الجمعة، 30 سبتمبر 2016

تقدير القيمة فى قانون الضريبة على القيمة المضافة

التدوينة الرابعة من دليل س & ج فى ضوء أحكام قاتون الضريبة على القيمة المضافة .

س ٢٩ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة  أو الخدمة فى استخدام خاص ؟ مادة ١٠

ج : تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة . ولا یعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة وخارجھا استخدام خاص .

س ٣٠ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة البیع بالمقایضة  ؟  مادة ١٠

ج : في حالة البیع بالمقایضة فان قیمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضریبة ھى سعرھا وفقا لقوي السوق وظروف التعامل .

س ٣١ : ھل تحتسب فوائد البیع بالتقسیط ضمن وعاء القیمة ؟
مادة  ١٠

ج : تتضمن القیمة بالنسبة لمبیعات التقسیط المتخذة أساسا لًربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط فیما یزید عن سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاریخ البیع وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات البیع بالتقسیط .

س ٣٢ : كیفیة تقدیر القیمة عند بیع السلع المستعملة محلیاً ؟  مادة ١٠

ج : تكون القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعمالھا محلیا لمده لا تقل عن سنتین بواقع ( ٣٠ % ) من القیمة البیعیة مع عدم أعمال أحكام الخصم المنصوص علیھا في ( المادة ٢٢ ) من ھذا القانون عند البیع .

س ٣٣ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة أو الخدمة في استھلاك شخصي ؟
مادة ١٠

ج :- تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستھلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

س ٣٤ : ما ھي القیمة التى تتخذ أساسا لحساب الضریبة علي بیع  المشغولات البلاتینیة الذھبیة والفضیة و الأحجار الكریمة ؟ مادة ١٠ ج: تقدر القیمة بقیمة التشغیل ( المصنعیة) ویكون وعاء الضریبة عند الإفراج الجمركي علي المشغولات المستوردة ھو قیمة المصنعیة التي تحددھا مصلحة الجمارك مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة ٠ وتحدد اللائحة التنفیذیة ما یعتبر من الأحجار الكریمة وقواعد حساب قیمة التشغیل ( المصنعیة ) .

س ٣٥ : كیفیة معالجة العقود المبرمة الممتدة للمسجل المستمر في ظل  تطبیق ق . م ؟ مادة ١١

ج:- تعدل أسعار العقود المبرمة بین مكلفین أو بین أطراف احدھا مكلف والساریة وقت فرض الضریبة وضریبة الجدول أو عند تعدیل فئاتھا بذات قیمة عبء الضریبة أو تعدیلھا وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تطبیق ھذا التعدیل

س ٣٦ : ما ھي القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات الواردة بالجدول ؟ مادة ١٠ بند ١٠
ج:- بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات المحلیة :-
القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأي صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور مضافاً إلیھا ضریبة الجدول .
بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :-
١. السلع المستوردة :- القیمة المتخذة أساسا لتحدید الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب
والرسوم المفروضة وضریبة الجدول .
٢. الخدمات المستوردة :- القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور مضافا إلیھا ضریبة الجدول .

فرض ضريبة القيمة المضافة وإستحقاقها

تعتبر تلك التدوينة الجزء الثالث من دليل الـ س و ج لقانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى و كما سبق فى الموضوعين السابقين فأن التدوينة تتعلق بالاسئلة عن فرض الضريبة و استحقاقها  


 س ٢١ : ماھیة فرض الضریبة ؟  مادة ٢

ج : تفرض الضریبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات  المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، سواء كانت محلیة أو  مستوردة في كافة مراحل تداولھا ، إلا ما استثنى بنص خاص .

 س ٢٢ : ما ھو سعر الضریبة على الصادرات ؟ مادة ٣

ج : یكون فرض الضریبة وضریبة الجدول بسعر (صفر) على السلع  والخدمات التي یتم تصدیرھا للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٢٣ :  ما ھي فئة الضریبة على الآلات والمعدات ؟

ج : یكون سعر الضریبة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي للاستخدام فى إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة  ٥% وذلك عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب

 س ٢٤ : من ھم الملتزمون بتحصیل الضریبة وتوریدھا ؟  مادة ٤

ج : ( ١) یلتزم المكلفون بتحصیل الضریبة والإقرار عنھا وتوریدھا  للمصلحة في المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون وھم ( المنتجون /مؤدي الخدمات /المستوردون/ وكلاء التوزیع / المصدرون / التجار عدا المتعاملین منھم في سلع وخدمات الجدول التي یقتصر خضوعھا لضریبة الجدول فقط )
(٢) یلتزم متلقي الخدمة المستوردة من غیر المقیم ( ولیس لھ ممثل ) ضریبي في مصر باحتساب الضریبة وتوریدھا للمصلحة خلال المدة المحددة قانوناً .

س ٢٥ : ما ھو السعر العام للضریبة على القیمة المضافة ؟  مادة ٣

ج : السعر العام للضریبة على السلع والخدمات ھو ( ١٣ %) اعتباراً من تاریخ العمل بالقانون حتى ٣٠ یونیو ٢٠١٧ و اعتبارا مًن
1 / 7 / 2016 يكون السعر العام للضريبة (14 % ) .

س ٢٦ : ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة في حالة استیراد سلع أو  خدمات من الخارج ؟ مادة ٥

ج : تستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أیا كان الغرض من  استیرادھا بما في ذلك ما یكون للاستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص  ، في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة  الجمركیة ، كما تستحق في كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج  عنھا ، وتستحق الضریبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدیة الخدمة إلي متلقیھا في مصر، أیا كانت الوسیلة التي تؤدى بھا .

س ٢٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة لتداول السلع والخدمات داخل وخارج المناطق الحرة ؟ ( مادة ٧ ،٦ ق– مادة ١٠ بند ٨ ق )

ج : ١. تخضع للضریبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرھا مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد .
٢. تخضع للضریبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات الواردة لھذه  المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص بھ داخل المناطق والمدن  والأسواق الحرة عدا سیارات الركوب .
٣. تستحق الضریبة على ما یرد من سلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، لاستھلاكھا  المحلي داخل ھذه الأماكن .
٤. ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل  مدینة بأكملھا في حكم الاستھلاك المحلي .
٥. كما تستحق الضریبة على ما یستورد من سلع أو خدمات خاضعة  للضریبة من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل  البلاد .
٦. وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبھا للاستھلاك أو الاستعمال المحلي.
٧. ویكون وعاء الضریبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق  والمدن الحرة كامل قیمة السلعة شاملا قًیمة المكونات الأجنبیة والمحلیة  والضریبة الجمركیة المحصلة علیھا وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة .


س ٢٨ : ما ھو موقف المخزون من السلع في حالة التوقف عن ممارسة النشاط الذي یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة؟  مادة ٨

ج : - في حالة التوقف عن ممارسة نشاط یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة أو تصفیتھ تستحق الضریبة علي السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فیھا ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجیل نفسھ طبقا  لأحكام القانون ٠

مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة


نقدم فى هذة التدوينة مجموعة من الاسئلة التى تخص مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 , على ان تكون ده التدوينة الاولى من مجموعة تدوينات تخص قانون القيمة المضافة المصري  سوف يتم نشرها خلال الساعات القادمة ان شاء الله .



س ١ : ما ھي الإجراءات المطلوبة في حالة استمرار التسجیل لمن لم یبلغ حد التسجیل؟ ( المادة الخامسة )

ج : التقدم بطلب خلال ٦٠ یوما من تاریخ العمل بالقانون للاستمرار في التسجیل وعلیه الالتزام بكافة أحكامه القانون المرافق ، وإذا لم یقدم الطلب في المیعاد الذي حدده القانون یلغى تلقائیا.

س ٢ : ھل یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم ؟ ( المادة الرابعة )

ج : یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم بعد تطبیق القانون للمسجل المستمر في تسجیله .

س ٣ : ما ھي المدة القانونیة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات بالنسبة للمسجل المستمر وكذا من یلغى تلقائیا ؟ ( المادة الرابعة و الخامسة )

ج :- على المسجل المستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة للقانون ، وعلي من الغي تلقائیا الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ الغاء تسجیله .

س ٤:  ما موقف لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات ؟ ( المادة الثانیة)

ج :- تستمر لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیه في نظر الطعون الضریبیة المعروضة علیھا لمدة ثلاث أشھر ، على أن تحال بعدھا الطعون التي لم یفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٥ : ما ھو حكم القانون في حالة المسجلین الذین لم یبلغوا حد التسجیل الجدید ؟ (المادة الخامسة )

ج : یلغى تلقائیا تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ما لم یطلب خلال ستین یوم من تاریخ العمل به استمرار تسجیله وعلیه الالتزام بما یلي :
- یمتنع علیه تقدیم نفسه بأي صورة من الصور علي انه مسجل اعتباراً من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي النھائي عن آخر فترة ضریبیة قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٢ ض.ق.م )، وكذا الفترات الضریبیة التي لم یحل میعاد تقدیم إقرارھا خلال ثلاثین یوما مًن تاریخ العمل باحكام القانون
- تقدیم بیان بما لدیھ من مخزون علي النموذج المعد لذلك ( ١٢٣ ض ق م ) خلال ثلاثون یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون مبینا بًھا رصید آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات
- یلتزم بأداء ما یستحق علیه خلال (ستة أشھر) من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة (خمس سنوات) تالیة لتاریخ إلغاء تسجیله و تمكین موظفي المصلحة من الاطلاع علیھا.
 وللمصلحة من واقع أي مستندات او بیانات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل الضریبة المستحقة ولمن الغي تسجیلھا الطعن في ذلك وفقا لًأحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لسلعة سیارات الركوب في المرحلة الانتقالیة ؟ (المادة السادسة )

ج :- یحق للمسجل تسویة ضریبة الجدول المستحقة على سیارات الركوب التى في حوزته في تاریخ العمل بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا عن ذات السیارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٧ :  ھل أعطى القانون مھلة لتوفیق الأوضاع ؟ ( المادة السابعة )

ج :- على المسجل توفیق أوضاعه خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بالقانون ، ویعفى المسجلون من أداء الضریبة الإضافیة خلال ھذه الفترة عن فروق الضریبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابھا یتوقف على توفیق أوضاعھم، وتضع اللائحة التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق الأوضاع .

تعريفات قانون القيمة المضافة


استكمالاً للتدوينة الخاصة بمواد أصدار قانون القيمة المضافة المصري رقم 67 لسنة 2016 , سوف نتعرف فى هذا التدوينة على مجموعة من الاسئلة التى تلقي بالضوء على تعريفات القانون و المصطلحات الخاصة به , و الان نبدأ فى الاسئلة .


س ٨: ما الفرق بین المسجل والمكلف ؟

ج: المكلف ھو :- الشخص الطبیعي أو الشخص الاعتباري خاصا كًان أو عاما اًلمكلف بتحصیل وتورید الضریبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجرا أًو مؤدیاً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة بلغت مبیعاته حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ، و كل مستورد أو مصدر أو وكیل توزیع ، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاته
 المسجل ھو : المكلف الذي تم تسجیلھ لدي المصلحة وفقا لًأحكام القانون.

س ٩:  ما ھي الضریبة الإضافیة ؟ ومتى تستحق ؟

ج : ھي ضریبة بواقع ١٫٥ % من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول غیر المدفوعة بما فیھا الضریبة الناتجة عن تعدیل الإقرار وذلك عن كل شھر أو جزء منه اعتباراً من نھایة الفترة المحددة للسداد حتي تاریخ السداد .

س ١٠ : ما المقصود بالسلعة ؟

ج : كل شيء مادي أیا كان طبیعتھ أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكھربائیة ، سواء كان محلیاً أو مستورداً ، ویسترشد في تحدید مسمي السلعة بما یرد بشأنھا بملاحظات ونصوص البنود المبینة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعریفة الجمركیة المعمول بھا .

س ١١ : ما المقصود بالخدمة ؟

ج : كل ما لیس سلعة ، سواء كان محلیا أًو مستوردا .

س ١٢ : ما المقصود بالضریبة على المدخلات ؟

ج : ھي الضریبة التي تحملھا المكلف عند شراء أو استیراد السلع بما فیھا الآلات والمعدات والخدمات ، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ، المتعلقة ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .

س ١٣ :  ما المقصود بضریبة الجدول؟

ج: ھي ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا فى المادة ٢ من ھذا القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك .

س ١٤ : من ھو ( ما المقصود ) بالشخص المرتبط ؟

ج:- ھو كل شخص یرتبط بشخص أخر بعلاقة تؤثر فى تحدید وعاء الضریبة بما فى ذلك :-
١- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
٢- شركة الأموال والشخص الذى یملك فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو من حقوق
التصویت .
٣- شركة الأشخاص والشركاء والمتضامنون والموصون فیھا .
٤- أى شركتین أو أكثر یملك شخص آخر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو حقوق التصویت في كل منھا.
٥- رب العمل والعمال التابعون لھ والذین تربطھم به علاقة عمل

س ١٥ : من ھو المستورد ؟

ج : ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم باستیراد سلع أو خدمات خاضعة للضریبة أیا كان الغرض من الاستیراد.

س ١٦ : من ھو المقیم ؟

ج:- ھو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یعد مقیما في مصر وفقاً لأحكام قانون الضریبة على الدخل .

س ١٧ : ما المقصود بالمنشأة الدائمة ؟

ج:- ھي المقر الذي یتم من خلاله ممارسة النشاط ومنھا :
- محل الإدارة
- الفرع ،المكتب، المصنع ، أو ورشة العمل.
- المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبیعیة
- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركیب .
ویكون الشخص الذي لھ منشأة دائمة فى مصر من المخاطبین بأحكام ھذا القانون .

س ١٨ : ما الفرق بین الاستھلاك الشخصي والخاص ؟

ج:- الاستھلاك الشخصي : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غیر متعلقة بالنشاط ٠
 الاستخدام الخاص : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط ، ولا یعد انتقال السلع من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشاة وخارجھا استخدام خاص .

س ١٩ : ما المقصود بالفاتورة الضریبیة ؟

ج:- الفاتورة الضریبیة : ھي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي یصدر به قرار من الوزیر أو من یفوضه .

س ٢٠ : ما المقصود بالبیع ؟

ج:- البیع ھو انتقال ملكیة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلي المشتري ،ویعد بیعا في حكم ھذا القانون ما یلي أیھا اسبق:
- إصدار الفاتورة.
- تسلیم السلعة أو تأدیة الخدمة
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كلھ أو بعضه ، أوبالأجل أو غیر ذلك من إشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة ٠

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الإفصاح عن السياسة المحاسبية وعلاقته بالقوائم المالية

المقصود بالإفصاح توصيل بيان أو معلومة أو إتاحة بيانات ومعلومات تساعد نسبيا علي تفهم القوائم المالية وما تحتويه من أرقام ومعالجات . ويجب الإفصاح عن كل ماله تأثير علي مستخدم القوائم المالية ،ويجب الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي من شأن إغفالها تشويه مغزى ما يقدم للمستفيدين .المضمون العام للإفصاح المحاسبي أن تكون القوائم المالية غير مضللة . تشير السياسة المحاسبية إلي المعالجات والممارسات والقوائم والطرق والإجراءات المحاسبية التي تم تبنيها أو اختيارها إعداد القوائم المالية .

نظر لاشتمال السياسة المحاسبية علي الاختيار بين عديد من الأسس والإجراءات فقد تركت معظم معايير الإفصاح عن السياسة المحاسبية للإدارة اختيار أكثر السياسات المحاسبية ملاءمة لظروف المنشأة أو الشركة بشرط مراعاة ثلاثة اعتبارات أساسية تتمثل في:
· الحيطة والحذر
· الجوهر أكثر أهمية من الشكل
· الأهمية النسبية

تشير معايير الإفصاح عن السياسة المحاسبية إلي هناك فروض محاسبية أساسية لا يحتاج الأمر النص عليها في القوائم المالية ولكن إذا لم تتبع تلك الفروض فانه يجب الإفصاح عن سبب ذلك ، وتتضمن تلك الفروض :
· الاستمرارية
· الثبات
· أساس الاستحقاق


 البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية:حتى تصبح القوائم المالية واضحة للقارئ العادي فإنها يجب أن تفصح عن مجموعة من البيانات والمعلومات التي تمثل الحد الأدنى للإفصاح . يمكن تصنيف الإفصاح المرتبط بالقوائم المالية في مجموعتين :

المجموعة الأولي : الإفصاح عن الأمور العامة عن المنشأة المصدرة للقوائم المالية مثل اسم المنشأة وطبيعة نشاطها والفترة التي تعد عنها القوائم المالية

المجموعة الثانية : البيانات والمعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها في الميزانية وقائمة الدخل والإيضاحات المكملة .

وتتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في الميزانية : حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل والالتزامات قصيرة الأجل (الخصوم المتداولة) والمخصصات والالتزامات والأرصدة الدائنة الأخرى ،والأصول طويلة الأجل (الثابتة) والأصول قصيرة الأجل (المتداولة) والأرصدة المدينة الأخرى.

بينما تتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في قائمة الدخل : إيرادات المبيعات وإيرادات التشغيل العادي والإيرادات غير العادية وإيراد الاستثمارات والتكاليف والمصروفات الجارية والأعباء الغير عادية ،بالإضافة إلي صافي الربح .

تحليل الأوراق المالية

××   ماهية الأوراق المالية : 
تتمثل الأوراق المالية بصفة أساسية في الأسهم والسندات التي تصدرها منشآت الأعمال والوثائق التي تصدرها صناديق الاستثمار، وشهادات الإيداع الصادرة عن البنوك والقابلة للتداول، بالإضافة إلي سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة.
من زاوية أخري يمكن تقسيم الأوراق المالية من حيث درجة المخاطرة المرتبطة بهذه الأوراق، فهناك أوراق مالية عالية المخاطر، وأوراق مالية منخفضة المخاطر، وأوراق مالية تكاد تكون منعدمة المخاطر، وقد جرت العادة علي اعتبار سندات وأذون الخزانة التي تصدرها السلطات الحكومية من الأوراق المالية عديمة المخاطر، ويمكن اعتبار السندات التي تصدرها منشآت الأعمال متوسطة المخاطر حيث عادة ما تدر السندات عائداً ثابتاً- هذا لا يمنع من إصدار سندات ذات عائد متغير- بالإضافة إلي السندات تصنف كقرض طويل الأجل بالنسبة للمنشأة المصدرة تتعهد بسداده في تاريخ محدد أو يتم استهلاكه علي فترة محددة، أما الأسهم فيمكن اعتبارها من الأوراق المالية ذات درجة المخاطر الأعلى نسبياً من الأوراق المالية السابقة، وإن كانت درجة المخاطرة في الأسهم تختلف طبقاً للوضع المالي للمنشأة المصدرة للأسهم وحالة سوق الأوراق المالية وكذا الحالة العامة للاقتصاد، بالإضافة إلي عوامل أخري.

× ×   مكونات محفظة الأوراق المالية :
تتنوع – عادة- مكونات محفظة الأوراق المالية بالشركات التي تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية، والهدف من وراء تنويع الاستثمارات في الأوراق المالية هو تقليل المخاطر، لذا تتضمن عادة محفظة الأوراق المالية مزيجاً من الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وتلجأ منشآت الأعمال إلي تحقيق عدة أهداف من محفظة الأوراق المالية أهمها تعظيم العائد من الاستثمار في الأوراق المالية وتخفيض المخاطر لأقل ما يمكن، وقد يبدو أن هناك تعارضاً بين تعظيم العائد وتدنية المخاطر، حيث يرتبط- عادة- ارتفاع العائد بارتفاع المخاطرة والعكس بالعكس، وقد ظهرت دراسات عديدة باستخدام الأساليب والنماذج الإحصائية والكمية للتوصل إلي مكونات محفظة الأوراق المالية التي تحاول تحقيق هدفي تعظيم العائد وتدنيه المخاطر في نفس الوقت.
هذا ويتحقق التنويع في محفظة الأوراق المالية إما عن طريق التنويع في الأوراق المالية من حيث الشكل؛ حيث يتم اتجاه توليفة من الأسهم والسندات ووثائق الاستثمار وسندات وأذون الخزانة، أو أن يتم التنويع عن طريق تنويع الأنشطة التي يتم الاستثمار فيها؛ علي سبيل المثال يمكن شراء مجموعة من الأوراق المالية الخاصة بشركات الأسمنت، ومجموعة ثانية خاصة بشركات المقاولات ومجموعة ثالثة خاصة بشركات الأدوية، وهكذا.

××  القيم المختلفة للأوراق المالية :
تتعدد القيم التي يمكن إعطاؤها للأوراق المالية، فيمكن – علي سبيل المثال- تمييز خمس قيم للسهم، وذلك علي النحو التالي :
(1) القيمة الاسمية للسهم : وهي القيمة الموضحة علي صك السهم، ويمكن الحصول علي القيمة الاسمية للسهم بقسمة رأس المال المصدر علي عدد الأسهم المصدرة.

(2) القيمة الدفترية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول أو في حقوق الملكية، وتحسب علي النحو التالي:
القيمة الدفترية للسهم = صافي الأصول ÷ عدد الأسهم
صافي الأصول = مجموع الأصول – مجموع الالتزامات
أو = رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة+ بنود أخري لحقوق الملكية- الخسائر المرحلة

(3) قيمة إصدار السهم : وهي تساوي القيمة الاسمية للسهم بالإضافة إلي رسوم( أو مصاريف) إصدار السهم بالإضافة إلي علاوة الإصدار إن وجدت.

(4) القيمة الفعلية للسهم : وهي تمثل نصيب السهم في صافي الأصول بعد إعادة التقدير: أي أنها ناتج قسمة صافي الأصول بعد إعادة التقدير علي عدد الأسهم، كما يمكن حسابها كما يلي:
القيمة الفعلية للسهم= (حقوق الملكية + أرباح أو – خسائر إعادة التقدير) ÷ عدد الأسهم

(5) القيمة السوقية للسهم : وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة) في لحظة ما وتتحدد هذه القيمة بناء علي عوامل الطلب والعرض، والحالة الاقتصادية وعوامل أخري.
ومن ناحية أخرى تتعدد قيم السند، فهناك القيمة الاسمية للسند وقيمة إصدار السند وقيمة رد السند، وقيمة السند في سوق الأوراق المالية (إن كان السند قابلاً للتداول في البورصة)، كما تختلف قيمة إصدار السند عن القيمة الاسمية في حالة إصدار السند بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار، كما أنه يمكن رد السند بعلاوة سداد أو بخصم سداد.

××  النسب والمعدلات المستخدمة لإجراء التحليل المالي للأوراق المالية :
هناك عدد من النسب والمعدلات المالية التي درج الكتاب والمحللون الماليون علي استخدامها في مجال التحليل المالي الخاص بالأوراق المالية- خاصة الأسهم – وفيما يلي تحليل مختصر لأكثر تلك النسب والمعدلات شيوعاً:

 ×   ربحية السهم العادي: (EPS) Earnings Per Share
تعد ربحية السهم من مؤشرات الربحية في مجال تقييم نشاط الاستثمار في الأسهم، حيث يسهل مقارنتها خلال السنوات السابقة، فضلاً عن مقارنتها مع ربحية السهم للشركات الأخرى، لذا تمثل ربحية السهم وسيلة ملائمة للمستثمرين وهم بصدد اتخاذ قرارات الاستثمار، وتتحدد ربحية السهم علي النحو التالي:
ربحية السهم= (صافي الدخل- التوزيعات علي الأسهم الممتازة) ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال:
إذا كان صافي دخل الشركة الوطنية 800000 جنيه في حين بلغ عدد الأسهم العادية 100000 سهم ولم تصدر الشركة أسهماً ممتازة فإن:
ربحية السهم العادي = 80000 ÷ 100000 = 8 جنيه

 ×    معدل سعر السهم إلي ربحيته : Price – Earnings Ratio (P/E)
تتمثل العلاقة بين سعر السهم وربحيته أداة فعالة عند المفاضلة أو المقارنة بين أسهم المنشآت المختلفة، حيث إن سعر السهم وحده لا يكفي للتعرف علي ما إذا كان هذا السعر مرتفعاً أو منخفضاً، كما أن ربحية السهم وحدها لا تفيد في تقرير السعر المناسب للسهم، وتتحدد العلاقة بين سعر السهم وربحيته علي النحو التالي:
معدل سعر السهم إلي ربحيته = سعر السهم ÷ ربحية السهم

علي سبيل المثال : 
إذا كان سعر سهم الشركة الوطنية 60 جنيهاً وربحية السهم 8 جنيهات فإن معدل سعر السهم إلي ربحيته = 60÷ 8 = 7.5 مرة، أي أن تكلفة شراء جنيه واحد من الأرباح السنوية للشركة الوطنية تبلغ 7.5 جنيه وبطبيعة الحال فإن تكلفة شراء جنيه من الأرباح للشركات التي تحقق معدل نمو سريع ومتزايد للأرباح ستكون أعلي من تلك الشركات التي تحقق أرباحاً تتسم بالثبات، هذا من منطلق أن المستثمرين عادة ما يكونون علي استعداد لتحمل تكلفة عالية من أجل أرباح منخفضة حالياً بشرط أن يكون هناك توقع بزيادة هذا الأرباح في المستقبل.

 ×    نسبة توزيعات الأرباح Dividend Yield :
غالباً ما يشتري المستثمرون أسهماً عادية أملاً في الحصول علي توزيعات للأرباح، لذا تمثل نسبة توزيعات الأرباح أحد المقاييس التي يتم استخدامها لترشيد قرار الاستثمار ويتم حساب نسبة توزيعات الأرباح وفقاً للمعادلة التالية:
نسبة توزيعات الأرباح = ( قيمة الأرباح الموزعة للسهم ÷ سعر السهم) ×100

وبافتراض أن الأرباح الموزعة للسهم في الشركة الوطنية بلغت 4.8 جنيه وسعر السهم – كما سبق ذكره – 60 جنيهاً فإنه يمكن حساب نسبة توزيعات الأرباح علي النحو التالي:
نسبة توزيعات الأرباح = (4.8 ÷ 60) × 100 = 8٪
وعلي ذلك إذا كانت سياسة الشركة الوطنية تقوم علي دفع توزيعات دائمة ومنتظمة، فإن المستثمر يمكنه أن يتوقع الحصول علي عائد 8٪ علي استثماراته في أسهم رأس المال العادية للشركة، لكن بالطبع ليس ضمان لاستمرارية الشركة في إجراء مثل هذه التوزيعات، وإن كانت كثير من الشركات تسعي إلي تثبيت هذه التوزيعات وزيادتها كلما أمكن ذلك حتى يتحقق للمستثمر دخل ثابت نسبياً من خلال ما يملكه من أسهم، ومع هذا فإن بعض الشركات قد تتبع سياسة دفع توزيعات منخفضة وقد لا تقوم بإجراء أية توزيعات علي الإطلاق وذلك بغية إعادة استثمار الأرباح حتى تنمو الشركة وتتقدم.

 ×    نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل :

بطبيعة الحال عندما تحقق شركة أرباحاً فإنها توزع جزءاً من هذه الأرباح وتحتجز باقي الأرباح في صورة احتياطيات وأرباح محتجزة، ويمكن حساب نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل علي النحو التالي:
نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (إجمالى الأرباح الموزعة ÷ صافي الدخل) × 100

علي سبيل المثال
 إذا بلغ مجموع توزيعات الأرباح ( سواء لحملة الأسهم العادية أو للعاملين أو مكافأة مجلس الإدارة أو غير ذلك) في الشركة "الوطنية" 600000 جنيه في حين بلغت قيمة صافي الدخل 800000 جنيه فإن:
نسبة الأرباح الموزعة إلي صافي الدخل= (600000 ÷ 800000) × 100 = 75٪
هذا يعني أن ثلاثة أرباع أرباح الشركة "الوطنية" تم توزيعه، وأن ربع أرباح الشركة تم احتجازه لغرض النمو والتوسع وبالتالي زيادة الدخل في المستقبل والذي قد ينعكس علي أسعار الأسهم العادية في السوق،

 ×    نسبة ملكية المؤسسات المالية :
تقاس نسبة ملكية المؤسسات المالية بقسمة عدد الأسهم التي تمتلكها تلك المؤسسات المالية علي عدد الأسهم التي أصدرتها المنشأة المعنية، ويقصد بالمؤسسات المالية شركات التأمين والبنوك وصناديق الاستثمار وهيئات التأمين والمعاشات وغيرها من الهيئات التي توجه جزءاً من مواردها لشراء أسهم المنشآت وتحسب هذه النسبة علي النحو التالي:
نسبة ملكية المؤسسات المالية= (عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات المالية ÷ عدد أسهم المنشأة) × 100

ويفضل عديد من المستثمرين شراء أسهم المنشآت التي تنخفض فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية، ومرجع ذلك أن أسعار تلك المنشآت التي ترتفع فيها نسبة ملكية المؤسسات المالية عادة ما تكون قريبة جداً من قيمتها الحقيقية- بسبب كفاءة قرارات الاستثمار التي تتخذها تلك المؤسسات – ومن ثم قد لا تتاح للمستثمر فرصة مرضية لتحقيق أرباح رأسمالية ملموسة.

 ×    معدل سعر السهم إلي قيمته الدفترية : Market to Book Ratio

تمثل القيمة الدفترية إلي حد ما التكاليف التاريخية لأصول المنشأة أو الشركة، في حين تعد القيمة السوقية للسهم القيمة التي تعطيها الأسواق المالية للشركة وإدارتها، وإذا كانت الشركة تديرها إدارة قوية ذات إنجازات فعالة فإن قيمة السوق للسهم تكون أعلي من القيمة الدفترية، ويحسب معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية علي النحو التالي:
معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية = متوسط سعر السوق للسهم ÷ القيمة الدفترية للسهم.
حيث :
القيمة الدفترية للسهم= مجموع حقوق الملكية ÷ عدد الأسهم العادية.

علي سبيل المثال
إذا كانت القيمة الدفترية لحقوق الملكية في الشركة " الوطنية" 2000000 جنيه وعدد الأسهم العادية 40000 سهم، والقيمة السوقية للسهم 60 جنيهاً، فإن:
القيمة الدفترية للسهم= 2000000 ÷ 40000 = 50 جنيهاً.
معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية= 60÷ 50= 1.2 مرة.
وإذا فرض أن متوسط الصناعة يبلغ 1.5 مرة. فإن هذا يعني أنه رغم أن القيمة السوقية أعلي من القيمة الدفترية مما يعد مؤشراً جيداً علي حسن إدارة الشركة، إلا أن المعدل أقل من متوسطه في الصناعة بشكل ملحوظ, أي أن معدل سعر السوق للسهم إلي قيمته الدفترية للشركة" الوطنية" أقل من متوسطه في الشركات المماثلة في نفس الصناعة، وهذا يعد مؤشراً غير جيد قد لا يجعل المستثمر راغباً في الاستثمار في هذه المنشأة.

تحليل العملاء و أوراق القبض

يمثل رصيد حساب العملاء (المدينين) بالإضافة إلي رصيد أوراق القبض مقدار الائتمان الذي منحته المنشأة لعملائها، وهذه الأرصدة تمثل الديون قصيرة الأجل المستحقة للمنشأة قبل الغير والتي تنتظر المنشأة تحصيلها لاستخدام المبالغ المحصلة منها في سداد الالتزامات قصيرة الأجل وكذا لتمويل أعمال المنشأة، لذا فإن هناك أهمية كبيرة نسبياً لإجراء التحليل اللازم للعملاء وأوراق القبض.

يستخدم في دراسة وتحليل بند العملاء وأوراق القبض وما يسمي معدل دوران العملاء (المدينين) وأوراق القبض، وبعد هذا المعدل مقياساً آخر للسيولة- إضافة لمقاييس السيولة الشائعة، حيث بقيس هذا المعدل مدي سرعة تحول حسابات المدينين وأوراق القبض التجارية إلي نقدية، إي أن معدل دوران المدينين هو عبارة عن الوقت الذي تستغرقه الدورة الواحدة الكاملة التي تبدأ من تسجيل الديون ثم تحصيلها إلي تسجيل ديون جديدة، وبالتالي فإن اكتمال هذه الدورة معناه سرعة تحول حسابات المدينين إلي نقدية، من ناحية أخرى يقيس معدل دوران المدينين وأوراق القبض فعالية سياسات الدائنية بالمنشأة ويشير إلي مستوي الاستثمار المطلوب في أوراق القبض والعملاء للحفاظ علي مستوي مبيعات المنشأة، ويحسب معدل دوران المدينين وأوراق القبض علي النحو التالي:

معدل دوران المدينين وأوراق القبض= صافي المبيعات الآجلة ÷ المدينين وأوراق القبض

وكلما ارتفع معدل دوران المدينين وأوراق القبض كلما دل ذلك علي سرعة حركة أرصدة حسابات العملاء أي ارتفاع تحصيل استحقاقات المنشأة عن المبيعات الآجلة.

من المعروف أن المديونية التجارية تنشأ علي المدنين بسبب المبيعات الآجلة، كما أن معدل دوران هذه المديونية يتوقف جزئياً علي شروط الائتمان الممنوحة للعملاء (المدينين)، لذا يفضل الاعتماد فقط علي المبيعات الآجلة عند تحديد معدل دوران المدينين، إلا أنه قد لا توفر القوائم المالية بيانات عن المبيعات الآجلة أو عن شروط الائتمان، الأمر الذي يجعل المحلل المالي يستخدم صافي المبيعات في تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض.

جدير بالإشارة أن هناك اتجاهات تفضل استخدام متوسط رصيد المدينين وأوراق القبض ((المدينين وأوراق القبض أول الفترة + المدينين وأوراق القبض آخر الفترة) / 2) وليس رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة فقط علي أساس أن صافي المبيعات مستخرج من قائمة الدخل التي تعبر عن فترة محاسبية كاملة، في حين أن رصيد المدينين وأوراق القبض آخر الفترة مستخرج من قائمة المركز المالي التي تعبر عن لحظة زمنية واحدة، ومن ثم فإنه عند إيجاد أية علاقة بين بيانات قائمة المركز المالي وبيانات قائمة الدخل، فإن بيانات قائمة المركز المالي لابد وأن تكون في شكل متوسطات تعبر عن الفترة المحاسبية ككل لا عن لحظة زمنية معينة، مع ملاحظة أن المتوسط في هذه الحالة قد لا يعبر بشكل سليم عن السنة بأكملها، السبب في هذا قد يرجع إلي عوامل موسمية تجعل رصيد آخر الفترة أكبر أو أقل من أي فترة أخري خلال السنة، ولهذا فإنه عندما يكون من المتاح معرفة أرصدة حسابات المدينين بصفة شهرية أو ربع سنوية فإنه يكون من الأفضل الاعتماد عليها في تحديد متوسط رصيد المدينين.

ومع تزايد اعتماد منشآت الأعمال علي الأنظمة الإلكترونية لتشغيل البيانات فإنه من المتوقع أن تكون هناك إمكانية للحصول علي بيانات أفضل لإجراء التحليل المالي، حيث دأبت منشآت الأعمال علي إعداد قوائم مالية ربع سنوية وشهرية، وقد تتطور الأنظمة المحاسبية في المستقبل القريب بما يمكن من إعداد قوائم مالية لفترات أقل من ذلك.

وبعد تحديد معدل دوران المدينين وأوراق القبض، يمكن حساب متوسط فترة التحصيل Average Collection Period، وتقيس هذه الفترة دوران المدينين، أي تحدد الوقت الذي تستغرقه دورة واحدة للمدينين، ودورة المدينين هي الدورة التي تبدأ من تسجيل الديون وتحصيلها ثم تسجيل ديون أخري جديدة ويتم حساب فترة تحصيل الدين وفقاً للمعادلة الآتية:

متوسط فترة التحصيل= 360÷ معدل دوران المدينين وأوراق القبض

والفترة الناتجة تقارن بشروط الائتمان للتحقق من مطابقتها من عدمه، كما تقارن بمتوسط الصناعة، وأيضاً تقارن بفترة التحصيل في الأعوام الماضية لمعرفة ما إذا كانت فترة التحصيل تتجه للانخفاض أم تتزايد باستمرار، حيث إنه في حالة اتجاه الفترة للارتفاع المستمر قد يكون هذا مؤشراً علي الضعف المستمر في كفاءة تحصيل الديون والعكس صحيح.

ويمكن حساب متوسط فترة التحصيل بطريقة أخري علي النحو التالي:
أولاً : قسمة صافي المبيعات علي عدد أيام السنة (سواء 365 أو 360 يوماً) للحصول علي المبيعات اليومية.
ثانياً :قسمة المدينين علي مبيعات اليوم الواحد للوصول إلي متوسط فترة التحصيل.

 مثال :

إذا كان صافي المبيعات الآجلة للشركة "الوطنية" خلال العام الماضي 3600000 جنيه ورصيد المدينين وأوراق القبض في نهاية الفترة 400000 جنيه فإن:
معدل دوران المدينين وأوراق القبض = 3600000 ÷ 400000 = 9 دورات في السنة
متوسط فترة التحصيل = 360 ÷ 9 = 40 يوماً

وتحسب فترة التحصيل وفقاً للطريقة الثانية كما يلي:
المبيعات الآجلة في اليوم الواحد = 3600000 ÷ 360= 10000 جنيه
متوسط فترة التحصيل = 400000 ÷ 10000 = 40 يوماً
هذا يعني أن متوسط الفترة الزمنية منذ بيع البضاعة وحتى تاريخ تحصيل القيمة يبلغ 40 يوماً وإذا كان متوسط الصناعة 30 يوماً، فإن هذا يعني أن متوسط معرفة أسباب ذلك، وما إذا كان ذلك كله بسبب المنافسة علي سبيل المثال، حيث شهدت صناعة الحديد الذي يستخدم في الإنشاءات في مصر خلال الفترة الأخيرة قرب نهاية التسعينات منافسة شديدة بين شركات إنتاج الحديد مما جعل إحدى الشركات تزيد فترة الائتمان الممنوحة للعملاء كوسيلة لجذب العملاء.

من ناحية أخري يمكن مقارنة متوسط فترة التحصيل بفترة الائتمان التي تمنحها الشركة للعملاء، فإذا كانت فترة الائتمان الممنوحة هي 30 يوماً، فإن هذا يعني أن العملاء لا يسددون ما عليهم خلال الفترة المحددة، وإذا كان متوسط فترة التحصيل في تزايد مستمر فهذا يمثل خطورة علي أموال الشركة، بما يعني ضرورة اتخاذ الشركة خطوات لتشجيع أو تحفيز المدينين علي سداد ما عليهم.

في هذا الصدد يمكن استخدام جدول أعمار المدينين Aging schedule في تحليل المدينين، وهذا الجدول يصنف المدينين بالنسبة إلي فترات عدم السداد.
بالنظر إلي هذا الجدول يتضح أن الشركة تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل حسابات المدينين حيث إن نصف المدينين (50٪) فقط يقومون بالسداد في مواعيد الاستحقاق (خلال شهر) في حين أن النصف الأخر يتأخر عن السداد في موعد استحقاق الدين، و30٪ من المدينين يتأخرون أكثر من 45 يوماً بدون دفع، و 12٪ يتأخرون أكثر من 90 يومً بدون دفع، والملاحظ أنه رغم أن متوسط فترة التحصيل للشركة بلغ 40 يوماً إلا أن هذا المتوسط لا يوضح مشاكل التحصيل في الشركة كما يوضحها جدول أعمار الديون ويوضح الشكل رقم (15/2/أ) التوزيع النسبي للديون علي فترات استحقاقها.