نقدم فى هذة التدوينة مجموعة من الاسئلة التى تخص مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 , على ان تكون ده التدوينة الاولى من مجموعة تدوينات تخص قانون القيمة المضافة المصري سوف يتم نشرها خلال الساعات القادمة ان شاء الله .
س ١ : ما ھي الإجراءات المطلوبة في حالة استمرار التسجیل لمن لم یبلغ حد التسجیل؟ ( المادة الخامسة )
ج : التقدم بطلب خلال ٦٠ یوما من تاریخ العمل بالقانون للاستمرار في التسجیل وعلیه الالتزام بكافة أحكامه القانون المرافق ، وإذا لم یقدم الطلب في المیعاد الذي حدده القانون یلغى تلقائیا.
س ٢ : ھل یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم ؟ ( المادة الرابعة )
ج : یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم بعد تطبیق القانون للمسجل المستمر في تسجیله .
س ٣ : ما ھي المدة القانونیة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات بالنسبة للمسجل المستمر وكذا من یلغى تلقائیا ؟ ( المادة الرابعة و الخامسة )
ج :- على المسجل المستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة للقانون ، وعلي من الغي تلقائیا الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ الغاء تسجیله .
س ٤: ما موقف لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات ؟ ( المادة الثانیة)
ج :- تستمر لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیه في نظر الطعون الضریبیة المعروضة علیھا لمدة ثلاث أشھر ، على أن تحال بعدھا الطعون التي لم یفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة .
س ٥ : ما ھو حكم القانون في حالة المسجلین الذین لم یبلغوا حد التسجیل الجدید ؟ (المادة الخامسة )
ج : یلغى تلقائیا تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ما لم یطلب خلال ستین یوم من تاریخ العمل به استمرار تسجیله وعلیه الالتزام بما یلي :
- یمتنع علیه تقدیم نفسه بأي صورة من الصور علي انه مسجل اعتباراً من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي النھائي عن آخر فترة ضریبیة قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٢ ض.ق.م )، وكذا الفترات الضریبیة التي لم یحل میعاد تقدیم إقرارھا خلال ثلاثین یوما مًن تاریخ العمل باحكام القانون
- تقدیم بیان بما لدیھ من مخزون علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٣ ض ق م ) خلال ثلاثون یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون مبینا بًھا رصید آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات
- یلتزم بأداء ما یستحق علیه خلال (ستة أشھر) من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة (خمس سنوات) تالیة لتاریخ إلغاء تسجیله و تمكین موظفي المصلحة من الاطلاع علیھا.
وللمصلحة من واقع أي مستندات او بیانات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل الضریبة المستحقة ولمن الغي تسجیلھا الطعن في ذلك وفقا لًأحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة .
س ٦ : ما ھي المعاملة الضریبیة لسلعة سیارات الركوب في المرحلة الانتقالیة ؟ (المادة السادسة )
ج :- یحق للمسجل تسویة ضریبة الجدول المستحقة على سیارات الركوب التى في حوزته في تاریخ العمل بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا عن ذات السیارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .
س ٧ : ھل أعطى القانون مھلة لتوفیق الأوضاع ؟ ( المادة السابعة )
ج :- على المسجل توفیق أوضاعه خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بالقانون ، ویعفى المسجلون من أداء الضریبة الإضافیة خلال ھذه الفترة عن فروق الضریبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابھا یتوقف على توفیق أوضاعھم، وتضع اللائحة التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق الأوضاع .
0 التعليقات:
إرسال تعليق