السبت، 1 أكتوبر 2016

خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا


التدوينة السابعة من دليل س & ج أحكام قانون الضريبة المضافة المصرى
س ٥٣ : ما ھو الخصم الضریبي ؟  مادة ٢٢ ق 
ج : للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده او حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیلھ من ھذه الضریبة على مدخلاته بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .
س ٥٤ : ما ھي حالات الخصم الضریبي ؟
ج : للمسجل خلال الفترة الضریبیة أن یخصم من إجمالي الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة ما سبق سداده أو حسابھ من ضریبة على نحو ما یلي :
١- المردودات من مبیعاتھ .
٢ المدخلات والمشتریات بغرض الاتجار
٣ - السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
٤ - الضریبة السابق تحمیلھا في حالة تعدیل القیمة البیعیة للسلعة بمعرفة المسجل .
٥- مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار بقانون القیمة المضافة وھي
والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة أو الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة .
٦ - مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة ٢٣  بقانون القیمة المضافة وھي " الدبلوماسیین والسفارات والمفوضیات والقنصلیات المعفاة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة " .
٧ - مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر القانون بإعفائھا من الضریبة .
ملحوظة : یكون الخصم فى حدود المستحق من الضریبة ، ویرحل ما لم یتم خصمه إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل .

س ٥٥ : ما ھي الحالات التي لا یسري علیھا الخصم الضریبي ؟
ج : ١- ضریبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة وذلك فیما لم یرد به نص خاص في ھذا القانون .
٢- ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣- السلع والخدمات المعفاة .
مع مراعاة أن : السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعداستعمالھا محلیا لًمدة لا تقل عن سنتین لا تخصم .

س ٥٦ : ما ھي كیفیة إجراء الخصم الضریبي في حالة تعدیل القیمة بمعرفة المسجل ؟
ج : إذا كانت قیمة الصفقة عدلت بالزیادة یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع یتم إضافة الزیادة في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره .
ب بالنسبة للمشتري فله خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته باعتبارھا ضریبة على المدخلات أو المشتریات السابق تحمیلھا بالضریبة .
١- إذا كانت قیمة المبیعات قد عدلت بالنقص یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع فلھ خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته من إقراره .
ب بالنسبة للمشتري فعلیه إضافة قیمة النقص في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره . ویتم إظھار التعدیل في قیمة المبیعات بالإقرار المقدم من كل من البائع والمشتري خلال الشھر التالي للشھر الذي حدث فیه التعدیل بشرط توافر المستندات المؤیدة لذلك .

س ٥٧ : ھل یتم خصم الضریبة على السلع المستعملة ؟
ج: تكون القیمة التى تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التى یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعملھا محلیا لمدة لا تقل عن سنتین بواقع ٣٠ % من القیمة البیعیة مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص علیه فى المادة ٢٢ من القانون عند البیع .

س ٥٨ : ما ھي حالات رد الضریبة ؟  مادة ٣٠ ق
ج : ترد الضریبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا
بالمستندات في الحالات الآتیة :
١. الضریبة السابق سدادھا او تحمیلھا على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا سواء صدرت بحالتھا او أدخلت في سلع او خدمات
أخرى بما لا یجاوز الرصید الدائن بشرط تورید قیمة الصادرات إلي احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط
التي یحددھا او وفقا لأي من طرق السداد او التسویات الأخرى التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وذلك كله بشرط ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا .
٢. الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ .
٣. الرصید الدائن الذي مر علیه أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة.
٤. الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وذلك عند تقدیم أول
أقرار ضریبى عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب إلا إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص به للمنشأة وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات الدالة على أحقیة المكلف فى خصم الضریبة او ردھا شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین و المراجعین تفید ذلك.

س ٥٩ : ما ھي مھلة رد الضریبة ؟  مادة ٣٢ ق
ج : ترد الضریبة طبقا لًلشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا بالمستندات.

س ٦٠ : ھل یمكن إجراء مقاصة بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحق علیھ وواجب الأداء ؟ مادة ٣٥ ق
ج : تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحقاً علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون
ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الایرادیة التابعة لوزارة المالیة .

س ٦١ : ما ھي السلع والخدمات المعفاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة ؟
ج : السلع و الخدمات التى تتضمنھا قائمة الإعفاءات المرافقة لھذا القانون.

س ٦٢ : ھل یسري الإعفاء على ما یستورد للإغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمة ومعاھد البحث العلمي ؟  مادة ٢٧ ق
ج :- طبقاً للمادة ( ٢٧ ) من القانون یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء ما یستورد للأغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث العلمي .

س ٦٣ : ھل یسري الإعفاء على الھبات والتبرعات والھدایا للجھاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلیة ؟  مادة ٢٧ ق
ج: یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء الھبات و التبرعات و الھدایا للجھاز الإداري للدولةأو وحدات الإدارة المحلیة.

س ٦٤ : ھل یسري الإعفاء على الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا ؟  مادة ٢٦ ق
ج : تعفي الأشیاء التى تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٥ : ھل یسري الإعفاء على الأمتعة الشخصیة و المتعلقات الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج والجوائز الریاضیة والعلمیة ؟
ج : تعفي الأمتعة الشخصیة للقادمین من الخارج والأشیاء والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كنیاشین و المیدالیات و الجوائز الریاضیة و العلمیة فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٦ : ھل یسري الإعفاءات على الدبلوماسیین والقنصلیات والسفارات الأجنبیة ؟  مادة ٢٣ ق
ج : یعفي من الضریبیة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة :
١. ما یشترى او یستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملین غیر الفخریین المعینین في
الجداول التي تصدرھا وزارة الخارجیة ، وكذلك ما یشتري أو یستورد للاستعمال الشخصي لأزواجھم وأولادھم القصر .
٢. ما یشتري أو یستورد للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة . ویحدد عدد السیارات التي یتناولھا الإعفاء طبقا للبندین 1 , 2 بسیارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سیارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضیة وسیارتین للاستعمال الرسمي للقنصلیة ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة زیادة ھذا العدد .
٣. ما یستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاینة من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وكذلك سیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة الذین لا یستفیدون من الإعفاء المقرر في البند ( ١) من ھذه الفقرة بشرط أن یتم الورود خلال ستة أشھر من وصول المستفید من الإعفاء ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة مد ھذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الأحوال
والتصدیق على ذلك من وزارة الخارجیة .

س ٦٧ : ھل تسري الإعفاءات على السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي ؟  مادة ٢٨ ق 
ج: تعفي من الضریبة كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات المعنیة في ھذا القانون اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیعھا .

س ٦٨ : ھل یجوز للمستفید بالإعفاء التصرف فى السلع المعفاة فى غیر الغرض الذى أعفیت من أجلھ ؟ و متى یحق التصرف في الأشیاء التي تم إعفاءھا ؟  مادة ٢٤
 ج : یحظر التصرف فى الأشیاء التى أعفیت طبقا لأحكام المادة ٢٣ من ھذا القانون في غیر الأغراض التى أعفیت من أجلھا خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقا لحالة ھذه الأشیاء وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ السداد ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك. وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

س ٦٩ : ھل یسري الإعفاء على العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة ؟  مادة ٢٦ ق 
ج: تعفى العینات التي تستھلك فى أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة و ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧٠ : ھل یسري الإعفاء على المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا  وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ؟ مادة ٢٦
ج: تعفى المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك ، وذلك في ضوء الحدود والشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧١ : ھل یجوز التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة  أو استعمالھا فى غیر الغرض الذى أعفیت من اجله ؟ مادة ٤٤
ج: یحظر التصرف فى أي من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري ھذا الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة علي الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لًأحكام البند ٤ من المادة ٣٠ من ھذا القانون ، وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

0 التعليقات:

إرسال تعليق