الجمعة، 30 سبتمبر 2016

تقدير القيمة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة

التدوينة الرابعة من دليل س & ج فى ضوء أحكام قاتون الضريبة على القيمة المضافة .

س ٢٩ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة  أو الخدمة فى استخدام خاص ؟ مادة ١٠

ج : تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة . ولا یعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة وخارجھا استخدام خاص .

س ٣٠ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة البیع بالمقایضة  ؟  مادة ١٠

ج : في حالة البیع بالمقایضة فان قیمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضریبة ھى سعرھا وفقا لقوي السوق وظروف التعامل .

س ٣١ : ھل تحتسب فوائد البیع بالتقسیط ضمن وعاء القیمة ؟
مادة  ١٠

ج : تتضمن القیمة بالنسبة لمبیعات التقسیط المتخذة أساسا لًربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط فیما یزید عن سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاریخ البیع وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات البیع بالتقسیط .

س ٣٢ : كیفیة تقدیر القیمة عند بیع السلع المستعملة محلیاً ؟  مادة ١٠

ج : تكون القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعمالھا محلیا لمده لا تقل عن سنتین بواقع ( ٣٠ % ) من القیمة البیعیة مع عدم أعمال أحكام الخصم المنصوص علیھا في ( المادة ٢٢ ) من ھذا القانون عند البیع .

س ٣٣ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة أو الخدمة في استھلاك شخصي ؟
مادة ١٠

ج :- تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستھلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

س ٣٤ : ما ھي القیمة التى تتخذ أساسا لحساب الضریبة علي بیع  المشغولات البلاتینیة الذھبیة والفضیة و الأحجار الكریمة ؟ مادة ١٠ ج: تقدر القیمة بقیمة التشغیل ( المصنعیة) ویكون وعاء الضریبة عند الإفراج الجمركي علي المشغولات المستوردة ھو قیمة المصنعیة التي تحددھا مصلحة الجمارك مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة ٠ وتحدد اللائحة التنفیذیة ما یعتبر من الأحجار الكریمة وقواعد حساب قیمة التشغیل ( المصنعیة ) .

س ٣٥ : كیفیة معالجة العقود المبرمة الممتدة للمسجل المستمر في ظل  تطبیق ق . م ؟ مادة ١١

ج:- تعدل أسعار العقود المبرمة بین مكلفین أو بین أطراف احدھا مكلف والساریة وقت فرض الضریبة وضریبة الجدول أو عند تعدیل فئاتھا بذات قیمة عبء الضریبة أو تعدیلھا وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تطبیق ھذا التعدیل

س ٣٦ : ما ھي القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات الواردة بالجدول ؟ مادة ١٠ بند ١٠
ج:- بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات المحلیة :-
القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأي صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور مضافاً إلیھا ضریبة الجدول .
بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :-
١. السلع المستوردة :- القیمة المتخذة أساسا لتحدید الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب
والرسوم المفروضة وضریبة الجدول .
٢. الخدمات المستوردة :- القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور مضافا إلیھا ضریبة الجدول .

0 التعليقات:

إرسال تعليق