السبت، 1 أكتوبر 2016

التسجيل فـ قانون القيمة المضافة

فى واحدة من اهم التدوينات الخاصة بقانون القيمة المضافة و التى سوف يعرض فيها الاسئلة و الاجوبة عن حد التسجيل و المخاطبون بالتسجيل  و مهلة التقديم و الغاء التسجيل بقانون القيمة المضافة المصرى .



س ٤٣ : ما ھو حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة ؟ مادة ١٦ق

ج : حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة أصبح ( ٥٠٠٫٠٠٠ الف جنیه) بالنسبة للمنتج او التاجر أو مؤدي الخدمة . أما بالنسبة لكلا من المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل التوزیع وكلا من المصدر والمنتج و
المستورد ومؤدى الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون لیس له حد تسجیل طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٤ : من ھم المخاطبون بالتسجیل ؟ ( مادة ٤١ ،١٨ ، ١٧ ، ١٦ ق)

ج : یتمثل في كل من :
- المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو جاوز حد التسجیل.
- المستورد بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل توزیع لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم مبیعاته .
- كلا من منتج أو مؤدي أو مصدر أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم مبیعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٥ : ما ھي المھلة المسموح للمكلف بھا بالتقدم للتسجیل ؟  مادة ١٦ ق

ج : خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاتھ حد تسجیله أما من تبلغ قیمة مبیعاته ھذا المبلغ بعد تاریخ العمل بھذا القانون في أیة سنة مالیة أو جزء منھا فعلیه ان یتقدم للمصلحة لتسجیل اسمه على النحو المشار الیه ولا یسري الالتزام بالتسجیل على الشخص الطبیعي الذي لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغ مبیعاته الحد المشار الیھ . وعلى كل مستورد لسلعة او خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار او مصدر او وكیل توزیع ان یسجل نفسھ لدى المصلحة مھما كان حجم معاملاتھ . وعلى كل منتج او مؤدي او مستورد أو مصدر لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل
نفسھ مھما كان حجم مبیعاتھ او إنتاجھ طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٦ : كیف یتم إخطار المكلف بالتسجیل؟ ومتى؟  مادة ١٦ ق

ج : یتعین على المصلحة إخطار المكلف بالتسجیل لدي المأموریة في خلال ١٤ یوم التالیة لتاریخ طلب التسجیل ویسري علیه أحكام ھذا القانون من تاریخ التسجیل .

س ٤٧ : ما ھو حكم القانون في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل ؟ ما ھي العقوبة؟ ( مادة ٦٨ ،٦٧ ، ١٦ ق )

ج: في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل یعد مسجلا بحكم القانون وتسري علیھ أحكامھ من تاریخ بلوغ قیمة مبیعاتھ من السلع او الخدمات حد التسجیل مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦٨ من ھذا القانون . ویعاقب على التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف او بإحدى ھاتین العقوبتین ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب وذلك فیما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكیھا لھذا الغرض ویحكم على الفاعلین متضامنین بالضریبة او ضریبة الجدول او كلیھما بحسب الأحوال والضریبة الإضافیة وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة في حالة تكرار الجریمة خلال الثلاث سنوات .

س ٤٨ : ماذا یتعین على المسجل في حالة ظھور تغییر في بیانات طلب التسجیل ؟
 مادة ٢٠ ق

ج : یلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأیة تغییرات تحدث على البیانات السابق تقدیمھا بطلب التسجیل وذلك خلال ٢١ یوما من حدوث تلك التغیرات ، وتستخرج شھادة تسجیل جدیدة بذات رقم التسجیل متضمنة البیانات الجدیدة مع رد شھادة التسجیل السابقة .

س ٤٩ : ھل یمكن للشخص الطبیعي او الاعتباري الذي لم یبلغ إجمالي قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المقرر أن یتقدم للمصلحة للتسجیل ؟
 مادة ١٨ ق

ج : یجوز للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي لم یبلغ حد التسجیل أن یتقدم إلى المصلحة لتسجیل أسمھ وبیاناتھ طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ویعتبر في حالة التسجیل من المكلفین المخاطبین بأحكام ھذا القانون.

س ٥٠ : ماذا یتعین على شخص غیر مقیم وغیر مسجل یقوم ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول لشخص غیر مسجل ولا یمارس نشاط في مقر ثابت في مصر ؟  مادة ١٧ ق

ج : یجب على كل شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع او أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ان یعین ممثلا لھ او وكیلا عنھ في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . ویجب علي الشخص المقیم أن یتأكد بأن الشخص الغیر مقیم قد قام بتعیین ممثل لھ أو وكیلا عًنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معھ بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

س ٥١ :  ما ھى مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة ؟
ج :- على كل مسجل أن یقدم للمصحلة إقرارا شھریا عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھریین التالیین لانتھاء الفترة الضریبیة على أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدى الضریبة وضریبة الجدول عنھ في موعد غایتھ الیوم الخامس عشر من شھر یونیو. كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدى خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة. وإذا لم یقدم المسجل الإقرار فى المیعاد المنصوص علیھ فى ھذه المادة
یكون للمصحلة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر وذلك كلھ دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٥٢ : ھل یجوز إلغاء التسجیل بالنسبة للمسجل ؟  مادة ٢١

ج :- نعم یجوز لرئیس المصلحة أن یلغي التسجیل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

الفواتیر والإقرارات والإخطارات والدفاتر و السجلات لقانون القيمة المضافة

استكمالاُ لدليل س & ج لقانون القيمة المضافة المصرى , نستكمل معاكم فى تلك التدوينة الجزء الخامس من الاسئلة لايضاح مواد القانون .



س ٣٧ : ما ھي مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة ؟  مادة ١٤

ج : علي كل مسجل أن یقدم للمصلحة إقرارا شًھریاً عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك علي النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھرین التالیین لانتھاء الفترة الضریبیة ، علي أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدي الضریبة وضریبة الجدول عنها في موعد غایته الیوم الخامس عشر من شھر یونیو . كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدي خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة . ( وإذا لم یقدم المسجل الإقرار في المیعاد المنصوص علیه في المادة  ١٤ یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر ، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٣٨ : ھل للمصلحة الحق في تعدیل الإقرارات الضریبیة ؟  مادة ١٥
ج : نعم یحق للمصلحة تعدیل الإقرارات الضریبیة المقدمة من المسجل اذا تبین لھا ان قیمة الضریبة الواجب الاقرار عنھا تختلف عما ورد بھذا الاقرار عن ایة فترة ضریبیة وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة.

س ٣٩ : ما ھي التزامات المسجل لإصدار الفاتورة الضریبیة ؟  مادة ١٢

ج :- یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجیله إن كان مسجلا وًتحدد اللائحة التنفیذیة البیانات التي تتضمنھا الفواتیر والإجراءات التي تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا ومراجعتھا . وللوزیر وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضریبة وضریبة الجدول للمنشآت التي یتعذر علیھا إصدار فواتیر ضریبیة عند كل عملیة بیع . كما یجوز للوزیر أو من یفوضھ في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أیة فواتیر عن سلعة أو خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول ما لم تكن الفواتیر معتمدة من المصلحة

س ٤٠ : كیفیة حساب الضریبة الإضافیة فى حالھ تعدیل الإقرار بعد مضى الثلاث سنوات الأولى من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار؟
ج:- في حالة قیام المصلحة بتعدیل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولي من تاریخ انتھاء المھلة المحددة لتقدیمه لا یجوز لھا حساب الضریبة الاضافیة عن الفترة التالیة لانتھاء مدة السنوات الثلاث المشار الیھا وحتي تاریخ اخطار المسجل بھذا التعدیل

س ٤١ : ما ھي الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات ؟
ج : ١- في حالة الإلغاء :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات في حالة الإلغاء لمدة خمسة سنوات التالیة لتاریخ إلغاء التسجیل .
٢- في حالة المسجل المستمر :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والسجلات للمسجل المستمر في ظل أحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة لمدة خمسة سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون .

س ٤٢ : ھل یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة ؟  مادة ١٣

ج:- یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویاً أو الكترونیا یًسجل فیھا أولاً بأول العملیات التي یقوم بھا ویجب أن یحتفظ بھذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فیھا صور الفواتیر لمدة خمس سنوات تالیة لانتھاء السنة المالیة التي اجري فیھا القید بھذه السجلات والدفاتر وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي یلتزم المسجل بإمساكھا یدویاً أو الكترونیاً والبیانات التي یتعین إثباتھا فیھا والمستندات التي یجب الاحتفاظ بھا .

الجمعة، 30 سبتمبر 2016

تقدير القيمة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة

التدوينة الرابعة من دليل س & ج فى ضوء أحكام قاتون الضريبة على القيمة المضافة .

س ٢٩ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة  أو الخدمة فى استخدام خاص ؟ مادة ١٠

ج : تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة . ولا یعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة وخارجھا استخدام خاص .

س ٣٠ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة البیع بالمقایضة  ؟  مادة ١٠

ج : في حالة البیع بالمقایضة فان قیمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضریبة ھى سعرھا وفقا لقوي السوق وظروف التعامل .

س ٣١ : ھل تحتسب فوائد البیع بالتقسیط ضمن وعاء القیمة ؟
مادة  ١٠

ج : تتضمن القیمة بالنسبة لمبیعات التقسیط المتخذة أساسا لًربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط فیما یزید عن سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاریخ البیع وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات البیع بالتقسیط .

س ٣٢ : كیفیة تقدیر القیمة عند بیع السلع المستعملة محلیاً ؟  مادة ١٠

ج : تكون القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعمالھا محلیا لمده لا تقل عن سنتین بواقع ( ٣٠ % ) من القیمة البیعیة مع عدم أعمال أحكام الخصم المنصوص علیھا في ( المادة ٢٢ ) من ھذا القانون عند البیع .

س ٣٣ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة أو الخدمة في استھلاك شخصي ؟
مادة ١٠

ج :- تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستھلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

س ٣٤ : ما ھي القیمة التى تتخذ أساسا لحساب الضریبة علي بیع  المشغولات البلاتینیة الذھبیة والفضیة و الأحجار الكریمة ؟ مادة ١٠ ج: تقدر القیمة بقیمة التشغیل ( المصنعیة) ویكون وعاء الضریبة عند الإفراج الجمركي علي المشغولات المستوردة ھو قیمة المصنعیة التي تحددھا مصلحة الجمارك مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة ٠ وتحدد اللائحة التنفیذیة ما یعتبر من الأحجار الكریمة وقواعد حساب قیمة التشغیل ( المصنعیة ) .

س ٣٥ : كیفیة معالجة العقود المبرمة الممتدة للمسجل المستمر في ظل  تطبیق ق . م ؟ مادة ١١

ج:- تعدل أسعار العقود المبرمة بین مكلفین أو بین أطراف احدھا مكلف والساریة وقت فرض الضریبة وضریبة الجدول أو عند تعدیل فئاتھا بذات قیمة عبء الضریبة أو تعدیلھا وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تطبیق ھذا التعدیل

س ٣٦ : ما ھي القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات الواردة بالجدول ؟ مادة ١٠ بند ١٠
ج:- بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات المحلیة :-
القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأي صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور مضافاً إلیھا ضریبة الجدول .
بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :-
١. السلع المستوردة :- القیمة المتخذة أساسا لتحدید الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب
والرسوم المفروضة وضریبة الجدول .
٢. الخدمات المستوردة :- القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور مضافا إلیھا ضریبة الجدول .

فرض ضريبة القيمة المضافة وإستحقاقها

تعتبر تلك التدوينة الجزء الثالث من دليل الـ س و ج لقانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى و كما سبق فى الموضوعين السابقين فأن التدوينة تتعلق بالاسئلة عن فرض الضريبة و استحقاقها  


 س ٢١ : ماھیة فرض الضریبة ؟  مادة ٢

ج : تفرض الضریبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات  المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، سواء كانت محلیة أو  مستوردة في كافة مراحل تداولھا ، إلا ما استثنى بنص خاص .

 س ٢٢ : ما ھو سعر الضریبة على الصادرات ؟ مادة ٣

ج : یكون فرض الضریبة وضریبة الجدول بسعر (صفر) على السلع  والخدمات التي یتم تصدیرھا للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٢٣ :  ما ھي فئة الضریبة على الآلات والمعدات ؟

ج : یكون سعر الضریبة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي للاستخدام فى إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة  ٥% وذلك عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب

 س ٢٤ : من ھم الملتزمون بتحصیل الضریبة وتوریدھا ؟  مادة ٤

ج : ( ١) یلتزم المكلفون بتحصیل الضریبة والإقرار عنھا وتوریدھا  للمصلحة في المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون وھم ( المنتجون /مؤدي الخدمات /المستوردون/ وكلاء التوزیع / المصدرون / التجار عدا المتعاملین منھم في سلع وخدمات الجدول التي یقتصر خضوعھا لضریبة الجدول فقط )
(٢) یلتزم متلقي الخدمة المستوردة من غیر المقیم ( ولیس لھ ممثل ) ضریبي في مصر باحتساب الضریبة وتوریدھا للمصلحة خلال المدة المحددة قانوناً .

س ٢٥ : ما ھو السعر العام للضریبة على القیمة المضافة ؟  مادة ٣

ج : السعر العام للضریبة على السلع والخدمات ھو ( ١٣ %) اعتباراً من تاریخ العمل بالقانون حتى ٣٠ یونیو ٢٠١٧ و اعتبارا مًن
1 / 7 / 2016 يكون السعر العام للضريبة (14 % ) .

س ٢٦ : ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة في حالة استیراد سلع أو  خدمات من الخارج ؟ مادة ٥

ج : تستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أیا كان الغرض من  استیرادھا بما في ذلك ما یكون للاستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص  ، في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة  الجمركیة ، كما تستحق في كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج  عنھا ، وتستحق الضریبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدیة الخدمة إلي متلقیھا في مصر، أیا كانت الوسیلة التي تؤدى بھا .

س ٢٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة لتداول السلع والخدمات داخل وخارج المناطق الحرة ؟ ( مادة ٧ ،٦ ق– مادة ١٠ بند ٨ ق )

ج : ١. تخضع للضریبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرھا مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد .
٢. تخضع للضریبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات الواردة لھذه  المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص بھ داخل المناطق والمدن  والأسواق الحرة عدا سیارات الركوب .
٣. تستحق الضریبة على ما یرد من سلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، لاستھلاكھا  المحلي داخل ھذه الأماكن .
٤. ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل  مدینة بأكملھا في حكم الاستھلاك المحلي .
٥. كما تستحق الضریبة على ما یستورد من سلع أو خدمات خاضعة  للضریبة من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل  البلاد .
٦. وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبھا للاستھلاك أو الاستعمال المحلي.
٧. ویكون وعاء الضریبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق  والمدن الحرة كامل قیمة السلعة شاملا قًیمة المكونات الأجنبیة والمحلیة  والضریبة الجمركیة المحصلة علیھا وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة .


س ٢٨ : ما ھو موقف المخزون من السلع في حالة التوقف عن ممارسة النشاط الذي یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة؟  مادة ٨

ج : - في حالة التوقف عن ممارسة نشاط یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة أو تصفیتھ تستحق الضریبة علي السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فیھا ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجیل نفسھ طبقا  لأحكام القانون ٠

مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة


نقدم فى هذة التدوينة مجموعة من الاسئلة التى تخص مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 , على ان تكون ده التدوينة الاولى من مجموعة تدوينات تخص قانون القيمة المضافة المصري  سوف يتم نشرها خلال الساعات القادمة ان شاء الله .



س ١ : ما ھي الإجراءات المطلوبة في حالة استمرار التسجیل لمن لم یبلغ حد التسجیل؟ ( المادة الخامسة )

ج : التقدم بطلب خلال ٦٠ یوما من تاریخ العمل بالقانون للاستمرار في التسجیل وعلیه الالتزام بكافة أحكامه القانون المرافق ، وإذا لم یقدم الطلب في المیعاد الذي حدده القانون یلغى تلقائیا.

س ٢ : ھل یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم ؟ ( المادة الرابعة )

ج : یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم بعد تطبیق القانون للمسجل المستمر في تسجیله .

س ٣ : ما ھي المدة القانونیة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات بالنسبة للمسجل المستمر وكذا من یلغى تلقائیا ؟ ( المادة الرابعة و الخامسة )

ج :- على المسجل المستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة للقانون ، وعلي من الغي تلقائیا الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ الغاء تسجیله .

س ٤:  ما موقف لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات ؟ ( المادة الثانیة)

ج :- تستمر لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیه في نظر الطعون الضریبیة المعروضة علیھا لمدة ثلاث أشھر ، على أن تحال بعدھا الطعون التي لم یفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٥ : ما ھو حكم القانون في حالة المسجلین الذین لم یبلغوا حد التسجیل الجدید ؟ (المادة الخامسة )

ج : یلغى تلقائیا تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ما لم یطلب خلال ستین یوم من تاریخ العمل به استمرار تسجیله وعلیه الالتزام بما یلي :
- یمتنع علیه تقدیم نفسه بأي صورة من الصور علي انه مسجل اعتباراً من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي النھائي عن آخر فترة ضریبیة قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٢ ض.ق.م )، وكذا الفترات الضریبیة التي لم یحل میعاد تقدیم إقرارھا خلال ثلاثین یوما مًن تاریخ العمل باحكام القانون
- تقدیم بیان بما لدیھ من مخزون علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٣ ض ق م ) خلال ثلاثون یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون مبینا بًھا رصید آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات
- یلتزم بأداء ما یستحق علیه خلال (ستة أشھر) من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة (خمس سنوات) تالیة لتاریخ إلغاء تسجیله و تمكین موظفي المصلحة من الاطلاع علیھا.
 وللمصلحة من واقع أي مستندات او بیانات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل الضریبة المستحقة ولمن الغي تسجیلھا الطعن في ذلك وفقا لًأحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لسلعة سیارات الركوب في المرحلة الانتقالیة ؟ (المادة السادسة )

ج :- یحق للمسجل تسویة ضریبة الجدول المستحقة على سیارات الركوب التى في حوزته في تاریخ العمل بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا عن ذات السیارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٧ :  ھل أعطى القانون مھلة لتوفیق الأوضاع ؟ ( المادة السابعة )

ج :- على المسجل توفیق أوضاعه خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بالقانون ، ویعفى المسجلون من أداء الضریبة الإضافیة خلال ھذه الفترة عن فروق الضریبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابھا یتوقف على توفیق أوضاعھم، وتضع اللائحة التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق الأوضاع .

تعريفات قانون القيمة المضافة


استكمالاً للتدوينة الخاصة بمواد أصدار قانون القيمة المضافة المصري رقم 67 لسنة 2016 , سوف نتعرف فى هذا التدوينة على مجموعة من الاسئلة التى تلقي بالضوء على تعريفات القانون و المصطلحات الخاصة به , و الان نبدأ فى الاسئلة .


س ٨: ما الفرق بین المسجل والمكلف ؟

ج: المكلف ھو :- الشخص الطبیعي أو الشخص الاعتباري خاصا كًان أو عاما اًلمكلف بتحصیل وتورید الضریبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجرا أًو مؤدیاً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة بلغت مبیعاته حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ، و كل مستورد أو مصدر أو وكیل توزیع ، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاته
 المسجل ھو : المكلف الذي تم تسجیلھ لدي المصلحة وفقا لًأحكام القانون.

س ٩:  ما ھي الضریبة الإضافیة ؟ ومتى تستحق ؟

ج : ھي ضریبة بواقع ١٫٥ % من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول غیر المدفوعة بما فیھا الضریبة الناتجة عن تعدیل الإقرار وذلك عن كل شھر أو جزء منه اعتباراً من نھایة الفترة المحددة للسداد حتي تاریخ السداد .

س ١٠ : ما المقصود بالسلعة ؟

ج : كل شيء مادي أیا كان طبیعتھ أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكھربائیة ، سواء كان محلیاً أو مستورداً ، ویسترشد في تحدید مسمي السلعة بما یرد بشأنھا بملاحظات ونصوص البنود المبینة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعریفة الجمركیة المعمول بھا .

س ١١ : ما المقصود بالخدمة ؟

ج : كل ما لیس سلعة ، سواء كان محلیا أًو مستوردا .

س ١٢ : ما المقصود بالضریبة على المدخلات ؟

ج : ھي الضریبة التي تحملھا المكلف عند شراء أو استیراد السلع بما فیھا الآلات والمعدات والخدمات ، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ، المتعلقة ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .

س ١٣ :  ما المقصود بضریبة الجدول؟

ج: ھي ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا فى المادة ٢ من ھذا القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك .

س ١٤ : من ھو ( ما المقصود ) بالشخص المرتبط ؟

ج:- ھو كل شخص یرتبط بشخص أخر بعلاقة تؤثر فى تحدید وعاء الضریبة بما فى ذلك :-
١- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
٢- شركة الأموال والشخص الذى یملك فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو من حقوق
التصویت .
٣- شركة الأشخاص والشركاء والمتضامنون والموصون فیھا .
٤- أى شركتین أو أكثر یملك شخص آخر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو حقوق التصویت في كل منھا.
٥- رب العمل والعمال التابعون لھ والذین تربطھم به علاقة عمل

س ١٥ : من ھو المستورد ؟

ج : ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم باستیراد سلع أو خدمات خاضعة للضریبة أیا كان الغرض من الاستیراد.

س ١٦ : من ھو المقیم ؟

ج:- ھو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یعد مقیما في مصر وفقاً لأحكام قانون الضریبة على الدخل .

س ١٧ : ما المقصود بالمنشأة الدائمة ؟

ج:- ھي المقر الذي یتم من خلاله ممارسة النشاط ومنھا :
- محل الإدارة
- الفرع ،المكتب، المصنع ، أو ورشة العمل.
- المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبیعیة
- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركیب .
ویكون الشخص الذي لھ منشأة دائمة فى مصر من المخاطبین بأحكام ھذا القانون .

س ١٨ : ما الفرق بین الاستھلاك الشخصي والخاص ؟

ج:- الاستھلاك الشخصي : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غیر متعلقة بالنشاط ٠
 الاستخدام الخاص : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط ، ولا یعد انتقال السلع من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشاة وخارجھا استخدام خاص .

س ١٩ : ما المقصود بالفاتورة الضریبیة ؟

ج:- الفاتورة الضریبیة : ھي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي یصدر به قرار من الوزیر أو من یفوضه .

س ٢٠ : ما المقصود بالبیع ؟

ج:- البیع ھو انتقال ملكیة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلي المشتري ،ویعد بیعا في حكم ھذا القانون ما یلي أیھا اسبق:
- إصدار الفاتورة.
- تسلیم السلعة أو تأدیة الخدمة
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كلھ أو بعضه ، أوبالأجل أو غیر ذلك من إشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة ٠

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الإفصاح عن السياسة المحاسبية وعلاقته بالقوائم المالية

المقصود بالإفصاح توصيل بيان أو معلومة أو إتاحة بيانات ومعلومات تساعد نسبيا علي تفهم القوائم المالية وما تحتويه من أرقام ومعالجات . ويجب الإفصاح عن كل ماله تأثير علي مستخدم القوائم المالية ،ويجب الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي من شأن إغفالها تشويه مغزى ما يقدم للمستفيدين .المضمون العام للإفصاح المحاسبي أن تكون القوائم المالية غير مضللة . تشير السياسة المحاسبية إلي المعالجات والممارسات والقوائم والطرق والإجراءات المحاسبية التي تم تبنيها أو اختيارها إعداد القوائم المالية .

نظر لاشتمال السياسة المحاسبية علي الاختيار بين عديد من الأسس والإجراءات فقد تركت معظم معايير الإفصاح عن السياسة المحاسبية للإدارة اختيار أكثر السياسات المحاسبية ملاءمة لظروف المنشأة أو الشركة بشرط مراعاة ثلاثة اعتبارات أساسية تتمثل في:
· الحيطة والحذر
· الجوهر أكثر أهمية من الشكل
· الأهمية النسبية

تشير معايير الإفصاح عن السياسة المحاسبية إلي هناك فروض محاسبية أساسية لا يحتاج الأمر النص عليها في القوائم المالية ولكن إذا لم تتبع تلك الفروض فانه يجب الإفصاح عن سبب ذلك ، وتتضمن تلك الفروض :
· الاستمرارية
· الثبات
· أساس الاستحقاق


 البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية:حتى تصبح القوائم المالية واضحة للقارئ العادي فإنها يجب أن تفصح عن مجموعة من البيانات والمعلومات التي تمثل الحد الأدنى للإفصاح . يمكن تصنيف الإفصاح المرتبط بالقوائم المالية في مجموعتين :

المجموعة الأولي : الإفصاح عن الأمور العامة عن المنشأة المصدرة للقوائم المالية مثل اسم المنشأة وطبيعة نشاطها والفترة التي تعد عنها القوائم المالية

المجموعة الثانية : البيانات والمعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها في الميزانية وقائمة الدخل والإيضاحات المكملة .

وتتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في الميزانية : حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل والالتزامات قصيرة الأجل (الخصوم المتداولة) والمخصصات والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى ،والأصول طويلة الأجل (الثابتة) والأصول قصيرة الأجل (المتداولة) والأرصدة المدينة الأخرى.

بينما تتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في قائمة الدخل : إيرادات المبيعات وإيرادات التشغيل العادي والإيرادات غير العادية وإيراد الاستثمارات والتكاليف والمصروفات الجارية والأعباء الغير عادية ،بالإضافة إلي صافي الربح .