الجمعة، 25 ديسمبر 2015

مؤشرات قياس حقوق المساهمين

 

مؤشرات قياس حقوق المساهمين

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها : 
 
1 - نسبة صافى الربح للسھم العادى
( صافى الربح ÷ عدد الاسھم العادیة ) × 100


2 - نسبة سعر السھم الى العائد المحقق لھ
( سعر السھم ÷ عائد السھم) × 100


3 - نسبة كوبون الارباح للسھم العادى
( كوبونات الأرباح المدفوعة للمساھمین ÷ عدد الاسھم العادیة ) × 100


4 - نسبة كوبون الارباح للسھم إلى عائد السھم
( كوبونات الارباح للسھم ( توزیعات ) ÷ عائد السھم ) × 100


5 - نسبة توزیعات الأرباح الى سعر السھم فى السوق
( توزیعات الارباح ÷ عائد السھم ) × 100


6 - نسبة عائد السھم إلى قیمة السوق
( عائد السھم ÷ القیمة السوقیة للسھم) × 100

مؤشرات الربحية

 

مؤشرات الربحية : هى مؤشرات تقيس قدرة الشركة على تحقيق الأرباح , وأيضا تقييم أداء المنشأة.
 

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها :

1 - نسبة مجمل الربح
( مجمل الربح ÷ صافى المبیعات ) × 100


2 - نسبة صافى الربح
( صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ المبیعات ) × 100


3 - نسبة مصروفات العملیات
( مصروفات العملیات ÷ صافى المبیعات ) × 100


4 - معدل العائد على الأصول
( صافى الربح بعد الضرائب ÷ إجمالى الاصول ) × 100


5 - معدل العائد على رأس المال المستثمر
( صافى الربح بعد الضرائب ÷ رأس المال المستثمر ) × 100


6 - معدل العائد على حقوق المساھمین
( صافى الربح بعد الفوائد والضرائب ÷ صافى حق الملكیة ) × 100
حقوق المساھمین = الأسھم العادیة + الأسھم الممتازة + أ . المحتجزة


7 - معدل العائد على حقوق المساھمین العادیین
( صافى الربح بعد الضرائب - توزیعات الاسھم الممتازة ) ÷ حقوق المساھمین العادیین × 100

مؤشرات المديونية



مؤشرات المديونية : وھی مؤشرات تقیس أسلوب المنشأة فى تمویل أصولھا وھل تم ذلك بالاعتماد على رأس المال المقترض بدرجة أكبر أم على رأس المال المملوك بدرجة أكبر .

وفيما يلى نعرض كل نسبة وكيفية حسابها وملاحظات على النسب :


1 - نسبة المدیونیة الكلیة 

الالتزامات الكلیة ÷ حقوق الملاك

2 - نسبة المدیونیة طویلة الأجل
الالتزامات طویلة الأجل ÷ حقوق الملاك


3 - نسبة المدیونیة الى رأس المال الكلى
الالتزامات الكلیة ÷ ( رأس المال الدائم + الخصوم المتداولة )


4 - نسبة الدیون طویلة الأجل إلى رأس المال الدائم
الإلتزمات طویلة الأجل ÷ رأس المال الدائم
رأس المال الدائم = أسھم عادیة + أسھم ممتازة + أرباح محتجزة + أحتیاطیات + خصوم طویلة الأجل


5 - نسبة تغطیة الفوائد 

صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ الفوائد
وتوضح ھذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على سداد الفوائد .


6 - نسبة تغطیة الإلتزمات الثابتة
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ الإلتزامات الثابتة الإجمالیة
الإلتزمات الثابتة مثل : فوائد الدیون , أستھلاك القروض , الالتزمات , الایجار , مطالب اخرى .

مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول



مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول : هى مؤشرات تعكس سرعة تحول الاصول الى مبيعات وكلما زادت معدلات الدوران كلما دل ذلك على كفاءة ادراة الاصول .



وفيما يلى نعرض النسبة وكيفية حسابها وملاحظات كل نسبة :


1 - معدل دوران المخزون بالتكلفة
تكلفة البضاعة المباعة ( المبيعات ) ÷ متوسط المخزون
تكلفة البضاعة المباعة = ( بضاعة اول المدة + تكلفة الصنع) - بضاعة اخر المدة
متوسط المخزون = (مخزون اول المدة + اخر المدة ) ÷ 2

المعدل المرتفع يعد مؤشر على جودة إدارة المخزون . يعنى سرعة تحول المخزون الى مبيعات .


2 - معدل دوران المخزون بسعر البيع
المبيعات ÷ متوسط المخزون
المبيعات هنا محسوبة بسعر البيع وليس بسعر التكلفة .


3 - متوسط عمر المخزون
( عدد ايام السنة 360 ) ÷ معدل دوران المخزون


4 - معدل دوران الأصول
المبيعات ÷ الأصول
ويوضوح هذا المعدل قدرة الشركة على توليد المبيعات من إستخدام أصولها
فإذا كان المعدل = 2 مرة فمعنى ذلك أن كل جنيه من أصول الشركة يولد 2 جنيه مبيعات .


5 - معدل دوران الاصول الملموسة
المبيعات ÷ الأصول الملموسة
ارتفاع هذا المعدل دليل على كفاءة إستخدام الأصول .

مؤشرات السيولة





مؤشرات السيولة : وهى مؤشرات نقيس بها قدرة المنشأة على الوفاء بالتزماتها فى الاجل القصير .

وفيما يلى نتعرف على كل نسبة وكيفية حسابها ومدلول كل نسبة :

1 - نسبة التداول
الاصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة
ونقيس بهذه النسبة قدرة المنشأة على مواجة التزاماتها قصيرة الاجل . 

والنسبة النمطية لها 2 : 1 .

2 - نسبة التداول السريعة
( الاصول المتداولة - البضاعة) ÷ الخصوم المتداولة
ونقيس بها قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل بسرعة بعد استبعاد البضاعة لبطئها النسبى .

والنسبة النمطية لها 1 : 1 .

3 - نسبة النقدية ( المعدل النقدى )
النقدية بالخزينة ÷ الخصوم المتداولة
وتوضح قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الاجل من النقدية المتاحة لديها .
ولاتتسم هذه النسبة بالواقعية حيث يصعب تعطيل جزء من اموال المنظمة فى شكل نقدى .


4 – معدل دوران حسابات القبض
المبيعات الاجلة ÷ حسابات القبض
نأتى بالمبيعات من قائمة الدخل وحسابات القبض من الميزانية ونقيس مدى سرعة المنشأة فى تحصيل ديونها لدى الغير وكلما زادت دل ذلك على كفاءة الشركة فى التحصيل .


5 – متوسط فترة التحصيل
( حسابات القبض × عدد أيام السنة ) ÷ المبيعات الاجلة
أو
عدد أيام السنة ÷ معدل دوران حسابات القبض
كلما انخفضت فترة التحصيل يدل ذلك على جودة حسابات القبض.

الأربعاء، 23 ديسمبر 2015

القيود الخاصة برأس المال


تعريف رأس المال : هو قيمة الأموال التي يري التاجر استثمارها في مشروع معين ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر ( هو قيمة ما علي المنشأة لصاحبها ) .


القيود الخاصة برأس المال :

• رأس المال النقدي
من ح/ الصندوق
   إلى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله

• في حال إيداع رأس المال في البنك
من ح/ البنك
   إلى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله


• في حال ايداع نصف الخزينة ونصف البنك
 من مذكورين 

ح/ الصندوق
ح/ البنك
   إلى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله

• رأس المال العيني
 من مذكورين

ح/ البضاعة
ح/ الأثاث
ح/ السيارات
   الى ح/ رأس المال
ما بدأ صاحب المشروع أعماله


• رأس المال المختلط
 من مذكورين

ح/ الصندوق
ح/ البنك
ح/ البضاعة
ح/ الأثاث
ح/ السيارات
ح/ المباني
   إلى ح/ رأس المال
ما بدا صاحب المشروع أعماله


• زيادة راس مال المشروع
من ح/ البنك
   إلى ح/ رأس المال
زيادة رأس مال المشروع


• إضافة أصول خاصة للمشروع
من ح/ السيارات
   إلى ح/ رأس المال
تسجيل سيارة المالك بأسم المشروع


• أرباح حققت ولم تسحب
من ح/ الأرباح والخسائر
   إلى ح/ رأس المال
زيادة رأس المال من الأرباح المحققة


• تخفيض رأس المال
من ح/ رأس المال
   إلى ح / البنك
تخفيض رأس المال المشروع

• المسحوبات الشخصية
من ح/ مسحوبات الشخيصة
   إلى ح/ الصندوق


مسحوبات نقدية لصاحب المشروع 

من ح/ مسحوبات الشخيصة
   إلى ح/ المشتريات ( البضاعة )
سحب صاحب المشروع بضاعة

توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

 


توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

يحكم توزيع الأرباح في الشركات المساهمة ما ورد بالقانون 159 لسنة 1981 ، وكذلك ما يقضي به نظام الشركة ، وما تقره الجمعية العمومية بهذا الخصوص .
ونستعرض فيما يلي النصوص الواردة بقانون الشركات والخاصة بتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة حيث لم يضع المشرع نظاما محددا لتوزيع الأرباح في هذه الشركات غير أنه أورد قيودا معينة أوجب علي الشركات مراعاتها عند التوزيع .

أسس توزيع الأرباح في الشركات المساهمة
لقد تضمن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1988 نصوصا متفرقة في هذا الصدد نوضحها فيما يلي :

1. الاحتياطي القانوني : وفقا لنص المادة (40) من القانون يتعين علي مجلس الإدارة أن يحتجز من الأرباح نسبة تعادل 5% علي الأقل لتكوين احتياطي قانوني .
- ويجوز للجمعية العمومية وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال المصدر .
- كما يجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

2. الاحتياطي النظامي : تنص المادة (193) من اللائحة التنفيذية للقانون علي أنه يجوز أن ينص نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ولا يجوز التصر ف في هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها إلا بموافقة الجمعية العمومية .

3. الأرباح القابلة للتوزيع : حددت المادة (40) من قانون الشركات والمادة (194) من لائحته التنفيذية الارباح القابلة للتوزيع هي : الأرباح الصافية مستنزلا منها ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة وبعد تجنيب الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .

4. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة أولي) : بعد تجنيب النسب المقررة لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي يتم توزيع 5% علي الأقل من رأس المال المدفوع علي المساهمين والعاملين بشرط ألا يقل نصيب العاملين بالشركة عن 10% ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة .
وإذا زاد نصيب العاملين عن 10% تجنب الزيادة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ، معني ذلك انه :


أ‌- إذا نص أن نصيب العاملين في التوزيعات 10% يكون توزيع الدفعة :
90% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .

ب‌- إذا نص علي أن نصيب العاملين مثلا 20% يكون توزيع الدفعة :
80% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .
10% حصة إضافية للعاملين .

5. أرباح حصص التأسيس : في حالة وجود حصص تأسيس فإن الشركة تخصص لهم نصيبا في الربح القابل للتوزيع بشرط ألا يزيد علي 10% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : يتم تقدير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصي 10% من صافي الربح بعد حجز الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وبعدحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .

7. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة ثانية): إذا تبقي ربح بعد إجراء التوزيعات السابق ذكرها فإنه يجوز للجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدا ر ة إجراء توزيعات نقدية كدفعة ثانية علي المساهمين والعاملين فيها.
وتحسب وتوزع الدفعة الثانية مثل الدفعةالأولي .

8. تكوين احتياطيات أخري : تنص المادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علي أنه بجوز للجمعية العامة للشركة (بناء علي اقتراح مجلس الإدارة) أن تقرر تكوين احتياطيات أخري بخلاف الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .

9. الفائض المرحل : إذا تبقي جزء من الأرباح بعد توزيع ما سبق فإن مجلس الإدارة قد يقترح ترحيلها إلي السنة القادمة لكي تستخدم هذه الأرباح في تعويض النقص في الأرباح الذي قد يحدث في السنوات العجاف التي قد تأتي مستقبلا .


نموذج لتوزيع الأرباح فى الشركات المساهمة

مصطلحات محاسبية

 


مصطلحات محاسبية

العملية المالية : Transaction
هي عبارة عن تبادل شيء ذي منفعة أو قيمة بين طرفين .

الحساب : Account
هو جدول أو قائمة تجمع فيه مفردات العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة والمتعلقة بشخص أو شيء حقيقي كالأرض أو المباني .


الأصول : Assets
هي كل ما تملكه المنشأة وله قيمة نقدية وتعبر هذه الأصول عن أوجه الاستثمارات المختلفة لأموال المشروع وقد تكون هذه الأصول مملوكة للمنشأة بقصد المساعدة علي الإنتاج أي بقصد الحصول منها على خدمات طويلة الأجل كالمباني والأراضي …. وهي الأصول الثابتة . أو قد تكون بقصد الحصول علي خدمات قصيرة الأجل تساعد علي تحقيق الربح وهي ما يطلق عليه الأصول المتداولة كالبضاعة والنقدية بالخزينة أو البنك .

الالتزامات ( الخصوم ) : Liabilities
وهي حقوق الغير تجاه أصحاب المشروع أو بمعني آخر التزامات المشروع تجاه الغير وهذه الالتزامات إما أن تكون مستحقة السداد بعد فترة طويلة الأجل وتسمى خصوم ثابتة . أو مستحقة السداد فوراً أو خلال فترة قصيرة الأجل وتسمى خصوم متداولة .

رأس المال : Capital
هو قيمة المبالغ المملوكة لصاحب المشروع والتي خصصها للاستثمار في هذا المشروع .

الميزانية العمومية : Balance Sheet
عبارة عن كشف مبوب يعد في نهاية فترة معينة وتدرج في أحد جوانبه مصادر الاموال المستثمرة في المشروع سواء كانت مقدمة من صاحبه كرأس المال أو من الغير كالخصوم . ويدرج في الجانب الآخر أوجه استثمار هذه الأموال أي الأصول المختلفة المملوكة للمشروع في هذا التاريخ وطبعا لابد من تساوي الجانبين أي مصادر الأموال مع أوجه استخدامها .

الإيرادات : Revenue
هي جميع المبالغ التي يحصل عليها المشروع مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة التي يقوم بها المشروع لعملائه وقد يضاف الي هذا النوع من الايرادات أية ايرادات آخرى غير متعلقة بالنشاط العادي للمشروع ولكنها نتيجة سياسة ادارية كالايرادات الناتجة عن استثمار جزء من النقدية في استثمارات خارج أعمال المشروع .

المصروفات : Expenses
هي الأعباء التي يتحملها المشروع في سبيل أداء أوجه نشاطه المختلفة سواء كان نشاطا متعلقا بوظيفة الشراء أو وظيفة البيع أو وظيفة الإدارة العامة كمصاريف نفل المشتريات أو مصاريف اللف والحزم وعمولة وكلاء البيع أو الإيجار و المرتبات .

الربح : Income
هو عائد رأس المال المستثمر في المشروع ويحدد عن طريق مقارنة إيرادات المشروع التي حصل عليها بالمصروفات أو النفقات الدورية التي أنفقها فاذا زادت الإيرادات علي المصروفات كان ربح والعكس صحيح .

الحسابات الختامية : Final accounts
عبارة عن قوائم تعمل في نهاية الفترة المالية للمنشأة . 

الهدف منها معرفة الربح أو الخسارة التي تحققت خلال تلك الفترة 
وتتكون من قائمتين : 
- الأولى تعرف بحساب المتاجرة وفيها نقابل المشتريات وما يتعلق بها من مصروفات بالمبيعات لمعرفة الربح أو الخسارة الناشئة عن عملية المتاجرة وهو ما يطلق عليه مجمل الربح أو مجمل الخسارة . 
- أما القائمة الثانية فتعرف بحساب الأرباح والخسائر وفيها تقابل الأرباح الإجمالية التي تحققت من عملية المتاجرة مضافا اليها أية إيرادات آخرى حصل عليها المشروع بجميع المصروفات والخسائر الآخرى التي حدثت أثناء الفترة بخلاق التي سبق أن دخلت في القائمة الأولي وينتج عن هذه المقابلة معرفة الربح الصافي أو الخسارة الصافية للمشروع خلال تلك الفترة .

المستندات المالية

 

المستندات المالية
يلزم التاجر بما يلي :
1 - أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات وكذلك ما يرد اليه من فواتير وغيرها .
2 - أن يكون حفظ المستندات بطريقة منظمة تكفل سهولة مراجعة القيود المحاسبية المدونة .
3 - أن يحتفظ بالمستندات طوال المدة المقررة من قبل القانون التجاري . 

ويترتب علي ذلك :
- تعتبر المستندات المالية وثائق كتابية يتم بموجبها تقييد العمليات المالية في الدفاتر .
- التحقق من قيمة الأرباح والخسائر .
- بمثابة أدلة للاثبات في حالة قيام المنازعات أمام القضاء .
- الوسيلة التي يتسني بها مراجعة القيود المحاسبية في الدفاتر للتحقق من صحتها .


أولاً ـ المستندات المتعلقة بطلب البضاعة :
1 - اقتراح طلب بضاعة : وهو المستند الذي يقدمه رئيس القسم لادارة المشتريات لأخذ موافقتها بشراء أحد الاصناف التي أوشكت علي النفاذ .
2 - طلب البضاعة : وهو المستند الذي يرسل الي المورد متضمنا البيانات الخاصة بالبضاعة المطلوبة .

ثانياً ـ المستندات المتعلقة بنقل وتسليم البضاعة :
1 - بوليصة الشحن : وهي المستند الذي يحرره أمين النقل متضمناً قيمة النولون المستحق علي نقل البضاعة . 

2 - إذن الإستلام : وهو المستند الذي يصحب البضاعة المرسلة الى العميل والذي يعتبر توقيع العميل عليه بمثابة ايصال منه باستلام البضاعة .
3 - إذن التسليم : وهو المستند الذي يتم بموجبه تسليم البضاعة الممنوحة الي العميل عن طريق أمين النقل .

ثالثاً ـ المستندات المتعلقة بحساب المبالغ :
1 - الفاتورة : وهي المستند الذي يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة المرسلة الي العميل .
2 - الإشعار الدائن : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل دائنا بموجبه .
3 - الإشعار المدين : وهو المستند الذي يرسل الي العميل ويجعل مدينا بموجبه .
4 - كشف الحساب : وهو المستند الذي يرسل الي العميل في نهاية كل فترة دورية تكون عادة شهر أو أكثر متضمنا البيان التفصيلي لقيم الفواتير التي ارسلت اليه والدفعات التي سددها خلال هذه المدة كما يظهر بكشف الحساب الرصيد المدين الذي يطالب به العميل .
5 - كشف حساب الشراء : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المشتراة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل، الدفعات المسددة تحت الحساب والرصيد المستحق للوكيل .
6 - كشف حساب البيع : وهو المستند الذي يرسله الوكيل بالعمولة الي العميل متضمنا البيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة المبيعة لحسابه وكذلك المصروفات التي أنفقت عليها والعمولة المستحقة للوكيل والدفعات المرسلة للعميل تحت الحساب والرصيد المستحق في ذمة الوكيل .

رابعاً ـ المستندات المتعلقة بالسداد :
1 - الايصال : وهو المستند الذي يسلم للعميل متضمنا الاقرار باستلام المبلغ المدفوع .
2 - حافظة الإيداع : وهي المستند الذي يتم بموجبه ايداع المبالغ التي يملكها التاجر والزائدة عن الحاجة بالحساب الجاري المفتوح له بالبنك وتتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالمبالغ المدفوعة .
3 - الشيك : وهو المستند الذي يتضمن أمرا غير معلق علي شرط صادر من الشخص الذي له حساب في البنك يسمي ( الساحب ) وموجها الي البنك المودعة فيه أمواله يسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه دفع مبلغ معين عند الطلب الي شخص معين أو لأمره أو لحامله يسمي ( المستفيد ) .
4 - السند لأمر : وهو المستند الذي يتضمن تعهدا كتابيا غير معلق علي شرط يحرره المدين للدائن يتعهد فيه بأن يدفع لأمره مبلغا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة .
5 - الكمبيالة : وهو المستند الذي يتضمن أمرا كتابيا غير معلق علي شرط صادرا من الدائن (الساحب ) الي مدينه ويسمي ( المسحوب عليه ) يطلب بموجبه أن يدفع عند الأطلاع أو عند الطلب أو فـــي تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لأمر شخص معين يسمي ( المستفيد ).

الجمعية العادية وغير العادية


• الفرق بين الجمعية العادية وغير العادية
 

الجمعية العادية :
الانعقاد : 

تجتمع مرة على الاقل فى السنة وذلك خلال ستة أشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية , حيث يتم فيها مناقشة أمور الشركة بوجه عام بالاضافة إلى أى أمور آخرى مدرجة فى جدول الأعمال.
اختصاصات الجمعية العادية :
1 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات ومجلس الادارة
2 - المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر
3 - الموافقة على توزيع الارباح على المساهمين
4 - تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة
5 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة
6 - تكوين احتياطيات اخرى غير الاحتياطى القانونى والنظامى
7 - المصادقة على اى عمل يصدر من مجلس الادارة
نصاب صحة الاجتماع :
- لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون الحد المنصوص عليه في نظام الشركه بشرط الا يقل عن الربع ولا يزيد عن النصف.
- اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوه الى اجتماع ثانى خلال ال 30 يوم التاليه للاجتماع الاول .
- يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت عدد الاسهم الممثله فيه
- تصدر القرارات باغلبيه الاصوات


الجمعية غير العادية :
الانعقاد :
- ليس لها وقت محدد تعقد فى اى وقت فى السنة
- على مجلس الادارة أن يدعو الى الجمعية العامة غير العادية اذا طلب اليه عدد من المساهمين يمثلون 11 % من راس المال على الاقل وذلك لاسباب جدية
- قد تعقد بناء على دعوة مجلس الادارة اذا بلغت خسائر الشركة فى سنة مالية واحدة أو اكثر نصف راس المال المصدر
اختصاصات الجمعية غير العادية :
1 - زيادة راس المال المرخص به او خفضه
2 - اضافة اغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركه الاصلى
3 - تعديل الحقوق او المميزات او القيود المتعلقة بأنواع الأسهم
4 - اندماج الشركة
5 - تغيير الشكل القانونى
6 - تغيير الغرض الاصلى
7 - حل الشركة قبل الميعاد
نصاب صحة الاجتماع :
- لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون او اصحاب حصص راس المال يمثلون نصف راس المال على الاقل

- اذا لم يتوافر الحد الادنى في الاجتماع الاول وجب الدعوة الى اجتماع ثانى خلال ال 30 يوم التالية للاجتماع الاول
- يعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره مساهمين يمثلون ربع راس المال
- تصدر القرارات بثلثى الأسهم اما اذا كان القرار ( زياده راس المال او
خفضه ، حل الشركه ، تغيير الغرض ) تصدر القرارات ثلاثة أرباع الاسهم  .

الجمعة، 11 ديسمبر 2015

أنواع الخصومات


 يمكن تقسيم الخصومات إلى :

• الخصم التجارى : هو الخصم اللى بينزل فى الفاتورة .

مثال : فاتوره بـ 1500 جنيه وبها خصم نقدى 100 جنيه على الفاتورة يبقى الصافى 1400 جنيه .
الصافى ده هو اللى بيتعمل بيه القيد . يعنى لايسجل فى الدفاتر .

• خصم الكمية : الخصم ده بيكون غالباً فى تجار الجملة وبيكون على طريقة الشرائح .

بمعنى لو انت اشتريت 100 قطعة بيكون سعر القطعه 5 جنيه – ولو اشتريت مثلاً 500 قطعة بيكون السعر 4.5 جنيه – ولو اشتريت حتى 1000 قطعة بيكون السعر 4 جنيه وهكذا .
يعنى خصم على الكمية .. كلما اشتريت اكتر يكون الخصم أكتر .
بيتسجل بالصافى ولا ينزل فى الدفاتر . بينزل فى القيد بصافى القيمة بعد الخصم .

• الخصم النقدى : الخصم ده بقى حاجة مختلفة وعاوزة تركيز لانك بتنزل القيمة قبل الخصم ولو حصلت على الخصم بعد العملية بتنزل الخصم سواء فى البيع او الشراء . وبيكون مرتبط ب فترة - يعنى تقدر تقول عليه خصم تعجيل الدفع - بمعنى انك هتشترى مثلاً بـ 1000 جنيه هتسجل العملية فى القيد بنفس المبلغ . 

- لو سددت خلال اسبوع هتاخد خصم 5 % من القيمة مثلاً . 
- يعنى لو سددت هتعمل قيد بالخصم ده ولا تنقص فى القيد الأول .
- هنقول تانى : أنا بسجل فى الخطوة الأولى باجمالى الفاتورة قبل الخصم لان الأسبوع لسه مش عدى .. ولو دفعت خلال الأسبوع هأخد خصم 50 ج وادفع 950 ج - ولو سددت بعد الأسبوع هسدد الأف كلها ومش هأخد الخصم .

عند البائع ( خصم مسموح به ) - عند المشترى ( خصم مكتسب )