السبت، 22 أكتوبر 2016

مسئولية مراقب الحسابات

استكمالاً لموضوعات معايير المراجعة و شرح بصورة مبسطة جداً نستكمل اليوم ب معيار المراجعة المصرى رقم 200 الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية والمبادىء العامة التى تحكمها ,,
 ما هى مسئولية مراقب الحسابات ؟
تنحصر مسئوليته فى تكوين وابداء رأى على القوائم المالية .

 من المسئول عن اعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبق ا لاطار اعداد التقارير المالية المطبق ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق ادارة المنشأة , اما مسئولية الاشراف على ذلك فتقع على عاتق المسئولين عن حوكمة المنشأة .

هل تعفى مراجعة القوائم المالية  من قبل المراقب " الادارة والمسئولين عن الحوكمة عن مسئولياتهم المشار اليها سلفاً ؟
لا .

 ما المقصود بمصطلح القوائم المالية  ؟ 
يشير هذا المصطلح إلى عرض هيكلى للقوائم المالية والتى تتضمن عادة ايضاحات مصاحبة المأخوذة من السجلات المحاسبية بهدف عرض الموارد الاقتصادية والتزامات المنشأة فى نقطة زمنية معينة أو التغيرات التى طرأت عليها خلال فترة زمنية وذلك طبقاً  لاطار اعداد التقارير المالية .

هل يشير مصطلح القوائم المالية إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية أم إلى قائمة مالية مستقلة ؟
يشير هذا المصطلح إلى مجموعة كاملة من القوائم المالية , الآ أنه يمكن أن يشير إلى قائمة مالية مستقلة  كالميزانية أو قائمة الدخل أو الايضاحات المتممة  .

 ماهى مكونات المجموعة الكاملة للقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ؟
تشمل هذه المجموعة الكاملة ما يلى :
أ. الميزانية.
ب. قائمة الدخل .
ج. قائمة التغير فى حقوق الملكية .
د. قائمة التدفق النقدى .
ه. الايضاحات والتى تشمل موجزاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الايضاحات المتممة  .

 على من تقع مسئولية تحديد اطار التقارير المالية الذى يستخدم فى اعداد وعرض القوائم المالية ؟
تقع هذه المسئولية على عاتق الادارة .

ما الجوانب التى تشملها مسئولية الادارة فى مجال اعداد وعرض القوائم المالية وفقاً لاطار اعداد التقارير المالية المطبق ؟
تشمل هذه المسئولية الجوانب التالية :
أولا : تقييم وتنفيذ والمحافظة على نظام الرقابة الداخلية المتعلق باعداد قوائم مالية خالية من اية تحريفات هامة ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ .
ثانياً: اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها .
ثالثاً: وضع التقديرات المحاسبية المناسبة للظروف .

ما واجب مراقب الحسابات ازاء اطار اعداد القوائم المالية الذى تبنته الادارة فى اعداد قوائمها المالية ؟
يجب على مراقب الحسابات عند التفكير فى قبول عملية المراجعة أو رفضها أن يحدد ما اذا كان اطار اعداد القوائم المالية الذى تتبعه الادارة مقبولا من عدمه .  يرجع فى ذلك إلى معيار المراجعة المصرى رقم 211 والخاص بشروط التكليف بعمليات المراجعة .

 ماهى العوامل التى ينبغى على مراقب الحسابات مراعاتها عند تحديد مدى قبول اطار اعداد القوائم المالية الذى تبنته الادارة ؟
تتمثل هذه العوامل فيما يلى :
أ. طبيعة المنشأة  منشأة تجارية / صناعية / لاتهدف إلى الربح.....الخ
ب. الهدف من القوائم المالية .

 كيف يتم تحديد اطار اعداد التقارير المالية الواجب تطبيقه فى حالة اعداد القوائم المالية بغرض الوفاء باحتياجات مستخدمين محددين للمعلومات المالية ؟
يتم هذا الاطار فى ضوء احتياجات هؤلاء المستخدمين إلى المعلومات . ومن امثلة هذه الأطار :
أ. الاسس الضريبية المحاسبية المستخدمة فى اعداد القوائم المالية المرفقة بالاقرار الضريبى .
ب. الاحكام والقواعد المتعلقة بالرقابة المالية الحكومية المستخدمة فى اعداد القوائم المالية لهيئات حكومية .
ج. قواعد اعداد التقارير المالية وفق ا لاتفاقيات أو عقود .

هل يترتب على امكانية التوزيع الواسع والاستخدام المنتشر للقوائم المالية المتعلقة باحتياجات مستخدمين محددين عدم اعتبارها من قبيل المعلومات المصممة للوفاء باحتياجات مستخدمين محددين طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ؟
تظل هذه القوائم رغم استخدامها من قبل مستخدمين آخرين واتساع انتشارها من قبيل المعلومات المصممة للوفاء بمستخدمين محددين من وجهة نظر معايير المراجعة المصرية .
يرجع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811 والخاص بتقرير المراجع عن مهام المراجعة ذات الاغراض الخاصة  .

 ما المصطلح الذى يطلق على القوائم المالية المعدة وفق ا لاطار اعداد التقارير المالية المصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة لمستخدمين متعددين ؟
يطلق على هذه القوائم " القوائم المالية ذات الاغراض العامة " .

ما المعايير التى ينبغى على مراقب الحسابات الرجوع اليها للحصول على المعايير والارشادات الواجب مراعاتها عند تكوين رأى خاص على القوائم المالية ذات الاغراض العامة ؟
يتم الرجوع إلى المعيارين التاليين :
أ معيار المراجعة المصرى - رقم 700 والخاص بتقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة .
ب معيار المراجعة المصرى - رقم 701 والخاص بالتعديلات على تقرير مراقب الحسابات فى حالة لفت الانتباه أوالرأى المتحفظ أو العكسى أو الامتناع عن ابداء الرأى

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة طبقاً  لاسس محاسبية اخرى شاملة ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على احد مكونات القوائم المالية ذات الاغراض العامة أو الخاصة ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على الالتزام بالاتفاقات التعاقدية ؟
 يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

ما المعيار الذى ينبغى على المراجع الرجوع اليه عند ابداء الرأى على القوائم المالية الملخصة ؟
يتم الرجوع إلى معيار المراجعة المصرى رقم 811

 ما الامور الاخرى التى يشملها معيار المراجعة المصرى رقم 800 والتى ينبغى على المراقب مراعاتها ؟
 تتمثل فى امور متعلقة بقبول المهمة والقيام بالمهمة .

المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى

صدر قرار وزير الأستثمار رقم 166 لسنة 2118 بأصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى والمنشور بالوقائع المصرية . بالعدد 173 تابع أ  فى 28 يوليو سنة 2008

وبموجب هذا القرار :أولا : يتم العمل بهذه المعايير لدى مراجعة القوائم المالية السنوية أو فحص القوائم المالية ربع السنوية للشركات المساهمة الخاضعة لآحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بأصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أو لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاتهما.
ثانيا : يلتزم مراقبو حسابات الشركات المشار اليها فى أولا اعلاه بهذه المعايير أعتبار اً من تاريخ تطبيقها .
ثالثا : تسرى معايير المراجعة الدولية فيما لم يرد بشأنه نص فى المعايير المصرية للمراجعة ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام .
رابعا : يبدأ تطبيق معاييرالمراجعة المرافقة لدى مراجعة أو فحص القوائم المالية .
خامسا : يلغى قرار وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية رقم 652 لسنة 2000 بأصدار معايير المراجعة المصرية .
هيكل المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى .
 

المجموعة المستندية والدفترية فى المشروعات الزراعية




أولاً : المجموعة المستندية :
تعد المستندات المصدر الأساسى للقيد فى الدفاتر والسجلات المحاسبية .
وتنقسم إلى نوعين :
1 - مستندات داخلية : وهى تلك التى تنشأ داخل المنشأة ذاتها ويقتصر إستخدامها داخلياً بين إدارات وأقسام المنشأة المختلفة مثل طلبات شراء البذور والتقاوى والأسمدة الكيماوية ، وأذون صرف مستلزمات الإنتاج الزراعى من المخازن ، وأوامر تشغيل الآلات والمعدات الزراعية ، وأذون تحويل المحاصيل الزراعية من مواقع إنتاجها إلى مخازن المحاصيل الزراعية أو مراكز التصنيع أو مراكز التسويق الزراعى .

2 - مستندات خارجية : ويقصد بها تلك التى تنشئها المنشآت الأخرى وتوجه إلى المنشأة ، أو تنشئها المنشأة وتوجه إلى الغير وتشمل فواتير شراء مستلزمات الإنتاج ، إو إشعارات الخصم والإضافة ، والشيكات والكمبيالات وأوامر توريد مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى .

ثانياً : المجموعة الدفترية :
تعد المجموعة الدفترية الركيزة الأساسية للنظام المحاسبى ، حيث تعتبر أداة للتسجيل والتحليل والعرض المستمر للمعاملات المالية التى تجريها المنشأة ، وفى نفس الوقت الوسيلة الأساسية لإعداد التقارير والقوائم المالية . ويمكن التمييز بين نوعين من الدفاتر والسجلات :

1 - الدفاتر والسجلات المحاسبية : ويقصد بها مجموعة الدفاتر والسجلات التى يتم فيها قيد العمليات المالية طبقاً للمبادئ والأسس والفروض المحاسبية . وتشمل دفتر اليومية العامة والأستاذ العام فى حالة إتباع الطريقة الإيطالية ، ودفاتر اليومية المساعدة ) أو الفرعية ( والأستاذ المساعد واليومية العامة ) أو يومية العمليات الأخرى ( والأستاذ العام فى حالة إتباع الطريقة الفرنسية ) أو الإنجليزية . ويتحدد نوع هذه الدفاتر على حجم المنشأة ومتطلبات القانون والطريقة المحاسبية التى تتناسب وظروف المنشأة .

2 -  الدفاتر الإحصائية : ويسجل فيها جميع البيانات الإضافية التى تعتبر ضرورية لدراسة نتائج المنشأة ومقارنتها وتحليلها لتساهم فى حل المشاكل الإدارية والمساعدة فى تحقيق المزيد من الرقابة والضبط الداخلى وتشمل هذه الدفاتر على إحصائيات عن وحدات المبيعات والمشتريات وتحليلها حسب الأسواق أو العملاء أو الفترات المالية

شهرة المحل


أولاً - تعريفات شهرة المحل :

1 - الشهرة هى الفرق بين القيمة الاجمالية للمنشأة فى مجموعها واجمالى القيمة العادلة لصافى الأصول المستقلة .
2 - صافى الأصول المستقلة هى تلك الاصول والإلتزامات التى يمكن التعرف عليها وبيعها بصفة مستقلة ودون الحاجة للتخلص من المنشأة بأكملها وهى تشمل الاصول الغير ملموسة القابلة للتعريف (التحديد) مثل براءات الاختراع والتراخيص والعلامات التجارية .
3 - لا يتم الإعتراف بالشهرة المتولدة داخلياً ولكن من الممكن الاعتراف بالشهرة الناتجة عند شراء منشأة أخرى .
4 - الشهرة الموجبة وهى الشهرة التى تنشا فى حالة انخفاض القيمة العادلة للاصول الثابتة عن القيمة الاجمالية لشراء المنشاة ككل .
5 - الشهرة السالبة وهى الشهرة التى تنشأ فى حالة زيادة القيمة العادلة للأصول الثابتة عن القيمة الاجمالية لشراء المنشأة ككل .

ثانياً - المعالجة المحاسبية للشهرة الموجبة :
أ - هناك عدد من الطرق المحاسبية الممكن استخدامها للمحاسبة عن الشهرة وفيما يلى هذه الطرق :
1 - التحميل كأصل والاستهلاك على مدار العمر الافتراضى من خلال قائمة الدخل .
2 - الاستبعاد مقابل الاحتياطيات عند اكتساب الشهرة .
3 - تحميلها كأصل مستديم ما لم يصبح إنخفاض القيمة واضحاً .
4 - تحميلها كرصيد مدين معلق يظهر كبند مخصوم من اجمالى رأس المال والاحتياطيات .
5 - انشاء احتياطى خاص قابل للاستهلاك .
ب - الطريقة الأولى هى الطريقة المعتمدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية لمعالجة الشهرة .
ج - الشهرة المشتراه والتى لم يتم استهلاكها يتم الافصاح عنها كعنصر منفصل ضمن الاصول طويلة الاجل بالميزانية .

ثالثاً - المعالجة المحاسبية للشهرة السالبة :
أ - تظهر الشهرة السالبة فى ميزانية الشركة مخصومة من الأصول فى نفس الميزانية التى صنفت فيها كشهرة .
ب - تعامل الشهرة السالبة كدخل (إيراد) كما يلى :
1 - لمقابلة الخسائر والنفقات المستقبلية المتوقعة المعترف بها فى خطة المشترى للمنشأة .
2 - على مدار العمر المتوسط المتوقع للأصول الغير نقدية المشتراه القابلة للإهلاك (عندما لا يمكن توقع الخسائر والنفقات المستقبلية)
ج - فى بعض الحالات النادرة تتجاوز الشهرة السالبة القيمة العادلة للأصول الغير نقدية المشتراه وفى هذه الحالة يتم الاعتراف بالزيادة فوراً كدخل فى قائمة الدخل .

رابعاً - استهلاك الشهرة :
أ - يتم استهلاك الشهرة باستخدام طريقة القسط الثابت .
ب - يجب استهلاك الشهرة على مدار فترة لا تتجاوز عشرين عام واذا كان سيتم استهلاك الشهرة على مدار فترة اكثر من عشرين عام يجب الإفصاح عن اسباب ذلك بشرط تقييمها مرة سنوياً على الاقل .
ج - يمكن خفض العمر الافتراضى للشهرة ولكن لا يجوز زيادته .
د - لا يجوز اعادة تقيم الشهرة المشتراه وزيادة قيمتها .
هـ- اذا كان هناك انخفاض فى قيمة الشهرة المشتراه فيلزم خفض قيمتها فى الحال من خلال قائمة الدخل بمقدار هذا الانخفاض .

قبول مهمة التأكد

طبعاً قبل الدخول فى موضوع اليوم قد يكون هناك من لم يتابع  التدوينات السابقة و التى تعتبر هذة التدوينة استكمالاً لهم ,,  ولذلك سوف نبدأ بأسترجاع تعريف عملية التأكد .

ما المقصود بعملية التأكد ؟
هى عملية يعبر فيها المحاسب المزاول عن نتيجة تهدف إلى زيادة ثقة المستخدمين المرتقبين بخلاف الطرف المسئول عن موضوع المهمة فى ناتج تقييم أو قياس موضوع التقرير وذلك بالرجوع إلى مقاييس محددة.

متى يقبل المزاول عملية التاكد ؟
لايقبل المزاول عملية التأكد الا اذا توفرت لديه معرفة مبدئية عن ظروف العملية تشير إلى الأمرين التاليين :
أولا : أنه سيتم الوفاء بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية ذات العلاقة  مثال ذلك الأستقلالية والكفاءة المهنية(.
ثانياً : توفر الخصائص التالية فى المهمة :
1- ملاءمة موضوع المهمة.
2- ملاءمة المقاييس المحددة المستخدمة واتاحتها للمستخدمين المرتقبين.
3- امكانية وصول المزاول إلى الأدلة الملائمة والكافية المؤيدة للنتيجة التى توصل اليها.
4- أمكانية صياغة النتيجة التى توصل اليها المزاول فى صورة تقرير مكتوب بالنموذج الملائم اما لمهمة التأكد المناسب أو مهمة التاكد المحدود.
5- توفر الاقتناع لدى المزاول بوجود سبب منطقى للمهمة .
وبصفة عامة فإن ينبغى مراعاة المتطلبات الاضافية وفقا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الآخرى لقبول أى مهمة تأكد.

هل يتوفر الاقتناع لدى المزاول بوجود سبب منطقى للمهمة فى حالة فرض قيد على نطاق عمله من قبل الطرف الطالب للمهمة ؟
لا , كما أن هذا الوضع يجعل المزاول فى وضع يعتقد فيه أن الطرف الطالب للمهمة ينوى اساءة أستخدام اسم المزاول بربطة مع الموضوع بصورة غير ملائمة .

هل يمكن للطرف الطالب للمهمة فى حالة عدم توفر جميع الخصائص – والشروط المطلوبة لقبول مهمة التاكد على النحو السابق بيانه أن يحدد – مهمة مختلفة لتفى باحتياجات المستخدمين المرتقبين؟
نعم , ويمكن فى ظل هذا الوضع على سبيل المثال :
أولا : فى حالة عدم توفر مقاييس محددة أصلية مناسبة :أداء عملية تاكد اذا تحققت الشروط التالية : قدرة الطرف الطالب للمهمةعلى تحديد جانب من الموضوع الأساسى الذى يتوافق مع هذه المقاييس .
قدرة المزاول على أداء عملية تأكد متعلقة بهذا الجانب لموضوع مستقل بذاته.
 الاشارة فى تقرير التأكد على أنه غير مرتبط بالموضوع الأساسى بأكمله.
 اختيار أو وضع مقاييس محددة بديلة مناسبة للموضوع الأصلى.
ثانياً : يمكن للطرف طالب المهمة طلب عملية غير عملية تأكد مثال ذلك طلب استشارة أو أداء اجراءات متفق عليها .
هل يمكن للمزاول بعد قبوله عملية تأكد تغييرها إلى عملية بخلاف عملية تأكد ؟لايمكن له ذلك .
هل يمكن للمزاول بعد قبوله مهمة تأكد مناسب تغييرها إلى مهمة تأكد محدود ؟
لايمكن ذلك الا اذا توفر تبرير منطقى .

اضرب أمثلة للمبررات المنطقية التى يجوز معها تغيير مهمة تأكد مناسب إلى مهمة تأكد محدود .
تغير الظروف التى تؤثر فى متطلبات المستخدمين المرتقبين .
وجود سوء فهم حول طبيعة المهمة.

بافتراض أنه قد تم تغيير المهمة من مهمة تأكد مناسب إلى مهمة تأكد محدود ما موقف المزاول بالنسبة للأدلة التى تم الحصول عليها قبل التغيير ؟
يجب عليه عدم تجاهل هذه الأدلة .

عناصر خطر المراجعة

فى هذة التدوينة نتناول عناصر خطر المراجعة عبارة عن س و ج من كتاب تبسيط معايير المراجعة للدكتور محمد بلال رحمه الله , و ان شاء الله  التدوينة التالية هى الاولى و الباقى التدوينات خلال اليومين القادمين تابعونا , و الان نبدأ بالتدوينة 

ما هى عناصر خطر المراجعة ؟
يشتمل خطر المراجعة على العناصر التالية :
أ. الخطر المتأصل .
ب. خطر الرقابة .
ج. خطر عدم الاكتشاف .

ما المقصود بالخطر المتأصل ؟
هو الخطر الناشىء عن تعرض أرصدة حسابات أو فئات معاملات بسبب طبيعتها لتحريفات قد تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات اخرى , مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية مناسبة .  إضرب امثلة للتأكيدات ونوعية المعاملات وارصدة الحسابات والافصاحات التى تتعرض لمثل هذا النوع من الخطر؟
من أمثلة ذلك :أ. الحسابات المعقدة .
ب. الحسابات الناتجة عن التقديرات المحاسبية  لاشتمالها على عدم تأكد جوهرى فى القياس  .
ج. الاصول التى تتعرض لخطر التقادم نتيجة التطورات التكنولوجية بما يؤدى إلى تخفيض فى قيمتها .
د. عجز رأس المال الكافى لاستمرارية المنشأة .

ما المقصود بخطر الرقابة ؟
هو خطر حدوث تحريفات فى ارصدة الحسابات أو فى فئة من المعاملات والتى قد تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات اخرى والتى لايتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها على اساس منتظم عن طريق نظام الرقابة الداخلية .

 هل يمكن منع خطر الرقابة كلي ا وبصورة مطلقة ؟
لا , ويرجع ذلك لوجود محددات متأصلة فى نظام الرقابة الداخلية .

 ما الخصيصة المشتركة التى تجتمع فى كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة ؟
تتمثل هذه الخصيصة فى كون هذين الخطرين من الاخطار التى تخص المنشأة , حيث يتواجدان بصورة منفصلة عند مراجعة القوائم المالية .  ما دور المراقب بالنسبة لتقييم كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة ؟ يقوم المراقب بتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بناء على توقعه لكفاءة تشغيل الرقابة الداخلية , ومن ثم فإن عليه اداء اختبارات لانظمة الرقابة لدعم تقييمه للمخاطر .

 هل يعتبر تقييم مراقب الحسابات لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى التأكيد قياس ا دقيق ا لهذا التقييم ؟
لا , حيث أنه يعتبر حكم ا وتقدير شخصيا .

هل تشير معايير المراجعة إلى كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة بصورة منفصلة ؟
لا , حيث أنها تشير إلى تقييم مشترك لخطر التحريف الهام والمؤثر .

 هل بامكان مراقب الحسابات اجراء تقييم منفصل أو مشترك للخطر المتأصل وخطر الرقابة؟
نعم , يجوز له ذلك اعتماد اً على افضل اساليب المراجعة والاعتبارات العملية .

 ما الشكل الذى من خلاله يتم التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة ؟ 
يمكن التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة فى شكل كمى فى صورة نسب  أو فى شكل غير كمى . وبصورة عامة فإن المعول عليه هو اجراء تقييم ملائم لهذا الخطر وليس الطرق التى يتم بها اجراء التقييم .


 ما المقصود بخطر عدم الاكتشاف ؟
هو الخطر الذى ينشأ نتيجة فشل اجراءات التحقق التى يطبقها المراقب فى اكتشاف تحريفات فى ارصدة الحسابات أو فى فئات المعاملات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات فى ارصدة أو فئات آخرى . وبعبارة اخرى فإن خطر عدم الاكتشاف يعكس مدى فاعلية اجراءات المراجعة التى يطبقها المراقب .

هل يمكن للمراقب تقليل خطر عدم الاكتشاف إلى الصفر ؟
لا , حيث أن المراقب لايقوم عادة بفحص جميع فئات المعاملات أو ارصدة الحسابات أو الافصاحات , وذلك إلى جانب عوامل آخرى من بينها :
أ. قيام المراقب باختياراجراء مراجعة غير ملائم .
ب. اساءة استخدام اجراء مراجعة ملائم.
ج. تفسير نتائج المراجعة بشكل خاطىء .
الآ انه يمكن للمراقب مواجهة هذه العوامل من خلال ما يلى :
.1 التخطيط المناسب .
.2 الحاق أفراد مناسبين بفريق العمل .
.3 اتباع الشك المهنى .
.4 الاشراف .
.5 فحص اعمال المراجعة التى تم اداؤها .

ما العلاقة بين خطر عدم الاكتشاف وتحديد المراقب لطبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة ؟
يوجد ارتباط بين خطر عدم الاكتشاف وتحديد المراقب لطبيعة وتوقيت ومدى اجراءات المراجعة اللازمة لتخفيض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض ومقبول .

ما العلاقة بين خطر عدم الاكتشاف وتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بالنسبة لمستوى التأكيد ؟
هى علاقة عكسية , بمعنى انه كلما زاد اعتقاد المراقب بوجود تحريفات هامة ومؤثرة كلما قلت نسبة خطر عدم الاكتشاف المقبولة , والعكس صحيح .

الخميس، 6 أكتوبر 2016

الجرائم والعقوبات وأحكام ختامیة بقانون الضريبة على القيمة المضافة


التدوينة الـ 13 و الاخيرة فى سلسلة الـ س& ج لدليل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى , فى هذة التدوينة سوف نتاول موضوعين الجرائم و العقوبات بالاضافة الى الأحكام الختامية للقانون .

  ***   الجرائم والعقوبات

س ١٠٠ : ما ھي عقوبة مخالفة أحكام قانون الضریبة علي القیمة  المضافة ؟ مادة ٦٦
ج :- یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا .

س ١٠١ : ما ھي الحالات التي تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون؟   مادة  ٦٦
ج :  تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة:-
١) التأخر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة وضریبة الجدول عن المدة المحددة في المادة ( ١٤ ) من ھذا القانون بما لا یجاوز ستین یوماً .
٢) تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھا زیادة عما ورد بالإقرار .
٣) ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٤) عدم إخطار المصلحة بالتغییرات التي حدثت علي البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .
٥) عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا . وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

 س ١٠٢ : ما ھي عقوبة التھرب الضریبي ؟  مادة ٦٧
ج :- مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر ، یعاقب علي التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین . ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بًمعرفة مالكیھا لھذا الغرض . ویحكم علي الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما ، بحسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة . وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الإجابة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات . وفي جمیع الأحوال تعد جریمة التھرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

س ١٠٣ : ما ھي حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في قانون  الضریبة علي القیمة المضافة ؟  مادة ٦٨
ج : -١) عدم التقدم للمصلحة للتسجیل في المواعید المحددة .
٢) بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون الإقرار عنھا ، وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .
٣) خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كلیاً أو جزئیاً دون وجھ حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
٤) استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥) تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
٦) عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .
٧) انقضاء ستین یوماً علي انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون الإقرار عنھا وسدادھا .
٨) إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .
٩) عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا لًأحكام المادة ( ١٢ ) من ھذا القانون .
١٠ ) اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة ، وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منھا .
١١ ) عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفقاً لأحكام المادة ( ١٣ ) من ھذا القانون .
١٢ ) حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة .
١٣ ) عدم تقدیم إقرار ضریبي نھائي، وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ إلغاء التسجیل.
١٤ ) عدم الالتزام بأحكام المادة ( ٤٠ ) أو المادة ( ٤٢ ) من ھذا القانون .
١٥ ) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
١٦ ) قیام المنتج أو الموزع أو التاجر ببیع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول علیھا ھو سعر بیع المستھلك بسعر أعلي من السعر الذي تم احتساب الضریبة علیه ، سواء السعر المعلن من المنتجین أو المستوردین لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة الوزیر ، وذلك كله دون سداد الضریبة المستحقة علي الزیادة في السعر .
17) حیازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن یكون ملصقاً علیھا العلامة الممیزة ( البندرول ) والتي یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة علیھا .
١٨ ) التصرف في السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من اجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة .
١٩ ) عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

س ١٠٤ : ھل یجوز للمسجل التصالح فى حالات المخالفات والتھرب ؟  مادة ٧٢ ق
ج :- ١- لا یجوز رفع الدعوة الجنائیة أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إلا بناء على طلب من الوزیر أو من یفوضه .
٢- و یجوز للوزیر أو من یفوضه التصالح في الجرائم المشار إلیھا ، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة أو كلیھما ، حسب الأحوال ، والضریبة الإضافیة ، وذلك بالإضافة إلي تعویض لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھ في المادة ( ٦٦ ) إذا كان التصالح في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بھا ، وتعویض یعادل نصف الضریبة أو ضریبة الجدول او كلیھما ، بحسب الأحوال ، إذا كان التصالح في جریمة من جرائم التھرب ، أما إذا كان التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في المادة ( ٧١ ) من ھذا القانون فیتحدد التعویض بما لا یجاوز
نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا بھا .
٣- ویترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوة الجنائیة وإلغاء ما ترتب على قیامھا من أثار بما في ذلك العقوبة المقضى بھا .

س ١٠٥ :  من یكون المسئول في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب  من أحد الأشخاص الاعتباریة ؟  مادة ٧٠
ج:- في حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عنه الشریك المسئول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب او رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال.

س ١٠٦ :  ما ھي العقوبة في حالة عدم تمكین موظفي المصلحة من  أداء واجباتھم ؟  مادة ٦٦ بند ٥
ج :- یعد " عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا " مخالفة من مخالفات أحكام ھذا القانون. ویعاقب علیھا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا

  ***  أحكام ختامیة

س ١٠٧ :  ما ھي مزایا التعامل بالفواتیر الضریبیة ؟  مادة ٧٤
ج: یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام حوافز لتشجیع التعامل بالفواتیر الضریبیة علي أن یتضمن ھذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفیذه وذلك بما لا یجاوز ( ١%) من الضریبة المحصلة سنویا وًتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك .