السبت، 10 ديسمبر 2016

اختصاص لجان الطعن م 121ق 91 لسنة 2005

من الكتاب الساس التزامات الممولين و غيرهم , الباب الساس أجراءات الطعن و بخصوص المادة رقم 121 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية التى تخص المادة فقد جاء نص المادة على النحو التالى :-
تختص لجان الطعن بالفصل
فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.


( مادة "140" من اللائحة التنفيذية )
على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان) ‏بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول،  فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز ‏الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل،  ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول،  فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا ‏لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن.‏
وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .‏
ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ‏ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجـنة بكـتاب موصى علـيه مصحـوباً بعـلم الوصـول عـلى ‏النموذج رقم (40 لجان).‏
استبدلت بقرار وزاري 159 لسنة 2007الصادر في 13 / 3 /  2007‏
يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على ‏النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى بإرسال ‏المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة فى ‏حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق ‏والمستندات المعروضة عليها.

0 التعليقات:

إرسال تعليق