تعتبر تلك التدوينة الجزء الثالث من دليل الـ س و ج لقانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى و كما سبق فى الموضوعين السابقين فأن التدوينة تتعلق بالاسئلة عن فرض الضريبة و استحقاقها
س ٢١ : ماھیة فرض الضریبة ؟ مادة ٢
ج : تفرض الضریبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، سواء كانت محلیة أو مستوردة في كافة مراحل تداولھا ، إلا ما استثنى بنص خاص .
س ٢٢ : ما ھو سعر الضریبة على الصادرات ؟ مادة ٣
ج : یكون فرض الضریبة وضریبة الجدول بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.
س ٢٣ : ما ھي فئة الضریبة على الآلات والمعدات ؟
ج : یكون سعر الضریبة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي للاستخدام فى إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة ٥% وذلك عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب
س ٢٤ : من ھم الملتزمون بتحصیل الضریبة وتوریدھا ؟ مادة ٤
ج : ( ١) یلتزم المكلفون بتحصیل الضریبة والإقرار عنھا وتوریدھا للمصلحة في المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون وھم ( المنتجون /مؤدي الخدمات /المستوردون/ وكلاء التوزیع / المصدرون / التجار عدا المتعاملین منھم في سلع وخدمات الجدول التي یقتصر خضوعھا لضریبة الجدول فقط )
(٢) یلتزم متلقي الخدمة المستوردة من غیر المقیم ( ولیس لھ ممثل ) ضریبي في مصر باحتساب الضریبة وتوریدھا للمصلحة خلال المدة المحددة قانوناً .
س ٢٥ : ما ھو السعر العام للضریبة على القیمة المضافة ؟ مادة ٣
ج : السعر العام للضریبة على السلع والخدمات ھو ( ١٣ %) اعتباراً من تاریخ العمل بالقانون حتى ٣٠ یونیو ٢٠١٧ و اعتبارا مًن
1 / 7 / 2016 يكون السعر العام للضريبة (14 % ) .
س ٢٦ : ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة في حالة استیراد سلع أو خدمات من الخارج ؟ مادة ٥
ج : تستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أیا كان الغرض من استیرادھا بما في ذلك ما یكون للاستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص ، في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة ، كما تستحق في كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج عنھا ، وتستحق الضریبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدیة الخدمة إلي متلقیھا في مصر، أیا كانت الوسیلة التي تؤدى بھا .
س ٢٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة لتداول السلع والخدمات داخل وخارج المناطق الحرة ؟ ( مادة ٧ ،٦ ق– مادة ١٠ بند ٨ ق )
ج : ١. تخضع للضریبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرھا مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد .
٢. تخضع للضریبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات الواردة لھذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص بھ داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سیارات الركوب .
٣. تستحق الضریبة على ما یرد من سلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، لاستھلاكھا المحلي داخل ھذه الأماكن .
٤. ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدینة بأكملھا في حكم الاستھلاك المحلي .
٥. كما تستحق الضریبة على ما یستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضریبة من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد .
٦. وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبھا للاستھلاك أو الاستعمال المحلي.
٧. ویكون وعاء الضریبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قیمة السلعة شاملا قًیمة المكونات الأجنبیة والمحلیة والضریبة الجمركیة المحصلة علیھا وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة .
س ٢٨ : ما ھو موقف المخزون من السلع في حالة التوقف عن ممارسة النشاط الذي یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة؟ مادة ٨
ج : - في حالة التوقف عن ممارسة نشاط یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة أو تصفیتھ تستحق الضریبة علي السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فیھا ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجیل نفسھ طبقا لأحكام القانون ٠
0 التعليقات:
إرسال تعليق