السبت، 10 ديسمبر 2016

التصرفات العقارية م42 ق91 لسنة 2005

مادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته :
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
                        معدلة بموجب القرار رقم 101 لسنة 2012
تفرض ضريبة بسعر 2.5% و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .
و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .
و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة .
يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .
                       معدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013
تفرض ضریبة بسعر 2.5 % وبغیر أى تخفیض على إجمالى قیمة التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضي للبناء علیها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف علیها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علیها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنیة منه أو غیر ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغیر ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غیر مشهرة.
ویستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضریبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إلیه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقدیم العقار كحصة عینیة فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف ویسرى مقابل التأخیر المقرر بالمادة ) ١١٠ ( من قانون الضریبة على الدخل اعتباراً من الیوم التالي لإنتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات یكون على مكاتب الشهر العقاري تحصیل الضریبة وتوریدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الشهر ، ما لم یكن قد تم سداد الضریبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاریخ .
وفى تطبیق أحكام هذه المادة یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالوصیة أو التبرع أو بالهبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق انتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً ، ولا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة البیوع الجبریة إداریة كانت أو قضائیة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة أو للتحسین ، كما لا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلیة أو الأشخاص الإعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
و یخصم ما تم سداده من هذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبیق البند (٧) من المادة (19) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.

                                  ( مادة "51" من اللائحة التنفيذية )
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل ‏أصلاً من أصول المنشأة.‏
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة ‏الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 ‏عقارى).
                         مستبدلة بنص القرار رقم 172 لسنة 2015‏
فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى ) و يكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر ).
على مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف ايصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقارى مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية ) مبيناً به سداده للضريبة .
و يجب على مكاتب الشهر العقاري فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة و تسليه صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة , مالم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة .
و على كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى (9 عقارى ) و (38 عقارى) مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ , و يتم التوريد وفقاً لما تأتى :
(1) المكاتب التى تقع جغرافيا فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتى :
أ‌- بالنسبة لشرق و غرب و شمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن .
ب‌- بالنسبة لجنوب و وسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع .
(2) المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذة المنطقة .
(3) المحافظات التى يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة , تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى .

0 التعليقات:

إرسال تعليق