السبت، 1 أكتوبر 2016

الفواتیر والإقرارات والإخطارات والدفاتر و السجلات لقانون القيمة المضافة

استكمالاُ لدليل س & ج لقانون القيمة المضافة المصرى , نستكمل معاكم فى تلك التدوينة الجزء الخامس من الاسئلة لايضاح مواد القانون .



س ٣٧ : ما ھي مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة ؟  مادة ١٤

ج : علي كل مسجل أن یقدم للمصلحة إقرارا شًھریاً عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك علي النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھرین التالیین لانتھاء الفترة الضریبیة ، علي أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدي الضریبة وضریبة الجدول عنها في موعد غایته الیوم الخامس عشر من شھر یونیو . كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدي خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة . ( وإذا لم یقدم المسجل الإقرار في المیعاد المنصوص علیه في المادة  ١٤ یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر ، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٣٨ : ھل للمصلحة الحق في تعدیل الإقرارات الضریبیة ؟  مادة ١٥
ج : نعم یحق للمصلحة تعدیل الإقرارات الضریبیة المقدمة من المسجل اذا تبین لھا ان قیمة الضریبة الواجب الاقرار عنھا تختلف عما ورد بھذا الاقرار عن ایة فترة ضریبیة وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة.

س ٣٩ : ما ھي التزامات المسجل لإصدار الفاتورة الضریبیة ؟  مادة ١٢

ج :- یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجیله إن كان مسجلا وًتحدد اللائحة التنفیذیة البیانات التي تتضمنھا الفواتیر والإجراءات التي تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا ومراجعتھا . وللوزیر وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضریبة وضریبة الجدول للمنشآت التي یتعذر علیھا إصدار فواتیر ضریبیة عند كل عملیة بیع . كما یجوز للوزیر أو من یفوضھ في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أیة فواتیر عن سلعة أو خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول ما لم تكن الفواتیر معتمدة من المصلحة

س ٤٠ : كیفیة حساب الضریبة الإضافیة فى حالھ تعدیل الإقرار بعد مضى الثلاث سنوات الأولى من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار؟
ج:- في حالة قیام المصلحة بتعدیل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولي من تاریخ انتھاء المھلة المحددة لتقدیمه لا یجوز لھا حساب الضریبة الاضافیة عن الفترة التالیة لانتھاء مدة السنوات الثلاث المشار الیھا وحتي تاریخ اخطار المسجل بھذا التعدیل

س ٤١ : ما ھي الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات ؟
ج : ١- في حالة الإلغاء :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات في حالة الإلغاء لمدة خمسة سنوات التالیة لتاریخ إلغاء التسجیل .
٢- في حالة المسجل المستمر :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والسجلات للمسجل المستمر في ظل أحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة لمدة خمسة سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون .

س ٤٢ : ھل یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة ؟  مادة ١٣

ج:- یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویاً أو الكترونیا یًسجل فیھا أولاً بأول العملیات التي یقوم بھا ویجب أن یحتفظ بھذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فیھا صور الفواتیر لمدة خمس سنوات تالیة لانتھاء السنة المالیة التي اجري فیھا القید بھذه السجلات والدفاتر وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي یلتزم المسجل بإمساكھا یدویاً أو الكترونیاً والبیانات التي یتعین إثباتھا فیھا والمستندات التي یجب الاحتفاظ بھا .

0 التعليقات:

إرسال تعليق