السبت، 10 ديسمبر 2016

الأخطاء المحاسبية وتصحيحها 1



مقدمة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلاً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في الدفاتر ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المزدوج قد اتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها ولكنة لا يذهب إلى أكثر من ذلك ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توان ميزان المراجعة . ويمكن إعداد ميزان المراجعة في أي وقت طالما أن قيود اليومية قد رحلت إلى حساباتها في دفتر الإستاذ ، إلا أن العرف قد جرى على على إعداد ميزان مراجعة شهري وبذلك يتم تحديد الفترة التي يحتمل أن يكون قد حدثت أخطاء فيها وبالتالي يسهل أكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها .


إن إحتمال وجود أخطاء في المستندات والسجلات المحاسبية أمر طبيعي ترجع أسبابة إلى المراحل المتعدده التي تمر بها البيانات بداءا ً من المسودة وإنتهاء بالقوائم المالية وكذلك تقلل من هذه البيانات بين مجموعة كبيرة من المسجلين والمحاسبين تضيف جديدا ً إلى المستندات ومصادر القيد الأخرى بالإضافة إلى إجراءت التسجيل في دفتر اليومية ، الترحيل إلى دفتر الإستاذ ، ترصيد الحسابات الظاهرة في هذا الدفتر إعداد ميزان المراجعة من واقع هذه الإرصدة وأخيرا ً عرض نتائج العمليات المتعدده في القوائم المالية .


تعريف الخطأ المحاسبي :
يقصد بالخطأ المحاسبي ذلك الإثبات أو التسجيل أو الترحيل أو التبويب أو التلخيص المخالف للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد والطرق التي تحكم هذ العمليات .

أسباب إرتكاب الأخطاء المحاسبية
:
هناك عدة أسباب لإرتكاب الأخطاء المحاسبية في الدفاتر والسجلات المحاسبية منها : -
1- الجهل بالمبادئ المقبولة قبولاً عاما والتي يجب أن يتبعها المحاسب في الإثبات والتسجيل والترحيل والتبويب والتلخيص وعرض البيانات المحاسبية في القوائم المالية .
2- السهو أو عدم العناية أي إهمال وتقصير القائم على العملية المحاسبية في أداء عملة والقيام بواجبة .
يضاف إلى هذين السببين أسباب أخرى تتعلق غالبا ً بالأخطاء المتعمده أي تلك التي ينظر إليها على إنها غش منها :

أ ) محاولة سرقة أصول المنشأة وإختلاسها
ب ) تغطية العجز بالصندوق
ج ) محاولة الإداء التأثير على القوائم المالية بحيث تخدم أغرض معينة مثل إظهار أرباح وهمية
د ) محاولة تظليل سوق الاوراق المالية ( البورصة )
هـ ) التهرب من الجهات الضريبية في الحكومة .

أنواع الأخطاء :
أولا ً : أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة :
يعتبر توازن ميزان المراجعة دليلا ً على التوازن الحسابي لدفتر الإستاذ ولكنة لا يثبت صحة القيود في دفتر القيود اليومية ، فتوازن الميزان يدل على أن قواعد القيد المذدوج قد إتبعت في إثبات العمليات المالية وترحيلها فقط ، فقد يتوازن الميزان ومع ذلك تحدث أنواع معينة من الأخطاء لا يكون لها تأثير على توازن ميزان المراجعة .
والأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة وبالتالي لا تؤثر على توازنة هي :

1- أخطاء الحذف أو السهو Errors Of Omission
قد تحذف عملية مالية بأكملها ولا تثبت في الدفاتر سهوا ً او عمدا ً وهذا النوع من الأخطاء لا يؤثر على توتزن ميزان المراجعة ، ولا تكتشف هذه الأخطاء إلا عند المراجعة المستندية لعمليات المنشأة المالية ، وعند إكتشاف العمليات المحذوفة تسجل قيود اليومية المتعلقة بها في تاريخ إكتشافها وترحل إلى الحسابات المختصة بدفتر الإستاذ .
ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء عدم إثبات فاتورة بيع بالأجل في الدفاتر مما يترتب علىة نقص في رقم المبيعات ونقص مماثل في رصيد المدينين .
2- أخطاء إرتكابية Error Of Commission
وهي ناتجة عن الخطأ في العمليات المحاسبية ( طرح أو جمع أو ضرب أو قسمة ) أو عن الخطأ في ترحيل الأرقام أو ترصيد الحسابات ذلك وما شابه وقد يكون الخطأ الإرتكابي كليا ً أي أن الخطأ الحسابي ومتساوي في طرفي العملية . وهنا لا يتأثر ميزان المراجعة من حيث التوازن مثال ذلك :
مثال
في 28/6 إشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 85 من منشأة المحاسب على الحساب .

58  من حـ / المشتريات
     58 إلى حـ / الدائنين ( المحاسب )

ويكتشف هذا الخطأ بالطبع عند قيام المدقق الداخلي أو الخارجي بمراجعة المستندات أو عند إرسال كشوف الحسابات للموردين أو العملاء فيكتشفون مثل هذه الأخطاء عند مقارنة ما ورد وهو مثبت من دفاترهم . وقد يكون خطأ في إسم الحساب ، بترحيل مبلغ إلى حساب غير الحساب الصحيح ، ومثل ذلك بضاعة مباعة إلى منشأة الخالد رحلت خطأ إلى حساب عميل أخر بإسم مشابة هو منشأة الخلود ويترتب على ذلك وجود خطأ في حسابات المدينين ( العملاء ) في دفتر الإستاذ .

3- أخطاء التكرار Errors Of Repetition
قد تثبت العملية من واقع المستند الدال عليها وبعد فترة يعاد إثباتها من واقع صورة المستند وهذا النوع من الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولا يكتشف إلا بالمراجعة المستندية .

4- أخطاء فنية Errors Of Principle
ينشأ هذا النوع من الاخطاء نتيجة الجهل بقواعد وأصول المحاسبة بحيث تقيد العملية المالية بطريقة غير صحيحة من الوجهة الفنية
مثال :
في 6-6 دفعت المنشاة 100 مصروفات صيانة وأثاث نقدا ً

100  من حـ / الأثاث
     100 إلى حـ / االصندوق

يتضح من القيد السابق عدم معرفة ماسك الدفاتر بالمبادئ والأصول المحاسبية فقد أدى هذا القيد إلى زيادة قيمة أحد الأصول وهو الأثاث بمبلغ 100 حيث إعتبرة مصروف رأس مالي ، بينما الواجب إعتبار هذا المبلغ مصروف إيرادي ( مصروف صيانة أثاث ) ويترتب على ذلك خطأ حسابات الأصول وخطأ في حسابات المصروفات مما يؤثر على رقم صافي الربح بقائمة الدخل وحقوق الملكية في قائمة المركز المالي . ومع ذلك فإن توازن ميزان المراجعة لا يتأثر بهذا النوع من الأخطاء رغم خطورته . 


5- أخطاء متكافئة Compensating errors
في هذا النوع يحدث خطأ في حساب معين ويقابلة ويعوضه خطأ مماثل في حساب أخر بحيث لا يتأثر توازن ميزان المراجعة ، مما يعد أمرا ً صعبا ً يعجز المحاسب أو المدقق عن إكتشافه من غير أن يبذل عناية تامة في مراجعة المستندات والعمليات الحسابية ، قد يدل تكرار مثل هذه الأخطا على عدم متانة وسلامة النام المحاسبي المتبع في المنشاة ، ومثال ذلك خطأ في الجانب المدين في حساب الصندوق وبمبلغ 200 أكثر من اللازم يقابله خطأ في الجانب الدائن في حساب اوراق الدفع بمبلغ 200 أكثر من اللازم .
أما من حيث تأثير هذا النوع من الأخطاء على نتائج أعمال المنشأة ومركزه المالي فيعتمد ذلك على طبيعة الحسابات التي أرتكبت فيها الأخطاء المتكافئة ، فإذا كان التكرار بين خطأئين في الحساب نفسة فلن يكون لتلك الأخطاء أي أثر عل نتائج أعمال المنشاة أو مركزها المالي .

أما إذا كان التكافؤ في حسابين مختلفين فإن ذلك يقود إلى خطأ في صحة رصيديهما مما يترتب علية تأثير في نتيجة أعمال المنشأة أو مركزها المالي . فإذا باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 5000 إلى منشاة الشويخ على الحساب ، وقيد المبلغ خطأ بالملبيعات 500 ورحلت إلى الجانب المدين من حساب منشأة الشويخ بالخطأ 500 في دفتر الإستاذ ، فإن هذا الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ولكنة يؤدي إلى تخفيض رصيد المبيعات وبالتالي تخفيض مجمل الربح للمنشأة بمبلغ 4500 ، وكذلك يؤدي إلى هذا إلى تخفيض في رصيد المدينين بقائمة المركز المالي بالمبلغ نفسة . ويعوض هذا الخطا إذا إرتكب خطأ مماثل لكن بالزيادة في حساب المدينين ( العملاء ) نفسها والمبيعات في صفقة أخرى .




شكر خاص أستاذ / وائل مراد

الجهة المختصة بنظر الاعتراض على نموذج 8 عقارى


نظراً طلب أحدى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية الافادة بخصوص الجهة المختصة بنظر الاعتراض على نموذج 8 عقارى و ذلك من قطاع البحوث و الاتفاقيات الدولية التابع للمصلحة ,, فقد جاء رأى الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل على انه طبقاً لنص المادة 121 من قانون الضرريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته تختص لجان الطعن بالنظر فى الطعن على نموذج 8 عقارى (للرجوع الى المادة 42 من القانون الضريبة على الدخل و التى تختص التصرفات العقارية يمكن الضغط هنا ).
و ذلك باعتبار ان لجان الطعن طبقا ً لنص المادة المشار اليها تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول و المصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون المشار اليه .
و اليك صورة ضوئية من الخطاب الموجهة من الادارة العامة للبحوث الى المأمورية . 



و للمراجعة المادة المنصوص عليها فى الخطاب و هى المادة 121 المتعلقة بأختصاص لجان الضعن يمكن الضغط هنا 

اختصاص لجان الطعن م 121ق 91 لسنة 2005

من الكتاب الساس التزامات الممولين و غيرهم , الباب الساس أجراءات الطعن و بخصوص المادة رقم 121 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية التى تخص المادة فقد جاء نص المادة على النحو التالى :-
تختص لجان الطعن بالفصل
فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.


( مادة "140" من اللائحة التنفيذية )
على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان) ‏بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول،  فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز ‏الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل،  ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول،  فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا ‏لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن.‏
وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .‏
ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ‏ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجـنة بكـتاب موصى علـيه مصحـوباً بعـلم الوصـول عـلى ‏النموذج رقم (40 لجان).‏
استبدلت بقرار وزاري 159 لسنة 2007الصادر في 13 / 3 /  2007‏
يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على ‏النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى بإرسال ‏المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة فى ‏حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق ‏والمستندات المعروضة عليها.

التصرفات العقارية م42 ق91 لسنة 2005

مادة 42 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته :
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
                        معدلة بموجب القرار رقم 101 لسنة 2012
تفرض ضريبة بسعر 2.5% و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .
و تستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث ، و كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
و يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .
و في حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة و توريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .
و في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً ، و لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية ، إدارية كانت أو قضائية ، و كذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
و يسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة و الرابعة من هذه المادة .
يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون .
                       معدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2013
تفرض ضریبة بسعر 2.5 % وبغیر أى تخفیض على إجمالى قیمة التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضي للبناء علیها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف علیها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علیها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنیة منه أو غیر ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغیر ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غیر مشهرة.
ویستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضریبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إلیه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقدیم العقار كحصة عینیة فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف ویسرى مقابل التأخیر المقرر بالمادة ) ١١٠ ( من قانون الضریبة على الدخل اعتباراً من الیوم التالي لإنتهاء المدة المحددة.
وفى حالة شهر التصرفات یكون على مكاتب الشهر العقاري تحصیل الضریبة وتوریدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الشهر ، ما لم یكن قد تم سداد الضریبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاریخ .
وفى تطبیق أحكام هذه المادة یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالوصیة أو التبرع أو بالهبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق انتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً ، ولا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة البیوع الجبریة إداریة كانت أو قضائیة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة أو للتحسین ، كما لا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلیة أو الأشخاص الإعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
و یخصم ما تم سداده من هذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبیق البند (٧) من المادة (19) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.

                                  ( مادة "51" من اللائحة التنفيذية )
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل ‏أصلاً من أصول المنشأة.‏
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة ‏الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 ‏عقارى).
                         مستبدلة بنص القرار رقم 172 لسنة 2015‏
فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقارى ) و يكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر ).
على مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف ايصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقارى مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية ) مبيناً به سداده للضريبة .
و يجب على مكاتب الشهر العقاري فى حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة و تسليه صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة , مالم يقدم نموذج رقم (8 مكرراً تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة .
و على كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة فى موعد لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمى (9 عقارى ) و (38 عقارى) مالم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ , و يتم التوريد وفقاً لما تأتى :
(1) المكاتب التى تقع جغرافيا فى نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتى :
أ‌- بالنسبة لشرق و غرب و شمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن .
ب‌- بالنسبة لجنوب و وسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع .
(2) المحافظات التى توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذة المنطقة .
(3) المحافظات التى يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة , تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى .

معيار المراجعة المصرى رقم 230 توثيق أعمال المراجعة

زملائي المحاسبين و المراجعيين فى البداية نعتذر على طول فترة الغياب فى نشر موضوعات تبسيط معايير المراجعة لاستاذنا دكتور سمير بلال رحمه الله , و اليوم نبدأ فى معيار جديد رقم 230 الخاص بتوثيق أعمال المراجعة و ,,,
س : ما الهدف من هذا معيار توثيق أعمال المراجعة ؟
يستهدف هذا المعيار وضع معايير وتوفير ارشادات بشأن توثيق أعمال المراجعة . يرجع إلى الملحق المرفق بالمعيار مع مراعاة متطلبات التوثيق الاضافية التى تتطلبها القوانين واللوائح السارية .

 ما المتطلبات الرئيسية لهذا المعيار بشأن وثائق المراجعة ؟
يوجب هذا المعيار على مراقب الحسابات اعداد وثائق المراجعة فى التوقيت المناسب بحيث توفر :
1-  سجلا كافي ا ومناسب ا كأساس لاعداد التقرير . 
2-  أدلة على أداء عملية المراجعة وفق ا لمتطلبات معايير المراجعة مع مراعاة متطلبات القوانين واللوائح ذات العلاقة .

س : ما المزايا التى يحققها مراقب الحسابات من اعداد وثائق المراجعة الكافية والمناسبة فى التوقيت المناسب ؟
1-  تساعد مراقب الحسابات فى زيادة جودة أداء عملية المراجعة .
2-  تسهل الفحص والتقييم الفعال لادلة المراجعة التى تم الحصول عليها . 
3-  تسهل تقييم النتائج التى تم التوصل اليها قبل وضع تقرير المراقب فى صيغته النهائية .

س:  ايهما اكثر دقة أوراق العمل التى تعد اثناء عملية المراجعة أم التى يتم اعدادها بعدها ؟
بالطبع فإن أوراق العمل التى تعد اثناء عملية المراجعة اكثر دقة .

س :  ما الجوانب الأخرى التى تساهم أوراق عمل فى تحقيقها ؟
1- مساعدة فريق المراجعة فى تخطيط وأداء عملية المراجعة .
2-  مساعدة المشرفين فى توجيه فريق العمل والاشراف عليهم واداء المسئوليات وفق ا لمتطلبات معيار المراجعة المصرى رقم 221 ) مراقبة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية ( .
3-  تمكين فريق المراجعة من اداء عمله فى اطار المسئوليات الواقعة عليه .
4-  توفير ملف دائم للبيانات ذات الاهمية التى تفيد فى المراجعة المستقبلية .
5- تمكين المراجع الخبير من اجراء رقابة على جودة أداء عملية المراجعة وغيرها من مهام التأكد والخدمات الأخرى ذات العلاقة .
.6 تمكين المراجع الخبير من اجراء عمليات الفحص الخارجى وفق ا للمتطلبات القانونية والتنظيمية .

س: ما المقصود بمصطلح  توثيق المراجعة  ؟
يعنى السجل الذى يحتوى على المعلومات التالية :
1-  بيان تفصيلى باجراءات المراجعة المؤداة . 
2-  أدلة المراجعة المناسبة التى تم الحصول عليها . 
3-  نتائج المراجعة التى تم التوصل اليها . 
وتجدر الاشارة إلى أن مصطلح  أوراق عمل المراجعة  هو مصطلح بديل لتوثيق المراجعة .

س : ما المقصود بالمراجع الخبير ؟
هو ذلك المراجع من داخل المؤسسة أو من خارجها الذى يتوفر لديه الفهم المعقول للامور التالية :
1-  أساليب أداء عملية المراجعة . 
2-  بيئة العمل التى تعمل فيها المنشأة . 
3-  موضوعات المراجعة واعداد التقارير المالية المتعلقة بمجال عمل المنشأة . -

س :  ما الصورة التى يتم حفظ أوراق العمل بها ؟
قد يتم حفظ أوراق العمل فى صورة ورقية أو الكترونية او فى اى صورة أخرى .

س :  ما محتوى أوراق العمل ؟
1- برامج المراجعة . 
2-  التحليل المالى والنسب والمؤشرات . 
3-  المذكرات والملخصات المتعلقة بالموضوعات الهامة . 
4-  خطابات الارتباط . 
5- خطابات التمثيل . 
6- قوائم الفحص . 
7- المراسلات المتعلقة بالامور والموضوعات الهامة  بما فى ذلك المراسلات باستخدام البريد الالكترونى .
8-  صور وملخصات من سجلات المنشأة والعقود والاتفاقيات الهامة ) اذا كان ذلك مناسبا .

س:  هل يعد حفظ صور وملخصات من سجلات المنشأة بديلا للسجلات المحاسبية للمنشأة؟
لا .

س :  ما الذى ينبغى عدم حفظه من أوراق العمل ؟
1- مسودات أوراق العمل . 
2-  مسودات القوائم المالية . 
3-  الملاحظات المبدئية وغير المكتملة . 
4-  نسخ الأوراق التى تم تصحيح الاخطاء فيها  سواء كانت اخطاء صياغة وغيرها
5- النسخ المكررة من أوراق العمل . 

س :  ما متطلبات المعيار بشأن شكل ومحتوى ومدى أوراق عمل المراجعة ؟
يتطلب المعيار ضرورة قيام مراقب الحسابات باعداد أوراق عمل المراجعة على نحو يمكن المراجع الخبير والذى ليست له خبرة سابقة بالمنشأة من تفهم الامور التالية :
أولا : طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة التى تم اداؤها وفق ا لمعايير المراجعة المصرية ووفق ا للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة .
ثانيا : نتائج اجرءات المراجعة التى تم التوصل اليها .
ثالثا : أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها .
رابعا : الموضوعات الهامة التى أثيرت أثناء عملية المراجعة والنتائج التى تم التوصل اليها بشأنها .

س : ما العوامل التى تؤثر فى شكل ومحتوى ومدى أوراق عمل المراجعة ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
1-  طبيعة اجراءات المراجعة المؤداه . 
2-  تقييم المراقب لمخاطر التحريف الهام المؤثر . 
5-  مدى استخدام الحكم الشخصى فى أداء العمل وتقييم النتائج . 
4-  مدى ملاءمة ادلة المراجعة التى تم الحصول عليها . 
5- طبيعة و مدى البنود الاستثنائية التى تم تحديدها . 
6 -  مدى الحاجة إلى توثيق استنتاج  أو اساس استنتاج من الصعب تحديده من خلال اوراق العمل المؤدى .
7-  المنهج المتبع فى اداء عملية المراجعة والادوات التى يتم استخدامها . 

س :  هل من الضرورى أو من العملى أن يقوم مراقب الحسابات بتوثيق كافة الامور التى تم تناولها خلال عملية المراجعة ؟
لا , ليس من الضرورى ولا من العملى اجراء ذلك .

س :  هل تعد التفسيرات الشفهية فى حد ذاتها دليلا مدعم ا للعمل الذى أداه مراقب الحسابات أو الاستنتاجات التى تم التوصل اليها ؟
لا , ولكن يمكن استخدامها فى مجال تفسير وتوضيح المعلومات الواردة بأوراق عمل المراجعة.

س :  مامتطلبات المعيار بشأن توثيق الخصائص المميزة للبنود أو الأمور التى يتم اختبارها؟
نظر اً لاختلاف طبيعة اجراءات المراجعة طبق ا للخصائص المميزة للبنود أو الأمور التى يتم اختبارها فى أوراق عمل المراجعة , لذا فإن المعيار يتطلب من المراقب توثيق هذه الخصائص وذلك عند قيامه بتوثيق طبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة المؤداه .

س :  ما الاغراض التى يمكن تحقيقها من خلال توثيق الخصائص المميزة للبنود أو الأمور التى يتم اختبارها فى أوراق العمل ؟
تتمثل هذه الاغراض فيما يلى :
1- تمكين فريق عمل المراجعة من تنفيذ أعماله فى إطار مسئولية محددة . 
2-  تسهيل فحص البنود الاستثنائية والبنود غير العادية . 

س : ما موقف المعيار بالنسبة للأمور الهامة عند توثيق أوراق العمل ؟
أشار المعيار إلى أنه قد يكون من المفيد للمراقب إعداد أو الاحتفاظ كجزء من أوراق عمل المراجعة بملخص للامور الهامة التى تم تحديدها خلال عملية المراجعة وكيفية تناولها .

س:  ما هى المزايا المترتبة على اعداد ملخص للامور الهامة والذى يفضل المعيار ادراجه ضمن أوراق عمل المراجعة ؟
يساعد هذا الملخص فى الامور التالية :
1-  تسهيل عمليات المراجعة والفحص الفعال والكفء لأوراق عمل المراجعة وبصفة خاصة فى عمليات المراجعة الكبيرة والمعقدة .
2-  مساعدة المراقب فى مراعاة هذه الأمور الهامة . -

س :  كيف يمكن الحكم على أهمية موضوع معين ؟
يتم ذلك من خلال إجراء تحليل موضوعى للحقائق والظروف المتعلقه به .

س : إضرب امثلة للموضوعات الهامة ؟
1- العناصر التى تؤدى إلى وجود مخاطر هامة .  يرجع فى تحليلها إلى معيار المراجعة المصرى رقم 315 الخاص بتفهم المنشأة و بيئتها  و تقييم مخاطر التحريف الهام .
2-  نتائج اجرءات المراجعة والتى تشير إلى ما يلى : -
أ-  احتواء المعلومات المالية على أخطاء هامة ومؤثرة .
ب-  الحاجة إلى تعديل التقييم السابق للمراقب لخطر التحريف الهام والمؤثر ومواجهة المراقب لهذا الخطر .
3-  المعوقات التى تواجه المراقب عند تطبيق اجراءات مراجعة ضرورية . -
4- النتائج التى يتم التوصل اليها والتى قد تؤدى إلى تعديل تقرير المراقب . -

س : ما متطلبات المعيار بشأن المناقشات الخاصة بالموضوعات الهامة ؟
اوجب المعيار على مراقب الحسابات ما يلى :
أولا : تسجيل المناقشات الخاصة بالموضوعات الهامة سواء كانوا من داخل المنشأة كمسئولى الحوكمة ( أو أطراف خارجية ) كالاستشاريين الذين يقدمون خدمات مهنية للمنشأة .
ثانيا : تسجيل تاريخ المناقشة والاطراف والاشخاص الذين جرت المناقشة معهم .
وقد تكون أوراق العمل فى هذه الحالة أوراق ا أعدها المراقب وأوراق أعدت بمعرفة المنشأة كمحاضر الاجتماعات (.

س : ما متطلبات المعيار فى حالة تحديد مراقب الحسابات لمعلومات تتعارض مع النتائج التى تم التوصل اليها فيما يتعلق بموضوع هام ؟
على المراقب فى هذه الحالة معالجة التعارض عند تكوين استنتاجه النهائى .

س :  هل يعنى توثيق كيفية معالجة المراقب للتعارض المشار اليه فى السؤال السابق ضرورة احتفاظه بالمستندات غير الصحيحة أو التى تم الغاؤها ؟
لا , حيث لاحاجة له للاحتفاظ بها .


س: ما متطلبات المعيار عند وجود حالات استثنائية يرى معها المراقب ضرورة الخروج عن مبدأ أساسى أو إجراء ضرورى ؟
على المراقب فى هذه الحالة :
أولا : توثيق أسباب عدم الالتزام .
ثانيا : توثيق الاجراءات البديلة التى تم تنفيذها مع توثيق تحقيق مساهمتها فى تحقيق هدف المراجعة .

س : ما متطلبات المعيار بشأن توثيق تحديد القائم بالاداء والقائم بالفحص ؟
يجب على مراقب الحسابات أن يضمن أوراق العمل ما يلى :
1-  تحديد اسم القائم بأداء العمل .
2-  تاريخ الانتهاء من العمل .
3-  تحديد اسم القائم بفحص الاعمال المؤداه .
4-  تاريخ الفحص .
5-  مدى الفحص( وفقا لمتطلبات المراجعة المصرى رقم 221 الخاص بمراقبة الجودة على عمليات المراجعة للمعلومات المالية التاريخية ) .

س : هل تقتضى متطلبات توثيق رقابة جودة عملية المراجعة ضرورة اشتمال كل ورقة عمل على دليل للفحص ؟
لا , ولكن يجب أن تشمل دليلا على فحص عناصر معينة من الاعمال المؤداه وتاريخ اجراء هذا الفحص . تجميع ملف المراجعة النهائي

س:  ما المقصود بعملية اتمام تجميع ملف المراجعة النهائى بعد تاريخ تقرير المراجعة ؟
هى عملية ادارية لا تشمل أداء اجراءات مراجعة جديدة أو التوصل لاستنتاج جديد ولكن قد تشمل تغيرات من أمثلتها :
1- التخلص من بعض الوثائق التى تم إحلال أخرى محلها . 
2-  تصنيف وفحص وترقيم أوراق العمل . 
3-  توقيع قوائم الفحص الخاصة بعمليات تجميع الملف . 
4- توثيق أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها ومناقشتها والاتفاق عليها مع أعضاء فريق المراجعة قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات .

س :  ما متطلبات المعيار بشأن عملية تجميع ملف المراجعة النهائى ؟ 
يتطلب هذا المعيار ما يلى :
أولا : وجوب قيام مراقب الحسابات بإتمام تجميع ملف المراجعة النهائى فى الوقت المناسب بعد تاريخ تقرير المراجعة .
ثانيا : ألا يقوم مراقب الحسابات بحذف أو التخلص من أى مستند أو من ملف المراجعة النهائي بعد اتمامه الآ بعد انتهاء فترة الاحتفاظ به .

س : ما الحد الادنى لمدة الاحتفاظ بملف المراجعة النهائى ؟
وفقا لمعيار مراقبة الجودة للمؤسسات التى تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية والتاريخية وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الاخرى المتعلقة بها والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال فإنه ينبغى ألآ تقل فترة الاحتفاظ بملف المراجعة النهائى عن خمس سنوات بعد تاريخ تقرير المراقب .

س : ما متطلبات المعيار فى الحالة التى يجد فيها مراقب الحسابات ضرورة إجراء تعديل فى وثائق المراجعة الحالية أو إضافة وثائق مراجعة جديدة على ملف المراجعة النهائى بعد اتمام تجميعه ؟
يجب على مراقب الحسابات بغض النظر عن طبيعة التعديلات أو الاضافات توثيق ما يلى :
1-  تاريخ إجراء التعديل . 
2-  اسم القائم بالتعديل . 
3-  اسباب إجراء التعديل . 
4-  أثر التعديل إن وجدت على استنتاجات مراقب الحسابات . 
تعديل أوراق المراجعة فى الظروف الاستثنائية بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات

س : ما متطلبات المعيار عند نشأة حالات استثنائية بعد تاريخ تقرير المراقب على نحو يتطلب تنفيذ اجراءات مراجعة جديدة أو إضافية بحيث تؤدى إلى توصل المراقب إلى استنتاجات جديدة ؟
يجب على المراقب فى مثل هذه الحالات توثيق الامور التالية :
1- الظروف التى طرأت . 
2-  اجراءات المراجعة الجديدة أو الاضافية التى تم اداؤها . 
3-  أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها . 
4-  الاستنتاجات التى تم التوصل اليها . 
5-  تاريخ اجراء التعديل . 
6-  اسم القائم بالتعديل . 
7-  اسم القائم بفحص التعديل اذا كان مطلوبا  . 

س :  إضرب مثالا للحالات الاستثنائية المشار اليها فى السؤال السابق ؟
حالة اكتشاف حقائق تتعلق بالمعلومات المالية التى تمت مراجعتها والتى كانت موجودة فى تاريخ تقرير مراقب الحسابات والتى كانت ستؤثر على تقريره فيما لو كان على علم بها فى هذا التاريخ .

النظام المحاسبى فى ظل الطريقة الإيطالية

المجموعة الدفترية للنظام المحاسبى فى ظل الطريقة الإيطالية

تتكون المجموعة الدفترية التى تحتفظ بها الوحدة المحاسبية التى تطبق الطريقة الإيطالية من الدفاتر التالية :

1- دفتر اليومية العامة :

يعرف هذا الدفتر بدفتر القيد الأولى ، كما يعتبر دفتر اليومية العامة سجلا تاريخيا لجميع العمليات المالية التى تقوم بها الوحدة المحاسبية حيث تسجل به جميع القيود الدفترية الخاصة بالعمليات المالية التى قامت بها الوحدة المحاسبية خلال الفترة المالية ، حيث يعبر عن العملية المالية التى تقوم بها الوحدة المحاسبية فى شكل قيد يحدد فيه الطرف المدين والطرف الدائن لهذه العملية تمهيدا لترحيلها للحسابات الخاصة بها بدفتر القيد النهائى (دفتر الأستاذ ) .

ويمكن القول بأن وجود دفتر اليومية لا يغنى عن وجود دفتر الأستاذ ، ولكن يسبقه بدفتر اليومية الذى تثبت فيه العمليات المالية فور حدوثها ، بينما يعد دفتر الأستاذ هو الدفتر أو المستقر النهائى الذى ترحل إليه أطراف القيود المسجلة بدفتر اليومية حتى يمكن تجميع العمليات الخاصة بكل حساب على حدة ، ونورد فيما يلى الشكل المعتاد لصفحة من صفحات دفتر اليومية .

ويحقق دفتر اليومية مزايا عديدة منها تدنية إحتمال حدوث أخطاء حذف أحد طرفى قيد اليومية أو تكرار تسجيل قيمة العملية فى خانة المبالغ المدينة (منه) أو المبالغ الدائنة (له)، كما يمكن دفتر اليومية من الإحتفاظ بسجل كامل عن كل عملية من عمليات الوحدة المحاسبية فى مكان واحد ، ويمكن الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة إليها ، كما يبرز دفتر اليومية جميع الحقائق الخاصة يعمليات الوحدة المحاسبية وفقا لتسلسل حدوثها ، ويمكن القول بأن دفتر اليومية يعد سجلا تاريخيا لجميع عمليات الوحدة المحاسبية .

2- دفتر الأستاذ :دفتر الأستاذ يحتوى على عدد من الحسابات ، يخصص كل منها للعمليات الخاصة بحساب أو لطرف أو نوع معين من العمليات ، ويعبر الحساب عن سجل بالعمليات المالية الخاصة بأحد حسابات حقوق الملكية أو المصروفات أو الإيرادات أو الأصول أو الخصوم وتوفر حسابات دفتر الأستاذ البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد قائمة المركز المالى ، وقائمة نتيجة الأعمال الخاصة بالوحدة المحاسبية . وترحل القيودالمسجلة أو المثبتة بدفتر اليومية إلى الحسابات الخاصة بها بدفتر الأستاذ حتى يمكن تجميع هذه القيود فى الحسابات الخاصة بها بدفتر الاستاذ،



3-دفتر الجرد :يثبت فى هذا الدفتر نتائج عمليات الجرد الذى تجريه المنشأة على أصولها ، وتسجل فيه تفصيلات المخزون فى نهاية الفترة المالية ، كما يثبت فيه أيضا كل من حقوق المنشأة لدى الغير ، والإلتزامات التى على المنشأة تجاه الغير .

4- دفتر التسوية :ويقيد فى هذا الدفتر ملخص للعمليات اليومية التى تمارسها المنشأة تمهيدا لأثباتها فى دفتر اليومية ، ويعد هذا الدفتر بمثابة مذكرات بالعمليات المالية اليومية التى أجريت دون أن يكون شكل أو نظام معين ، ولهذا لا يلتزم المسجل فيه بقواعد معينة

5-  دفاتر بيانية و إحصائية آخرى :لا تعد هذه الدفاتر من الدفاتر المحاسبية التى ينص عليها القانون ، وإنما تستخدم لإثبات بيانات محددة فيها قد ترى إدارة الوحدة المحاسبية أن لها أهمية حيث يستلزم نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة إمساك هذه الدفاتر ، ومن أمثلتها دفتر البضائع الواردة ، ودفتر البضائع الصادرة ، كما قد تستخدم للمحافظة على أصول المنشأة من أخطار السرقة والضياع والإختلاس ، فتمسك سجلاً للآلات والمعدات يخصص منه صفحة لكل آلة تلخص فيها جميع البيانات الخاصة بهذه الآلة من لحظة شراءها وحتى لحظة تخريدها مثل ثمن الشراء ، ومعدل الإستهلاك ، كما يوجد دفاتر إحصائية آخرى مثل دفتر طلبيات الشراء ، ودفتر أوامر البيع الواردة من العملاء . وترتبط هذه الدفاتر بالدفاتر المحاسبية ، ويتطلب وجودها نظام الرقابة الداخلية الذى يهدى إلى الحماية والمحافظة على أصول المنشأة من الأخطار المختلفة .

السبت، 3 ديسمبر 2016

ماذا تعنى التكاليف المعيارية ؟

التكلفة المعيارية تمثل واحدًة من أنجح الأساليب المستخدمة في مجالات رقابة وضبط التكلفة الفعلية ، وهي أداة تهدف إلى محاولة مطابقة الأداء الفعلي مع الأداء المستهدف ؛ أي مطابقة التكلفة الفعلية مع التكلفة المعيارية ، الأمر الذي يعني عدم وجود انحراف بين التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية .
التكلفة المعيارية في أبسط معانيها تعني " التكلفة واجبة الحدوث في ظل الظروف الطبيعية والمألوفة للمنشأة ، والتي ( التكلفة المعيارية ) لا تحتوي على أي نواحٍ للإسراف أو الضياع غير الحتمي أو غير المسموح به . والتكلفة المعيارية ما هي إلا محصلة كمية معيارية مرجحة بسعر معياري " . اختصارًا تتحدد التكلفة المعيارية في ضوء المعادلة التالية :
سعر معياري × التكلفة المعيارية = كمية معيارية

الكمية المعيارية يقصد بها كمية المورد الاقتصادي اللازمة لإنتاج الوحدة الواحدة ، وعليه فإن الكمية المعيارية للمواد الأولية ( المواد الخام أو المواد المباشرة ) تمثل كمية المواد الأولية اللازمة لإنتاج الوحدة الواحدة من المنتج ، وبالمثل فإن المقصود بالكمية المعيارية لتكلفة العمالة المباشرة هو ساعات العمل المباشر اللازمة لإنتاج الوحدة الواحدة من المنتج .
السعر المعياري يقصد به أساس الترجيح الذي من خلاله يتم تحويل الكمية المعيارية إلى تكلفة معيارية ، وعليه فإن السعر المعياري لتكلفة المواد يمثل سعر الشراء المخطط لوحدة قياس تكلفة المواد المباشرة ( كيلو جرام ، لتر ، متر)، وعليه أيضًا فإن السعر المعياري لتكلفة العمالة المباشرة عبارة عن معدل الأجر المخطط أن يحصل عليه عامل الإنتاج في الساعة الواحدة ، وأخيرًا
يقصد بالسعر المعياري للتكلفة الصناعية غير المباشرة معدل التحميل المخطط للتكلفة الصناعية غير المباشرة .
التكلفة المعيارية للوحدة الواحدة تحدد قبل بداية العملية الإنتاجية ، حتى يتم الاسترشاد بها خلال مرحلة التنفيذ الفعلي للعملية الإنتاجية ، وهذه هي إلا أن اختلاف الظروف . Ex- anti Standard Cost التكلفة المعيارية القبلية المتوقعة - التي صيغت التكلفة المعيارية القبلية في ضوئها - عن الظروف الفعلية التي تم فيها التنفيذ الفعلي ، يحتم ضرورة تعديل ال م عايير القبلية المصاغة في ظل الظروف المتوقعة بجعلها تتمشى مع الظروف الفعلية ؛ أي أن هناك حاجة لتعديل المعايير القبلية لتتمشى مع الظروف الفعلية وبما يجعلها أداة جيدة للرقابة وتقييم الأداء ، وهذه المعايير المعدلة بعد مرحلة التنفيذ يطلق  Ex- post Standard Cost عليها التكلفة المعيارية البعدية