الخميس، 29 يونيو 2017

اوعى تعمل دبلومة



اكبر خطأ ممكن تغلطه كمحاسب عاوز يطور نفسه مهنيا انك تعمل دبلومة في المحاسبة والمراجعة او الضرائب وده للأسباب دي وعن تجربه

الوقت المستغرق سنتين ومتوسط التكلفه 6000 جنيه وفي المقابل :

* هتتعلم تعليم اكاديمي بحت ملوش علاقة بالواقع العملي يعني رجعت للجامعة تاني برجليك

* هتتعلم حاجات انت مش محتاجها زي الاحصاء والاقتصاد كانك طالب جامعة

* مفيش اي مهنية في الدبلومة ولا حالات عملية حقيقية والابحاث من على النت والدكاتره عارفين

* اللي بيشرحلوك من دكاترة نفسهم معظمهم ان لم يكن كلهم مش شغالين في الواقع العملي وميعرفوش مشاكله ومعظمهم واقف عند رسالته اللي ناقشها في سنة 1990 والنقد هنا للمنظومة مش للاساتذة

* هتتحول في اقل من شهر لواحد مجرد انه بيدور على حد يسجله حضور وعاوز ينجح وبس

* الدبلومة في الغالب سبوبه للدكاتره عشان تشتري كتبهم وده بنشوفه في الشيتات واكتب اسمك في المكتبه ودرجات اعمال السنه

* الدبلومة مش الشهادة اللي هتنورلك السي في ولاحاجة ولاحد بيبصلها اصلا



تعالو بقى نشوف ب 6000 جنيه وسنتين تقدر تعمل ايه ؟


* بفلوس الدبلومة تاخد حوالي 10 كورسات يخلوك سوبر مان

* ممكن تتعلم في السنتين دول شهادة مهنية بتكلفه اكبر شويه

* ممكن تنزل فيهم مكتب محاسبة متوسط وتقضي فيه السنتين وتخرج منه برنس

وفي الآخر عمرك سمعت عن حد اشتغل عشان عمل دبلومة ؟

- رجاء حط عمرك وفلوسك في المكان الصح
- لو انت مختلف معايا في الرأي رأيك يهمني
- لو عندك تجربه مع الدبلومه ياريت تحكيلنا لو ايجابيه او سلبيه
- لو تعرف حد عمل دبلومه اوعى تسيبه هاته هنا يقولنا رأيه



إعداد أستاذ / أحمد عبد التواب

الخميس، 11 مايو 2017

نطاق سريان الضريبة وسعرها

أهلا بيك فى التدوينة الأولى من الكتاب الثانى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين من مجموعة تدوينات نصوص قانون 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية , قبل البدأ فى نصوص الباب الاول نطاق سريان الضريبة و سعرها من الكتاب الثانى , نذكر سيادتك أذا كنت تريد الرجوع الى فهرس الكتاب الثانى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين أضغط هنا ,,,, اما اذا كنت تريد الرجوع الى التدوينة الرئيسى بالقانون فأضغط هنا ,,,,,, و الان نبدأ فـ 


الكتاب الثانى : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول : نطاق سريان الضريبة وسعرها

 مادة (6) : 

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين و غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30 يونية سنة 2014
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى كما تسرى الضريبة على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجارى أو الصناعى.
3. النشاط المهنى أو غير التجارى.
4. الثروة العقارية.

( مادة "8" من اللائحة التنفيذية)
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :‏
‏1- بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها:‏ المأمورية المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة.‏
‏2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون ‏المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى .‏
‏3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية ‏المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول.‏
‏4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون ‏المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني .‏
‏5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى ‏يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع ‏فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية ‏التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى ‏يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي ‏المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي.‏
‏6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير ‏التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.‏
‏7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.‏
‏  *  8 - مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.‏
‏ * 9 - مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.‏
 تم إضافة البندين رقم[8]،[9] بقرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2007 الصادر                                                 ‏بتاريخ31/12/2007.‏
و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن ‏السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.‏

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف ‏الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.‏

( مادة " 8 مكرراً" من اللائحة التنفيذية)
فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (17)، والمادة (32) من القانون، تُعد مصر مركزاً للنشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى للشخص الطبيعى المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
تم أضافتها بالقرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6/4/2015 .

 مادة (7) : 

تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.
تم الغائها بنص المادة 8 بموجب قانون 101 لسنة 2012 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 49 "أ" بتاريخ 26/12/2012

مادة (8) :

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى:
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%
و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل
                    تم تعديلها بموجب ق 51 لسنة 2011 علي النحو الاتي: -
الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه حتي 10000000 ج 20 %
اكثر من 10000000 جنيه 25 %
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اول يوليو 2011
                  تم تعديلها بموجب قانون رقم 101 لسنة 2012
تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : 5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه (15% )
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى واحد مليون جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : اكثر من واحد مليون جنيه (25%)
                            تم تعديلها بموجب قانون رقم 11 لسنة 2013
تكون أسعار الضریبة على النحو الآتي:
الشریحة الأولى: حتى ٥٠٠٠ جنیه فى السنة معفاة من الضریبة.
الشریحة الثانیة: أكثر من ٥٠٠٠ جنیه حتى ٣٠٠٠٠ جنیه (10% )
الشریحة الثالثة: أكثر من ٣٠٠٠٠ جنیه حتى ٤٥٠٠٠ جنیه (١٥% )
الشریحة الرابعة : أكثر من ٤٥٠٠٠ جنیه حتى ٢٥٠٠٠٠ جنیه. (20 %)
الشریحة الخامسة: أكثر من ٢٥٠٠٠٠ جنیه ( 25 % )
و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
                              تم تعديلها بموجب قانون رقم 96 لسنة 2015
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الاولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية : أ:ثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

( مادة "9" من اللائحة التنفيذية )
يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة ‏للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد ‏مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه ‏من أى إيراد آخر.‏
تستبدل بنص من القرار رقم 172 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6/4/2015

فى تطبيق احكام المادتين (6/ فقرة أولى) , و(8) من القانون , و تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم , ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها , وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولا من المرتبات وما فى حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من اى ايراد اخر.

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

استكمالاً لتدوينات كتابة نصوص القانون الخاص بالضريبة على الدخل المصرى رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته و اللائحة التنفيذية للقانون نستكمل فى هذة التدوينة القانون و نبدأ بالكتاب الثانى من القانون بعنوان : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين , و قبل الدخول فى النصوص ,,, ( للرجوع الى تدوينة الفهرس الخاص بمجموعة التدونيات المعددة للقانون أضغط هنا ) .
الكتاب الثانى : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
و ينقسم الكتاب الثانى كما هو واضح من الفهرس الخاص بالقانون الى سبعة أبواب


و سوف نحاول خلال التدوينات القادمة استعراض كافة النصوص على ان يتم تقسيمها على حسب الابواب بحيث تحتوى كل تدوينة على أحد أبواب الكتاب الثانى وهكذا كما يلى :-
الباب الاول :نطاق سريان الضريبة وسعرها (أضغط هنا للدخول الى نصوص الباب)
الباب الثانى :
الباب الثالث :
الباب الرابع :

الخميس، 13 أبريل 2017

المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية

المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان والاعتمادات المستندية

بعد بقى ما شرحنا خطابات الضمان والاعتماد المستندي فى سؤال مهم جدا هنا، ايه موقف خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بالنسبة للشركة؟
يعنى بيعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة (خصوم يعنى)؟
اولاً : علشان تجاوب على السؤال ده لازم تعرف امتى تبدى تسجل اى حركة تخص الاعتماد المستندى او خطاب الضمان فى دفاترك؟
جـ: انت بتبدى تسجلها لما البنك يحجز على مبلغ معين من رصيدك عنده كغطاء سواء غطاء لخطاب الضمان او غطاء للاعتماد المستندى
ساعتها يبقى فعلا رصيدك فى البنك نقص يبقى فى حركة فعلية تمت يبقى لازم أسجل الحركة دى ويبتدى يظهر عندى حساب خطاب الضمان وحساب الاعتماد المستندى
نرجع بقي لسؤالنا (الخطابات والاعتمادات) يعتبروا من ضمن أصول الشركة ولا التزام على الشركة؟
طبعا أصل من أصول الشركة ، ليه؟ علشان دى مبالغ بتاعتى انا بمتلكها وليا الحق الكامل فى التصرف فيها بس البنك حجز عليها مؤقتا وخلاها بس تحت تصرفه واهم حاجة انه مدهاش لحد تانى فهى لسة بتاعتى موجودة فى البنك بتاعى بس بدل ما انا اللى بتصرف فيها البنك مقعدها جنبيه شوية

المعالجة المحاسبية
أولاً المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان:
فى الاول كده احنا مبنعملش اى قيود تخص خطابات الضمان الا لما يحصل حركة فعلية من البنك يعنى لما بعمل طلب ويوديه البنك وياخد الاجراءات والتوقيعات بتاعته كل ده مبيمثليش اى حركة فعلية ولكن اول ما البنك يبتدى يخصم قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا مغطيها من خطاب الضمان ساعتها ابتدى اعمل القيد تمام كده
نيجى بقى لفتح خطاب الضمان ، خطاب الضمان ده اصل فلما بفتح خطاب كأنى بشتري اصل (اله – جهاز كمبيوتر- اثاث - ) أي اصل بشتريه ففي الحالة دى اللى بيزيد عندى هو الاصل اللي هو خطاب الضمان لان هو اللى بياخد فيبقى مدين .
طب نيجى ونقول فى حاجة تانية هتزيد .... نقولك اه طبعا فى حاجة هتزيد تانى وهى المصاريف والعمولات اللى بياخدها البنك (اللى هى المصلحة بتاعته اللى بيطلعها منك ) فدى بتزيد هى كمان تبقى مدينة برده ، فى حاجة هتزيد تانى لا كفاية كدة , طب الاتنين دول بقى مديونين لمين مين اللي اداهم ودفعلهم ونقص وبقى مديانهم طبعا حسابى فى البنك هو اللي اتخصم منه قيمة خطاب الضمان او القيمة اللى انا بغطيها واتخصم منه المصاريف والعمولات برده يبقى قيد الفتح هو
من مذكورين :
×× حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)
 ×× حـ / العمولات والمصاريف البنكية
       ×× الى حـ / البنك


تمام كده , افرض بقى دلوقتى عايزين نعدل خطاب ضمان فى عندك حالتين
الحالة الأولى عايز تعدل بيانات جوا الخطاب زي اسم العميل /مدة الخطاب / العنوان اى بيانات بخلاف القيمة هنعمل قيد واحد بس علشان اثبت المصاريف والعمولات اللى خدها البنك (علشان البنك مش هيعمل اى حاجة من دى ببلاش زى ما قولنا او لله وللوطن) فايه اللى هيزيد عندى (المصاريف والعمولات بس ) واللى هيقل عندي (هو حسابى فى البنك اللى هيدفع المصاريف دى وهينقص بيها ) فهيبقى القيد :
×× من حـ / العمولات والمصاريف البنكية
     ×× الى حـ / البنك


الحالة التانية بقى لو هنعدل قيمة الخطاب سواء بالزيادة او بالنقصان وده بيرجع لأسباب كتير (مثلا حسبت قيمة الخطاب غلط وطلعته باقل من المبلغ اللي المفروض هيطلع بيه او خلصت جزء كبير من العملية اللى طالع بيها خطاب الضمان فعايز تخفض قيمته ) او لأي سبب ساعتها هتعمل قيد علشان تثبت الزيادة او النقص اللى حصل في قيمة الخطاب فلو هنزوده يبقى هنعمل نفس قيد فتح الخطاب بقيمة الزيادة يعنى لو مثلا انا فاتح خطاب ب 1000 ج وهزوده علشان يبقى 1100 هعمل قيد بال 100ج كانى بفتح خطاب وبثبت مصاريف البنك برده واقول برده الى حـ / البنك .
طب لو هخفض بقى قيمة الخطاب ساعتها بعكس القيد علشان لما بخفض الخطاب مين اللى هيقل عندي (طبعا خطاب الضمان) ومين اللي هيزيد (طبعا البنك) علشان جزء من الفلوس اللي خصمها منى البنك لما فتح الخطاب هترجعلى تانى
ويبقى القيد
من حـ / البنك
الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان –تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)


دلوقتى بقى خطاب الضمان بينتهى ازاى عندنا حالتين :
الحالة الاولى ان المورد يعمل اللي اتفق عليه سواء توريد او مقاولة واللي كان البنك ضامنه عند العميل انه يعمله فى الحالة دى بنرد خطاب الضمان ويا دار مدخلك شر بناخد اصل خطاب الضمان من العميل ونسلمه للبنك يروح البنك رادد الفلوس ليا تانى وانا معملش اى قيد غير لما الفلوس بتخش حسابي ساعتها اعمل قيد زيه زى قيد التخفيض بالظبط علشان حسابى بالبنك زاد عندى تانى فهيبقى هو اللي خد يعنى هو المدين وخطاب الضمان اتلغى وبقى بالنسبالى قيمته صفر فهو اللي نقص ويبقى داين .
الحالة التانية انك متنفذش اللى انت اتفقت عليه واللى البنك ضامنك انك تعمله وساعتها العميل هيروح مسلم الخطاب للبنك ويقول ( انا عايز فلوس الخطاب ده علشان العميل بتاعك يا بنك ملتزمش معايا باللى اتفقنا عليه ) ساعتها البنك بيتأكد ان فعلا الحاجات دى متنفذتش اللى انتوا متفقين عليها والبنك شاهد عليها بخطاب الضمان وساعتها بيدي العميل قيمة خطاب الضمان , طب دى بقى هتبقى بالنسبالى انا كشركة هعمل فيها ايه وهعالجها ازاى دلوقتى الفلوس دى اساسا كانت بتاعتى والبنك حاجز عليها يعنى اصل من أصولي بس بشكل تانى وكان هيتردلى لو كنت التزمت بس دلوقتى مش هيتردلى (يعنى ده مبلغ انا دفعته ومش هيرجعلى وفى نفس الوقت مش هيدينا اى خدمة تساعدنى فى الانتاج يعنى مش مصروف فده بالنسبالى بقى خسارة - مبلغ خسرته ) فايه بقى عندى اللي زاد (طبعا الخسائر هياللي زادت ) وايه اللي قل عندي وبقى صفر (الاصل اللي اسمه خطاب الضمان )
فيكون القيد :
×× من حـ /الأرباح والخسائر (بقيمة خطاب الضمان اللي العميل صرفه من البنك )
      ×× الى حـ / خطابات ضمان – غطاء خطابات ضمان – تأمينات خطابات ضمان (على حسب مسماها في الشركة)


ثانياً المعالجة المحاسبية للاعتماد المستندي:
نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بينطبق هنا (ان أي اجراءات او ورقيات او امضاءات او طلبات) مبتاثرش عليا مادام مفيش حركة فعلية حصلت في حسابي (يعنى لسه متخصمش قيمة الاعتماد او المصاريف او العمولات من البنك)
نيجى بقي لما نفتح الاعتماد (نفس الكلام بتاع خطابات الضمان بالظبط ونفس المعاملة بالظبط بعامله كأني بشتري أصل) يعنى القيد هو هو؟ - اه بس فى اختلاف بسيط ( ان اى مصاريف اوعمولات بنكية بياخدها البنك وبيخصمها من حسابك الصح بتاعها انك بتضيفها على قيمة الاعتماد مش بترميها مصاريف بنكية) طب ليه؟
منطقيا كدة انا فاتح الاعتماد ده ليه علشان اشترى بضاعة من برة واخدها اصنعها او ابيعها علطول طب انا دلوقتى علشان اسعر البضاعة دى لازم اعرف كلفتنى كام عشان احط على التكلفة دى هامش ربح ليها واحط سعر البيع اللى هبيع بيه فالصح انى بقول (ان اشتريتها من المورد ب10 قروش ودفعت مصاريف بنكية وعمولات بنكية عليها بقيمة قرش ومصاريف تخليص وشحن ونقل قرشين )ت بقى البضاعة دى فعلا واقفة عليا بكام بال10 ولا بال 10+ 1 + 2 يعنى 13قرش
هى واقفة عليا فعلا بال 13 قرش بس فمن الرغى الكتير ده لازم تعرف انك المفروض تضيف اى مصاريف اوعمولات خدها البنك على قيمة الاعتماد علشان تكون كلفت البضاعة بقيمتها الحقيقية فهيكون القيد زى خطاب الضمان بالظبط ماعدا المصاريف فبيكون :
×× من حـ / الاعتماد المستندى (بالقيمة المخصومة من البنك + اى مصاريف او عمولات خدها البنك لصالح الاعتماد ده )
      ×× الى حـ / البنك ( حسابى فى البنك اللى اتخصم منه كل الفلوس دى )

تمام كدة وبكرر القيد ده لو البنك بيخصم عليا قيمة الاعتماد على مراحل مش مرة واحدة فكل مرة بيخصم منى جزء اعمل بالجزء ده قيد زى اللى فوق بالظبط + المصاريف طبعا اللى خدها
نيجى بقى لما البضاعة توصل الميناء ايه اللى بيحصل بقى (خلصنا من البنك نيجى بقى للحكومة - الحكومة طبعا متمثلة فى الجمارك عايزه حق الدولة فى البضاعة اللى سيادتك استوردتها فبتفرض عليك شوية رسوم ومصاريف جمركية حلوة كده + ضريبة مبيعات اللى انت كنت المفروض تدفعها للمورد بس علشان ده مورد اجنبى فمش بيطبق عليه قانون الضرايب المصرى فبتيجى الجمارك هى اللى تفرضها عليك ) فانت علشان تطلع بضاعتك لازم تشخلل جيبك وتدفع ساعتها لازم تعمل قيد هنقول فيه ايه بقى
من مذكورين
×× حـ / المصاريف والرسوم الجمركية (علشان دى اللى زادت بالقيمة اللى عايزاها الجمارك فهتبقى مدينة )
×× حـ / ضريبة المبيعات (علشان زادت هى كمان )
      ×× الى حـ / البنك (حسابى فى البنك هو اللى قل بقيمة الشيك او التحويل اللى عملته للجمارك بقيمة المصاريف والضرايب )

الناصح بقى والمركز هيقولى علشان المصاريف والرسوم الجمركية والضرايب دى مدفوعة علشان البضاعة زيها زى المصاريف البنكية ليه مضفتش قيمتها على قيمة الاعتماد علشان احسب تكلفة بضاعتى صح ، اقولك صح كده وده اللى هنعمله الخطوة اللى جاية بس كنا لازم نوضح الرسوم والمصاريف الجمركية علشان دى بتجيلنا بايصالات مختومة من الجمارك فلازم يكون ليها حساب عندنا وبعدين نرجع نضيف الرسوم والمصاريف الجمركية دى على قيمة البضاعة بس مش هنضيف الرسوم والمصاريف والضرايب كلها (احنا هنضيف قيمة الرسوم والمصاريف الجمركية بس مش هنضيف الضرايب ليه بقى علشان الضرايب اللى انا دفعتها دي هتتخصم من قيمة ضريبة المبيعات اللى انا المفروض بتدفعها للمصلحة كل شهر فمينفعش ازودها على تكلفة البضاعة لان زى مادفعتها هترجع تتخصم من اللى المفروض بتدفعه عن مبيعاتى فكأنى مدفعتش حاجة ) دلوقتى بقى البضاعة وصلت المخازن عندى واتعملها اضافة فى المخزن فلازم يتعمل قيد محاسبى علشان اثبت دخول البضاعة عندى فعندى حالتين
الحالة الأولى ان الاعتماد مفتوح بعملة اجنبية (يعنى اى عملة غير الجنيه المصرى سواء دولار – يورو - جنيه استرلينى على حسب عملة المورد ومخصوم منك بالعملة دى ) فيبقى انا كده عندى حساب الاعتماد المستندى رصيده بعمله اجنبية ومينفعش وفقا للمعايير انى ادخل اى حاجة المخازن بعملة اجنبية لازم ادخلها بالعملة المحلية اللى هى الجنيه المصرى طب فى مشكلة دلوقتى انا فاتح الاعتماد مثلا بالدولار وعايز انقصه وازود المخزن بالجنيه المصرى فلازم يكون فى حساب وسيط اى كان اسمه بس يبقى وظيفته انه يقفل الاعتماد بالعملة اللى هو مفتوح بيها وفى نفس الوقت يزود المخازن بالجنيه المصري فدى هتتعمل على قيدين اول قيد نقفل فى الاعتماد المستندى يعنى نخلى قيمته صفر يعنى هيقل يبقى دائن واللي هيزيد هو ده الوسيط هو اللى هنحمله بكل القيمة فهيبقى مدين فالقيد هيكون :
×× من حـ / الوسيط (أيا كان اسمه فى شجرة الحسابات - ممكن يكون اسمه وسيط مشتريات – وسيط مخازن - تسوية مخازن) بإجمالي قيمة الاعتماد
      ×× الى حـ/ الاعتماد المستندي ( وطبعا القيد ده بالدولاراو بالعملة الاجنبية )

ونروح ضايفين بقى للمخزن بالعملة المحلية اللي هي جنيه مصري ويكون القيد كده :
من حـ / المخازن (بإجمالي قيمة الاعتماد بالمعادل طبعا يعنى لو الاعتماد مفتوح ب 1000$ وانت قفلته في الوسيط بنفس القيمة هتيجى بقى تقفل الوسيط في المخازن بالجنيه ولو مثلا معدل الدولار 7 ج يبقى هتضيف في المخازن ب1000* 7 =7000جم + الرسوم الجمركية والمصاريف الجمركية بالجنيه طبعا –<اوعى تنساها علشان تكلف بضاعتك صح > )
الى مذكورين
حـ / الوسيط (اللي احنا فتحناه في القيد اللي فوق ب1000 دولار هتقفله بال7000جم )
حـ / الرسوم والمصاريف الجمركية اللي لازم تحمل قيمتها لمخزن وتزود تكلفة بضاعتك ودى كدة كدة بالجنيه المصري

الحالة التانية بقى لو البنك هو اللي هيدبر العملة الأجنبية ويخصم الاعتماد ومصاريفه من حسابي بالجنيه المصري ساعتها هيكون عندي الاعتماد مفتوح بالجنيه المصري فمش هبقى محتاج لوسيط علشان اضيف في المخزن فهيكون القيد :
×× من حـ / المخازن (بإجمالي قيمةالاعتماد + الرسوم الجمركية والمصاريف الجمركية )
الى مذكورين
×× حـ / الاعتمادات المستندية (خلاص بنستتغنى عن الحساب الوسيط علشان كل حاجة مفتوحة بالجنيه المصري )
×× حـ / الرسوم والمصاريف الجمركية

إعداد محاسب : محمد محسن

الجمعة، 17 مارس 2017

الأحكام العامة بقانون 91 لسنة 2005

التدوينة الرابعة ف سلسلة تدوينات نص قانون 91 لسنة 2005 ( قانون الضريبة على الدخل المصرى ) و اللائحة التنفيذية و تعديلاته حتى أخر تحديث ,,  و على ان تكون التدوينة الثالثة تتناول الكتاب الأول كاملاً و الخاص بالاحكام العامة للقانون و اللائحة التنفيذية و نبدأ الان فى استعراض النصوص , بالتوفيق للجميع و فى اخر التدوينة يمكن الرجوع الى الموضوع الرئيسى حتى تنتقل بين كافة نصوص القانون و اللائحة .
الكتاب الأول : أحكام عامة
 مادة (1) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
- الضريبة : الضريبة على الدخل.
- الوزير : وزير المالية.
- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة.
- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة.
- الممول: الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.
- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.
- شركة الواقع : الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.
- المشروع : الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج.
- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.
- السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
*- توزيعات الأرباح : أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص, بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح, سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 نشر بالجريدة الرسمية – العدد 26 مكرر (أ) فى 30/6/2014

( مادة "1 " من اللائحة التنفيذية )
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص ‏عليها فى القانون.‏

( مادة " 2 " من اللائحة التنفيذية ‏ )
يعد تأجير المعدات، فى تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. ‏وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية.‏
ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة ‏دائمة.‏

 مادة (2) :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :-
1- إذا كان له موطن دائم فى مصر.
2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :-
1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
2- إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى.


( مادة "3" من اللائحة التنفيذية )
يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين :‏
‏1- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.‏
‏2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها ‏الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.‏
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات ‏الآتية:‏
‏1- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.‏
‏2- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين.‏
‏3- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين.‏
‏4- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو ‏حقوق التصويت.‏
وفي جميع الاحوال لايعد الشخص الاعتباري مقيما في مصر استنادا لوجود مركز ادارة فعلي اذا تبين ‏لمصلحة الضرائب ان الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ‏.
‏ مضافة بالقرار الوزاري 193 لسنة 2006 بتاريخ 3/4/2006 ‏

 مادة (3) :
يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :
(أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها.
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.
(د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.
(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.
(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.
(ط) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.
*(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية,سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج.
الفقرة الأخيرة من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 53 لسنة 2014
 مادة (4) :
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص :
(أ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
(ح) المزرعة أو الغراس.
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي :
1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.
5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .
7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.


( مادة "4" من اللائحة التنفيذية )
يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [5] من الفقرة الثالثة ‏من المادة (4) من القانون ، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.‏


( مادة "5" من اللائحة التنفيذية )
يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى ‏تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه ‏كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم ‏العلاقة بين المؤسسات المستقلة.‏

 مادة (5) :
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.


( مادة "6" من اللائحة التنفيذية )
يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهراً فى الحالات الآتية :‏
‏1- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهراً:‏
أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ آخر يتخذه ‏الممول نهاية لسنته المالية.‏
ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة ‏المالية له.‏
ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.‏
د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة ‏المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.‏
‏2- الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهراً:‏
أ - إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد ‏الشركة.‏
ب - تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة ‏المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.‏
ويكون سعر الضريبة ، المنصوص عليه فى المادتيـــن ( 8 ) و(49) من القانون ، هو الواجب التطبيق سواء ‏بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [ 12 شهراً ] أو إذا تم حساب ‏الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق ‏تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط .


                                ( مادة "7 " من اللائحة التنفيذية ) ‏
يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم ( 1 طلبات) أن ترخص ‏له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:‏
‏1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين (47) و (48) من القانون.‏
‏2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .‏
‏3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :‏
‏ [ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة ‏أو المركز الرئيسي .‏
‏ [ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .‏
‏4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهراً .‏
و بكدا انته الكتاب الاول : أحكام عامة بتلك التدوينة و للرجوع الى التدوينة الرئيسية لنصوص القانون و الفهرس أضغط هنا 

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005 ج 2

هذة التدوينة الثالثة فى سلسلة نصوص قانون 91 لسنة 2005 ( الضريبة على الدخل المصرى ),,, و التدوينة مكملة للتدوينة السابقة الخاصة بمواد الاصدار فتلك التدوينة تعتبر الجزء الثانى من مواد الاصدار من المادة الرابعة و حتى التاسعة و الاخيرة فى مواد الاصدار ,, و لمراجعة الجزء الاول من مواد الاصدار يمكن الضغط هنا

المادة الرابعة:
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين :
أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.
ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.
            بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
تُلغى المادة (136) والبند (ب) من المادة (138) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
            بنص القانون رقم 11لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
تلغي المادة الأولي من القرا ر بقانون رقم (101) لسنة 2012 ، ويلغي التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين (3)،(4) من المادة (50)من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغي المادة (52) بند 2 فقرة (أ) والمادة (56) مكررا من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته .
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/6/2014
يلغى البندان 3 , 4 من المادة 31 و البند 8 من المادة 50 و البندان 5,4 من المادة 53 و المادة 59 مكرراً "3" من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه .

** ملحق الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2005 _ قواعد تطبيق أحكام العفو الضريبى .
المادة الخامسة :
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.
وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
          بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26/12/2012
يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون.
      بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/06/2014
فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرر 4) و (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه يعتد فى تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على اساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للاوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الاغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة الى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به .
                              ** ملحق الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 _ قواعد انقضاء الخصومة .
المادة السادسة :
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.
2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و 2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
           بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49(أ) بتاريخ 26/12/2012
ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .
             بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
           ** ملحق الكتاب الدورى الدورى رقم 4 لسنة 2005 _ قواعد أنهاء المنازعات المقيدة او المنظورة أمام المحاكم .
المادة السابعة:
استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى:
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
المادة ا‍لثامنة :
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

( المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية )‏
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
             (المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 لسنة 2015‏)
يٌنشر هذا القرار ف الوقائع المصرية , و يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/4/2015 .
المادة التاسعة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005
وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

‏( المادة الثانية من اللائحة التنفيذية )‏

‏ تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:‏
‏1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:‏
أ- عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.‏
ب- عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية ‏اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على ‏الدخل.‏
‏2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :‏
أ - الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى 31/12/2005.‏
‏ ب - الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار ‏إليه. ‏
‏(المادة الثانية من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 لسنة 2015‏)
تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها مواد جديدة بأرقام (8 مكرراً) ,و(26 مكرراً),و(26 مكرراً ا ),و(32 مكرراً),و(47مكررا),و(52 مكرراً),و(52 مكرراً 1) ,و(52 مكرراً 2) ,و(52 مكرراً 3) ,و(52 مكرراً 4) ,و(52 مكرراً 5) ,و(72/9,8 ) ,و(77 مكرراً) ,و(82 مكرراً) ,و(114 مكرراً) ,و(115/ فقرة ثانية ),و(117 مكرراً)...

مواد أصدار قانون 91 لسنة 2005

قبل الدخول فى كتب سابقة الذكر فسوف نقوم بعرض مواد الاصدار الخاصة بالقانون و سوف يتم تقسيمها على تدوينين , على ان تكون تلك التدوينة الاول و نعرض فيها حتى المادة الثالثة من مواد الاصدار و لمتابعة الجزء الثانى من مواد الاصدار يمكن متابعة الرابط اخر التدوينة الحالية ,,,
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , و قد أصدرناه :--
المادة الأولى : 
يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق.
بنص القانون رقم 11الصادر لسنة 2013 و المنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه فى المادة من القانون إعتباراً من 1/9/2013 م .
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه فى المواد 59 مكررًا، 59 مكررًا (1)، 59 مكررًا (2)، 59 مكررًا (3) وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها فى الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

بنص القرار بقانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6/ الفقرة الأولى ) , (13/ الفقرة الاخيرة ) , (17/ الفقرة الاولى ), (32),
(50/ الفقرة 7,10) , (59/ الفقرة الاولى) , (59مكررا) , (59مكرر "1") , (59 مكررا "2") , (72) , (73) , (86) , (135) , (138/ الفقرة الاولى / أ) , من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه , النصوص الاتية :

بنص القرار بقانون رقم 44 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم22 مكرر "ج" بتاريخ 4/6/2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل
تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبة الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون حنيه من وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و أرباح الأشخاص الإعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطعا و تحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .
و يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذة الضريبة فى تمويل خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المحتص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الاخرى .

يستبدل بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار لايه النص الآتى :
تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.


(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية ‏)
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة. 
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.
(المادة الأولى من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172 الصادر لسنة 2015‏)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (9) , و ( البند 2 من الفقرة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 12) , و (15) , و (24) , و (42) , و (51) , و (55) , و (60) , و (61) , و (63) , و (74) , و (76) , و (الفقرة الاولى من المادة 82 ) , و (89) ,و (110) , و (111) , و (122) , و (145) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها النصوص الآتية .

 المادة الثانية : 
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.
و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 (بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند (4) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
بنص القانون رقم 11 الصادر لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20مكرر بتاريخ 18/5/2013
يستبدل بنصوص المواد أرقام (8)، (11)، (13) بند 1، (31) بند 6، (36) بند 5، (42)، (53)، (72)، (73)، (82) بند 2 وبند 3، (86)، (87) مكرر، (133) بند 4، (135) بند 3 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر "أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف إلى عجز المادة (1) من قانون الضريبة الى الدخل المشار اليه , و يضاف الى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) ,و يضاف الى المادة (19) من القانون المشار اليه فقرة ثانية , و يضاف الى المادة (59) من ذات القانون فقرة ثالثة .
بنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 34 تابع بتاريخ 20/8/2015
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015.
‏( المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية ‏)‏

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما.‏
(المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 172الصادر لسنة 2015‏)
تُلغى المواد أرقام (20) و(48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
المادة الثالثة :

تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.
أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
بنص القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 (أ) بتاريخ 26 /12/ 2012
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) ، 87 مكرراً ، البند (4) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :
بنص القانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013
تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد رقم 6 للمادة (24) ، وفقرة ثانية للمادة (94) .
بنص القانون رقم 53 الصادر لسنة 2014 و المنشور فى الجريدة الرسمية رقم 26 مكرر " أ" بتاريخ 30/6/2014
يضاف الى قانون الضريبة على الدخل المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا و بابان جديدان للكتاب الثانى " الباب السادس _ توزيعات الارباح " و يتكون من ثلاثة مواد ( 46مكررا) , ( 46مكررا 1), (46 مكررا 2) " و الباب السابع _ أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية " و يتكون من أربعة مواد ( 46مكررا 3) , (46 مكررا 4 ) , ( 46 مكررا5) , (56 مكررا), ( 92مكررا ) , (135 مكررا) ..
انته بذلك الجزء الاول من مواد الاصدار , للدخول الى الجزء الثانى من مواد الاصدار أضغط هنا ,,, للرجوع الى التدوينة الرئيسية لنصوص القانون أضغط هنا