الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

أحكام عامة و الرقابة بقانون الضريبة على القيمة المضافة



س ٩٠ : ما ھي حالات إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة ؟ مادة ٥٠
ج :- یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالیة :
١. إذا قضى نھائیاً بإفلاسه وأقفلت التفلیسة .
٢. إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموالاً .
٣. إذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین .
٤. إذا توفى عن غیر تركه .
وتختص بالإسقاط لجان یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر أو من یفوضه و تعتمد توصیاتھا بقرار من رئیس المصلحة ویجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبین أنه قام على سبب غیر صحیح ، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان.

س ٩١ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة التصرف في أیا من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول؟ مادة ٤٤
ج :- یحظر التصرف في أیا من السلع المعفاة ممن الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة على الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لأحكام (البند ٤) من ( المادة ٣٠ ) من ھذا القانون . وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

س ٩٢ : متى یجوز للمصلحة إجراء تقدیر للضریبة أو ضریبة الجدول ؟ مادة ٤٨ج :- لا یجوز للمصلحة إجراء تقدیر الضریبة أو ضریبة الجدول أو تعدیل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بیانات أو مستندات متاحة لدیھا وخلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة وتكون ھذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متھربا من أداء الضریبة . وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضریبة أو التنبیه على المسجل بأدائھا أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
س ٩٣ :  ما ھي التصرفات التي تعد تجنبا للضریبة ؟ وما ھو إجراء المصلحة اتجاه ذلك ؟  مادة ٥٤
ج : لا یعتد بأیة معاملة یكون الغرض الرئیسي من إتمامھا أو أحد أغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة وضریبة الجدول أو تأجیله أو تخفیض عبء الضریبة ، ویعتبر في تطبیق ھذه المادة تجنبا للضریبة :
١. التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول ویكون الھدف منھا عدم بلوغ أحدھم أو جمیعھم حد التسجیل المقرر قانونا .
٢. أنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئة المعاملات لأغراض ضریبیة. و یترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضریبة أحقیة المصلحة في إلزام المكلف بالتسجیل أو أداء الضریبة على أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف السوق وقوى التعامل . وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر
أغراض التجنب الضریبي .وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضه وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ویكون قرارھا ملزما للمأموریة المختصة .

0 التعليقات:

إرسال تعليق