التأكد

طبعاً قبل الدخول فى موضوع اليوم قد يكون هناك من لم يتابع  التدوينات السابقة و التى تعتبر هذة التدوينة استكمالاً لهم ,,  ولذلك سوف نبدأ بأسترجاع تعريف عملية التأكد .

ما المقصود بعملية التأكد ؟
هى عملية يعبر فيها المحاسب المزاول عن نتيجة تهدف إلى زيادة ثقة المستخدمين المرتقبين بخلاف الطرف المسئول عن موضوع المهمة فى ناتج تقييم أو قياس موضوع التقرير وذلك بالرجوع إلى مقاييس محددة.

متى يقبل المزاول عملية التاكد ؟
لايقبل المزاول عملية التأكد الا اذا توفرت لديه معرفة مبدئية عن ظروف العملية تشير إلى الأمرين التاليين :
أولا : أنه سيتم الوفاء بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ذات العلاقة  مثال ذلك الأستقلالية والكفاءة المهنية(.
ثانياً : توفر الخصائص التالية فى المهمة :
1- ملاءمة موضوع المهمة.
2- ملاءمة المقاييس المحددة المستخدمة واتاحتها للمستخدمين المرتقبين.
3- امكانية وصول المزاول إلى الأدلة الملائمة والكافية المؤيدة للنتيجة التى توصل اليها.
4- أمكانية صياغة النتيجة التى توصل اليها المزاول فى صورة تقرير مكتوب بالنموذج الملائم اما لمهمة التأكد المناسب أو مهمة التاكد المحدود.
5- توفر الاقتناع لدى المزاول بوجود سبب منطقى للمهمة .
وبصفة عامة فإن ينبغى مراعاة المتطلبات الاضافية وفقا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الآخرى لقبول أى مهمة تأكد.

هل يتوفر الاقتناع لدى المزاول بوجود سبب منطقى للمهمة فى حالة فرض قيد على نطاق عمله من قبل الطرف الطالب للمهمة ؟
لا , كما أن هذا الوضع يجعل المزاول فى وضع يعتقد فيه أن الطرف الطالب للمهمة ينوى اساءة أستخدام اسم المزاول بربطة مع الموضوع بصورة غير ملائمة .

هل يمكن للطرف الطالب للمهمة فى حالة عدم توفر جميع الخصائص – والشروط المطلوبة لقبول مهمة التاكد على النحو السابق بيانه أن يحدد – مهمة مختلفة لتفى باحتياجات المستخدمين المرتقبين؟
نعم , ويمكن فى ظل هذا الوضع على سبيل المثال :
أولا : فى حالة عدم توفر مقاييس محددة أصلية مناسبة :أداء عملية تاكد اذا تحققت الشروط التالية : قدرة الطرف الطالب للمهمةعلى تحديد جانب من الموضوع الأساسى الذى يتوافق مع هذه المقاييس .
قدرة المزاول على أداء عملية تأكد متعلقة بهذا الجانب لموضوع مستقل بذاته.
 الاشارة فى تقرير التأكد على أنه غير مرتبط بالموضوع الأساسى بأكمله.
 اختيار أو وضع مقاييس محددة بديلة مناسبة للموضوع الأصلى.
ثانياً : يمكن للطرف طالب المهمة طلب عملية غير عملية تأكد مثال ذلك طلب استشارة أو أداء اجراءات متفق عليها .
هل يمكن للمزاول بعد قبوله عملية تأكد تغييرها إلى عملية بخلاف عملية تأكد ؟لايمكن له ذلك .
هل يمكن للمزاول بعد قبوله مهمة تأكد مناسب تغييرها إلى مهمة تأكد محدود ؟
لايمكن ذلك الا اذا توفر تبرير منطقى .

اضرب أمثلة للمبررات المنطقية التى يجوز معها تغيير مهمة تأكد مناسب إلى مهمة تأكد محدود .
تغير الظروف التى تؤثر فى متطلبات المستخدمين المرتقبين .
وجود سوء فهم حول طبيعة المهمة.

بافتراض أنه قد تم تغيير المهمة من مهمة تأكد مناسب إلى مهمة تأكد محدود ما موقف المزاول بالنسبة للأدلة التى تم الحصول عليها قبل التغيير ؟
يجب عليه عدم تجاهل هذه الأدلة .

عناصر خطر المراجعة

فى هذة التدوينة نتناول عناصر خطر المراجعة عبارة عن س و ج من كتاب تبسيط معايير المراجعة للدكتور محمد بلال رحمه الله , و ان شاء الله  التدوينة التالية هى الاولى و الباقى التدوينات خلال اليومين القادمين تابعونا , و الان نبدأ بالتدوينة 

ما هى عناصر خطر المراجعة ؟
يشتمل خطر المراجعة على العناصر التالية :
أ. الخطر المتأصل .
ب. خطر الرقابة .
ج. خطر عدم الاكتشاف .

ما المقصود بالخطر المتأصل ؟
هو الخطر الناشىء عن تعرض أرصدة حسابات أو فئات معاملات بسبب طبيعتها لتحريفات قد تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات اخرى , مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية مناسبة .  إضرب امثلة للتأكيدات ونوعية المعاملات وارصدة الحسابات والافصاحات التى تتعرض لمثل هذا النوع من الخطر؟
من أمثلة ذلك :أ. الحسابات المعقدة .
ب. الحسابات الناتجة عن التقديرات المحاسبية  لاشتمالها على عدم تأكد جوهرى فى القياس  .
ج. الاصول التى تتعرض لخطر التقادم نتيجة التطورات التكنولوجية بما يؤدى إلى تخفيض فى قيمتها .
د. عجز رأس المال الكافى لاستمرارية المنشأة .

ما المقصود بخطر الرقابة ؟
هو خطر حدوث تحريفات فى ارصدة الحسابات أو فى فئة من المعاملات والتى قد تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات اخرى والتى لايتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها على اساس منتظم عن طريق نظام الرقابة الداخلية .

 هل يمكن منع خطر الرقابة كلي ا وبصورة مطلقة ؟
لا , ويرجع ذلك لوجود محددات متأصلة فى نظام الرقابة الداخلية .

 ما الخصيصة المشتركة التى تجتمع فى كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة ؟
تتمثل هذه الخصيصة فى كون هذين الخطرين من الاخطار التى تخص المنشأة , حيث يتواجدان بصورة منفصلة عند مراجعة القوائم المالية .  ما دور المراقب بالنسبة لتقييم كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة ؟ يقوم المراقب بتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بناء على توقعه لكفاءة تشغيل الرقابة الداخلية , ومن ثم فإن عليه اداء اختبارات لانظمة الرقابة لدعم تقييمه للمخاطر .

 هل يعتبر تقييم مراقب الحسابات لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيد قياس ا دقيق ا لهذا التقييم ؟
لا , حيث أنه يعتبر حكم ا وتقدير شخصيا .

هل تشير معايير المراجعة إلى كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة بصورة منفصلة ؟
لا , حيث أنها تشير إلى تقييم مشترك لخطر التحريف الهام والمؤثر .

 هل بامكان مراقب الحسابات اجراء تقييم منفصل أو مشترك للخطر المتأصل وخطر الرقابة؟
نعم , يجوز له ذلك اعتماد اً على افضل اساليب المراجعة والاعتبارات العملية .

 ما الشكل الذى من خلاله يتم التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة ؟ 
يمكن التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى شكل كمى فى صورة نسب  أو فى شكل غير كمى . وبصورة عامة فإن المعول عليه هو اجراء تقييم ملائم لهذا الخطر وليس الطرق التى يتم بها اجراء التقييم .


 ما المقصود بخطر عدم الاكتشاف ؟
هو الخطر الذى ينشأ نتيجة فشل اجراءات التحقق التى يطبقها المراقب فى اكتشاف تحريفات فى ارصدة الحسابات أو فى فئات المعاملات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات آخرى . وبعبارة اخرى فإن خطر عدم الاكتشاف يعكس مدى فاعلية اجراءات المراجعة التى يطبقها المراقب .

هل يمكن للمراقب تقليل خطر عدم الاكتشاف إلى الصفر ؟
لا , حيث أن المراقب لايقوم عادة بفحص جميع فئات المعاملات أو ارصدة الحسابات أو الافصاحات , وذلك إلى جانب عوامل آخرى من بينها :
أ. قيام المراقب باختياراجراء مراجعة غير ملائم .
ب. اساءة استخدام اجراء مراجعة ملائم.
ج. تفسير نتائج المراجعة بشكل خاطىء .
الآ انه يمكن للمراقب مواجهة هذه العوامل من خلال ما يلى :
.1 التخطيط المناسب .
.2 الحاق أفراد مناسبين بفريق العمل .
.3 اتباع الشك المهنى .
.4 الاشراف .
.5 فحص اعمال المراجعة التى تم اداؤها .

ما العلاقة بين خطر عدم الاكتشاف وتحديد المراقب لطبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة ؟
يوجد ارتباط بين خطر عدم الاكتشاف وتحديد المراقب لطبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة اللازمة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض ومقبول .

ما العلاقة بين خطر عدم الاكتشاف وتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بالنسبة لمستوى التأكيد ؟
هى علاقة عكسية , بمعنى انه كلما زاد اعتقاد المراقب بوجود تحريفات هامة ومؤثرة كلما قلت نسبة خطر عدم الاكتشاف المقبولة , والعكس صحيح .

الخميس، 6 أكتوبر 2016

الجرائم والعقوبات وأحكام ختامیة بقانون الضريبة على القيمة المضافة


التدوينة الـ 13 و الاخيرة فى سلسلة الـ س& ج لدليل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى , فى هذة التدوينة سوف نتاول موضوعين الجرائم و العقوبات بالاضافة الى الأحكام الختامية للقانون .

  ***   الجرائم والعقوبات

س ١٠٠ : ما ھي عقوبة مخالفة أحكام قانون الضریبة علي القیمة  المضافة ؟ مادة ٦٦
ج :- یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا .

س ١٠١ : ما ھي الحالات التي تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون؟   مادة  ٦٦
ج :  تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة:-
١) التأخر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة وضریبة الجدول عن المدة المحددة في المادة ( ١٤ ) من ھذا القانون بما لا یجاوز ستین یوماً .
٢) تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھا زیادة عما ورد بالإقرار .
٣) ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٤) عدم إخطار المصلحة بالتغییرات التي حدثت علي البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .
٥) عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا . وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

 س ١٠٢ : ما ھي عقوبة التھرب الضریبي ؟  مادة ٦٧
ج :- مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر ، یعاقب علي التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین . ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بًمعرفة مالكیھا لھذا الغرض . ویحكم علي الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما ، بحسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة . وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الإجابة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات . وفي جمیع الأحوال تعد جریمة التھرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

س ١٠٣ : ما ھي حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في قانون  الضریبة علي القیمة المضافة ؟  مادة ٦٨
ج : -١) عدم التقدم للمصلحة للتسجیل في المواعید المحددة .
٢) بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون الإقرار عنھا ، وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .
٣) خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كلیاً أو جزئیاً دون وجھ حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
٤) استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥) تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
٦) عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .
٧) انقضاء ستین یوماً علي انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون الإقرار عنھا وسدادھا .
٨) إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .
٩) عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا لًأحكام المادة ( ١٢ ) من ھذا القانون .
١٠ ) اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة ، وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منھا .
١١ ) عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفقاً لأحكام المادة ( ١٣ ) من ھذا القانون .
١٢ ) حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة .
١٣ ) عدم تقدیم إقرار ضریبي نھائي، وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ إلغاء التسجیل.
١٤ ) عدم الالتزام بأحكام المادة ( ٤٠ ) أو المادة ( ٤٢ ) من ھذا القانون .
١٥ ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
١٦ ) قیام المنتج أو الموزع أو التاجر ببیع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول علیھا ھو سعر بیع المستھلك بسعر أعلي من السعر الذي تم احتساب الضریبة علیه ، سواء السعر المعلن من المنتجین أو المستوردین لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة الوزیر ، وذلك كله دون سداد الضریبة المستحقة علي الزیادة في السعر .
17) حیازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن یكون ملصقاً علیھا العلامة الممیزة ( البندرول ) والتي یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة علیھا .
١٨ ) التصرف في السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من اجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة .
١٩ ) عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

س ١٠٤ : ھل یجوز للمسجل التصالح فى حالات المخالفات والتھرب ؟  مادة ٧٢ ق
ج :- ١- لا یجوز رفع الدعوة الجنائیة أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إلا بناء على طلب من الوزیر أو من یفوضه .
٢- و یجوز للوزیر أو من یفوضه التصالح في الجرائم المشار إلیھا ، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة أو كلیھما ، حسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة ، وذلك بالإضافة إلي تعویض لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھ في المادة ( ٦٦ ) إذا كان التصالح في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بھا ، وتعویض یعادل نصف الضریبة أو ضریبة الجدول او كلیھما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جریمة من جرائم التھرب ، أما إذا كان التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في المادة ( ٧١ ) من ھذا القانون فیتحدد التعویض بما لا یجاوز
نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا بھا .
٣- ویترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوة الجنائیة وإلغاء ما ترتب على قیامھا من أثار بما في ذلك العقوبة المقضى بھا .

س ١٠٥ :  من یكون المسئول في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب  من أحد الأشخاص الاعتباریة ؟  مادة ٧٠
ج:- في حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عنه الشریك المسئول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب او رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال.

س ١٠٦ :  ما ھي العقوبة في حالة عدم تمكین موظفي المصلحة من  أداء واجباتھم ؟  مادة ٦٦ بند ٥
ج :- یعد " عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا " مخالفة من مخالفات أحكام ھذا القانون. ویعاقب علیھا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا

  ***  أحكام ختامیة

س ١٠٧ :  ما ھي مزایا التعامل بالفواتیر الضریبیة ؟  مادة ٧٤
ج: یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام حوافز لتشجیع التعامل بالفواتیر الضریبیة علي أن یتضمن ھذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفیذه وذلك بما لا یجاوز ( ١%) من الضریبة المحصلة سنویا وًتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك .

إجراءات الطعن بقانون الضريبة على القيمة المضافة

فى التدوينة التى تحمل رقم 12 من دليل س و ج بقانون الضريبة على القيمة المضافة و الخاصة بالاجراءات الطعن عن تقدير الضريبة و المدة القانونية للطعن و فترة البت للجان الداخلية و الاحال لجنة الطعن بما فى ذلك اختصاصات لجان الطعن و ...

س ٩٤ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل للطعن علي تعدیل وتقدیر الضریبة ؟  مادة ٥٦
ج : للمسجل الطعن علي ذلك التعدیل أو التقدیر خلال ( ثلاثین یوما ) من تاریخ علمه بھذا التعدیل أو التقدیر .

س ٩٥ : ما ھي المدة القانونیة للبت في الطعن بواسطة اللجان الداخلیة ؟  مادة ٥٦ج : تقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة اللجان الداخلیة وذلك خلال ( ستین یوماً ) من تاریخ تقدیم الطعن .

س ٩٦ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل في حالة عدم التوصل لاتفاق مع  المأموریة في المرحلة السابقة ؟ مادة ٥٦
ج : إذا لم یتم التوصل إلي تسویة أوجه الخلاف تقوم المأموریة بإخطار المسجل بذلك ، وعلیھا إحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة خلال ( ثلاثین یوماً ) من تاریخ البت في ھذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول .

س ٩٧ : إذا لم تقم المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة فما ھو الإجراء الذي یجب أن یتم ؟  مادة ٥٦
ج : إذا انقضت مدة الثلاثین یوما اًلمشار إلیھا في السؤال السابق دون قیام المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة علي رئیس ھذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول خلال (خمسة عشر یوماً ) من تاریخ انتھاء المدة المحددة سلفاً ، وعلي رئیس اللجنة خلال (خمسة عشر یوما)ً من تاریخ عرض الأمر علیه أو وصول كتاب المسجل إلیه أن یحدد جلسة لنظر النزاع و یأمر بضم ملف المسجل .

 س ٩٨ : كیف یتم تشكیل لجان الطعن ؟  مادة ٥٧
ج :١) تشكل لجان الطعن بقرار من الوزیر أو من یفوضه من الآتي :
- رئیس من غیر العاملین بالمصلحة وعضویة اثنین من موظفي المصلحة یختارھما الوزیر أو من یفوضه
- واثنین من ذوي الخبرة ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
٢) للوزیر أو من یفوضھ تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة ، ویعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجنة ، ویكون ندبھم بدلاً من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أوأقدم أعضائھا عند غیابه . ولا یكون انعقاد اللجنة صحیحا إًلا إذا حضرھا رئیسھا وثلاثة من أعضائھا علي الأقل ، ویتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزیر ، ویصدر قرار منه أو من یفوضه بتحدیدھا ، وبیان مقارھا ، واختصاصھا المكاني ، ومكافآت أعضائھا .

س ٩٩ : ما ھي اختصاصات وقرارات لجان الطعن وھل یجوز الطعن علیھا قضائیا أًم لا ؟ ( مادة ٥٨ ، مادة ٥٩ ، مادة ٦٠ ، مادة ٦١ ، مادة٦٢ ق )
ج : -١) تختص لجان الطعن بالفصل في جمیع أوجه الخلاف بین المسجلین والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص علیھا في ھذا القانون .
٢) تخطر اللجنة كلاً من المسجل والمصلحة بمیعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادھا ( بعشرة أیام )علي الأقل وذلك بكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول ، ولھا أن تطلب من كل من المصلحة ومن المسجل تقدیم ما تراه ضروریاً من البیانات والأوراق .
٣) وعلي المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكیل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
٤) تصدر اللجنة قرارھا في حدود تقدیر المصلحة وطلبات المسجل ، ویعدل ربط الضریبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضریبة قد حصلت فیكون تحصیلھا بمقتضي ھذا القرار .
٥) تكون جلسات لجان الطعن سریة ، وتصدر قراراتھا مسببة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس ، ویوقع القرارات كل من الرئیس وأمین السر خلال خمسة عشر یوماً علي الأكثر من تاریخ صدورھا .
٦) وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، ویعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصي علیه مصحوبا بًعلم الوصول ، وتكون الضریبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ، ولا یمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة .
٧) لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ الإعلان بالقرار .
٨) یجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوي التي ترفع من المسجل أو علیه في جلسة سریة ، ویكون الحكم فیھا علي وجه السرعة .
٩) تطبق أحكام وإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في قانون الجمارك بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

أحكام عامة و الرقابة بقانون الضريبة على القيمة المضافة



س ٩٠ : ما ھي حالات إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة ؟ مادة ٥٠
ج :- یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالیة :
١. إذا قضى نھائیاً بإفلاسه وأقفلت التفلیسة .
٢. إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموالاً .
٣. إذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین .
٤. إذا توفى عن غیر تركه .
وتختص بالإسقاط لجان یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر أو من یفوضه و تعتمد توصیاتھا بقرار من رئیس المصلحة ویجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبین أنه قام على سبب غیر صحیح ، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان.

س ٩١ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة التصرف في أیا من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول؟ مادة ٤٤
ج :- یحظر التصرف في أیا من السلع المعفاة ممن الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة على الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لأحكام (البند ٤) من ( المادة ٣٠ ) من ھذا القانون . وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

س ٩٢ : متى یجوز للمصلحة إجراء تقدیر للضریبة أو ضریبة الجدول ؟ مادة ٤٨ج :- لا یجوز للمصلحة إجراء تقدیر الضریبة أو ضریبة الجدول أو تعدیل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بیانات أو مستندات متاحة لدیھا وخلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة وتكون ھذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متھربا من أداء الضریبة . وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضریبة أو التنبیه على المسجل بأدائھا أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
س ٩٣ :  ما ھي التصرفات التي تعد تجنبا للضریبة ؟ وما ھو إجراء المصلحة اتجاه ذلك ؟  مادة ٥٤
ج : لا یعتد بأیة معاملة یكون الغرض الرئیسي من إتمامھا أو أحد أغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة وضریبة الجدول أو تأجیله أو تخفیض عبء الضریبة ، ویعتبر في تطبیق ھذه المادة تجنبا للضریبة :
١. التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول ویكون الھدف منھا عدم بلوغ أحدھم أو جمیعھم حد التسجیل المقرر قانونا .
٢. أنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئة المعاملات لأغراض ضریبیة. و یترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضریبة أحقیة المصلحة في إلزام المكلف بالتسجیل أو أداء الضریبة على أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف السوق وقوى التعامل . وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر
أغراض التجنب الضریبي .وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضه وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ویكون قرارھا ملزما للمأموریة المختصة .

ضریبة الجدول



موضوع ضريبة الجدول هو أحد موضوعات دليل س & ج التى سبق نشرها على المدونة ضمن موضوعات قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى ,, و فى هذة التدوينة سوف يتم تناول معنى ضريبة الجدول و فرضها و سعرها و غيرها من أسئلة كما يلى

س ٧٩ : ما ھي ضریبة الجدول ؟ ومتى تفرض ؟  مادة ٣٦
ج: ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا في ( المادة ٢ ) من القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك . وتفرض ضریبة الجدول على بیع أو أداء أو استیراد السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق للقانون .

س ٨٠ : ما ھو سعر ضریبة الجدول على السلع والخدمات التي یتم  تصدیرھا ؟  مادة ٣٦
ج : یكون سعر ضریبة الجدول صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٨١ : ھل تفرض ضریبة الجدول في مراحل تداول السلعة ؟  مادة ٣٦
ج: لا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر في حالة السلعة ولا یعد تغییرا في حالة السلعة عملیة التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكریر أو التنقیة أو الطحن .

س ٨٢ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساسا لربط  ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات ؟  مادة ٣٩
ج: ١.بالنسبة للسلعة والخدمات المحلیة القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا لمجریات الأمور الطبیعیة .
٢. بالنسبة للسلعة والخدمات المستوردة القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من
الضرائب والرسوم المفروضة . وذلك كله ما لم ینص في الجدول المرافق على خلاف ذلك .

س ٨٣ : ما ھو الإجراء المتبع في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول أو زیادة الفئة المفروضة علیھا ؟  مادة ٤٠
ج: یلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقدیم بیان إلي المصلحة بالرصید الموجود لدیھم من ھذه
السلع أو الخدمات في الیوم السابق لسریان ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة ویكون تقدیم ھذا البیان خلال خمسة عشر یوما من ھذا التاریخ وتستحق ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة في تاریخ تقدیم ھذا البیان ویجب أداء ضریبة الجدول المستحقة على ھذه السلع والخدمات خلال المدة التي یحددھا رئیس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشھر من تاریخ استحقاقھا.

س ٨٤ : ھل یوجد حد تسجیل لمنتج أو مستورد لسلعة أو لخدمة مدرجة  بالجدول المرافق لھذا القانون ؟ مادة ٤١
ج: على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل نفسه لدى المصلحة مھما كان حجم مبیعاتھ أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٨٥ : ما ھي الضوابط الملزمة لتشغیل منشأة تتعامل في سلعة أو خدمة بالجدول المرافق للقانون ؟  مادة ٤٢
ج :- لا یجوز إنشاء أو تشغیل أي مصنع أو معمل لإنتاج أیة سلعة أو تأدیة أیة خدمة من السلع والخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجھة الإداریة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التى یقررھا الوزیر المختص بالاتفاق مع الوزیر. وعلي كل منتج لسلعة أو مؤدي خدمة من ھذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي یتم من خلالھ ممارسة النشاط لأي سبب كان سواء توقف كلي أو جزئي ، وعلیه كذلك إخطار المصلحة فور انتھاء فترة التوقف وذلك كله علي النحو الذي یصدر به قرار من رئیس المصلحة .

س ٨٦ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : من ھذه السلع :
 التبغ خام أو غیر مصنوع ، وفضلاته ( تمباك ، وغیره ) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ
١) سیجار ، تبغ الغلیون ، ومكبوس
٢) سیجار توسكاني
٣) السجائر
٤) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط
٥) خلاصات وأرواح التبغ
٦) غیرھا
منتجات النفط
١) بنزین ٩٥ ،٩٢ ، ٩٠ ، ٨٠ ( محلي ، مستورد )
٢) كیروسین
٣) سولار
٤) دیزیل أویل
٥) فویل أویل ( مازوت )
زیوت نباتیة للطعام / زیوت وشحوم حیوانیة أو نباتیة مھدرجة / المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق والحلوي من عجین / البطاطس المصنعة / الأسمدة / المبیدات الزراعیة / الجبس / المقاولات وأعمال التشیید والبناء (تورید وتركیب) / الصابون والمنظفات للاستخدام المنزلي / النقل المكیف بین المحافظات ( أتوبیس ، سكة حدید ) / الخدمات المھنیة والاستشاریة / الإنتاج الإعلامي والبرامجي / الأفلام السینمائیة والتلیفزیونیة والتسجیلیة والوثائقیة وأعمال الدراما التلیفزیونیة والإذاعیة والمسرحیة .

س ٨٧ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول بالإضافة إلي ضریبة القیمة المضافة ؟
ج : من ھذه السلع :میاه غازیة / الجعة (البیرة ) الغیر كحولیة / الكحول / النبیذ / مشروبات روحیة ومشروبات كحولیة / الجعة ( البیرة ) الكحولیة / مستحضرات التجمیل / التلیفزیونات أكبر من ٣٢ بوصة / الثلاجات أكبر من ١٦ قدم / الدیب فریزر / أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة / سیارات خاصة / لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف / سیارات ركوب حتي ١٦٠٠ سم ٣ سیارات ركوب سعة السلندرات من ١٦٠١ حتي ٢٠٠٠ / سیارات ركوب سعة السلندرات أكبر من ٢٠٠٠ سم ٣ / خدمات الاتصالات عن طریقشبكات المحمول .

س ٨٨ : ما ھي الحالات التي یتم فیھا تسویة ضریبة الجدول للسلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : یتم تسویة ضریبة الجدول في الحالات الآتیة :
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف التبغ الخام الوارد بالمسلسل  ١/(أ) بند ٢- غیره  في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة علي ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة على تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ الوارد بالمسلسل ( تابع ١/ب بند ٦- غیرھا ) الواردة بأولا من ٤٢
 -الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- للمسجل الحق في تسویة الضریبة السابق سدادھا علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة الجدول فقط من قیمة ضریبة الجدول في حدود المستحق منھا حتي یتم استنفاذھا وكذلك تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا علي مردودات مبیعاته  من ضریبة الجدول المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف ( زیوت نباتیة للطعام ثابتة / سائلة / جامدة أو منقاة / مكررة ) في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل رقم ( ٤) من الجدول المرافق للقانون بند أولاً .
- یتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال .

س ٨٩ : ما ھي السلع التي یلتزم المستوردون بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم البیع إلیھا لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ؟
ج : یلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم بیع التبغ إلیھا وكیفیة التصرف في كمیات التبغ المستوردة وذلك خلال خمسة عشر یوماً التالیة للشھر الذي تم فیه البیع .

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

تحصیل الضریبة بقانون القيمة المضافة

استكمالاً للمجموعة التدوينات التى سبق نشرها على المدونة و التى تخص قانون القيمة المضافة المصرى ,و التى تناول شرح القانون من خلال العرض عن طريق الاسئلة و اجاباتها من القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية ,
نستعرض فى تلك التدوينة الثامنة جزئية تحصيل الضريبة ...

س ٧٢ :  ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة للخدمات ذات الطبیعة  المستمرة ؟ مادة ٣٣
ج : یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لًأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة ھذه الخدمات . وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :
١) خدمة الاتصالات
٢) خدمة مقاولات التشیید والبناء
٣) خدمات النظافة والحراسة
٤) خدمات نقل البضائع والمواد
٥) خدمات التلكس والفاكس

س ٧٣ :  ھل یسري الحجز الإداري علي شركات الأموال ؟  مادة ٣٤
ج : یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي ھذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون . وتسري أحكام الفقرة الأولي من ھذه المادة علي الشركات والمنشآت، أیاً كان النظام القانوني للمنشأة وفقا لًه .

س ٧٤ : ھل یحق للمسجل تسویة الرصید المستحق علیه من أي أرصدة دائنة له لدى المصالح الأخرى ؟ مادة ٣٥
ج : - تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما یكون مستحقا علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الأیرادیة التابعة لوزارة المالیة .

 س ٧٥ : متى یتم تحصیل الضریبة على السلع المستوردة ؟ مادة ٣١
ج : - تؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ولا یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل قام ببیع سلعة أو تأدیة خدمة لمسجل غیر لازمة لنشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جھة أخرى یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم و غیر المسجل بتعیین ممثل له أو وكیل عنه . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءتھا.

س ٧٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة قیام المسجل باستیراد  خدمة لازمة لممارسة نشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فانه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات أجراءتھا .

س ٧٨ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ؟  مادة ١٧
ج : - یجب على كل شخص غیر مقیم و غیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلا لھ أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . یجب علي الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیل عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیرالمقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

الأحد، 2 أكتوبر 2016

سلسلة سؤال وجواب - 4 - أسئلة محاسبة


السؤال الثانى عشر : 
مطلوب القيود المحاسبية في حالة اتباع الشركه الجرد المستمر للعمليات التالية بشركة يوميات محاسب
- شراء 5 طن سكر بقيمة 25000 جنيه بالاجل من شركة المحاسب وقامت بخصم ضريبه نصف % .
- شراء 3 طن أرز بقيمة 12000 جنيها بالاجل من شركة شريف .
- شراء بالاجل من شركة موسى 5 طن حديد بقيمة 25000 جنيه وتم اضافة 2000 جنيه ضريبة مبيعات بمعرفة المورد شركة موسى وقامت شركه يوميات محاسب بخصم نصف % ضريبة .

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية علماً بان شركة يوميات محاسب تتبع نظام الجرد المستمر

الاجابة :
في حاله الجرد المستمر يوسط المخزون بدل المشتريات
- الاولى
مشتريات اجله وخصم ضرائب
25000 من حـ / المخزون
الى مذكوربن
24875 حـ / الموردين شركة المحاسب
125 حـ /ضرائب خصم منبع


- الثانية
مشتريات اجله
12000 من حـ / المخزون
12000 الى حـ / الموردين شركة شريف

- الثالثة
مشتريات اجله والسلعة خاضعة لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب من المورد
من مذكورين
25000 حـ / المخزون
2000 حـ / ضريبة المبيعات
الى مذكورين
26875 حـ / الموردين شركة موسى
125 حـ / ضرائب مستقطعه من الغير


السؤال الثالث عشر : 
الشركه تتبع الجرد المستمر
قامت شركه السلام بشراء 5 طن حديد بقيمه 25000 جنيه وتم اضافه 2000 جنيه ضريبة مبيعات بمعرفة المورد شركة الضحي وقامت شركه السلام خصم نصف % ضريبة .
وقامت شركه السلام ببيع نفس الكمية للعميل على علي بقيمه 30000 جنيه وتم اضافه 2400 جنيه ضريبة مبيعات وقام العميل بخصم نصف % ضريبة . .

المطلوب :
 

القيود المحاسبية للعمليات السابقة في حالة الشراء والبيع علماً بان شركه السلام تتبع الجرد المستمر
الاجابة :
عند اتباع الجرد المستمر يوسط حساب المخزون عند الشراء فيجعل مدين وعند البيع يثبت قيد بتكلفة البضاعة المباعة كطرف مدين والطرف الدائن هو المخزون
ويثبت قيد المبيعات وهو واحد في حاله الجرد الدوري او المستمر

- أولاً : مشتريات اجله والسلعة خاضعه لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب من المورد
من مذكورين
25000 حـ / المخزون
2000 حـ / ضريبة المبيعات
إلى مذكورين :
26875 حـ /  الموردين - شركة الضحى
125 حـ / ضرائب الخصم والاضافة

ثانيا : قيد البيع
المبيعات في حاله السلعى خاضعة لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب بمعرفه العميل
من مذكورين
32250 حـ /  العملاء – محسن
150 حـ /  ضريبة الخصم والاضافة
إلى مذكورين :
30000 حـ /  المبيعات
2400 حـ /  ضرائب المبيعات

ثالثاً : قيد اثبات تكلفة المبيعات للبضاعة المباعة
25000 من حـ /  تكلفة المبيعات
25000 الي حـ / المخزون



السؤال الرابع عشر :
قامت شركة الصفا ببيع كمية 10 طن أرز بقيمة 100000 جنيه لشركة الوفاء
قامت شركة الوفاء برد 5 طن أرز لشركة الصفا
قامت شركة الصفا بمنح خصم 5000 جنيه لشركة الوفاء وقامت شركه الوفاء بسداد باقي المستحق عليها لشركه الصفا نقدا
المطلوب :
القيود المحاسبية للعمليات السابقة بحسابات شركة الصفا مرة ومرة بحسابات شركة الوفاء .
الاجابة :
دفاتر شركة الصفا مورد اي بائع
القيد الاول
- قيد البيع الاجل
100000 من حـ / العملاء شركة الوفاء
100000 الى حـ / المبيعات
القيد الثانى
- قيد مردودات مبيعات
50000 من حـ / مردودات مبيعات
50000 الى حـ / العملاء شركة الوفاء
القيد الثالث
- قيد خصم للعميل وسداد من العميل
من مذكورين
5000 حـ / خصم مسموح به
45000 حـ / نقدية بالخزينه
50000 الى حـ / العملاء شركة الوفاء
دفاتر شركه الوفاء عميل اي مشتري
القيد الاول
- قيد المشتريات الاجله
100000 من حـ / المشتريات
100000 الى حـ / الموردين شركة الصفا
القيد الثانى
- قيد مردودات مشتريات
50000 من حـ / الموردين شركة الصفا
50000 الي حـ / مردودات مشتريات
القيد الثالث
- قيد الحصول علي خصم من المورد والسداد له
50000 من حـ / الموردين شركة الصفا
الى مذكورين
5000 حـ / خصم مكتسب
45000 حـ / نقدية بالخزينة

  السؤال الخامس عشر : 
قامت شركة السقا يوم3/3 بتصدير كمية 120طن أرز بقيمة 100000 دولار للعميل MARK
ووردت الحصيلة بالبنك يوم 23/3 بصافي مبلغ 99800 دولار بعد خصم مصاريف وعمولات البنك
المطلوب :
القيود المحاسبية علما بان سعر تقويم الدولار 10 جنيه .

الاجابة :
-أولاً : عند التصدير للخارج
1000000 من حـ / عملاء تصدير
1000000 إلى حـ / مبيعات تصدير
( $100000×LE 10 )

- ثانياً : سداد العميل 23-3
عند ورود الحصيله بالصافي
من مذكورين :
998000 حـ / البنك
2000 حـ / مصاريف بنكية
1000000 إلى ح عملاء تصدير