الجمعة، 17 مارس 2017

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005

قبل الدخول فى كتب سابقة الذكر فسوف نقوم بعرض مواد الاصدار الخاصة بالقانون و سوف يتم تقسيمها على تدوينين , على ان تكون تلك التدوينة الاول و نعرض فيها حتى المادة الثالثة من مواد الاصدار و لمتابعة الجزء الثانى من مواد الاصدار يمكن متابعة الرابط اخر التدوينة الحالية ,,,
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , و قد أصدرناه :--
المادة الأولى : 
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
بنص القانون رقم 11الصادر لسنة 2013 و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1/9/2013 م .
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

بنص القرار بقانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6/ الفقرة الأولى ) , (13/ الفقرة الاخيرة ) , (17/ الفقرة الاولى ), (32),
(50/ الفقرة 7,10) , (59/ الفقرة الاولى) , (59مكررا) , (59مكرر "1") , (59 مكررا "2") , (72) , (73) , (86) , (135) , (138/ الفقرة الاولى / أ) , من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه , النصوص الاتية :

بنص القرار بقانون رقم 44 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم22 مكرر "ج" بتاريخ 4/6/2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبة الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون حنيه من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطعا و تحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
و يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذة الضريبة فى تمويل خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المحتص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الاخرى .

يستبدل بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار لايه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.


(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ‏)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة. 
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 الصادر لسنة 2015‏)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (9) , و ( البند 2 من الفقرة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 12) , و (15) , و (24) , و (42) , و (51) , و (55) , و (60) , و (61) , و (63) , و (74) , و (76) , و (الفقرة الاولى من المادة 82 ) , و (89) ,و (110) , و (111) , و (122) , و (145) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها النصوص الآتية .

 المادة الثانية : 
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
بنص القانون رقم 11 الصادر لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20مكرر بتاريخ 18/5/2013
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (36) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (133) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف إلى عجز المادة (1) من قانون الضريبة الى الدخل المشار اليه , و يضاف الى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) ,و يضاف الى المادة (19) من القانون المشار اليه فقرة ثانية , و يضاف الى المادة (59) من ذات القانون فقرة ثالثة .
بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015.
‏( المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية ‏)‏

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.‏
(المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172الصادر لسنة 2015‏)
تُلغى المواد أرقام (20) و(48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
المادة الثالثة :

تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :
بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم 6 للمادة (24) ، وفقرة ثانية للمادة (94) .
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف الى قانون الضريبة على الدخل المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا و بابان جديدان للكتاب الثانى " الباب السادس _ توزيعات الارباح " و يتكون من ثلاثة مواد ( 46مكررا) , ( 46مكررا 1), (46 مكررا 2) " و الباب السابع _ أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية " و يتكون من أربعة مواد ( 46مكررا 3) , (46 مكررا 4 ) , ( 46 مكررا5) , (56 مكررا), ( 92مكررا ) , (135 مكررا) ..
انته بذلك الجزء الاول من مواد الاصدار , للدخول الى الجزء الثانى من مواد الاصدار أضغط هنا ,,, للرجوع الى التدوينة الرئيسية لنصوص القانون أضغط هنا 

0 التعليقات:

إرسال تعليق