الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

ضریبة الجدول



موضوع ضريبة الجدول هو أحد موضوعات دليل س & ج التى سبق نشرها على المدونة ضمن موضوعات قانون الضريبة على القيمة المضافة المصرى ,, و فى هذة التدوينة سوف يتم تناول معنى ضريبة الجدول و فرضها و سعرها و غيرها من أسئلة كما يلى

س ٧٩ : ما ھي ضریبة الجدول ؟ ومتى تفرض ؟  مادة ٣٦
ج: ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا في ( المادة ٢ ) من القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك . وتفرض ضریبة الجدول على بیع أو أداء أو استیراد السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق للقانون .

س ٨٠ : ما ھو سعر ضریبة الجدول على السلع والخدمات التي یتم  تصدیرھا ؟  مادة ٣٦
ج : یكون سعر ضریبة الجدول صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٨١ : ھل تفرض ضریبة الجدول في مراحل تداول السلعة ؟  مادة ٣٦
ج: لا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر في حالة السلعة ولا یعد تغییرا في حالة السلعة عملیة التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكریر أو التنقیة أو الطحن .

س ٨٢ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساسا لربط  ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات ؟  مادة ٣٩
ج: ١.بالنسبة للسلعة والخدمات المحلیة القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا لمجریات الأمور الطبیعیة .
٢. بالنسبة للسلعة والخدمات المستوردة القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من
الضرائب والرسوم المفروضة . وذلك كله ما لم ینص في الجدول المرافق على خلاف ذلك .

س ٨٣ : ما ھو الإجراء المتبع في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول أو زیادة الفئة المفروضة علیھا ؟  مادة ٤٠
ج: یلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقدیم بیان إلي المصلحة بالرصید الموجود لدیھم من ھذه
السلع أو الخدمات في الیوم السابق لسریان ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة ویكون تقدیم ھذا البیان خلال خمسة عشر یوما من ھذا التاریخ وتستحق ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة في تاریخ تقدیم ھذا البیان ویجب أداء ضریبة الجدول المستحقة على ھذه السلع والخدمات خلال المدة التي یحددھا رئیس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشھر من تاریخ استحقاقھا.

س ٨٤ : ھل یوجد حد تسجیل لمنتج أو مستورد لسلعة أو لخدمة مدرجة  بالجدول المرافق لھذا القانون ؟ مادة ٤١
ج: على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل نفسه لدى المصلحة مھما كان حجم مبیعاتھ أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٨٥ : ما ھي الضوابط الملزمة لتشغیل منشأة تتعامل في سلعة أو خدمة بالجدول المرافق للقانون ؟  مادة ٤٢
ج :- لا یجوز إنشاء أو تشغیل أي مصنع أو معمل لإنتاج أیة سلعة أو تأدیة أیة خدمة من السلع والخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجھة الإداریة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التى یقررھا الوزیر المختص بالاتفاق مع الوزیر. وعلي كل منتج لسلعة أو مؤدي خدمة من ھذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي یتم من خلالھ ممارسة النشاط لأي سبب كان سواء توقف كلي أو جزئي ، وعلیه كذلك إخطار المصلحة فور انتھاء فترة التوقف وذلك كله علي النحو الذي یصدر به قرار من رئیس المصلحة .

س ٨٦ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : من ھذه السلع :
 التبغ خام أو غیر مصنوع ، وفضلاته ( تمباك ، وغیره ) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ
١) سیجار ، تبغ الغلیون ، ومكبوس
٢) سیجار توسكاني
٣) السجائر
٤) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط
٥) خلاصات وأرواح التبغ
٦) غیرھا
منتجات النفط
١) بنزین ٩٥ ،٩٢ ، ٩٠ ، ٨٠ ( محلي ، مستورد )
٢) كیروسین
٣) سولار
٤) دیزیل أویل
٥) فویل أویل ( مازوت )
زیوت نباتیة للطعام / زیوت وشحوم حیوانیة أو نباتیة مھدرجة / المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق والحلوي من عجین / البطاطس المصنعة / الأسمدة / المبیدات الزراعیة / الجبس / المقاولات وأعمال التشیید والبناء (تورید وتركیب) / الصابون والمنظفات للاستخدام المنزلي / النقل المكیف بین المحافظات ( أتوبیس ، سكة حدید ) / الخدمات المھنیة والاستشاریة / الإنتاج الإعلامي والبرامجي / الأفلام السینمائیة والتلیفزیونیة والتسجیلیة والوثائقیة وأعمال الدراما التلیفزیونیة والإذاعیة والمسرحیة .

س ٨٧ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول بالإضافة إلي ضریبة القیمة المضافة ؟
ج : من ھذه السلع :میاه غازیة / الجعة (البیرة ) الغیر كحولیة / الكحول / النبیذ / مشروبات روحیة ومشروبات كحولیة / الجعة ( البیرة ) الكحولیة / مستحضرات التجمیل / التلیفزیونات أكبر من ٣٢ بوصة / الثلاجات أكبر من ١٦ قدم / الدیب فریزر / أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة / سیارات خاصة / لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف / سیارات ركوب حتي ١٦٠٠ سم ٣ سیارات ركوب سعة السلندرات من ١٦٠١ حتي ٢٠٠٠ / سیارات ركوب سعة السلندرات أكبر من ٢٠٠٠ سم ٣ / خدمات الاتصالات عن طریقشبكات المحمول .

س ٨٨ : ما ھي الحالات التي یتم فیھا تسویة ضریبة الجدول للسلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟
ج : یتم تسویة ضریبة الجدول في الحالات الآتیة :
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف التبغ الخام الوارد بالمسلسل  ١/(أ) بند ٢- غیره  في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة علي ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة على تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ الوارد بالمسلسل ( تابع ١/ب بند ٦- غیرھا ) الواردة بأولا من ٤٢
 -الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- للمسجل الحق في تسویة الضریبة السابق سدادھا علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة الجدول فقط من قیمة ضریبة الجدول في حدود المستحق منھا حتي یتم استنفاذھا وكذلك تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا علي مردودات مبیعاته  من ضریبة الجدول المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف ( زیوت نباتیة للطعام ثابتة / سائلة / جامدة أو منقاة / مكررة ) في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل رقم ( ٤) من الجدول المرافق للقانون بند أولاً .
- یتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال .

س ٨٩ : ما ھي السلع التي یلتزم المستوردون بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم البیع إلیھا لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ؟
ج : یلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم بیع التبغ إلیھا وكیفیة التصرف في كمیات التبغ المستوردة وذلك خلال خمسة عشر یوماً التالیة للشھر الذي تم فیه البیع .

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

تحصیل الضریبة بقانون القيمة المضافة

استكمالاً للمجموعة التدوينات التى سبق نشرها على المدونة و التى تخص قانون القيمة المضافة المصرى ,و التى تناول شرح القانون من خلال العرض عن طريق الاسئلة و اجاباتها من القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية ,
نستعرض فى تلك التدوينة الثامنة جزئية تحصيل الضريبة ...

س ٧٢ :  ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة للخدمات ذات الطبیعة  المستمرة ؟ مادة ٣٣
ج : یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لًأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة ھذه الخدمات . وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :
١) خدمة الاتصالات
٢) خدمة مقاولات التشیید والبناء
٣) خدمات النظافة والحراسة
٤) خدمات نقل البضائع والمواد
٥) خدمات التلكس والفاكس

س ٧٣ :  ھل یسري الحجز الإداري علي شركات الأموال ؟  مادة ٣٤
ج : یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي ھذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون . وتسري أحكام الفقرة الأولي من ھذه المادة علي الشركات والمنشآت، أیاً كان النظام القانوني للمنشأة وفقا لًه .

س ٧٤ : ھل یحق للمسجل تسویة الرصید المستحق علیه من أي أرصدة دائنة له لدى المصالح الأخرى ؟ مادة ٣٥
ج : - تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما یكون مستحقا علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الأیرادیة التابعة لوزارة المالیة .

 س ٧٥ : متى یتم تحصیل الضریبة على السلع المستوردة ؟ مادة ٣١
ج : - تؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ولا یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٦ :  ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل قام ببیع سلعة أو تأدیة خدمة لمسجل غیر لازمة لنشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطھ أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جھة أخرى یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم و غیر المسجل بتعیین ممثل له أو وكیل عنه . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءتھا.

س ٧٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة قیام المسجل باستیراد  خدمة لازمة لممارسة نشاطه ؟ مادة ٣٢
ج : - في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فانه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات أجراءتھا .

س ٧٨ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ؟  مادة ١٧
ج : - یجب على كل شخص غیر مقیم و غیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلا لھ أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . یجب علي الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیل عنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیرالمقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

الأحد، 2 أكتوبر 2016

سلسلة سؤال وجواب - 4 - أسئلة محاسبة


السؤال الثانى عشر : 
مطلوب القيود المحاسبية في حالة اتباع الشركه الجرد المستمر للعمليات التالية بشركة يوميات محاسب
- شراء 5 طن سكر بقيمة 25000 جنيه بالاجل من شركة المحاسب وقامت بخصم ضريبه نصف % .
- شراء 3 طن أرز بقيمة 12000 جنيها بالاجل من شركة شريف .
- شراء بالاجل من شركة موسى 5 طن حديد بقيمة 25000 جنيه وتم اضافة 2000 جنيه ضريبة مبيعات بمعرفة المورد شركة موسى وقامت شركه يوميات محاسب بخصم نصف % ضريبة .

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية علماً بان شركة يوميات محاسب تتبع نظام الجرد المستمر

الاجابة :
في حاله الجرد المستمر يوسط المخزون بدل المشتريات
- الاولى
مشتريات اجله وخصم ضرائب
25000 من حـ / المخزون
الى مذكوربن
24875 حـ / الموردين شركة المحاسب
125 حـ /ضرائب خصم منبع


- الثانية
مشتريات اجله
12000 من حـ / المخزون
12000 الى حـ / الموردين شركة شريف

- الثالثة
مشتريات اجله والسلعة خاضعة لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب من المورد
من مذكورين
25000 حـ / المخزون
2000 حـ / ضريبة المبيعات
الى مذكورين
26875 حـ / الموردين شركة موسى
125 حـ / ضرائب مستقطعه من الغير


السؤال الثالث عشر : 
الشركه تتبع الجرد المستمر
قامت شركه السلام بشراء 5 طن حديد بقيمه 25000 جنيه وتم اضافه 2000 جنيه ضريبة مبيعات بمعرفة المورد شركة الضحي وقامت شركه السلام خصم نصف % ضريبة .
وقامت شركه السلام ببيع نفس الكمية للعميل على علي بقيمه 30000 جنيه وتم اضافه 2400 جنيه ضريبة مبيعات وقام العميل بخصم نصف % ضريبة . .

المطلوب :
 

القيود المحاسبية للعمليات السابقة في حالة الشراء والبيع علماً بان شركه السلام تتبع الجرد المستمر
الاجابة :
عند اتباع الجرد المستمر يوسط حساب المخزون عند الشراء فيجعل مدين وعند البيع يثبت قيد بتكلفة البضاعة المباعة كطرف مدين والطرف الدائن هو المخزون
ويثبت قيد المبيعات وهو واحد في حاله الجرد الدوري او المستمر

- أولاً : مشتريات اجله والسلعة خاضعه لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب من المورد
من مذكورين
25000 حـ / المخزون
2000 حـ / ضريبة المبيعات
إلى مذكورين :
26875 حـ /  الموردين - شركة الضحى
125 حـ / ضرائب الخصم والاضافة

ثانيا : قيد البيع
المبيعات في حاله السلعى خاضعة لضريبة المبيعات وتم خصم ضرائب بمعرفه العميل
من مذكورين
32250 حـ /  العملاء – محسن
150 حـ /  ضريبة الخصم والاضافة
إلى مذكورين :
30000 حـ /  المبيعات
2400 حـ /  ضرائب المبيعات

ثالثاً : قيد اثبات تكلفة المبيعات للبضاعة المباعة
25000 من حـ /  تكلفة المبيعات
25000 الي حـ / المخزون



السؤال الرابع عشر :
قامت شركة الصفا ببيع كمية 10 طن أرز بقيمة 100000 جنيه لشركة الوفاء
قامت شركة الوفاء برد 5 طن أرز لشركة الصفا
قامت شركة الصفا بمنح خصم 5000 جنيه لشركة الوفاء وقامت شركه الوفاء بسداد باقي المستحق عليها لشركه الصفا نقدا
المطلوب :
القيود المحاسبية للعمليات السابقة بحسابات شركة الصفا مرة ومرة بحسابات شركة الوفاء .
الاجابة :
دفاتر شركة الصفا مورد اي بائع
القيد الاول
- قيد البيع الاجل
100000 من حـ / العملاء شركة الوفاء
100000 الى حـ / المبيعات
القيد الثانى
- قيد مردودات مبيعات
50000 من حـ / مردودات مبيعات
50000 الى حـ / العملاء شركة الوفاء
القيد الثالث
- قيد خصم للعميل وسداد من العميل
من مذكورين
5000 حـ / خصم مسموح به
45000 حـ / نقدية بالخزينه
50000 الى حـ / العملاء شركة الوفاء
دفاتر شركه الوفاء عميل اي مشتري
القيد الاول
- قيد المشتريات الاجله
100000 من حـ / المشتريات
100000 الى حـ / الموردين شركة الصفا
القيد الثانى
- قيد مردودات مشتريات
50000 من حـ / الموردين شركة الصفا
50000 الي حـ / مردودات مشتريات
القيد الثالث
- قيد الحصول علي خصم من المورد والسداد له
50000 من حـ / الموردين شركة الصفا
الى مذكورين
5000 حـ / خصم مكتسب
45000 حـ / نقدية بالخزينة

  السؤال الخامس عشر : 
قامت شركة السقا يوم3/3 بتصدير كمية 120طن أرز بقيمة 100000 دولار للعميل MARK
ووردت الحصيلة بالبنك يوم 23/3 بصافي مبلغ 99800 دولار بعد خصم مصاريف وعمولات البنك
المطلوب :
القيود المحاسبية علما بان سعر تقويم الدولار 10 جنيه .

الاجابة :
-أولاً : عند التصدير للخارج
1000000 من حـ / عملاء تصدير
1000000 إلى حـ / مبيعات تصدير
( $100000×LE 10 )

- ثانياً : سداد العميل 23-3
عند ورود الحصيله بالصافي
من مذكورين :
998000 حـ / البنك
2000 حـ / مصاريف بنكية
1000000 إلى ح عملاء تصدير

السبت، 1 أكتوبر 2016

خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا


التدوينة السابعة من دليل س & ج أحكام قانون الضريبة المضافة المصرى
س ٥٣ : ما ھو الخصم الضریبي ؟  مادة ٢٢ ق 
ج : للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده او حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیلھ من ھذه الضریبة على مدخلاته بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .
س ٥٤ : ما ھي حالات الخصم الضریبي ؟
ج : للمسجل خلال الفترة الضریبیة أن یخصم من إجمالي الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة ما سبق سداده أو حسابھ من ضریبة على نحو ما یلي :
١- المردودات من مبیعاتھ .
٢ المدخلات والمشتریات بغرض الاتجار
٣ - السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
٤ - الضریبة السابق تحمیلھا في حالة تعدیل القیمة البیعیة للسلعة بمعرفة المسجل .
٥- مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار بقانون القیمة المضافة وھي
والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة أو الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة .
٦ - مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة ٢٣  بقانون القیمة المضافة وھي " الدبلوماسیین والسفارات والمفوضیات والقنصلیات المعفاة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة " .
٧ - مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر القانون بإعفائھا من الضریبة .
ملحوظة : یكون الخصم فى حدود المستحق من الضریبة ، ویرحل ما لم یتم خصمه إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل .

س ٥٥ : ما ھي الحالات التي لا یسري علیھا الخصم الضریبي ؟
ج : ١- ضریبة الجدول ، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة وذلك فیما لم یرد به نص خاص في ھذا القانون .
٢- ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
٣- السلع والخدمات المعفاة .
مع مراعاة أن : السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعداستعمالھا محلیا لًمدة لا تقل عن سنتین لا تخصم .

س ٥٦ : ما ھي كیفیة إجراء الخصم الضریبي في حالة تعدیل القیمة بمعرفة المسجل ؟
ج : إذا كانت قیمة الصفقة عدلت بالزیادة یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع یتم إضافة الزیادة في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره .
ب بالنسبة للمشتري فله خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته باعتبارھا ضریبة على المدخلات أو المشتریات السابق تحمیلھا بالضریبة .
١- إذا كانت قیمة المبیعات قد عدلت بالنقص یتبع الأتي :
أ بالنسبة للبائع فلھ خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته من إقراره .
ب بالنسبة للمشتري فعلیه إضافة قیمة النقص في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره . ویتم إظھار التعدیل في قیمة المبیعات بالإقرار المقدم من كل من البائع والمشتري خلال الشھر التالي للشھر الذي حدث فیه التعدیل بشرط توافر المستندات المؤیدة لذلك .

س ٥٧ : ھل یتم خصم الضریبة على السلع المستعملة ؟
ج: تكون القیمة التى تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التى یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعملھا محلیا لمدة لا تقل عن سنتین بواقع ٣٠ % من القیمة البیعیة مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص علیه فى المادة ٢٢ من القانون عند البیع .

س ٥٨ : ما ھي حالات رد الضریبة ؟  مادة ٣٠ ق
ج : ترد الضریبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا
بالمستندات في الحالات الآتیة :
١. الضریبة السابق سدادھا او تحمیلھا على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا سواء صدرت بحالتھا او أدخلت في سلع او خدمات
أخرى بما لا یجاوز الرصید الدائن بشرط تورید قیمة الصادرات إلي احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط
التي یحددھا او وفقا لأي من طرق السداد او التسویات الأخرى التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وذلك كله بشرط ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا .
٢. الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ .
٣. الرصید الدائن الذي مر علیه أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة.
٤. الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وذلك عند تقدیم أول
أقرار ضریبى عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب إلا إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص به للمنشأة وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات الدالة على أحقیة المكلف فى خصم الضریبة او ردھا شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین و المراجعین تفید ذلك.

س ٥٩ : ما ھي مھلة رد الضریبة ؟  مادة ٣٢ ق
ج : ترد الضریبة طبقا لًلشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا بالمستندات.

س ٦٠ : ھل یمكن إجراء مقاصة بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحق علیھ وواجب الأداء ؟ مادة ٣٥ ق
ج : تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحقاً علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون
ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الایرادیة التابعة لوزارة المالیة .

س ٦١ : ما ھي السلع والخدمات المعفاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة ؟
ج : السلع و الخدمات التى تتضمنھا قائمة الإعفاءات المرافقة لھذا القانون.

س ٦٢ : ھل یسري الإعفاء على ما یستورد للإغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمة ومعاھد البحث العلمي ؟  مادة ٢٧ ق
ج :- طبقاً للمادة ( ٢٧ ) من القانون یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء ما یستورد للأغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث العلمي .

س ٦٣ : ھل یسري الإعفاء على الھبات والتبرعات والھدایا للجھاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلیة ؟  مادة ٢٧ ق
ج: یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء الھبات و التبرعات و الھدایا للجھاز الإداري للدولةأو وحدات الإدارة المحلیة.

س ٦٤ : ھل یسري الإعفاء على الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا ؟  مادة ٢٦ ق
ج : تعفي الأشیاء التى تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٥ : ھل یسري الإعفاء على الأمتعة الشخصیة و المتعلقات الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج والجوائز الریاضیة والعلمیة ؟
ج : تعفي الأمتعة الشخصیة للقادمین من الخارج والأشیاء والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كنیاشین و المیدالیات و الجوائز الریاضیة و العلمیة فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٦ : ھل یسري الإعفاءات على الدبلوماسیین والقنصلیات والسفارات الأجنبیة ؟  مادة ٢٣ ق
ج : یعفي من الضریبیة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة :
١. ما یشترى او یستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملین غیر الفخریین المعینین في
الجداول التي تصدرھا وزارة الخارجیة ، وكذلك ما یشتري أو یستورد للاستعمال الشخصي لأزواجھم وأولادھم القصر .
٢. ما یشتري أو یستورد للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة . ویحدد عدد السیارات التي یتناولھا الإعفاء طبقا للبندین 1 , 2 بسیارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سیارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضیة وسیارتین للاستعمال الرسمي للقنصلیة ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة زیادة ھذا العدد .
٣. ما یستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاینة من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وكذلك سیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة الذین لا یستفیدون من الإعفاء المقرر في البند ( ١) من ھذه الفقرة بشرط أن یتم الورود خلال ستة أشھر من وصول المستفید من الإعفاء ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة مد ھذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الأحوال
والتصدیق على ذلك من وزارة الخارجیة .

س ٦٧ : ھل تسري الإعفاءات على السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي ؟  مادة ٢٨ ق 
ج: تعفي من الضریبة كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات المعنیة في ھذا القانون اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیعھا .

س ٦٨ : ھل یجوز للمستفید بالإعفاء التصرف فى السلع المعفاة فى غیر الغرض الذى أعفیت من أجلھ ؟ و متى یحق التصرف في الأشیاء التي تم إعفاءھا ؟  مادة ٢٤
 ج : یحظر التصرف فى الأشیاء التى أعفیت طبقا لأحكام المادة ٢٣ من ھذا القانون في غیر الأغراض التى أعفیت من أجلھا خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقا لحالة ھذه الأشیاء وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ السداد ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك. وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

س ٦٩ : ھل یسري الإعفاء على العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة ؟  مادة ٢٦ ق 
ج: تعفى العینات التي تستھلك فى أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة و ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧٠ : ھل یسري الإعفاء على المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا  وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ؟ مادة ٢٦
ج: تعفى المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك ، وذلك في ضوء الحدود والشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.


س ٧١ : ھل یجوز التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة  أو استعمالھا فى غیر الغرض الذى أعفیت من اجله ؟ مادة ٤٤
ج: یحظر التصرف فى أي من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف . ویسري ھذا الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة علي الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لًأحكام البند ٤ من المادة ٣٠ من ھذا القانون ، وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا .

سلسلة سؤال وجواب - 3 - أسئلة محاسبة

السؤال الثامن :
بتاريخ 27 - 2 تمت العمليات التالية بشركة يوميات محاسب
قام العميل حسين بسداد 15000 جنيه نقداً من المستحق عليه .
قامت شركة يوميات محاسب بسداد مبلغ 10000 نقداً من تحت حساب المورد شركة المحاسب .
قامت شركة يوميات محاسب باعطاء الموظف طه 1000 عهدة مستديمة لمقابلة المصروفات النثرية .

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
- القيد الاول
عند التحصيل النقدي من العميل
15000 من حـ / الخزينة
15000 الى حـ / العملاء ( حسين )


- القيد الثانى
عند السداد النقدي للمورد
10000 من حـ / الموردين ( المحاسب )
10000 إلى حـ / الخزينة


- القيد الثالث
عند اعطاء عهده نقدا لاحد الموظفين
1000 من حـ / العهد ( طه)
1000 إلى حـ / الخزينة



  السؤال التاسع :
بتاريخ 28-2 قامت شركة يوميات محاسب بصرف المرتبات الشهرية للعاملين
بلغت اجمالي مرتبات الشركة مبلغ 6000 جنيه وتم خصم ما يلي :
300 ضرائب كسب عمل
400 حصة العاملين في التامينات
وتم صرق الباقي نقداً فاذا علمت ان حصة الشركة في التامينات 800 جنيه

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
عند صرف مرتبات نقدا وخصم ضرائب كسب عمل وتامينات واثبات حصة الشركة في التامينات
6800 من حـ / مصاريف عمومية
( 6000 مرتبات  + 800 حصة الشركة في التامينات )
الي مذكورين
300 حـ / ضرائب كسب عمل
1200 حـ / هيئة التامينات الاجتماعية ( 800
+ 400 )
5300 حـ / الخزينة


السؤال العاشر :
بتاريخ 5-3 قامت شركة يوميات محاسب بالعمليات التالية
سداد المستحق للتامينات نقداً وقدره 1200
سداد المستقطع من العاملين كضرائب علي المرتبات وقدرها 300 جنيه نقداً
الحصول علي قرض بنكي بمبلغ 100000 جنيه

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
- عند سداد مستحقات هيئه التامينات نقداً
1200 من حـ / هيئة التامينات
1200 الي حـ / النقدية


- عند سداد ضريبة المرتبات نقداً
300 من حـ / ضرائب كسب عمل
300 الي حـ / النقدية


- عند الحصول علي قرض بنكي واضافته للحساب
10000 من حـ / البنك
10000 الي حـ / قروض


السؤال الحادى عشر :
بتاريخ 15-3 تم فك الوديعة السابق انشاؤها يوم 15-2 بمبلغ 10000 جنيه
وقام البنك باضافه مبلغ 10100 تمثل قيمه الوديعه بالعائد

المطلوب : 
اجراء القيود المحاسبية

الاجابة :
- عند فك الوديعة واثبات العائد او الفائدة
10100 من حـ / البنك
الي مذكورين
10000 حـ / ودائع
100 حـ /  فوائد دائنة - فوائد ودائع


- سلسلة سؤال وجواب - 3 - أسئلة محاسبة من هنا

التسجيل فـ قانون القيمة المضافة

فى واحدة من اهم التدوينات الخاصة بقانون القيمة المضافة و التى سوف يعرض فيها الاسئلة و الاجوبة عن حد التسجيل و المخاطبون بالتسجيل  و مهلة التقديم و الغاء التسجيل بقانون القيمة المضافة المصرى .



س ٤٣ : ما ھو حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة ؟ مادة ١٦ق

ج : حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة أصبح ( ٥٠٠٫٠٠٠ الف جنیه) بالنسبة للمنتج او التاجر أو مؤدي الخدمة . أما بالنسبة لكلا من المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل التوزیع وكلا من المصدر والمنتج و
المستورد ومؤدى الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون لیس له حد تسجیل طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٤ : من ھم المخاطبون بالتسجیل ؟ ( مادة ٤١ ،١٨ ، ١٧ ، ١٦ ق)

ج : یتمثل في كل من :
- المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو جاوز حد التسجیل.
- المستورد بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل توزیع لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم مبیعاته .
- كلا من منتج أو مؤدي أو مصدر أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم مبیعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٥ : ما ھي المھلة المسموح للمكلف بھا بالتقدم للتسجیل ؟  مادة ١٦ ق

ج : خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاتھ حد تسجیله أما من تبلغ قیمة مبیعاته ھذا المبلغ بعد تاریخ العمل بھذا القانون في أیة سنة مالیة أو جزء منھا فعلیه ان یتقدم للمصلحة لتسجیل اسمه على النحو المشار الیه ولا یسري الالتزام بالتسجیل على الشخص الطبیعي الذي لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغ مبیعاته الحد المشار الیھ . وعلى كل مستورد لسلعة او خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار او مصدر او وكیل توزیع ان یسجل نفسھ لدى المصلحة مھما كان حجم معاملاتھ . وعلى كل منتج او مؤدي او مستورد أو مصدر لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل
نفسھ مھما كان حجم مبیعاتھ او إنتاجھ طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٦ : كیف یتم إخطار المكلف بالتسجیل؟ ومتى؟  مادة ١٦ ق

ج : یتعین على المصلحة إخطار المكلف بالتسجیل لدي المأموریة في خلال ١٤ یوم التالیة لتاریخ طلب التسجیل ویسري علیه أحكام ھذا القانون من تاریخ التسجیل .

س ٤٧ : ما ھو حكم القانون في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل ؟ ما ھي العقوبة؟ ( مادة ٦٨ ،٦٧ ، ١٦ ق )

ج: في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل یعد مسجلا بحكم القانون وتسري علیھ أحكامھ من تاریخ بلوغ قیمة مبیعاتھ من السلع او الخدمات حد التسجیل مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦٨ من ھذا القانون . ویعاقب على التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسین ألف او بإحدى ھاتین العقوبتین ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب وذلك فیما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكیھا لھذا الغرض ویحكم على الفاعلین متضامنین بالضریبة او ضریبة الجدول او كلیھما بحسب الأحوال والضریبة الإضافیة وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة في حالة تكرار الجریمة خلال الثلاث سنوات .

س ٤٨ : ماذا یتعین على المسجل في حالة ظھور تغییر في بیانات طلب التسجیل ؟
 مادة ٢٠ ق

ج : یلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأیة تغییرات تحدث على البیانات السابق تقدیمھا بطلب التسجیل وذلك خلال ٢١ یوما من حدوث تلك التغیرات ، وتستخرج شھادة تسجیل جدیدة بذات رقم التسجیل متضمنة البیانات الجدیدة مع رد شھادة التسجیل السابقة .

س ٤٩ : ھل یمكن للشخص الطبیعي او الاعتباري الذي لم یبلغ إجمالي قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المقرر أن یتقدم للمصلحة للتسجیل ؟
 مادة ١٨ ق

ج : یجوز للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي لم یبلغ حد التسجیل أن یتقدم إلى المصلحة لتسجیل أسمھ وبیاناتھ طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ویعتبر في حالة التسجیل من المكلفین المخاطبین بأحكام ھذا القانون.

س ٥٠ : ماذا یتعین على شخص غیر مقیم وغیر مسجل یقوم ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول لشخص غیر مسجل ولا یمارس نشاط في مقر ثابت في مصر ؟  مادة ١٧ ق

ج : یجب على كل شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع او أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ان یعین ممثلا لھ او وكیلا عنھ في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . ویجب علي الشخص المقیم أن یتأكد بأن الشخص الغیر مقیم قد قام بتعیین ممثل لھ أو وكیلا عًنھ في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معھ بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقھ في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

س ٥١ :  ما ھى مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة ؟
ج :- على كل مسجل أن یقدم للمصحلة إقرارا شھریا عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھریین التالیین لانتھاء الفترة الضریبیة على أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدى الضریبة وضریبة الجدول عنھ في موعد غایتھ الیوم الخامس عشر من شھر یونیو. كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدى خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة. وإذا لم یقدم المسجل الإقرار فى المیعاد المنصوص علیھ فى ھذه المادة
یكون للمصحلة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر وذلك كلھ دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٥٢ : ھل یجوز إلغاء التسجیل بالنسبة للمسجل ؟  مادة ٢١

ج :- نعم یجوز لرئیس المصلحة أن یلغي التسجیل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

الفواتیر والإقرارات والإخطارات والدفاتر و السجلات لقانون القيمة المضافة

استكمالاُ لدليل س & ج لقانون القيمة المضافة المصرى , نستكمل معاكم فى تلك التدوينة الجزء الخامس من الاسئلة لايضاح مواد القانون .



س ٣٧ : ما ھي مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة ؟  مادة ١٤

ج : علي كل مسجل أن یقدم للمصلحة إقرارا شًھریاً عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك علي النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھرین التالیین لانتھاء الفترة الضریبیة ، علي أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدي الضریبة وضریبة الجدول عنها في موعد غایته الیوم الخامس عشر من شھر یونیو . كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدي خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة . ( وإذا لم یقدم المسجل الإقرار في المیعاد المنصوص علیه في المادة  ١٤ یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر ، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٣٨ : ھل للمصلحة الحق في تعدیل الإقرارات الضریبیة ؟  مادة ١٥
ج : نعم یحق للمصلحة تعدیل الإقرارات الضریبیة المقدمة من المسجل اذا تبین لھا ان قیمة الضریبة الواجب الاقرار عنھا تختلف عما ورد بھذا الاقرار عن ایة فترة ضریبیة وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة.

س ٣٩ : ما ھي التزامات المسجل لإصدار الفاتورة الضریبیة ؟  مادة ١٢

ج :- یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجیله إن كان مسجلا وًتحدد اللائحة التنفیذیة البیانات التي تتضمنھا الفواتیر والإجراءات التي تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا ومراجعتھا . وللوزیر وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضریبة وضریبة الجدول للمنشآت التي یتعذر علیھا إصدار فواتیر ضریبیة عند كل عملیة بیع . كما یجوز للوزیر أو من یفوضھ في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أیة فواتیر عن سلعة أو خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول ما لم تكن الفواتیر معتمدة من المصلحة

س ٤٠ : كیفیة حساب الضریبة الإضافیة فى حالھ تعدیل الإقرار بعد مضى الثلاث سنوات الأولى من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار؟
ج:- في حالة قیام المصلحة بتعدیل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولي من تاریخ انتھاء المھلة المحددة لتقدیمه لا یجوز لھا حساب الضریبة الاضافیة عن الفترة التالیة لانتھاء مدة السنوات الثلاث المشار الیھا وحتي تاریخ اخطار المسجل بھذا التعدیل

س ٤١ : ما ھي الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات ؟
ج : ١- في حالة الإلغاء :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات في حالة الإلغاء لمدة خمسة سنوات التالیة لتاریخ إلغاء التسجیل .
٢- في حالة المسجل المستمر :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والسجلات للمسجل المستمر في ظل أحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة لمدة خمسة سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون .

س ٤٢ : ھل یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة ؟  مادة ١٣

ج:- یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویاً أو الكترونیا یًسجل فیھا أولاً بأول العملیات التي یقوم بھا ویجب أن یحتفظ بھذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فیھا صور الفواتیر لمدة خمس سنوات تالیة لانتھاء السنة المالیة التي اجري فیھا القید بھذه السجلات والدفاتر وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي یلتزم المسجل بإمساكھا یدویاً أو الكترونیاً والبیانات التي یتعین إثباتھا فیھا والمستندات التي یجب الاحتفاظ بھا .